boe_gov_sa · law · processed · 158 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم الرقم : م / 21 التاريخ : 12 / 2 / 1439 ه بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده ( السبعين ) من النظام الاساسي للحكم ، الصادر بالامر الملكي رقم ( ا / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 ه . وبناء علي الماده ( العشرين ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالامر الملكي رقم ( ا / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414 ه . وبناء علي المادتين ( السابعه عشره ) و ( الثامنه عشره ) من نظام مجلس الشوري ، الصادر بالامر الملكي رقم ( ا / 91 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 ه. وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم ( 185 / 59 ) بتاريخ 26 / 1 / 1439 ه ، ورقم ( 190 / 61 ) بتاريخ 10 / 2 / 1439 ه . وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( 92 ) بتاريخ 11 / 2 / 1439 ه . رسمنا بما هو ات : اولا : الموافقه علي نظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله ، بالصيغه المرافقه . ثانيا : استثناء من احكام نظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله ، ونظام هييه التحقيق والادعاء العام ( النيابه العامه ) ، تمارس وزاره الداخليه ( ومن ثم رياسه امن الدوله بعد مباشرتها لمهامها ) اختصاص التحقيق في الجرايم المنصوص عليها في نظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله الي حين توافر الامكانات اللازمه للنيابه العامه لمباشره اختصاصاتها وفق ما تتفق عليه مع رياسه امن الدوله ، وذلك لمده سنتين قابله للتجديد بقرار من مجلس الوزراء . ثالثا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا . سلمان بن عبد العزيز ال سعود الرقم : م / 21 التاريخ : 12 / 2 / 1439 ه بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده ( السبعين ) من النظام الاساسي للحكم ، الصادر بالامر الملكي رقم ( ا / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 ه . وبناء علي الماده ( العشرين ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالامر الملكي رقم ( ا / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414 ه . وبناء علي المادتين ( السابعه عشره ) و ( الثامنه عشره ) من نظام مجلس الشوري ، الصادر بالامر الملكي رقم ( ا / 91 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 ه. وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم ( 185 / 59 ) بتاريخ 26 / 1 / 1439 ه ، ورقم ( 190 / 61 ) بتاريخ 10 / 2 / 1439 ه . وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( 92 ) بتاريخ 11 / 2 / 1439 ه . رسمنا بما هو ات : اولا : الموافقه علي نظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله ، بالصيغه المرافقه . ثانيا : استثناء من احكام نظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله ، ونظام هييه التحقيق والادعاء العام ( النيابه العامه ) ، تمارس وزاره الداخليه ( ومن ثم رياسه امن الدوله بعد مباشرتها لمهامها ) اختصاص التحقيق في الجرايم المنصوص عليها في نظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله الي حين توافر الامكانات اللازمه للنيابه العامه لمباشره اختصاصاتها وفق ما تتفق عليه مع رياسه امن الدوله ، وذلك لمده سنتين قابله للتجديد بقرار من مجلس الوزراء . ثالثا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا . سلمان بن عبد العزيز ال سعود بسم الله الرحمن الرحيم ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 6512 وتاريخ 10 / 2 / 1439 ه ، المشتمله علي برقيه وزاره الداخليه رقم 126755 وتاريخ 12 / 5 / 1438 ه ، في شان مشروع نظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله . وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه . وبعد الاطلاع علي الامر الملكي رقم ( ا / 293 ) وتاريخ 26 / 10 / 1438 ه . وبعد الاطلاع علي نظام هييه التحقيق والادعاء العام ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 56 ) وتاريخ 24 / 10 / 1409 ه . وبعد الاطلاع علي نظام الاجراءات الجزاييه ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 2 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 ه . وبعد الاطلاع علي نظام جرايم الارهاب وتمويله ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 16 ) وتاريخ 24 / 2 / 1435 ه . وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم ( 476 ) وتاريخ 14 / 5 / 1437 ه ، ورقم ( 32 ) وتاريخ 11 / 1 / 1439 ه ، ورقم ( 143 ) وتاريخ 4 / 2 / 1439 ه ، والمذكرتين رقم ( 33 ) وتاريخ 11 / 1 / 1439 ه ، ورقم ( 163 ) وتاريخ 11 / 2 / 1439 ه ، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء . وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم ( 185 / 59 ) وتاريخ 26 / 1 / 1439 ه ، ورقم ( 190 / 61 ) وتاريخ 10 / 2 / 1439 ه . وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ( 595) وتاريخ 11 / 2 / 1439 ه . يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي نظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله ، بالصيغه المرافقه. ثانيا: استثناء من احكام نظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله ، ونظام هييه التحقيق والادعاء العام ( النيابه العامه ) ، تمارس وزاره الداخليه ( ومن ثم رياسه امن الدوله بعد مباشرتها لمهامها ) اختصاص التحقيق في الجرايم المنصوص عليها في نظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله الي حين توافر الامكانات اللازمه للنيابه العامه لمباشره اختصاصاتها وفق ما تتفق عليه مع رياسه امن الدوله ، وذلك لمده سنتين قابله للتجديد بقرار من مجلس الوزراء. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقه لهذا . رييس مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 6512 وتاريخ 10 / 2 / 1439 ه ، المشتمله علي برقيه وزاره الداخليه رقم 126755 وتاريخ 12 / 5 / 1438 ه ، في شان مشروع نظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله . وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه . وبعد الاطلاع علي الامر الملكي رقم ( ا / 293 ) وتاريخ 26 / 10 / 1438 ه . وبعد الاطلاع علي نظام هييه التحقيق والادعاء العام ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 56 ) وتاريخ 24 / 10 / 1409 ه . وبعد الاطلاع علي نظام الاجراءات الجزاييه ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 2 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 ه . وبعد الاطلاع علي نظام جرايم الارهاب وتمويله ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 16 ) وتاريخ 24 / 2 / 1435 ه . وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم ( 476 ) وتاريخ 14 / 5 / 1437 ه ، ورقم ( 32 ) وتاريخ 11 / 1 / 1439 ه ، ورقم ( 143 ) وتاريخ 4 / 2 / 1439 ه ، والمذكرتين رقم ( 33 ) وتاريخ 11 / 1 / 1439 ه ، ورقم ( 163 ) وتاريخ 11 / 2 / 1439 ه ، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء . وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم ( 185 / 59 ) وتاريخ 26 / 1 / 1439 ه ، ورقم ( 190 / 61 ) وتاريخ 10 / 2 / 1439 ه . وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ( 595) وتاريخ 11 / 2 / 1439 ه . يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي نظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله ، بالصيغه المرافقه. ثانيا: استثناء من احكام نظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله ، ونظام هييه التحقيق والادعاء العام ( النيابه العامه ) ، تمارس وزاره الداخليه ( ومن ثم رياسه امن الدوله بعد مباشرتها لمهامها ) اختصاص التحقيق في الجرايم المنصوص عليها في نظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله الي حين توافر الامكانات اللازمه للنيابه العامه لمباشره اختصاصاتها وفق ما تتفق عليه مع رياسه امن الدوله ، وذلك لمده سنتين قابله للتجديد بقرار من مجلس الوزراء. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقه لهذا . رييس مجلس الوزراء يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1- النظام : نظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله. 2- اللايحه : اللايحه التنفيذيه للنظام. 3- الجريمه الارهابيه : كل سلوك يقوم به الجاني تنفيذا لمشروع اجرامي فردي او جماعي بشكل مباشر او غير مباشر، يقصد به الاخلال بالنظام العام، او زعزعه امن المجتمع واستقرار الدوله او تعريض وحدتها الوطنيه للخطر، او تعطيل النظام الاساسي للحكم او بعض احكامه، او الحاق الضرر باحد مرافق الدوله او مواردها الطبيعيه او الاقتصاديه، او محاوله ارغام احدي سلطاتها علي القيام بعمل ما او الامتناع عنه، او ايذاء اي شخص او التسبب في موته، عندما يكون الغرض -بطبيعته او سياقه- هو ترويع الناس او ارغام حكومه او منظمه دوليه علي القيام باي عمل او الامتناع عن القيام به, او التهديد بتنفيذ اعمال تؤدي الي المقاصد والاغراض المذكوره او التحريض عليها. وكذلك اي سلوك يشكل جريمه بموجب التزامات المملكه في اي من الاتفاقيات او البروتوكولات الدوليه المرتبطه بالارهاب او تمويله -التي تكون المملكه طرفا فيها- او اي من الافعال المدرجه في ملحق الاتفاقيه الدوليه لقمع تمويل الارهاب. 4- جريمه تمويل الارهاب : توفير اموال لارتكاب جريمه ارهابيه او لمصلحه كيان ارهابي او ارهابي باي صوره من الصور الوارده في النظام، بما في ذلك تمويل سفر ارهابي وتدريبه. 5- الارهابي : اي شخص ذي صفه طبيعيه -سواء اكان في المملكه او خارجها- يرتكب جريمه من الجرايم المنصوص عليها في النظام، او يشرع او يشترك او يخطط او يساهم في ارتكابها، باي وسيله مباشره او غير مباشره. 6- الكيان الارهابي : اي مجموعه مؤلفه من شخصين او اكثر -داخل المملكه او خارجها- تهدف الي ارتكاب جريمه من الجرايم المنصوص عليها في النظام. 7- المحكمه المختصه : المحكمه الجزاييه المتخصصه. 8- الاموال : الاصول او الموارد الاقتصاديه او الممتلكات ايا كانت قيمتها او نوعها او طريقه امتلاكها -سواء اكانت ماديه ام غير ماديه منقوله ام غير منقوله ملموسه ام غير ملموسه-والوثايق والصكوك والمستندات والحوالات وخطابات الاعتماد ايا كان شكلها؛ سواء اكانت داخل المملكه ام خارجها. ويشمل ذلك النظم الالكترونيه او الرقميه، والايتمانات المصرفيه التي تدل علي ملكيه او مصلحه فيها، وكذلك جميع انواع الاوراق التجاريه والماليه، او ايه فوايد او ارباح او مداخيل اخري تنتج من هذه الاموال. 9- المتحصلات : الاموال الناشيه او المتحصله -داخل المملكه او خارجها- بشكل مباشر او غير مباشر من ارتكاب جريمه من الجرايم المنصوص عليها في النظام، بما في ذلك الاموال التي حولت او بدلت كليا او جزييا الي اموال مماثله. 10- الوسايط : كل ما اعد او قصد او يراد استخدامه او استخدم فعلا في ارتكاب جريمه من الجرايم المنصوص عليها في النظام. 11- الحجز التحفظي : الحظر المؤقت علي نقل الاموال او تحويلها او تبديلها او التصرف فيها او تحريكها، او وضع اليد عليها؛ استنادا الي امر صادر من المحكمه المختصه او الجهه المختصه بذلك. 12- المصادره : التجريد والحرمان الدايمان من الاموال او متحصلات الجريمه او الوسايط؛ بناء علي حكم قضايي صادر من محكمه مختصه. 13- المرافق والاملاك العامه والخاصه : العقارات والمنقولات والمنشات التي تملكها الدوله او الاشخاص ذوو الصفه المعنويه العامه، او التي تكون مخصصه لمصلحه عامه، او النشاطات التي تقدمها لتحقيق غرض من اغراض النفع العام، وتشمل كذلك العقارات والمنقولات والمنشات العايده للافراد او الاشخاص ذوي الصفه المعنويه الخاصه، او الهييات الدبلوماسيه، او الهييات او المنظمات الدوليه او الانسانيه، العامله في الدوله. 14- المؤسسات الماليه : كل من يزاول واحدا (او اكثر) من الانشطه او العمليات الماليه -التي تحددها اللايحه- لمصلحه عميل او نيابه عنه. 15- الاعمال والمهن غير الماليه المحدده : اي من الاعمال التجاريه او المهنيه التي تحددها اللايحه. 16- المنظمات غير الهادفه الي الربح : اي كيان غير هادف للربح -مصرح له نظاما- يجمع اموالا او يتلقاها او يصرف منها لاغراض خيريه او دينيه او ثقافيه او تعليميه او اجتماعيه او تضامنيه او غيرها من الاغراض. 17- العميل : من يقوم -او يشرع في القيام- باي من الاعمال التي تحددها اللايحه مع احدي المؤسسات الماليه او الاعمال والمهن غير الماليه المحدده. 18- علاقه العمل : العلاقه ذات الطابع الاستمراري التي تنشا بين العميل والمؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، المتعلقه بالانشطه والخدمات التي تقدمها لهم. 19- التحويل البرقي : معامله ماليه تجريها مؤسسه ماليه نيابه عن امر التحويل يجري من خلالها ايصال مبلغ مالي الي مستفيد في مؤسسه ماليه اخري بصرف النظر عما اذا كان امر التحويل والمستفيد هما الشخص نفسه. 20- المستفيد الحقيقي : الشخص ذي الصفه الطبيعيه الذي يمتلك او يمارس سيطره فعليه نهاييه مباشره او غير مباشره علي العميل او الشخص الطبيعي الذي تجري المعامله نيابه عنه، او علي المؤسسات الماليه او الاعمال والمهن غير الماليه المحدده او المنظمات غير الهادفه الي الربح او علي اي شخص اعتباري اخر. 21- الجهه المختصه : اي من السلطات الاداريه او سلطات الضبط الجنايي او سلطات انفاذ النظام، او الجهات الرقابيه، والتي ينعقد لها الاختصاص -بمكافحه جرايم الارهاب وتمويله او الاستدلال، او التحري, او التفتيش، او الحجز، او التجميد، او القبض، او التحقيق، او الادعاء العام، او المحاكمه، بحسب السياق- بموجب النظام. 22- الجهه الرقابيه : الجهه المسؤوله عن التحقق من التزام المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، والمنظمات غير الهادفه الي الربح؛ بالمتطلبات المنصوص عليها في النظام واللايحه او اي قرارات او تعليمات ذات صله. يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1- النظام : نظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله. 2- اللايحه : اللايحه التنفيذيه للنظام. 3- الجريمه الارهابيه : كل سلوك يقوم به الجاني تنفيذا لمشروع اجرامي فردي او جماعي بشكل مباشر او غير مباشر، يقصد به الاخلال بالنظام العام، او زعزعه امن المجتمع واستقرار الدوله او تعريض وحدتها الوطنيه للخطر، او تعطيل النظام الاساسي للحكم او بعض احكامه، او الحاق الضرر باحد مرافق الدوله او مواردها الطبيعيه او الاقتصاديه، او محاوله ارغام احدي سلطاتها علي القيام بعمل ما او الامتناع عنه، او ايذاء اي شخص او التسبب في موته، عندما يكون الغرض -بطبيعته او سياقه- هو ترويع الناس او ارغام حكومه او منظمه دوليه علي القيام باي عمل او الامتناع عن القيام به, او التهديد بتنفيذ اعمال تؤدي الي المقاصد والاغراض المذكوره او التحريض عليها. وكذلك اي سلوك يشكل جريمه بموجب التزامات المملكه في اي من الاتفاقيات او البروتوكولات الدوليه المرتبطه بالارهاب او تمويله -التي تكون المملكه طرفا فيها- او اي من الافعال المدرجه في ملحق الاتفاقيه الدوليه لقمع تمويل الارهاب. 4- جريمه تمويل الارهاب : توفير اموال لارتكاب جريمه ارهابيه او لمصلحه كيان ارهابي او ارهابي باي صوره من الصور الوارده في النظام، بما في ذلك تمويل سفر ارهابي وتدريبه. 5- الارهابي : اي شخص ذي صفه طبيعيه -سواء اكان في المملكه او خارجها- يرتكب جريمه من الجرايم المنصوص عليها في النظام، او يشرع او يشترك او يخطط او يساهم في ارتكابها، باي وسيله مباشره او غير مباشره. 6- الكيان الارهابي : اي مجموعه مؤلفه من شخصين او اكثر -داخل المملكه او خارجها- تهدف الي ارتكاب جريمه من الجرايم المنصوص عليها في النظام. 7- المحكمه المختصه : المحكمه الجزاييه المتخصصه. 8- الاموال : الاصول او الموارد الاقتصاديه او الممتلكات ايا كانت قيمتها او نوعها او طريقه امتلاكها -سواء اكانت ماديه ام غير ماديه منقوله ام غير منقوله ملموسه ام غير ملموسه-والوثايق والصكوك والمستندات والحوالات وخطابات الاعتماد ايا كان شكلها؛ سواء اكانت داخل المملكه ام خارجها. ويشمل ذلك النظم الالكترونيه او الرقميه، والايتمانات المصرفيه التي تدل علي ملكيه او مصلحه فيها، وكذلك جميع انواع الاوراق التجاريه والماليه، او ايه فوايد او ارباح او مداخيل اخري تنتج من هذه الاموال. 9- المتحصلات : الاموال الناشيه او المتحصله -داخل المملكه او خارجها- بشكل مباشر او غير مباشر من ارتكاب جريمه من الجرايم المنصوص عليها في النظام، بما في ذلك الاموال التي حولت او بدلت كليا او جزييا الي اموال مماثله. 10- الوسايط : كل ما اعد او قصد او يراد استخدامه او استخدم فعلا في ارتكاب جريمه من الجرايم المنصوص عليها في النظام. 11- الحجز التحفظي : الحظر المؤقت علي نقل الاموال او تحويلها او تبديلها او التصرف فيها او تحريكها، او وضع اليد عليها؛ استنادا الي امر صادر من المحكمه المختصه او الجهه المختصه بذلك. 12- المصادره : التجريد والحرمان الدايمان من الاموال او متحصلات الجريمه او الوسايط؛ بناء علي حكم قضايي صادر من محكمه مختصه. 13- المرافق والاملاك العامه والخاصه : العقارات والمنقولات والمنشات التي تملكها الدوله او الاشخاص ذوو الصفه المعنويه العامه، او التي تكون مخصصه لمصلحه عامه، او النشاطات التي تقدمها لتحقيق غرض من اغراض النفع العام، وتشمل كذلك العقارات والمنقولات والمنشات العايده للافراد او الاشخاص ذوي الصفه المعنويه الخاصه، او الهييات الدبلوماسيه، او الهييات او المنظمات الدوليه او الانسانيه، العامله في الدوله. 14- المؤسسات الماليه : كل من يزاول واحدا (او اكثر) من الانشطه او العمليات الماليه -التي تحددها اللايحه- لمصلحه عميل او نيابه عنه. 15- الاعمال والمهن غير الماليه المحدده : اي من الاعمال التجاريه او المهنيه التي تحددها اللايحه. 16- المنظمات غير الهادفه الي الربح : اي كيان غير هادف للربح -مصرح له نظاما- يجمع اموالا او يتلقاها او يصرف منها لاغراض خيريه او دينيه او ثقافيه او تعليميه او اجتماعيه او تضامنيه او غيرها من الاغراض. 17- العميل : من يقوم -او يشرع في القيام- باي من الاعمال التي تحددها اللايحه مع احدي المؤسسات الماليه او الاعمال والمهن غير الماليه المحدده. 18- علاقه العمل : العلاقه ذات الطابع الاستمراري التي تنشا بين العميل والمؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، المتعلقه بالانشطه والخدمات التي تقدمها لهم. 19- التحويل البرقي : معامله ماليه تجريها مؤسسه ماليه نيابه عن امر التحويل يجري من خلالها ايصال مبلغ مالي الي مستفيد في مؤسسه ماليه اخري بصرف النظر عما اذا كان امر التحويل والمستفيد هما الشخص نفسه. 20- المستفيد الحقيقي : الشخص ذي الصفه الطبيعيه الذي يمتلك او يمارس سيطره فعليه نهاييه مباشره او غير مباشره علي العميل او الشخص الطبيعي الذي تجري المعامله نيابه عنه، او علي المؤسسات الماليه او الاعمال والمهن غير الماليه المحدده او المنظمات غير الهادفه الي الربح او علي اي شخص اعتباري اخر. 21- الجهه المختصه : اي من السلطات الاداريه او سلطات الضبط الجنايي او سلطات انفاذ النظام، او الجهات الرقابيه، والتي ينعقد لها الاختصاص -بمكافحه جرايم الارهاب وتمويله او الاستدلال، او التحري, او التفتيش، او الحجز، او التجميد، او القبض، او التحقيق، او الادعاء العام، او المحاكمه، بحسب السياق- بموجب النظام. 22- الجهه الرقابيه : الجهه المسؤوله عن التحقق من التزام المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، والمنظمات غير الهادفه الي الربح؛ بالمتطلبات المنصوص عليها في النظام واللايحه او اي قرارات او تعليمات ذات صله. تعد الجرايم المنصوص عليها في النظام من الجرايم الكبيره الموجبه للتوقيف. تعد الجرايم المنصوص عليها في النظام من الجرايم الكبيره الموجبه للتوقيف. استثناء من مبدا الاقليميه، يسري النظام علي كل شخص سعوديا كان ام اجنبيا ارتكب -خارج المملكه- جريمه من الجرايم المنصوص عليها في النظام، او ساعد علي ارتكابها، او شرع فيها، او حرض عليها، او ساهم فيها، او شارك فيها، ولم يحاكم عليها؛ اذا كانت تهدف الي اي مما ياتي: 1- تغيير نظام الحكم في المملكه. 2- تعطيل النظام الاساسي للحكم او بعض احكامه. 3- حمل الدوله علي القيام بعمل او الامتناع عنه. 4- الاعتداء علي السعوديين في الخارج. 5- الاضرار بالاملاك العامه للدوله وممثلياتها في الخارج بما في ذلك السفارات وغيرها من الاماكن الدبلوماسيه او القنصليه التابعه لها. 6- القيام بعمل ارهابي علي متن وسيله مواصلات مسجله لدي المملكه او تحمل علمها. 7- المساس بمصالح المملكه، او اقتصادها، او امنها الوطني. استثناء من مبدا الاقليميه، يسري النظام علي كل شخص سعوديا كان ام اجنبيا ارتكب -خارج المملكه- جريمه من الجرايم المنصوص عليها في النظام، او ساعد علي ارتكابها، او شرع فيها، او حرض عليها، او ساهم فيها، او شارك فيها، ولم يحاكم عليها؛ اذا كانت تهدف الي اي مما ياتي: 1- تغيير نظام الحكم في المملكه. 2- تعطيل النظام الاساسي للحكم او بعض احكامه. 3- حمل الدوله علي القيام بعمل او الامتناع عنه. 4- الاعتداء علي السعوديين في الخارج. 5- الاضرار بالاملاك العامه للدوله وممثلياتها في الخارج بما في ذلك السفارات وغيرها من الاماكن الدبلوماسيه او القنصليه التابعه لها. 6- القيام بعمل ارهابي علي متن وسيله مواصلات مسجله لدي المملكه او تحمل علمها. 7- المساس بمصالح المملكه، او اقتصادها، او امنها الوطني. تتولي رياسه امن الدوله مهام الضبط الجنايي والاستدلال بما في ذلك البحث والتحري والضبط والملاحقه الجناييه والاداريه وجمع الادله والقراين والتحري المالي والعمليات ذات الطابع السري، وكذلك تحديد وتعقب وضبط وتحريز اموال المشتبه به ومتحصلات الجريمه او وسايطها في الجرايم المنصوص عليها في النظام. تتولي رياسه امن الدوله مهام الضبط الجنايي والاستدلال بما في ذلك البحث والتحري والضبط والملاحقه الجناييه والاداريه وجمع الادله والقراين والتحري المالي والعمليات ذات الطابع السري، وكذلك تحديد وتعقب وضبط وتحريز اموال المشتبه به ومتحصلات الجريمه او وسايطها في الجرايم المنصوص عليها في النظام. تختص النيابه العامه باصدار تكليف بالحضور او امر بالقبض والاحضار علي من يشتبه في ارتكابه ايا من الجرايم المنصوص عليها في النظام. وفي جميع الاحوال لا يجوز ابقاء المقبوض عليه موقوفا لاكثر من (7) ايام الا بامر كتابي، وذلك وفق ما تحدده اللايحه من اجراءات وضوابط في هذا الشان. تختص النيابه العامه باصدار تكليف بالحضور او امر بالقبض والاحضار علي من يشتبه في ارتكابه ايا من الجرايم المنصوص عليها في النظام. وفي جميع الاحوال لا يجوز ابقاء المقبوض عليه موقوفا لاكثر من (7) ايام الا بامر كتابي، وذلك وفق ما تحدده اللايحه من اجراءات وضوابط في هذا الشان. 1- للنيابه العامه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب رجل الضبط الجنايي- ان تطلب من اي شخص او من المؤسسات الماليه، او الاعمال والمهن غير الماليه المحدده، او المنظمات غير الهادفه الي الربح؛ توفير سجلات او مستندات او معلومات، وعلي الجهه المطلوب منها ذلك تنفيذه بشكل صحيح ودقيق كما هو محدد في الطلب بصوره عاجله. وفي حاله كان الطلب موجها الي مؤسسه ماليه فينفذ عن طريق الجهه الرقابيه المختصه بالرقابه عليها. وتوضح اللايحه اليات تنفيذ تلك الطلبات. 2- لرياسه امن الدوله في -مرحله الاستدلال- ان تطلب من اي شخص او من المؤسسات الماليه، او الاعمال والمهن غير الماليه المحدده، او المنظمات غير الهادفه الي الربح؛ توفير سجلات او مستندات او معلومات، وعلي الجهه المطلوب منها ذلك تنفيذه بشكل صحيح ودقيق كما هو محدد في الطلب بصوره عاجله. وفي حاله كان الطلب موجها الي مؤسسه ماليه فينفذ عن طريق الجهه الرقابيه المختصه بالرقابه عليها. وتوضح اللايحه اليات تنفيذ تلك الطلبات. 3- علي من يتبلغ بالطلب وفقا للفقره (1) او الفقره (2) من هذه الماده، عدم الافصاح لاي شخص عن وجود هذا الطلب او ما يتعلق بتنفيذه الا لشخص معني فيه، او لموظف اخر او عضو من اعضاء الاداره للحصول علي المشوره، او تحديد الخطوات الضروريه لتنفيذ الطلب. 1- للنيابه العامه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب رجل الضبط الجنايي- ان تطلب من اي شخص او من المؤسسات الماليه، او الاعمال والمهن غير الماليه المحدده، او المنظمات غير الهادفه الي الربح؛ توفير سجلات او مستندات او معلومات، وعلي الجهه المطلوب منها ذلك تنفيذه بشكل صحيح ودقيق كما هو محدد في الطلب بصوره عاجله. وفي حاله كان الطلب موجها الي مؤسسه ماليه فينفذ عن طريق الجهه الرقابيه المختصه بالرقابه عليها. وتوضح اللايحه اليات تنفيذ تلك الطلبات. 2- لرياسه امن الدوله في -مرحله الاستدلال- ان تطلب من اي شخص او من المؤسسات الماليه، او الاعمال والمهن غير الماليه المحدده، او المنظمات غير الهادفه الي الربح؛ توفير سجلات او مستندات او معلومات، وعلي الجهه المطلوب منها ذلك تنفيذه بشكل صحيح ودقيق كما هو محدد في الطلب بصوره عاجله. وفي حاله كان الطلب موجها الي مؤسسه ماليه فينفذ عن طريق الجهه الرقابيه المختصه بالرقابه عليها. وتوضح اللايحه اليات تنفيذ تلك الطلبات. 3- علي من يتبلغ بالطلب وفقا للفقره (1) او الفقره (2) من هذه الماده، عدم الافصاح لاي شخص عن وجود هذا الطلب او ما يتعلق بتنفيذه الا لشخص معني فيه، او لموظف اخر او عضو من اعضاء الاداره للحصول علي المشوره، او تحديد الخطوات الضروريه لتنفيذ الطلب. 1- تختص النيابه العامه باصدار اذن بدخول المساكن او المكاتب او المباني وتفتيشها في اي وقت خلال المده المحدده في اذن التفتيش والقبض علي الاشخاص وضبط وتحريز الاموال او الممتلكات او المستندات او الادله او المعلومات، وذلك في اي جريمه من الجرايم المنصوص عليها في النظام. 2- في حال اتخاذ اي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده علي المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، والمنظمات غير الهادفه الي الربح، فيتم ابلاغ الجهه الرقابيه بذلك. 3- لا يلزم -في حاله الضروره- الحصول علي اذن للقيام باي من الاجراءات المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده، علي ان يدون محضر توضح فيه الاسباب ودواعي الاستعجال. وتبلغ النيابه العامه بهذا الاجراء وما نتج عنه خلال مده لا تتجاوز (24) ساعه، وتوضح اللايحه ضوابط حاله الضروره. 1- تختص النيابه العامه باصدار اذن بدخول المساكن او المكاتب او المباني وتفتيشها في اي وقت خلال المده المحدده في اذن التفتيش والقبض علي الاشخاص وضبط وتحريز الاموال او الممتلكات او المستندات او الادله او المعلومات، وذلك في اي جريمه من الجرايم المنصوص عليها في النظام. 2- في حال اتخاذ اي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده علي المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، والمنظمات غير الهادفه الي الربح، فيتم ابلاغ الجهه الرقابيه بذلك. 3- لا يلزم -في حاله الضروره- الحصول علي اذن للقيام باي من الاجراءات المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده، علي ان يدون محضر توضح فيه الاسباب ودواعي الاستعجال. وتبلغ النيابه العامه بهذا الاجراء وما نتج عنه خلال مده لا تتجاوز (24) ساعه، وتوضح اللايحه ضوابط حاله الضروره. للنايب العام ان يصدر امرا مسببا بالمراقبه والوصول الي الادله والسجلات والرسايل -بما فيها الخطابات والمطبوعات والطرود وساير وسايل الاتصال والمعلومات والمستندات المخزنه في الانظمه الالكترونيه- ذات الصله باي من الجرايم المنصوص عليها في النظام، واعتراضها وضبطها وتسجيلها. للنايب العام ان يصدر امرا مسببا بالمراقبه والوصول الي الادله والسجلات والرسايل -بما فيها الخطابات والمطبوعات والطرود وساير وسايل الاتصال والمعلومات والمستندات المخزنه في الانظمه الالكترونيه- ذات الصله باي من الجرايم المنصوص عليها في النظام، واعتراضها وضبطها وتسجيلها. 1- للنيابه العامه ان تامر الجهه المختصه بالحجز التحفظي -بصوره عاجله دون ابلاغ الطرف المعني- علي الاموال او الوسايط او المتحصلات التي يشتبه ارتباطها باي من الجرايم المنصوص عليها في النظام او ستستخدم فيها والتي قد تكون محلا للمصادره. 2- لرييس امن الدوله -في مرحله الاستدلال- ان يامر الجهه المختصه بالحجز التحفظي بصوره عاجله ودون ابلاغ الطرف المعني علي الاموال او الوسايط او المتحصلات التي يشتبه ارتباطها باي من الجرايم المنصوص عليها في النظام او ستستخدم فيها والتي قد تكون محلا للمصادره. 1- للنيابه العامه ان تامر الجهه المختصه بالحجز التحفظي -بصوره عاجله دون ابلاغ الطرف المعني- علي الاموال او الوسايط او المتحصلات التي يشتبه ارتباطها باي من الجرايم المنصوص عليها في النظام او ستستخدم فيها والتي قد تكون محلا للمصادره. 2- لرييس امن الدوله -في مرحله الاستدلال- ان يامر الجهه المختصه بالحجز التحفظي بصوره عاجله ودون ابلاغ الطرف المعني علي الاموال او الوسايط او المتحصلات التي يشتبه ارتباطها باي من الجرايم المنصوص عليها في النظام او ستستخدم فيها والتي قد تكون محلا للمصادره. 1- لرييس امن الدوله منع المشتبه به في ارتكاب اي من الجرايم المنصوص عليها في النظام من السفر الي خارج المملكه، علي ان يتم عرض امر المنع علي النيابه العامه خلال مده (72) ساعه من تاريخ اصدار الامر او اتخاذ اي تدابير اخري تتعلق بسفره او قدومه، ويجوز ان ينص في امر المنع علي عدم ابلاغه بما اتخذ في حقه متي كانت المصلحه الامنيه تتطلب ذلك. 2- للنايب العام منع المتهم في ارتكاب اي من الجرايم المنصوص عليها في النظام من السفر الي خارج المملكه، ويجوز ان ينص في امر المنع علي عدم ابلاغه بما اتخذ في حقه متي كانت مصلحه التحقيق تتطلب ذلك. 1- لرييس امن الدوله منع المشتبه به في ارتكاب اي من الجرايم المنصوص عليها في النظام من السفر الي خارج المملكه، علي ان يتم عرض امر المنع علي النيابه العامه خلال مده (72) ساعه من تاريخ اصدار الامر او اتخاذ اي تدابير اخري تتعلق بسفره او قدومه، ويجوز ان ينص في امر المنع علي عدم ابلاغه بما اتخذ في حقه متي كانت المصلحه الامنيه تتطلب ذلك. 2- للنايب العام منع المتهم في ارتكاب اي من الجرايم المنصوص عليها في النظام من السفر الي خارج المملكه، ويجوز ان ينص في امر المنع علي عدم ابلاغه بما اتخذ في حقه متي كانت مصلحه التحقيق تتطلب ذلك. مع عدم الاخلال بحق المدعي بالحق الخاص، للنيابه العامه ايقاف اجراءات الدعوي بحق من بادر بالابلاغ عن جريمه من الجرايم المنصوص عليها في النظام -قبل ارتكابها او بعده- وتعاون مع جهات الاختصاص اثناء التحقيق للقبض علي باقي مرتكبيها او علي مرتكبي جريمه اخري مماثله لها في النوع والخطوره، او ارشد جهات الاختصاص الي اشخاص مطلوبين امنيا او خطرين لديهم مخططات اجراميه مماثله لنوع الجريمه القايمه وخطورتها. مع عدم الاخلال بحق المدعي بالحق الخاص، للنيابه العامه ايقاف اجراءات الدعوي بحق من بادر بالابلاغ عن جريمه من الجرايم المنصوص عليها في النظام -قبل ارتكابها او بعده- وتعاون مع جهات الاختصاص اثناء التحقيق للقبض علي باقي مرتكبيها او علي مرتكبي جريمه اخري مماثله لها في النوع والخطوره، او ارشد جهات الاختصاص الي اشخاص مطلوبين امنيا او خطرين لديهم مخططات اجراميه مماثله لنوع الجريمه القايمه وخطورتها. تعديل الماده لتكون بالنص الاتي: "للنيابه العامه الافراج المؤقت عن اي موقوف في احدي الجرايم المنصوص عليها في النظام، ما لم يترتب علي ذلك اضرار بمصلحه التحقيقات او كان يخشي هربه او اختفاؤه". للنيابه العامه الافراج المؤقت عن اي موقوف في احدي الجرايم المنصوص عليها في النظام، ما لم تكن هناك محاذير امنيه. للنيابه العامه الافراج المؤقت عن اي موقوف في احدي الجرايم المنصوص عليها في النظام، ما لم تكن هناك محاذير امنيه. لرييس امن الدوله -وفق ضوابط وشروط تحددها اللايحه- الافراج المؤقت عن المحكوم عليه في جريمه من الجرايم المنصوص عليها في النظام اثناء تنفيذ العقوبه. لرييس امن الدوله -وفق ضوابط وشروط تحددها اللايحه- الافراج المؤقت عن المحكوم عليه في جريمه من الجرايم المنصوص عليها في النظام اثناء تنفيذ العقوبه. لرييس امن الدوله وضع ما يلزم من ضوابط واجراءات وتدابير لضمان سلامه الوضع الامني للمفرج عنهم في الجرايم المنصوص عليها في النظام. لرييس امن الدوله وضع ما يلزم من ضوابط واجراءات وتدابير لضمان سلامه الوضع الامني للمفرج عنهم في الجرايم المنصوص عليها في النظام. لرجال الضبط الجنايي او العسكريين المكلفين بمكافحه الجرايم المنصوص عليها في النظام في سبيل ضبط اي من تلك الجرايم استعمال القوه وفقا للضوابط المنصوص عليها نظاما. لرجال الضبط الجنايي او العسكريين المكلفين بمكافحه الجرايم المنصوص عليها في النظام في سبيل ضبط اي من تلك الجرايم استعمال القوه وفقا للضوابط المنصوص عليها نظاما. لمن اصابه ضرر من المتهمين او المحكوم عليهم في جريمه من الجرايم المنصوص عليها في النظام، ان يتقدم الي رييس امن الدوله بطلب التعويض قبل التقدم الي المحكمه المختصه، وتنظر في الطلب لجنه تسويه تشكل لهذا الغرض بقرار من الرييس لا يقل اعضاؤها عن ثلاثه يكون من بينهم مستشار شرعي ومستشار نظامي، وتصدر قرارات اللجنه بالاغلبيه خلال مده لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب، ويحدد رييس امن الدوله قواعد عمل اللجنه. لمن اصابه ضرر من المتهمين او المحكوم عليهم في جريمه من الجرايم المنصوص عليها في النظام، ان يتقدم الي رييس امن الدوله بطلب التعويض قبل التقدم الي المحكمه المختصه، وتنظر في الطلب لجنه تسويه تشكل لهذا الغرض بقرار من الرييس لا يقل اعضاؤها عن ثلاثه يكون من بينهم مستشار شرعي ومستشار نظامي، وتصدر قرارات اللجنه بالاغلبيه خلال مده لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب، ويحدد رييس امن الدوله قواعد عمل اللجنه. مع عدم الاخلال بالاحكام ذات الصله بمصلحه الجمارك العامه الوارده في نظام مكافحه غسل الاموال؛ تقوم المصلحه -عند الاشتباه بوجود حاله تمويل الارهاب- بحجز ما يشتبه به من العملات او الادوات القابله للتداول لحاملها او السبايك الذهبيه او المعادن الثمينه او الاحجار الكريمه او المجوهرات المشغوله مهما كانت قيمتها، واحالتها وحاملها -ان وجد- فورا للجهه المختصه لاتخاذ الاجراءات النظاميه مع اشعار الاداره العامه للتحريات الماليه بذلك، وتحدد اللايحه الاحكام المتعلقه بتطبيق هذه الماده. مع عدم الاخلال بالاحكام ذات الصله بمصلحه الجمارك العامه الوارده في نظام مكافحه غسل الاموال؛ تقوم المصلحه -عند الاشتباه بوجود حاله تمويل الارهاب- بحجز ما يشتبه به من العملات او الادوات القابله للتداول لحاملها او السبايك الذهبيه او المعادن الثمينه او الاحجار الكريمه او المجوهرات المشغوله مهما كانت قيمتها، واحالتها وحاملها -ان وجد- فورا للجهه المختصه لاتخاذ الاجراءات النظاميه مع اشعار الاداره العامه للتحريات الماليه بذلك، وتحدد اللايحه الاحكام المتعلقه بتطبيق هذه الماده. تختص النيابه العامه بالتحقيق في الجرايم المنصوص عليها في النظام واقامه الدعوي الجزاييه ومباشرتها امام المحكمه المختصه. تختص النيابه العامه بالتحقيق في الجرايم المنصوص عليها في النظام واقامه الدعوي الجزاييه ومباشرتها امام المحكمه المختصه. تختص النيابه العامه باصدار امر توقيف اي متهم في جريمه من الجرايم المنصوص عليها في النظام مده او مددا متعاقبه لا يزيد اي منها علي (ثلاثين) يوما ولا تزيد في مجموعها علي (اثني عشر) شهرا. وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مده اطول، يرفع الامر الي المحكمه المختصه لتقرير ما تراه في شان التمديد. تختص النيابه العامه باصدار امر توقيف اي متهم في جريمه من الجرايم المنصوص عليها في النظام مده او مددا متعاقبه لا يزيد اي منها علي (ثلاثين) يوما ولا تزيد في مجموعها علي (اثني عشر) شهرا. وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مده اطول، يرفع الامر الي المحكمه المختصه لتقرير ما تراه في شان التمديد. دون الاخلال بالحق في ابلاغ ذوي المتهم بالقبض عليه؛ للنيابه العامه ان تامر بمنع الاتصال بالمتهم او زيارته مده لا تزيد علي (تسعين) يوما اذا اقتضت مصلحه التحقيق ذلك. وان تطلب التحقيق مده منع اطول، يرفع الامر الي المحكمه المختصه لتقرير ما تراه. دون الاخلال بالحق في ابلاغ ذوي المتهم بالقبض عليه؛ للنيابه العامه ان تامر بمنع الاتصال بالمتهم او زيارته مده لا تزيد علي (تسعين) يوما اذا اقتضت مصلحه التحقيق ذلك. وان تطلب التحقيق مده منع اطول، يرفع الامر الي المحكمه المختصه لتقرير ما تراه. دون اخلال بحق المتهم من الاستعانه بمحام او وكيل للدفاع عنه، للنيابه العامه -في مرحله التحقيق- تقييد هذا الحق متي ما اقتضت مصلحه التحقيق ذلك. دون اخلال بحق المتهم من الاستعانه بمحام او وكيل للدفاع عنه، للنيابه العامه -في مرحله التحقيق- تقييد هذا الحق متي ما اقتضت مصلحه التحقيق ذلك. دون الاخلال بحقوق الغير الحسن النيه، تتولي النيابه العامه صلاحيه تحديد الاموال والوسايط والمتحصلات التي قد تخضع للمصادره وتعقبها. دون الاخلال بحقوق الغير الحسن النيه، تتولي النيابه العامه صلاحيه تحديد الاموال والوسايط والمتحصلات التي قد تخضع للمصادره وتعقبها. لا تتوقف اجراءات التحقيق او اقامه الدعوي الجزاييه في الجرايم المنصوص عليها في النظام او الجرايم المرتبطه بها علي شكوي المجني عليه، او من ينوب عنه، او وارثه من بعده. وللمدعي بالحق الخاص رفع دعواه امام المحكمه المختصه بعد انتهاء التحقيق في الحق العام. لا تتوقف اجراءات التحقيق او اقامه الدعوي الجزاييه في الجرايم المنصوص عليها في النظام او الجرايم المرتبطه بها علي شكوي المجني عليه، او من ينوب عنه، او وارثه من بعده. وللمدعي بالحق الخاص رفع دعواه امام المحكمه المختصه بعد انتهاء التحقيق في الحق العام. تتولي المحكمه المختصه الفصل في اي مما ياتي: 1- الجرايم المنصوص عليها في النظام. 2- دعاوي الغاء القرارات ودعاوي التعويض المتعلقه بتطبيق احكام النظام. 3- طلبات تنفيذ الاحكام الاجنبيه النهاييه المتعلقه باي جريمه ارهابيه او جريمه تمويل ارهاب بما فيها الاحكام المتعلقه بمصادره الاموال او المتحصلات او الوسايط المرتبطه باي من تلك الجرايم. وتستانف الاحكام الصادره في شان الفقرتين (1) و(2) من هذه الماده امام محكمه الاستيناف الجزاييه المتخصصه، ويجوز الاعتراض علي احكامها امام دايره متخصصه في المحكمه العليا في الحالات المنصوص عليها في نظام الاجراءات الجزاييه. تتولي المحكمه المختصه الفصل في اي مما ياتي: 1- الجرايم المنصوص عليها في النظام. 2- دعاوي الغاء القرارات ودعاوي التعويض المتعلقه بتطبيق احكام النظام. 3- طلبات تنفيذ الاحكام الاجنبيه النهاييه المتعلقه باي جريمه ارهابيه او جريمه تمويل ارهاب بما فيها الاحكام المتعلقه بمصادره الاموال او المتحصلات او الوسايط المرتبطه باي من تلك الجرايم. وتستانف الاحكام الصادره في شان الفقرتين (1) و(2) من هذه الماده امام محكمه الاستيناف الجزاييه المتخصصه، ويجوز الاعتراض علي احكامها امام دايره متخصصه في المحكمه العليا في الحالات المنصوص عليها في نظام الاجراءات الجزاييه. تصدر المحكمه حكما غيابيا في حق المتهم بارتكاب جريمه من الجرايم المنصوص عليها في النظام اذا تم التبليغ من المحكمه عن طريق وسايل التبليغ او احدي وسايل الاعلام الرسميه، وعند القبض عليه او حضوره يعرض علي المحكمه التي اصدرت الحكم لاعاده محاكمته. تصدر المحكمه حكما غيابيا في حق المتهم بارتكاب جريمه من الجرايم المنصوص عليها في النظام اذا تم التبليغ من المحكمه عن طريق وسايل التبليغ او احدي وسايل الاعلام الرسميه، وعند القبض عليه او حضوره يعرض علي المحكمه التي اصدرت الحكم لاعاده محاكمته. اذا وقعت عده جرايم يرتبط بعضها ببعض، وكانت احداها جريمه من الجرايم المنصوص عليها في النظام، فتتولي المحكمه المختصه، الفصل في جميع الجرايم الموجهه الي المتهم، ما لم تفصل اوراق مستقله لهذه الجرايم قبل رفعها الي المحكمه. اذا وقعت عده جرايم يرتبط بعضها ببعض، وكانت احداها جريمه من الجرايم المنصوص عليها في النظام، فتتولي المحكمه المختصه، الفصل في جميع الجرايم الموجهه الي المتهم، ما لم تفصل اوراق مستقله لهذه الجرايم قبل رفعها الي المحكمه. 1- للمحكمه المختصه -عند الاقتضاء- مناقشه الخبراء وسماع الشهود بمعزل عن المتهم ومحاميه ويبلغ المتهم او محاميه بما تضمنته الشهاده وتقرير الخبره دون الكشف عن هويه من ادلي بهما. ويجب ان توفر الحمايه اللازمه التي تقتضيها حاله الشاهد او الخبير وظروف القضيه المطلوب فيها، وانواع الاخطار المتوقعه. 2- لرييس المحكمه المختصه -اثناء نظر الدعوي- السماح بتصوير او تسجيل او بث او عرض اي وقايع من جلسات المحاكمه. 1- للمحكمه المختصه -عند الاقتضاء- مناقشه الخبراء وسماع الشهود بمعزل عن المتهم ومحاميه ويبلغ المتهم او محاميه بما تضمنته الشهاده وتقرير الخبره دون الكشف عن هويه من ادلي بهما. ويجب ان توفر الحمايه اللازمه التي تقتضيها حاله الشاهد او الخبير وظروف القضيه المطلوب فيها، وانواع الاخطار المتوقعه. 2- لرييس المحكمه المختصه -اثناء نظر الدعوي- السماح بتصوير او تسجيل او بث او عرض اي وقايع من جلسات المحاكمه. علي الجهه المختصه تنفيذ الامر الصادر بالحجز التحفظي علي الاموال او المتحصلات او الوسايط بصوره عاجله. علي الجهه المختصه تنفيذ الامر الصادر بالحجز التحفظي علي الاموال او المتحصلات او الوسايط بصوره عاجله. 1- لا تنقضي الدعوي في اي من الجرايم المنصوص عليها في النظام بمضي المده. 2- في حاله حفظ الاوراق او الدعوي بحق المتهم لفقدانه الاهليه في اي من الجرايم المنصوص عليها في النظام، فيتم ايداعه في احد المراكز العلاجيه المتخصصه علي ان يعرض المتهم عند انتفاء عوارض فقدان الاهليه علي النيابه العامه للنظر في استيناف اجراءات الدعوي الجزاييه. 1- لا تنقضي الدعوي في اي من الجرايم المنصوص عليها في النظام بمضي المده. 2- في حاله حفظ الاوراق او الدعوي بحق المتهم لفقدانه الاهليه في اي من الجرايم المنصوص عليها في النظام، فيتم ايداعه في احد المراكز العلاجيه المتخصصه علي ان يعرض المتهم عند انتفاء عوارض فقدان الاهليه علي النيابه العامه للنظر في استيناف اجراءات الدعوي الجزاييه. يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي (عشر) سنوات ولا تقل عن (خمس) سنوات، كل من وصف -بصوره مباشره او غير مباشره- الملك او ولي العهد باي وصف يطعن في الدين او العداله. يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي (عشر) سنوات ولا تقل عن (خمس) سنوات، كل من وصف -بصوره مباشره او غير مباشره- الملك او ولي العهد باي وصف يطعن في الدين او العداله. يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي (ثلاثين) سنه ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من قام بحمل اي سلاح او متفجرات تنفيذا لجريمه ارهابيه. يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي (ثلاثين) سنه ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من قام بحمل اي سلاح او متفجرات تنفيذا لجريمه ارهابيه. يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي (خمس وعشرين) سنه ولا تقل عن (خمس عشره) سنه، كل من انشا كيانا ارهابيا او اداره او تولي منصبا قياديا فيه، فان كان الفاعل من ضباط القوات العسكريه او من افرادها, او كان قد سبق له تلقي تدريبات لدي كيان ارهابي، فلا تقل عقوبه السجن عن (عشرين) سنه ولا تزيد علي (ثلاثين) سنه. يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي (خمس وعشرين) سنه ولا تقل عن (خمس عشره) سنه، كل من انشا كيانا ارهابيا او اداره او تولي منصبا قياديا فيه، فان كان الفاعل من ضباط القوات العسكريه او من افرادها, او كان قد سبق له تلقي تدريبات لدي كيان ارهابي، فلا تقل عقوبه السجن عن (عشرين) سنه ولا تزيد علي (ثلاثين) سنه. يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي (عشرين) سنه ولا تقل عن (ثلاث) سنوات، كل من انضم الي كيان ارهابي او شارك فيه، فان كان الفاعل من ضباط القوات العسكريه او من افرادها، او كان قد سبق له تلقي تدريبات لدي كيان ارهابي، فلا تقل عقوبه السجن عن (خمس عشره) سنه ولا تزيد علي (ثلاثين) سنه. يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي (عشرين) سنه ولا تقل عن (ثلاث) سنوات، كل من انضم الي كيان ارهابي او شارك فيه، فان كان الفاعل من ضباط القوات العسكريه او من افرادها، او كان قد سبق له تلقي تدريبات لدي كيان ارهابي، فلا تقل عقوبه السجن عن (خمس عشره) سنه ولا تزيد علي (ثلاثين) سنه. يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي (ثماني) سنوات ولا تقل عن (ثلاث) سنوات, كل من ايد اي فكر ارهابي، او دعا له، او كيان ارهابي، او جريمه ارهابيه او منهج مرتكبها، او افصح عن تعاطفه معه او سوغ فعله او جريمته، او روج لها، او اشاد بها، او حاز او احرز اي محرر او مطبوع او تسجيل -بقصد النشر او الترويج- ايا كان نوعه يتضمن تسويغا او ترويجا لفكر ارهابي او لجريمه ارهابيه او اشاده بذلك. يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي (ثماني) سنوات ولا تقل عن (ثلاث) سنوات, كل من ايد اي فكر ارهابي، او دعا له، او كيان ارهابي، او جريمه ارهابيه او منهج مرتكبها، او افصح عن تعاطفه معه او سوغ فعله او جريمته، او روج لها، او اشاد بها، او حاز او احرز اي محرر او مطبوع او تسجيل -بقصد النشر او الترويج- ايا كان نوعه يتضمن تسويغا او ترويجا لفكر ارهابي او لجريمه ارهابيه او اشاده بذلك. يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي (خمس وعشرين) سنه ولا تقل عن (ثماني) سنوات، كل من حرض اخر علي الانضمام الي اي كيان ارهابي, او المشاركه في انشطته، او جنده، او ساهم في تمويل اي من ذلك, فان كان قد عمل علي منعه من الانسحاب من الكيان، او استغل لهذا الغرض ما يكون له عليه من ولايه او سلطه او مسؤوليه او اي صفه تعليميه او تدريبيه او توجيهيه او اجتماعيه او ارشاديه او اعلاميه، فلا تقل عقوبه السجن عن (خمس عشره) سنه. يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي (خمس وعشرين) سنه ولا تقل عن (ثماني) سنوات، كل من حرض اخر علي الانضمام الي اي كيان ارهابي, او المشاركه في انشطته، او جنده، او ساهم في تمويل اي من ذلك, فان كان قد عمل علي منعه من الانسحاب من الكيان، او استغل لهذا الغرض ما يكون له عليه من ولايه او سلطه او مسؤوليه او اي صفه تعليميه او تدريبيه او توجيهيه او اجتماعيه او ارشاديه او اعلاميه، فلا تقل عقوبه السجن عن (خمس عشره) سنه. يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي (عشرين) سنه ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من قام -لارتكاب اي من الجرايم المنصوص عليها في النظام- باحد الافعال الاتيه: 1- خصص مكانا للتدريب، او هياه لذلك، او اداره. 2- درب او تدرب او مول التدريب علي اي مما ياتي: ا- استخدام اي من الاسلحه، او المتفجرات، او المواد النوويه او الكيمياييه او البيولوجيه او الاشعاعيه، او السموم، او الاجهزه الحارقه، او اي من وسايل الاتصالات السلكيه او اللاسلكيه او الالكترونيه، او علي تصنيعها، او تحضيرها، او تجميعها، او تطويرها، او تجهيزها، او حيازتها، او حرزها، او جلبها. ب- التزوير, او التزييف او استخدام وسايل او اساليب اعلاميه. ج- فنون حربيه او امنيه، او مهارات قتاليه. يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي (عشرين) سنه ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من قام -لارتكاب اي من الجرايم المنصوص عليها في النظام- باحد الافعال الاتيه: 1- خصص مكانا للتدريب، او هياه لذلك، او اداره. 2- درب او تدرب او مول التدريب علي اي مما ياتي: ا- استخدام اي من الاسلحه، او المتفجرات، او المواد النوويه او الكيمياييه او البيولوجيه او الاشعاعيه، او السموم، او الاجهزه الحارقه، او اي من وسايل الاتصالات السلكيه او اللاسلكيه او الالكترونيه، او علي تصنيعها، او تحضيرها، او تجميعها، او تطويرها، او تجهيزها، او حيازتها، او حرزها، او جلبها. ب- التزوير, او التزييف او استخدام وسايل او اساليب اعلاميه. ج- فنون حربيه او امنيه، او مهارات قتاليه. يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي (ثلاثين) سنه ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من امد كيانا ارهابيا او ايا من افراده او اي ارهابي، باي من الاسلحه، او المتفجرات، او الذخاير، او المواد النوويه او الكيمياييه او البيولوجيه او الاشعاعيه، او السموم، او الاجهزه الحارقه. كما يعاقب بالعقوبه نفسها كل من امد كيانا ارهابيا او ايا من افراده او اي شخص له علاقه باي من الجرايم المنصوص عليها في النظام باي من المستندات الصحيحه او المزوره. يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي (ثلاثين) سنه ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من امد كيانا ارهابيا او ايا من افراده او اي ارهابي، باي من الاسلحه، او المتفجرات، او الذخاير، او المواد النوويه او الكيمياييه او البيولوجيه او الاشعاعيه، او السموم، او الاجهزه الحارقه. كما يعاقب بالعقوبه نفسها كل من امد كيانا ارهابيا او ايا من افراده او اي شخص له علاقه باي من الجرايم المنصوص عليها في النظام باي من المستندات الصحيحه او المزوره. يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي (عشرين) سنه ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من امد كيانا ارهابيا او ايا من افراده او اي ارهابي، باي وسيله اتصال, او قدم الي اي منهم معلومه او مشوره، او اعانه، او وسيله للعيش، او السكن، او الماوي، او التطبيب، او النقل، او مكانا للاجتماع، او غير ذلك من التسهيلات التي تعينه علي تحقيق اغراضه. يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي (عشرين) سنه ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من امد كيانا ارهابيا او ايا من افراده او اي ارهابي، باي وسيله اتصال, او قدم الي اي منهم معلومه او مشوره، او اعانه، او وسيله للعيش، او السكن، او الماوي، او التطبيب، او النقل، او مكانا للاجتماع، او غير ذلك من التسهيلات التي تعينه علي تحقيق اغراضه. يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي (خمس وعشرين) سنه ولا تقل عن (خمس عشره) سنه، كل من هرب ايا من الاسلحه، او الذخاير، او المتفجرات، او المواد النوويه او الكيمياييه او البيولوجيه او الاشعاعيه، او السموم، او الاجهزه الحارقه، او ايا من وسايل الاتصال السلكيه او اللاسلكيه او الالكترونيه، او صنعها، او طورها، او جمعها، او حضرها، او جهزها، او استوردها، او حازها، او احرزها، او هرب ايا من الاجزاء او المواد الاوليه او الاجهزه التي تستخدم في صنعها او تحضيرها او تجهيزها، او نقلها عن طريق البريد او احدي وسايل النقل العام او الخاص، او اي وسيله اخري؛ بقصد استخدامها في ارتكاب اي من الجرايم المنصوص عليها في النظام. يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي (خمس وعشرين) سنه ولا تقل عن (خمس عشره) سنه، كل من هرب ايا من الاسلحه، او الذخاير، او المتفجرات، او المواد النوويه او الكيمياييه او البيولوجيه او الاشعاعيه، او السموم، او الاجهزه الحارقه، او ايا من وسايل الاتصال السلكيه او اللاسلكيه او الالكترونيه، او صنعها، او طورها، او جمعها، او حضرها، او جهزها، او استوردها، او حازها، او احرزها، او هرب ايا من الاجزاء او المواد الاوليه او الاجهزه التي تستخدم في صنعها او تحضيرها او تجهيزها، او نقلها عن طريق البريد او احدي وسايل النقل العام او الخاص، او اي وسيله اخري؛ بقصد استخدامها في ارتكاب اي من الجرايم المنصوص عليها في النظام. يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي (ثلاثين) سنه ولا تقل عن (عشر) سنوات, كل من خطف شخصا او احتجزه او حبسه او هدد باي من تلك الافعال تنفيذا لجريمه ارهابيه او جريمه تمويل ارهاب، وللمحكمه المختصه ان تحكم بالقتل اذا اقترن اي من تلك الافعال باستعمال او اشهار اي من الاسلحه او المتفجرات. يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي (ثلاثين) سنه ولا تقل عن (عشر) سنوات, كل من خطف شخصا او احتجزه او حبسه او هدد باي من تلك الافعال تنفيذا لجريمه ارهابيه او جريمه تمويل ارهاب، وللمحكمه المختصه ان تحكم بالقتل اذا اقترن اي من تلك الافعال باستعمال او اشهار اي من الاسلحه او المتفجرات. يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي (ثلاثين) سنه ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من اختطف اي وسيله من وسايل النقل العام او هدد باي من تلك الافعال؛ تنفيذا لجريمه ارهابيه، او جريمه تمويل ارهاب، ويعاقب بالقتل اذا اقترن اي من تلك الافعال باستعمال او اشهار اي من الاسلحه او المتفجرات. يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي (ثلاثين) سنه ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من اختطف اي وسيله من وسايل النقل العام او هدد باي من تلك الافعال؛ تنفيذا لجريمه ارهابيه، او جريمه تمويل ارهاب، ويعاقب بالقتل اذا اقترن اي من تلك الافعال باستعمال او اشهار اي من الاسلحه او المتفجرات. يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي (خمس عشره) سنه ولا تقل عن (ثماني) سنوات، كل من اتلف -تنفيذا لجريمه ارهابيه- اي من المرافق والاملاك العامه او الخاصه او اي وسيله من وسايل النقل، او احدي منشات الملاحه الجويه او البحريه او البريه، او المنصات المثبته في قعر البحر، او عرضها للخطر، او عطلها، او عرقل الخدمات فيها. يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي (خمس عشره) سنه ولا تقل عن (ثماني) سنوات، كل من اتلف -تنفيذا لجريمه ارهابيه- اي من المرافق والاملاك العامه او الخاصه او اي وسيله من وسايل النقل، او احدي منشات الملاحه الجويه او البحريه او البريه، او المنصات المثبته في قعر البحر، او عرضها للخطر، او عطلها، او عرقل الخدمات فيها. يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي (عشرين) سنه ولا تقل عن (خمس) سنوات، كل من انشا او استخدم موقعا علي الشبكه المعلوماتيه او برنامجا علي احد اجهزه الحاسب الالي او اي من الاجهزه الالكترونيه، او نشر ايا منهما؛ لارتكاب اي من الجرايم المنصوص عليها في النظام، او لتسهيل الاتصال باحد قيادات او افراد اي كيان ارهابي، او لترويج افكاره، او لتمويله، او لنشر كيفيه تصنيع الاجهزه الحارقه او المتفجرات او اي اداه لاستخدامها في جريمه ارهابيه. يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي (عشرين) سنه ولا تقل عن (خمس) سنوات، كل من انشا او استخدم موقعا علي الشبكه المعلوماتيه او برنامجا علي احد اجهزه الحاسب الالي او اي من الاجهزه الالكترونيه، او نشر ايا منهما؛ لارتكاب اي من الجرايم المنصوص عليها في النظام، او لتسهيل الاتصال باحد قيادات او افراد اي كيان ارهابي، او لترويج افكاره، او لتمويله، او لنشر كيفيه تصنيع الاجهزه الحارقه او المتفجرات او اي اداه لاستخدامها في جريمه ارهابيه. يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي (خمس) سنوات ولا تقل عن (سنه)، كل من اذاع او نشر باي وسيله خبرا، او بيانا، او اشاعه كاذبه، او مغرضه، او نحو ذلك، بقصد تنفيذ جريمه ارهابيه. يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي (خمس) سنوات ولا تقل عن (سنه)، كل من اذاع او نشر باي وسيله خبرا، او بيانا، او اشاعه كاذبه، او مغرضه، او نحو ذلك، بقصد تنفيذ جريمه ارهابيه. يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي (عشر) سنوات ولا تقل عن (خمس) سنوات، كل من اتخذ اراضي المملكه محلا للتخطيط او للاجتماع، لارتكاب جريمه ارهابيه او جريمه تمويل ارهاب خارج المملكه. يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي (عشر) سنوات ولا تقل عن (خمس) سنوات، كل من اتخذ اراضي المملكه محلا للتخطيط او للاجتماع، لارتكاب جريمه ارهابيه او جريمه تمويل ارهاب خارج المملكه. يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي (عشر) سنوات ولا تقل عن (ثلاث) سنوات، كل من اعاق سير التحقيق او المحاكمه، او قاوم او اعتدي او هدد بالاعتداء علي احد القايمين علي تطبيق احكام النظام، او علي احد اقاربه او ممتلكاته. يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي (عشر) سنوات ولا تقل عن (ثلاث) سنوات، كل من اعاق سير التحقيق او المحاكمه، او قاوم او اعتدي او هدد بالاعتداء علي احد القايمين علي تطبيق احكام النظام، او علي احد اقاربه او ممتلكاته. يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي (خمس عشره) سنه ولا تقل عن (خمس) سنوات، كل من قام بتقديم اموال او جمعها او تسلمها او خصصها او نقلها او حولها او حازها او دعا الي التبرع بها- باي وسيله كانت بصوره مباشره او غير مباشره من مصدر مشروع او غير مشروع- بغرض استخدامها كليا او جزييا لارتكاب اي من الجرايم المنصوص عليها في النظام، او كان عالما بانها سوف تستخدم كليا او جزييا في تمويل جريمه ارهابيه داخل المملكه او خارجها او كانت مرتبطه فيها او انها سوف تستخدم من قبل كيان ارهابي او ارهابي لاي غرض كان، حتي وان لم تقع الجريمه او لم تستخدم اي من تلك الاموال، فان كان الفاعل قد استغل لهذا الغرض التسهيلات التي تخولها له صفته الوظيفيه او نشاطه المهني او الاجتماعي, فلا تقل العقوبه عن (عشر) سنوات. يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي (خمس عشره) سنه ولا تقل عن (خمس) سنوات، كل من قام بتقديم اموال او جمعها او تسلمها او خصصها او نقلها او حولها او حازها او دعا الي التبرع بها- باي وسيله كانت بصوره مباشره او غير مباشره من مصدر مشروع او غير مشروع- بغرض استخدامها كليا او جزييا لارتكاب اي من الجرايم المنصوص عليها في النظام، او كان عالما بانها سوف تستخدم كليا او جزييا في تمويل جريمه ارهابيه داخل المملكه او خارجها او كانت مرتبطه فيها او انها سوف تستخدم من قبل كيان ارهابي او ارهابي لاي غرض كان، حتي وان لم تقع الجريمه او لم تستخدم اي من تلك الاموال، فان كان الفاعل قد استغل لهذا الغرض التسهيلات التي تخولها له صفته الوظيفيه او نشاطه المهني او الاجتماعي, فلا تقل العقوبه عن (عشر) سنوات. يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي (خمس عشره) سنه ولا تقل عن (خمس) سنوات, كل من سافر الي دوله اخري بغرض ارتكاب اي من الجرايم المنصوص عليها في النظام. يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي (خمس عشره) سنه ولا تقل عن (خمس) سنوات, كل من سافر الي دوله اخري بغرض ارتكاب اي من الجرايم المنصوص عليها في النظام. يعاقب بغرامه لا تزيد علي (عشره) ملايين ريال ولا تقل عن (ثلاثه) ملايين ريال، كل شخص ذي صفه اعتباريه ارتكب اي من مالكيه او ممثليه او مديريه او وكلايه اي من الجرايم المنصوص عليها في النظام او ساهم فيها، اذا وقعت الجريمه باسم الشخص ذي الصفه الاعتباريه او لحسابه، وذلك دون اخلال بمسؤوليه الشخص ذي الصفه الطبيعيه مرتكب الجريمه. وللمحكمه المختصه الحكم بايقاف نشاط الشخص الاعتباري بصفه مؤقته او دايمه، او باغلاق فروعه او مكاتبه التي اقترن استخدامها بارتكاب الجريمه بصفه دايمه او مؤقته، او بتصفيه اعماله، او بتعيين حارس قضايي لاداره الاموال والعمليات. وفي جميع الحالات يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبه النص علي نشر ملخصه علي نفقه المحكوم عليه في صحيفه محليه تصدر في مقر اقامته، فان لم تكن في مقره صحيفه ففي اقرب منطقه له، او نشره في اي وسيله اخري مناسبه، ولا يتم النشر الا بعد ان يكتسب الحكم الصفه القطعيه. يعاقب بغرامه لا تزيد علي (عشره) ملايين ريال ولا تقل عن (ثلاثه) ملايين ريال، كل شخص ذي صفه اعتباريه ارتكب اي من مالكيه او ممثليه او مديريه او وكلايه اي من الجرايم المنصوص عليها في النظام او ساهم فيها، اذا وقعت الجريمه باسم الشخص ذي الصفه الاعتباريه او لحسابه، وذلك دون اخلال بمسؤوليه الشخص ذي الصفه الطبيعيه مرتكب الجريمه. وللمحكمه المختصه الحكم بايقاف نشاط الشخص الاعتباري بصفه مؤقته او دايمه، او باغلاق فروعه او مكاتبه التي اقترن استخدامها بارتكاب الجريمه بصفه دايمه او مؤقته، او بتصفيه اعماله، او بتعيين حارس قضايي لاداره الاموال والعمليات. وفي جميع الحالات يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبه النص علي نشر ملخصه علي نفقه المحكوم عليه في صحيفه محليه تصدر في مقر اقامته، فان لم تكن في مقره صحيفه ففي اقرب منطقه له، او نشره في اي وسيله اخري مناسبه، ولا يتم النشر الا بعد ان يكتسب الحكم الصفه القطعيه. 1- يعاقب بالقتل كل من ارتكب ايا من الجرايم المنصوص عليها في النظام نتج عنها وفاه شخص او اكثر. 2- لا تقل عقوبه السجن المقرر لكل من ارتكب ايا من الجرايم المنصوص عليها في النظام عن نصف الحد الاعلي لها؛ في اي من الحالات التاليه: ا- اذا اقترنت باستعمال او اشهار اي من الاسلحه او المتفجرات. ب- اذا كانت من خلال احد الانديه او المنظمات غير الهادفه الي الربح. ج- اذا عاد الجاني الي ارتكاب الجريمه. د- استغلال القصر ومن في حكمهم لارتكاب الجريمه. 1- يعاقب بالقتل كل من ارتكب ايا من الجرايم المنصوص عليها في النظام نتج عنها وفاه شخص او اكثر. 2- لا تقل عقوبه السجن المقرر لكل من ارتكب ايا من الجرايم المنصوص عليها في النظام عن نصف الحد الاعلي لها؛ في اي من الحالات التاليه: ا- اذا اقترنت باستعمال او اشهار اي من الاسلحه او المتفجرات. ب- اذا كانت من خلال احد الانديه او المنظمات غير الهادفه الي الربح. ج- اذا عاد الجاني الي ارتكاب الجريمه. د- استغلال القصر ومن في حكمهم لارتكاب الجريمه. 1- يعاقب كل من شرع في القيام بارتكاب اي من الجرايم المنصوص عليها في النظام بالعقوبه المقرره لذلك الفعل. 2- يعد شريكا في اي من الجرايم المنصوص عليها في النظام ويعاقب بالعقوبه المقرره لها، كل من: ا- ساهم عن طريق الاتفاق او التحريض او المساعده علي ارتكاب اي من الجرايم المنصوص عليها في النظام. ب- اخفي او اتلف - عمدا - اشياء استعملت او اعدت للاستعمال في ارتكاب اي من الجرايم المنصوص عليها في النظام او تحصلت منها، او مستندات كان من شانها كشف الجريمه وادلتها او عقاب مرتكبيها. ج- مكن موقوفا او سجينا او مطلوبا في اي من الجرايم المنصوص عليها في النظام من الهرب او سهل له ذلك. 1- يعاقب كل من شرع في القيام بارتكاب اي من الجرايم المنصوص عليها في النظام بالعقوبه المقرره لذلك الفعل. 2- يعد شريكا في اي من الجرايم المنصوص عليها في النظام ويعاقب بالعقوبه المقرره لها، كل من: ا- ساهم عن طريق الاتفاق او التحريض او المساعده علي ارتكاب اي من الجرايم المنصوص عليها في النظام. ب- اخفي او اتلف - عمدا - اشياء استعملت او اعدت للاستعمال في ارتكاب اي من الجرايم المنصوص عليها في النظام او تحصلت منها، او مستندات كان من شانها كشف الجريمه وادلتها او عقاب مرتكبيها. ج- مكن موقوفا او سجينا او مطلوبا في اي من الجرايم المنصوص عليها في النظام من الهرب او سهل له ذلك. لا تخل العقوبات التعزيريه الوارده في النظام؛ باي عقوبه اشد تستند الي احكام الشريعه الاسلاميه او الانظمه الاخري. لا تخل العقوبات التعزيريه الوارده في النظام؛ باي عقوبه اشد تستند الي احكام الشريعه الاسلاميه او الانظمه الاخري. 1- يمنع السعودي المحكوم عليه بالسجن في اي من الجرايم المنصوص عليها في النظام من السفر الي خارج المملكه -بعد انتهاء تنفيذ عقوبه السجن- مده مماثله لمده عقوبه السجن المحكوم بها عليه. 2- يبعد غير السعودي المحكوم عليه بالسجن في اي من الجرايم المنصوص عليها في النظام عن المملكه بعد تنفيذ العقوبه المحكوم عليه بها، ولا يسمح له بالعوده اليها. 1- يمنع السعودي المحكوم عليه بالسجن في اي من الجرايم المنصوص عليها في النظام من السفر الي خارج المملكه -بعد انتهاء تنفيذ عقوبه السجن- مده مماثله لمده عقوبه السجن المحكوم بها عليه. 2- يبعد غير السعودي المحكوم عليه بالسجن في اي من الجرايم المنصوص عليها في النظام عن المملكه بعد تنفيذ العقوبه المحكوم عليه بها، ولا يسمح له بالعوده اليها. يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي (خمس) سنوات كل من علم بمشروع لتنفيذ جريمه ارهابيه او جريمه تمويل ارهاب ولم يبلغ السلطات المختصه مع تمكنه من الابلاغ. يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي (خمس) سنوات كل من علم بمشروع لتنفيذ جريمه ارهابيه او جريمه تمويل ارهاب ولم يبلغ السلطات المختصه مع تمكنه من الابلاغ. يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي (خمس) سنوات كل من تستر علي اي من الجرايم المنصوص عليها في النظام او احد مرتكبيها. يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي (خمس) سنوات كل من تستر علي اي من الجرايم المنصوص عليها في النظام او احد مرتكبيها. للمحكمه المختصه تخفيف العقوبات المنصوص عليها في النظام، علي الا تقل عقوبه السجن عن نصف الحد الادني المقرر لها، ولا تقل عقوبه الغرامه عن نصف الحد الادني المقرر لها، اذا بادر الجاني بابلاغ اي من الجهات المختصه بمعلومات لم يكن من المستطاع الحصول عليها بطريق اخر، وذلك للمساعده في اي مما ياتي: 1- منع ارتكاب اي من الجرايم المنصوص عليها في النظام. 2- تحديد مرتكبي الجريمه الاخرين او ملاحقتهم قضاييا. 3- الحصول علي ادله. 4- تجنب اثار الجريمه او الحد منها. 5- حرمان الكيان الارهابي او الارهابي من الحصول علي اموال او السيطره عليها. للمحكمه المختصه تخفيف العقوبات المنصوص عليها في النظام، علي الا تقل عقوبه السجن عن نصف الحد الادني المقرر لها، ولا تقل عقوبه الغرامه عن نصف الحد الادني المقرر لها، اذا بادر الجاني بابلاغ اي من الجهات المختصه بمعلومات لم يكن من المستطاع الحصول عليها بطريق اخر، وذلك للمساعده في اي مما ياتي: 1- منع ارتكاب اي من الجرايم المنصوص عليها في النظام. 2- تحديد مرتكبي الجريمه الاخرين او ملاحقتهم قضاييا. 3- الحصول علي ادله. 4- تجنب اثار الجريمه او الحد منها. 5- حرمان الكيان الارهابي او الارهابي من الحصول علي اموال او السيطره عليها. للمحكمه المختصه - لاسباب معتبره تبعث علي الاعتقاد بان المحكوم عليه لن يعود لارتكاب اي من الجرايم المنصوص عليها في النظام - وقف تنفيذ عقويه السجن بما لا يزيد علي نصف المده المحكوم بها وذلك بشرط توفر ما يلي: 1- الا يكون قد صدر في حقه حكم سابق في احدي الجرايم المنصوص عليها في النظام. 2- ان يبدي ندمه علي جريمته. واذا عاد المحكوم عليه الي ارتكاب اي من الجرايم المنصوص عليها في احكام النظام يلغي وقف التنفيذ دون الاخلال بالعقوبه المقرره علي الجريمه الجديده. للمحكمه المختصه - لاسباب معتبره تبعث علي الاعتقاد بان المحكوم عليه لن يعود لارتكاب اي من الجرايم المنصوص عليها في النظام - وقف تنفيذ عقويه السجن بما لا يزيد علي نصف المده المحكوم بها وذلك بشرط توفر ما يلي: 1- الا يكون قد صدر في حقه حكم سابق في احدي الجرايم المنصوص عليها في النظام. 2- ان يبدي ندمه علي جريمته. واذا عاد المحكوم عليه الي ارتكاب اي من الجرايم المنصوص عليها في احكام النظام يلغي وقف التنفيذ دون الاخلال بالعقوبه المقرره علي الجريمه الجديده. مع عدم الاخلال بحقوق الغير الحسن النيه، يصادر بحكم قضايي -بصرف النظر عما اذا كانت في حيازه او ملكيه الجاني او طرف اخر- ما يلي: 1- المتحصلات. فان اختلطت باموال اكتسبت من مصادر مشروعه فيصادر منها ما يعادل القيمه المقدره لها. 2- الوسايط. 3- الاموال المرتبطه باي من الجرايم المنصوص عليها في النظام او التي اعدت لاستخدامها فيها. مع عدم الاخلال بحقوق الغير الحسن النيه، يصادر بحكم قضايي -بصرف النظر عما اذا كانت في حيازه او ملكيه الجاني او طرف اخر- ما يلي: 1- المتحصلات. فان اختلطت باموال اكتسبت من مصادر مشروعه فيصادر منها ما يعادل القيمه المقدره لها. 2- الوسايط. 3- الاموال المرتبطه باي من الجرايم المنصوص عليها في النظام او التي اعدت لاستخدامها فيها. اذا تعذر مصادره الاموال او الوسايط او المتحصلات وفقا للماده (الثامنه والخمسين) من النظام او لم يمكن تحديد مكانها، فتصادر بحكم قضايي اي اموال اخري تعادل قيمه تلك الاموال او الوسايط او المتحصلات. اذا تعذر مصادره الاموال او الوسايط او المتحصلات وفقا للماده (الثامنه والخمسين) من النظام او لم يمكن تحديد مكانها، فتصادر بحكم قضايي اي اموال اخري تعادل قيمه تلك الاموال او الوسايط او المتحصلات. لا تجوز مصادره الاموال او الوسايط او المتحصلات متي اثبت صاحبها انه حصل عليها لقاء ثمن عادل او مقابل تقديمه خدمه تتناسب مع قيمتها او حصل عليها بناء علي اسباب مشروعه اخري وانه كان يجهل مصدرها غير المشروع. لا تجوز مصادره الاموال او الوسايط او المتحصلات متي اثبت صاحبها انه حصل عليها لقاء ثمن عادل او مقابل تقديمه خدمه تتناسب مع قيمتها او حصل عليها بناء علي اسباب مشروعه اخري وانه كان يجهل مصدرها غير المشروع. للمحكمه المختصه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب ابطال او منع اي اجراء او عمل -تعاقدي او غير تعاقدي- اذا علم اطرافه او احدهم او كان لمثلهم ان يعلموا بان اي من تلك الافعال من شانها ان تؤثر علي قدره السلطات المختصه في استرداد الاموال او الوسايط او المتحصلات الخاضعه للمصادره. للمحكمه المختصه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب ابطال او منع اي اجراء او عمل -تعاقدي او غير تعاقدي- اذا علم اطرافه او احدهم او كان لمثلهم ان يعلموا بان اي من تلك الافعال من شانها ان تؤثر علي قدره السلطات المختصه في استرداد الاموال او الوسايط او المتحصلات الخاضعه للمصادره. اذا حكم بمصادره الاموال او الوسايط او المتحصلات وكانت غير واجبه الاتلاف، فللجهه المختصه التصرف بها وفقا للاحكام المقرره نظاما، او استردادها او اقتسامها مع الدول التي تربطها مع المملكه اتفاقيات او معاهدات ساريه. اذا حكم بمصادره الاموال او الوسايط او المتحصلات وكانت غير واجبه الاتلاف، فللجهه المختصه التصرف بها وفقا للاحكام المقرره نظاما، او استردادها او اقتسامها مع الدول التي تربطها مع المملكه اتفاقيات او معاهدات ساريه. علي المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، والمنظمات غير الهادفه الي الربح؛ تحديد و فهم مخاطر تمويل الارهاب لديها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها بشكل مستمر، وتوفير تقييمها للمخاطر للجهات الرقابيه المختصه عند الطلب، مع الاخذ بعين الاعتبار مجموعه واسعه من عوامل الخطر بما فيها تلك المرتبطه بعملايها، او البلدان او المناطق الجغرافيه، او المنتجات، او الخدمات، او المعاملات او قنوات التسليم، علي ان تتضمن دراسه تقييم المخاطر وفقا لهذه الماده تقييما للمخاطر المرتبطه بمنتجات جديده، وممارسات العمل والتقنيات قبل استخدامها. علي المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، والمنظمات غير الهادفه الي الربح؛ تحديد و فهم مخاطر تمويل الارهاب لديها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها بشكل مستمر، وتوفير تقييمها للمخاطر للجهات الرقابيه المختصه عند الطلب، مع الاخذ بعين الاعتبار مجموعه واسعه من عوامل الخطر بما فيها تلك المرتبطه بعملايها، او البلدان او المناطق الجغرافيه، او المنتجات، او الخدمات، او المعاملات او قنوات التسليم، علي ان تتضمن دراسه تقييم المخاطر وفقا لهذه الماده تقييما للمخاطر المرتبطه بمنتجات جديده، وممارسات العمل والتقنيات قبل استخدامها. علي المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده؛ اتخاذ تدابير العنايه الواجبه، وتحديد نطاقها علي اساس مستوي مخاطر تمويل الارهاب المرتبطه بالعملاء وعلاقات العمل ويتعين عليها تطبيق تدابير مشدده للعنايه الواجبه عندما تكون مخاطر تمويل الارهاب مرتفعه. وتحدد اللايحه الحالات التي تتخذ فيها هذه التدابير وانواعها. علي المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده؛ اتخاذ تدابير العنايه الواجبه، وتحديد نطاقها علي اساس مستوي مخاطر تمويل الارهاب المرتبطه بالعملاء وعلاقات العمل ويتعين عليها تطبيق تدابير مشدده للعنايه الواجبه عندما تكون مخاطر تمويل الارهاب مرتفعه. وتحدد اللايحه الحالات التي تتخذ فيها هذه التدابير وانواعها. 1- علي المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده؛ الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثايق والبيانات بما فيها مستندات تدابير العنايه الواجبه، لجميع التعاملات الماليه والصفقات التجاريه والنقديه, سواء اكانت محليه ام خارجيه، وذلك لمده لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء العمليه او قفل الحساب. 2- للنيابه العامه -في الحالات التي تراها- الزام المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده؛ بتمديد مده الاحتفاظ بالسجلات والمستندات والوثايق والبيانات الي الحد الضروري لاغراض التحقيق الجنايي او الادعاء. 3- يجب ان تكون السجلات والمستندات المحتفظ بها كافيه للسماح بتحليل البيانات وتتبع التعاملات الماليه، ويجب ان يتم الاحتفاظ بها لتكون متاحه للجهات المختصه عند الطلب. 1- علي المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده؛ الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثايق والبيانات بما فيها مستندات تدابير العنايه الواجبه، لجميع التعاملات الماليه والصفقات التجاريه والنقديه, سواء اكانت محليه ام خارجيه، وذلك لمده لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء العمليه او قفل الحساب. 2- للنيابه العامه -في الحالات التي تراها- الزام المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده؛ بتمديد مده الاحتفاظ بالسجلات والمستندات والوثايق والبيانات الي الحد الضروري لاغراض التحقيق الجنايي او الادعاء. 3- يجب ان تكون السجلات والمستندات المحتفظ بها كافيه للسماح بتحليل البيانات وتتبع التعاملات الماليه، ويجب ان يتم الاحتفاظ بها لتكون متاحه للجهات المختصه عند الطلب. علي المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده؛ تطبيق تدابير العنايه الواجبه المشدده علي علاقات العمل والمعاملات مع اي شخص ياتي من بلد او يقيم فيه تم تحديده - من قبلها او من قبل اللجنه الدايمه لمكافحه الارهاب وتمويله - علي انه بلد عالي المخاطر. وعلي المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، تطبيق تدابير للتخفيف من المخاطر العاليه التي تحددها الجهات الرقابيه. علي المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده؛ تطبيق تدابير العنايه الواجبه المشدده علي علاقات العمل والمعاملات مع اي …(23,242 more chars)