tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 2493 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1443-05-15 document_type=ruling entity=document_number:a849b29a-a284-4be9-ba9d-2a78f5d6808d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 2493 لعام 1440 ه
المقامه من/ فهد بن خلف بن علي اللحيدان هويه وطنيه (...)
ضد/ ورشه فخر المركبه لصيانه السيارات لصاحبها عبد العزيز عبد ﷲ محمد الغازي غير ذلك (...) 
القاضي عمر بن مبارك الدوسري رييسا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، حيث جاء في لايحه الدعوي: " اتفقت مع المدعي عليها ( ورشه فخر المركبه لصيانه السيارات ) علي تصليح مكينه سيارتي من نوع اف جي تويوتا رقم اللوحه ب ه د 1249 موديل 2010 والقيام بتوضيبها توضيب كامل شامله للقطع وشغل اليد، فذكر لي المدعي عليه انها ستكلف من 8500 الي 9000 ريال بالكثير علي ان يتم العمل خلال 15 يوم، فبداوا بالعمل ولم ينتهوا الا بعد ثلاثه وثلاثون يوم وعند حضوري للورشه لاستلام السياره تبين لي انهم خالفوا ما اتفقنا عليه وطالبوني بمبلغ 13800 ريال ، وتم عرض قيمه التصليح لشيخ الصناعيه وجاء التقرير بان قيمه التصليح هي ( 8050 ريال ) وتم احتجاز السياره من قبل الورشه من تاريخ 15 / 11 / 2016م ورفضوا تسليمها لي حتي دفع كامل المبلغ، وبالتالي احتجزت سيارتي لديهم من التاريخ المذكور الي الان ، وعليه اطالب المدعي عليها بدفع اجره المثل عن المده التي احتجزت فيها السياره والمقدره بمبلغ 5575 ريال عن كل شهر". وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، في جلسه يوم 26\03\1440 ه، حضر المدعي اصاله وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وفي الجلسه طلب المدعي السير في الدعوي والحكم بالزام اعاده السياره اليه، وثانيا: الزام المدعي عليه كذلك بالتعويض عن التوقف عن عدم استعمال السياره ، وقدم مذكره مكونه من صفحتين ذكر انها شارحه لدعواه، جاء في مذكره المدعي: اني اوجز دعواي في الاتي: تم تسليم سيارتي من نوع تويوتا اف جي للمدعي عليه الاصلاح عطل بالماكينه، وتم الاتفاق علي قيمه التصليح وقدرها (8500) ثمانيه الاف وخمسمايه ريال، الي مبلغ (????) تسعه الاف ريال، علي ان تنتهي فتره الاصلاح خلال (15) خمسه عشره يوما تاخر المدعي عليه عن تسليمي السياره في الموعد المحدد بل امتدت فتره الاصلاح لمده (??) ثلاثه وثلاثون يوما، مما كبدني اضرار باستيجار سياره بديله عند حضوري لاستلام السياره تم اخباري من قبل المدعي عليه ان تكلفه الصيانه (13.800) ثلاثه عشر الف وثمانمايه ريال، بخلاف ما تم الاتفاق عليه، ونتيجه الاختلاف علي تكلفه الاصلاح قام المدعي عليه بحجز سيارتي، وذلك حسب الفاتوره الصادره من المدعي عليه بعدم تسليمي السياره الا بعد سداد تكلفه الاصلاح - المدعي عليه ماطل في تسليمي السياره، ويدعي بانني من رفض استلام السياره، وهذا يخالف ما اقر به المدعي عليه في الفاتوره المقدمه منه (بطاقه اصلاح سياره) مدون باصلها ما نصه (لا يتم تسليم السياره حتي دفع کامل المبلغ) وهذا اقرار من المدعي عليه بامتناعه عن تسليم السياره، مما يتوجب اخذه باقراره عملا بالقاعده الشرعيه (لا عذر لمقر)، وعملا بما نصت عليه الماده (???) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحتها التنفيذيه - تم تقديم دعوي ضد المدعي عليه لدي المحكمه الجزييه بالرياض، وبعد تداولها بالجلسات قرر فضيله ناظر الدعوي احالتها للمحكمه العامه بالرياض، وصرفت المحكمه العامه النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص وتم احالتها للمحكمه التجاريه بالرياض، تم احاله ملف الدعوي لهييه الخبراء لتقدير القيمه الفعليه للاصلاح، وورد تقرير شيخ الصناعيه بان التكلفه (8500) ثمانيه الاف وخمسون ريال لا غير، واعترض المدعي عليه علي هذا التقرير، وتم احالتها مره اخري وجاء التقرير الثاني بنفس مضمون التقرير الاول بان تكلفه الصيانه (8500) ثمانيه الاف وخمسون ريال (جميعها مرفقه بملف الدعوي) تم تقدير قيمه التعويض عن السياره البديله وكما هو موضح بتقرير هييه الخبراء القاضي بتعويضي عن اجره المثل، عليه يتضح لفضيلتكم مدي الضرر الواقع علي من المدعي عليه، وان سيارتي مازالت بحوزه المدعي عليه من تاريخ 14 / ?? / 2016 م، وحتي تاريخه، مما يتوجب رفع الضرر عني بناء عليه فاني اطلب من فضيلتكم الحكم الصالحي بالتالي ?- الزام المدعي عليه بتسليمي سيارتي محل الدعوي، بحاله جيده، وحصر الاضرار بها ان وجدت، ?- الزام المدعي عليه بتعويضي باجره المثل لسياره من نوع سيارتي وقدرها (???,??? ريال) ?- الزام المدعي عليه بسداد اتعاب التقاضي، وفي جلسه يوم 11\04\1440 ه، حضر عبد العزيز الغازي المالك السابق لمركز فخر المركبه، وذكر بان المدعي قام بادخال سيارته من نوع جيب اف جي من اجل اصلاحها في ورشته السابقه، وقد تبين بعد الفحص المبديي السريع من قبل المركز بان سياره المدعيه معيبه وان الماكينه محروقه بالكامل وتم تبليغه بان العمود المراوش اثر علي كامل الماكينه وبالتالي تحتاج الي تغير او اصلاح، وقد قام المركز مبدييا قبل الاطلاع الكامل علي المعيب الموجود في السياره وفحصها بتقدير الاصلاح بمبلغ قدره (8500) ثمانيه الاف وخمسمايه وانه بعد الفحص الكامل للسياره تبين ان الماكينه محروقه بالكامل وقد تم تبليغ المالك (المدعي) في حينها بانها قد تكلف اكثر من المبلغ المشار اليه بكثير وقد قمت بنصحه بان يقوم بشراء مكينه مستعمله بدلا من اصلاحها لانها سوف تكلف مبالغ ماليه كبيره لكن اصر علي قيام المركز باصلاحها وقال لي بالحرف ( صلحها باللي هي به) وذكر بان المركز تاخر شهر من اصلاح السياره بسبب عدم توفير قطع غيار من الوكيل وان المدعي علي علم بذلك، وانه عندما تم الانتهاء من اصلاح السياره الخاصه بالمدعي تم الاتصال به وطلب استلام سيارته، واخبره المركز بان التكلفه النهاييه بمبلغ قدره (13800) ثلاثه عشر الفا وثمانمايه ريال وتم تبليغه ايضا بضروره تسلم سيارته واذا لم يقم باستلام سيارته خلال شهرين فانه يحسب 30 ريال كايجار لموقف سيارته فابلغني انه لن يدفع الا مبلغ (8500) ثمانيه الاف وخمسمايه، وانه اذا لم يقبل هذا المبلغ فسوف يقوم باقامه دعوي ضد المركز، وذكر انه بخصوص ما ورد بكتاب شيخ الصناعيه والمتضمن ان التقدير بمبلغ (8500) ثمانيه الاف وخمسمايه محل نظر وغير مقبول من جهتي لانني لم احضر عند تقدر المركبه ومحل طعن من جهتي ولكون من قدر الاصلاح معين من قبل شيخ الصناعيه واطلب احالتها الي جهه اخري تتولي التقدير الاصلاح، ثم قدم المدعي عليه مذكره مكونه من ثلاث صفحات تسلم المدعي نسخه منه وطلب قيام شيخ صناعيه الشفا لتقدير الاصلاح، وبعرض ذلك علي المدعي وافق علي طلب المدعي عليه ان يتولي شيخ صناعيه الشفا بتقدير قيمه الاصلاح، وقامت الدايره بعرض كلام المدعي عليه علي المدعي فطلب امهاله الي جلسه اخري للجواب عنه، جاء في مذكره وكيل المدعي عليه: اود ان اوضح لفضيلتكم المجريات الحقيقه بخصوص ما تم تقديمه من ادعاءات وتقارير مع انكاري التام لكل ما قدمه المدعي من ادعاءات واسانيد بحقي اولا: في الوقايع: قدم المدعي الي ورشه فخر المركبه لصيانه السيارات وسلم سيارته المدعي عليه قبل ما يقارب السنه وعده اشهر وقال له صلحها باللي هي به وما يفهم من ذلك انه طلب من المدعي عليه اصلاح وصيانه جميع الاعطال الطاريه علي المركبه فيعتبر اوضح صراحه رغبته بذلك ووضعها تحت تصرف المدعي عليه للتصرف بصيانتها وتصليح ما بها من اعطال، واقر المدعي بذلك في احد جلسات القضيه اثناء سير المحاكمه وقد قدم المدعي عليه جميع الجهود وبذل العنايه للاهتمام بمركبه المدعي وصيانتها وحرص علي تقديم افضل خدمه وذلك لتقديم واجبه علي اكمل وجه وللمحافظه علي سمعته التجاريه ولان هذا هو الغرض الاساسي من المحل التجاري فبحسن نيه منه وتطبيقا لطلب المدعي فقد قدم افضل الخدمات لمركبه المدعي لتقديم واجبه علي اكمل وجه، وفي تاريخ 17 / 12 / 2016 م تم الانتهاء من صيانه وتصليح مركبه المدعي فقام المدعي عليه بالتواصل مع المدعي واخباره بانتهاء عمل الصيانه واعلامه بتكاليف صيانتها وهي 13,800 ريال فابدي المدعي عدم اقتناعه بالمبلغ النهايي واكمل كلامه قايلا وﷲ لاجرجركم في المحاكم ولم يقم بدفع المبلغ او جزء منه فبالتالي لم يستلم مركبته من ورشه المدعي عليه حتي يومنا هذا وبعدها قام برفع هذه الدعوي، ثانيا: في موضوع الدعوي: حيث ان النزاع قايم علي المبلغ الذي طلبه المدعي عليه من المدعي وهو 13,832 فانني اوضح لفضيلتكم تفاصيل المبلغ كما يلي: ا. 7,932 ريال قيمه قطع غيار تم تركيبها في سياره المدعي مفصله تفصيلا دقيقا في فراتير وتقرير من عبد اللطيف جميل للسيارات، ب. 1,800 ريال قيمه مخرطه جديده تم تركيبها في سياره المدعي. ج. 600 ريال قيمه مراوش جديده تم تركيبها وهو سعر ثابت لا يمكن التلاعب فيه، د. 500 ريال قيمه فريون وزيت ماكينه وماء ريديتر د. 3,000 ريال قيمه العمل اليدوي والجهد المبذول للعنايه بالسياره، صاحب الفضيله بعد تفصيل المبلغ كما هو موضح يتضح ان المجموع الكلي لاصلاح السياره هو 13,832 ريال وهو المبلغ الذي طلبه المدعي عليه من المدعي بلا تلاعب كما يدعي المدعي ثالثا: بخصوص ما تم تقديمه من اسانيد من قبل المدعي: تقرير عن حاله مركبه من شيخ الصناعيه انكر ما جاء في التقرير وهو معلوم الصحه وما هو الا تقرير كيدي من المدعي للوصول الي قناعه فضيلتكم للحكم له بما يطلب وذلك لان المدعي ذهب بمفرده لاستصدار التقرير من شيخ الصناعيه وذلك مخالف للاجراءات حيث يجب وجود طرفي المنازعه لاصدار التقرير فقد يكون التقرير لم يشمل جميع تكاليف الصيانه والاصلاح حيث ان المدعي قد لا يبين تفصيلا ما تم صيانته وحيث ان المدعي عليه لم يكن متواجدا للدفاع عن نفسه وبيان موقفه ولما سبق اطلب اعاده احاله القضيه لشيخ الصناعيه بوجود طرفي المنازعه لاصدار تقرير صحيح متبعا الاجراءات اللازمه لحفظ حقوق كل من الطرفين، رابعا: في سوء نيه المدعي: 1. طلب فضيله ناظر القضيه السابق من المدعي دفع المبلغ الذي في ذمته للمدعي عليه واستلام سيارته منعا للتعطيل ولكن المدعي لم يدفع المبلغ ولم يستلم سيارته تطبيقا لامر فضيلته، حيث وجب علي المدعي تنسيق موعدا مع المدعي عليه لاستلام السياره وذلك لان المعرض المملوك للمدعي عليه سابقا قد تم بيعه والمدعي علي علم بذلك ولم يتواصل مع المدعي عليه لتحديد موعد للاستلام، 2. يظهر المدعي سوء نيته من جهه اخري حيث انه في حاله التاخر عن استلام السياره تكون التكاليف علي حساب العميل بقيمه 30 ريال لليوم الواحد والمدعي علي علم بتلك حيث يتم كتابته في كل فاتوره وهي تكاليف ارضيه ايقاف السياره وفي عدم استلام المدعي لسيارته اضرار بالمدعي عليه من عده جهات واهمها الناحيه الماديه فالمعرض لم يعد مملوكا للمدعي عليه فهو من يقوم بدفع ارضيه السياره لمده زادت عن السنه لان سياره المدعي تحت مسؤوليته وحفاظا علي سمعته التجاريه لم يزال المدعي عليه محافظا عليها ويدفع تكاليف ايقافها حتي يومنا هذا رغم تقصير المدعي بعدم استلامها وعدم نفع تكاليف ايقافها، 3. من ناحيه اخري تظهر سوء نيه المدعي حيث انه في المنازعات المماثله لهذه القضيه وكان الخلاف علي مبلغ مالي فيجب علم تعطيل احد طرفي المنازعه والاضرار به بل يتم ايداع المبلغ المختلف عليه لدي الشرطه ويستلم الطرف الاخر سيارته لحين انتهاء الشكوي والمنازعه ففي هذه الدعوي لم يقم المدعي بذلك انما تقاعس عن ذلك وترك سيارته لمده طويله لدي المدعي عليه، مما سبق ولما ترونه فضيلتكم من اسباب فانني ارجو من فضيلتكم الحكم بما يلي خامسا: الطلبات: 1 ) رد ما جاء في طلبات الجهه المدعيه 2 ) رد ما جاء في التقرير المقدم في الدعوي واعاده احالتها لشيخ الصناعيه 3 ) الزام المدعي بدفع المبلغ الذي في ذمته. 4 ) الزام المدعي بدفع تكاليف ارضيه ايقاف سيارته بقيمه 30 ريال عن كل يوم، كما ارفق خطاب من عبد اللطيف جميل للسيارات وعده فواتير، وبطاقه اصلاح السياره، وفي جلسه يوم 05\06\1440 ه، لم يحضر من يمثل المدعي عليها ثم رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم، حكمت الدايره بعد اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا نظر الدعوي المقامه من فهد بن خلف الشمري اللحيدان سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليها ورشه فخر المركبه لصيانه السيارات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها عبدالعزيز بن عبدﷲ الغازي سجل مدني رقم (...) لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق، وفي جلسه يوم 18\06\1442 ه، حضر المدعي اصاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر وعقدت هذه الجلسه للنظر في القضيه بعد الغاء الحكم من محكمه الاستيناف واختصاص هذه الدايره بنظر القضيه وذكر المدعي بانه يكتفي بما سبق تقديمه. وفي جلسه اليوم 03/08/1442 ه، حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (391560697 ) وذكر انه زوج للمدعي عليها وانها صاحبه المؤسسه بنفس اسمها التجاري السابق، كما عقدت هذه الجلسه للنظر في القضيه بعد شطبها وتقدم المدعي بطلب النظر فيها خلال المده المحدده ونظرا لكون الرسايل لم تصل لطرفي الدعوي قررت الدايره العدول عن قرار الشطب. وذكر الحاضر عن المدعي عليها ان السياره ليست بحوزته ولا يعرف المدعي ولم يتعامل معه. وذكر المدعي ان خصمه السابق عبدالعزيز الغازي ذكر بانه قام ببيع الورشه. وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
 
(الاسباب)
لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بتسليم السياره وتقدير اجره صيانتها بما ورد في تقرير شيخ الصناعيه، وحيث اجاب المدعي عليه وكاله ان المدعي قد اذن له في اصلاحها بمبلغ يتجاوز ما تم تقديره وانه ذكر له نصا بقوله: (صلحها بالي هي به) واجاب المدعي بانه لم يذكر له ذلك بل اجابه بقوله (صلحها بالي تشوفه) وحيث ان مؤدي هذين اللفظين واحد ومعناهما واحد لا يختلفان فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي بما اذن فيه للاجير المشترك. واما ما يطلب به المدعي بطلب الزام المدعي عليها بدفع اجره المثل عن المده التي احتجزت فيها السياره والمقدره بمبلغ 5575 ريال عن كل شهر. فحيث ان حجز الاجير للسلعه لاستيفاء حقه ماذون له فيه ما لم تتلف السلعه قال ابن قدامه رحمه ﷲ: واذا حبس الصانع الثوب بعد عمله، علي استيفاء الاجر، فتلف، ضمنه؛ لانه لم يرهنه عنده، ولا اذن له في امساكه، فلزمه الضمان، كالغاصب". المغني 5 / 395 جاء في الانصاف واذ حبس الصانع الثوب علي اجرته، فتلف: ضمنه. هذا المذهب مطلقا. وعليه اكثر الاصحاب. وجزم به في الوجيز، وغيره. وقدمه في الفروع وغيره. وقيل: ان كان صبغه منه فله حبسه. وان كان من ربه، او قصره: فوجهان. وقال في المنثور: ان خاطه، او قصره وعزله. فتلف بسرقه، او نار: فمن مالكه، ولا اجره له. لان الصنعه غير متميزه. كقفيز من صبره. وان افلس مستاجره، ثم جاء بايعه يطلبه. فللصانع حبسه. الانصاف 6/77. وقال الكاساني في بدايع الصنايع: اذا اراد الاجير حبس العين بعد الفراغ من العمل لاستيفاء الاجره هل له ذلك ؟ ينظر ان كان لعمله اثر ظاهر في العين كالخياط والقصار والصباغ والاسكاف له ذلك ؛ لان ذلك الاثر هو المعقود عليه وهو صيروره الثوب مخيطا مقصورا. وانما العمل يحصل ذلك الاثر عاده ، والبدل يقابل ذلك الاثر ، فكان كالمبيع ، فكان له ان يحبسه لاستيفاء الاجره ، كالمبيع قبل القبض انه يحبس لاستيفاء الثمن اذا لم يكن الثمن مؤجلا". بدايع الصنايع ص 418 ج 9 مما تنتهي معه الدايره الي رفض طلب المدعي فيما يطلب به. وحيث ان ملكيه الاسم التجاري انتقلت الي مالك اخر بنفس الاسم وحضر زوجها بالوكاله المرصوده في محاضر الضبط وتبين ان المنشيه انتقلت بنفس اسمها التجاري وحيث ان نظام الاسماء التجاريه في مادته الثامنه والتاسعه اوضح بانه: 8: لا يجوز التصرف في الاسم التجاري تصرفا مستقلا عن التصرف في المحل التجاري، ولا يشمل التصرف في المحل اسمه التجاري مالم يتفق علي ذلك كتابه، وفي هذه الحاله يجب علي من ال اليه هذا الاسم ان يضيف اليه بيانا يدل علي انتقال الملكيه. واذا وافق السلف علي استعمال الاسم التجاري الاصلي دون اضافه، كان مسيولا عن التزامات الخلف المعقوده تحت هذا الاسم اذا عجز الخلف عن الوفاء بها. كما ان الماده التاسعه بينت انه: من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق، ولا تسمع دعوي مسيوليه الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكيه المحل التجاري. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها وهو ما تقضي به.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام فهد بن خلف بن علي اللحيدان هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع ل ورشه فخر المركبه لصيانه السيارات سجل تجاري رقم: (...) لصاحبتها ابتسام احمد بن سالم الزهراني هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره (13800) ثلاثه عشر الفا وثمان مايه ريال. ثانيا: الزام ورشه فخر المركبه لصيانه السيارات سجل تجاري رقم: (...)لصاحبتها ابتسام احمد بن سالم الزهراني هويه وطنيه رقم: (...) والزام عبد العزيز عبد ﷲ محمد الغازي هويه وطنيه رقم: (...) متضامنين بتسليم السياره الخاصه ب / فهد بن خلف بن علي اللحيدان هويه وطنيه رقم: (...) من نوع جيب اف جي تويوتا رقم اللوحه ب ه د 1249 موديل 2010. ثالثا: رفض ما عدي ذلك من طلبات. 
رييس الدايره
عمر بن مبارك الدوسري

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 55 لعام 1443 ه
المقامه من/ فهد بن خلف بن علي اللحيدان هويه وطنيه (...)
ضد/ ورشه فخر المركبه لصيانه السيارات لصاحبها عبد العزيز عبد ﷲ محمد الغازي غير ذلك (...) 
 
القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا
القاضي يوسف بن عبدالعزيز التويجري عضوا
 (الوقايع)
محل الدعوي اصلاح سياره المدعي الخاصه، ومطالبه المدعي عليها بالتعويض بمبلغ 133.800 ريال. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بالاتي: اولا الزام المدعي بان يدفع للمدعي عليها مبلغ (13.800) ريال. ثانيا الزام المدعي عليها بتسليم السياره الخاصه بالمدعي. ثالثا رفض ما عدا ذلك من طلبات. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض المدعي بما سبق واضاف: ما دفع به المدعي عليه بان السياره معيبه وتحتاج تكلفه اكثر من المتفق عليه غير صحيح حيث ان الشرط ملزم للطرفين بالقيمه التي تم الاتفاق عليها (8500) ريال ولم ياخذ المدعي عليه الاذن مني بالموافقه، فلو اشعرني بزياده قيمه التصليح لاخذت سيارتي ورفضت الاصلاح.. ومطالبته لي باجره تخزين السياره ودفع ارضيه لها، لا وجه له فيها حيث لم اطلب منه ذلك وهو من رفض تسليمي السياره والمفرط اولي بالخساره ولست مسؤولا عن تصرفه، واستناد الدايره علي الفاتوره المقدمه من المدعي عليه لا يبرر موقفه، فانا لم ارفض دفع المبلغ المتفق عليه (8500) ريال لكنه هو من رفض التسليم واحتجز سيارتي لديه... اطلب قبول الاعتراض شكلا وموضوعا ونقض الحكم والحكم وفق طلباتي.هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه.
 
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، وهي كافيه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت دايره الاستيناف الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 3 / 8 / 1442ه في القضيه رقم 2493 لعام 1440 ه فيما قضي به من اولا: الزام فهد بن خلف بن علي اللحيدان هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع ل ورشه فخر المركبه لصيانه السيارات سجل تجاري رقم: (...) لصاحبتها ابتسام احمد بن سالم الزهراني هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره (13800) ثلاثه عشر الفا وثمان مايه ريال. ثانيا الزام ورشه فخر المركبه لصيانه السيارات سجل تجاري رقم: (...) لصاحبتها ابتسام احمد بن سالم الزهراني هويه وطنيه رقم(...) والزام عبدالعزيز عبد ﷲ محمد الغازي هويه وطنيه رقم: (...) متضامنين بتسليم السياره الخاصه ب / فهد بن خلف بن علي اللحيدان هويه وطنيه رقم: (...) من نوع جيب اف جي تويوتا رقم اللوحه ب ه د 1249 موديل 2010. ثالثا: رفض ما عدي ذلك من طلبات.
عضو 
 عبدالرحمن بن محمد الجوفان 
عضو 
يوسف بن عبدالعزيز التويجري
رييس الدايره
 عبدالمحسن بن علي الفقيه