tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4431012930 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1444-11-08 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:4390132882 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4471037042 لعام 1444ه
المدعي:
شركه الجابر للمقاولات المحدوده
المدعي عليه:
مؤسسه عبدالله سعد الحارثي للنقل
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه تحضيريه منعقده بتاريخ 8/ 11/ 1444ه حضر فيها عن المدعيه (اسامه بن زيد الدكان) حامل الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (444324930) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (441935) وعن المدعي عليه (عبد المؤمن حمود وصل الله الحارثي) حامل الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (444659268) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (431880)، وبناء علي ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب انها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المرفقه في ملف القضيه الالكتروني والمتضمنه ما نصه (لقد تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها لاستيجار معدات هندسيه مملوكه للمدعي عليها من اجل العمل في مشاريع موكلتي بموجب العقد المبرم بين موكلتي والمدعي عليها رقم (19/0091 /BMVLSUB) بتاريخ 20/6/2019م وبقيمه متفق عليها في البند رقم 1و2و3، ويحدد الاجر الشهري وعدد ساعات العمل لكل معده وقد اوضح البند التاسع من العقد ان تتم المحاسبه بشكل شهري حسب كشف التشغيل اليومي والفاتوره المقدمه من الطرف الثاني، وعلي ان تكون مده العقد شهر واحد قابل للتجديد حتي انتهاء الاعمال مرفق رقم (1)، وقد سددت موكلتي بالخطا مبلغا يفوق المبلغ المستحق للمدعي عليها حيث بلغ اجمالي ما تم دفعه للمدعي عليه مبلغا وقدره (3.818.880.20) ثلاثه ملايين وثمانمايه وثمانيه عشر الفا وثمانمايه وثمانون ريالا وعشرون هلله مرفق رقم (2) زياده عما هو مستحق للمدعي عليها بمبلغ وقدره (344.617.61) ثلاثمايه واربعه واربعون الفا وستمايه وسبعه عشر ريالا وواحد وستون هلله وذلك حسبما هو ثابت من الفواتير الصادره من المدعي عليها لموكلتي باجمالي مبلغ وقدره (3.474.262.59) ثلاثه ملايين واربعمايه واربعه وسبعون الفا ومايتين واثنين وستون ريالا وتسعه وخمسون هلله مرفق رقم (3)، نطلب من فضيلتكم اجراء المحاسبه مع المدعي عليها والحكم بالزام المدعي عليها باعاده المبلغ الزايد عما هو مستحق لها والبالغ وقدره (344.617.61) ثلاثمايه واربع واربعون الفا وستمايه وسبعه عشر ريال وواحد وستون هلله) وبسؤاله عن بينه موكلته ذكر انها تتمثل في كشف حساب صادر من مصرف الانماء باجمالي مبلغ (3،818،880.20) ثلاثه ملايين وثمانمايه وثمانيه عشر الفا وثمانمايه وثمانون ريالا وعشرون هلله، وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب قدم رد موكله المتضمن ما نصه (افيد فضيلتكم بان القضيه سبق الفصل فيها بالقضيه رقم (4390132882) وتاريخ20/3/1443ه، وصدر بها الصك رقم (437485112) وتاريخ 29/5/1443ه، الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه، والمؤيد من المحكمه التجاريه بمكه المكرمه، دايره الاستيناف الاولي بالصك رقم (447101137) وتاريخ 19/1/1444ه) وطلب اجلا لارفاق الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه. وفي جلسه 29/ 11/ 1444ه حضر وكيل المدعيه/ رياض بن سليمان بن راشد القنيه حامل السجل المدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (4426990528) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (24116)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ عبد المؤمن حمود وصل الله الحارثي، وفيها قدم وكيل المدعي عليه رد موكله الذي لم يخرج عما قدم في الجلسه السابقه، وباطلاع وكيل المدعيه قرر ان موكلته تدفع بان المدعي عليه استلم جزء من المبلغ المحكوم له فيه بموجب الحكم رقم (437485112) الصادر من الدايره التجاريه الاولي في هذه المحكمه، وقرر ان موكلته لا مانع لديها من ندب خبره للتاكد من ذلك، وعليه ولصلاحيه الفصل في الدعوي رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من:
الاسباب:
تاسيسا علي ما جاء في الوقايع، وبما انه من المقرر انه لا يجوز النظر في دعوي قد سبق الفصل فيها من جهه قضاييه بحكم نهايي لما في ذلك من اهدار لحجه الاحكام القضاييه، وزعزعه لاستقرارها، وتسلسل لا نهايه له، وتجنبا لازدواجيه الاحكام القضاييه، فالاجتهاد لا ينقض بمثله، وبما ان الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه نصت علي ان: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ؛ وحيث ان موضوع هذه الدعوي والدعوي رقم (4390132882) واحد؛ اذ ان كليهما يبحثان المستحقات الناتجه عن العقد المبرم بين الطرفين، وقد فصلت الدايره فيه بموجب صك الحكم رقم (437485112) وتاريخ 29/5/1443ه، كما ان دفع وكيل المدعيه المحرر بعاليه يصلح ان يكون جوابا علي الدعوي رقم 4390132882 وتاريخ20/3/1443ه المقامه لدي الدايره التجاريه الاولي، وفي هذا تاكيد علي اتحاد الموضوع بين الدعويين، مما لا يجوز معه النظر في هذه الدعوي مره اخري، استنادا الي حجيه الامر المقضي به، مما تنتهي الي الحكم بما ورد في منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي رقم (4471037042) المقامه من: شركه الجابر للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) ضد: مؤسسه عبدالله سعد الحارثي للنقل سجل تجاري رقم (...) لصاحبها عبدالله بن سعد الحارثي سجل مدني رقم (...) لسابقه الفصل فيها.
والله الموفق،، وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد.