tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4630064303 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 41 chunks

date_gregorian=2024-07-30 date_hijri=1444-12-02 document_type=ruling entity=document_number:2b66b7e2-0cd3-4d4f-aaf6-b9ecda26068b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٢٠٤٩١٩لعام ١٤٤٤ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
مؤسسه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان وكيل المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) تقدم بلايحه دعوي ضد المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) تضمنت: لقد اتفق موكلي (...) بتاريخ ١١٦/٠٣/٢٠٢٢ (تفاقا شفهيا) مع المدعي عليه علي ابرام شراكه فيما بينهما في المحل المسمي (...) الواقع في منطقه (...)- (...) مول - حيث قام موكلي بتسليم المدعي عليه مبلغ وقدره (١٢٥٠٠٠) مايه وخمسه وعشرون الف ريال سعودي مقابل الدخول كشريك بنسبه (١٧%)، كما انهما اتفقا علي ان يكون المدعي عليه مسؤولا عن المحل ومديرا له وله كامل التصرف فيما من شانه ان يعود بالنفع علي المحل محل الدعوي، وقد كان المدعي عليه دايما ما يخبر موكلي بان العمل يسير علي ما يرام وان محل يحقق مبيعات جيده وفي تاريخ ٢١/٠٨/٢٠٢٢ تفاجا موكلي بما اخبر به المدعي عليه ان المحل لا يحقق مبيعات وقد اصبح لا يستطيع تغطيه التزاماته، وبما ان المدعي وهو المسؤول عن المحل والتصرف فيه، ولما كان المدعي عليه دايما يخبر موكلي بتحقيق المحل مبيعات جيده وحيث ان المدعي عليه قد اخبر موكلي بالخساره ولم يبرز له ما يثبت ذلك او ان الخساره لم تكن بسببه الامر الذي يدل دلاله لا شك فيها انه قد قصر كثيرا في ادارته للمحل وفرط في الحد من وقوع الخساره وتفاديهما -ان صحت- ، فان موكلي يطلب الزام المدعي عليه باحضار ما يثبت الخساره ومحاسبته محاسبه قانونيه عن طريق محاسب قانوني للفرع محل الدعوي ، كما يطلب بناء علي الطلب الاول فسخ العقد ورد راس المال المدفوع المدعي عليه كاملا في حال ثبت انه هو المتسبب في الخساره انتهت صحيفه دعواه، فباشرت الدايره نظر القضيه وفي يوم ٢٨/١٢/١٤٤٤ ه حضرت وكيله المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٠٢/١٢/١٤٤٤ه والصادره من الخدمات الالكترونيه كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٤ه الصادره من كتابه عدل جيزان ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه، احال علي صحيفته وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه اجاب قايلا : ( ما ذكرته وكيله المدعي من دخول موكلها كشريك مضارب في فرع المؤسسه بمنطقه (...) تحديدا في فرع مجمع ((...) مول) فصحيح، وانه قام بدفع مبلغ وقدره (١٢٥٠٠٠) مايه وخمسه وعشرون الف ريال، وان حصته (١٧%) فصحيح ايضا، واما ما يخص بان موكلي هو المسؤول عن اداره المحل وخلافه فهو صحيح حيث عمل موكلي علي افتتاح الفرع وتم افتتاحه بتاريخ ٢٨/١١/٢٠٢١م، وبدا العمل في المحل وجميع الشركاء علي علم واطلاع كامل بكل تلك التفاصيل عن طريق رسايل عبر (الواتساب)، حيث ان موكلي يرسل الملفات والقوايم الماليه بصفه دوريه (ويؤكد ذلك ما جاء في دعواهم من ان موكلي كان يخبر المدعي بان العمل يسير علي ما يرام....)، ثم مع بدايه العمل كان المحل يحقق مدخولات جيده، ولكنها لا تتلاءم مع المصروفات اللازمه من ايجار ورواتب وتوريد وخلافه...، وعندما احس موكلي بان الايرادات تقل عن المصروفات اشعر الشركاء بهذا واخبرهم برسايل عبر (قروب الشراكه بالواتساب)، لايجاد الحلول قبل الوصول الي الخساره والافلاس، ولعدم تعاون الشركاء مع موكلي في حل تلك المشكله ساءت الامور ثم قام موكلي بطلب الشركاء لضروره تعيين محاسب قانوني وتم مخاطبته بتاريخ (١٤/٥/٢٠٢٣)، لاعداد تقرير محاسبي مفصل عن جميع الفروع؛ الا ان الشركاء لم يلتزموا بسداد اتعاب المحاسب القانوني بعد ان قام موكلي بابلاغهم عبر مجموعه (الواتس اب) مما تعذر معه التعاقد مع المحاسب القانوني.
ولما كان طلب المدعيه وكاله اثبات وقوع الخساره ومن ثم فيقع عليها عبء الاثبات حيث انها المدعيه، وطالبت باسترداد راس المال وهذا لا يمكن تصوره لانه لم يثبت ان موكلي هو المتسبب في الخساره لان الاصل:(ان يد المضارب يد امانه لا يضمن مالم يتعد او يفرط)، وقد اتفق الفقهاء – رحمهم الله – في (ان الشريك امين لا يضمن راس المال الا بالتعدي او التفريط، سواء في شركه الاموال، او في شركه المضاربه). (المغني ٥/٤٣). ومن ثم فهي دعوي سابقه لاونها لانه لم يتحقق من خساره المحل وتفريط موكلي في تلك الخساره ان صحت.
الطلبات: نطلب الحكم برد الدعوي؛ لعدم استنادها علي اسباب شرعيه صحيحه. ) وبعرض ذلك علي وكيله المدعي قالت : ( فاشاره الي ما تم ضبطه في الجلسه الماضيه ولما تم ملاحظته من وجود خطا في ضبط الجلسه وهو قيام الدايره بضبط دعوي غير الدعوي التي تم تقديمها ورفعها في النظام فاننا نلتمس من الدايره تصحيح هذا الخطا كما تم ملاحظه وجود خطا في تحرير الدعوي المقدمه منا والمتمثل في اسم موكلنا حيث ذكرنا في تحرير الدعوي ان موكلنا (...) والصحيح انه (...)ونلتمس كذلك تعديل ذلك. واما ما يتعلق بجواب وكيل المدعي عليه علي دعوي موكلي في الدعوي الرقم (٤٤٧١٢٠٤٩١٩)،فان الجواب عليه علي النحو الاتي:اولا: اقر وكيل المدعي عليه في الجواب علي الدعوي بصحه الشراكه وصحه المبلغ والنسبه وان موكله هو المسؤول عن اداره المحل، وهذا يؤكد صحه ما ادعي به موكلي وبالتالي لا حاجه لاحضار البينه علي ذلك.ثانيا: ما ذكره وكيل المدعي عليه [من ان موكله قد عمل علي افتتاح الفرع وتم افتتاحه ، وبدا العمل في المحل]، فما ذكره هنا صحيح وقد اشرنا الي ذلك في تحرير الدعوي، اما ما ذكره بعد ذلك [من ان جميع الشركاء علي علم واطلاع كامل بكل تلك التفاصيل عن طريق رسايل عبر (الواتساب)]، فما ذكره هنا محل نظر وذلك ان موكلي لم يكن علي علم تام بكامل التفاصيل كما يدعي وكيل المدعي عليه هنا، وان ما كان يعلمه موكلي هو افتتاح المحل وسير العمل فيه علي الوجه المطلوب - علي سبيل الاجمال - كما كان يخبره بذلك المدعي عليه شفاهه من غير تفصيلات. ثالثا: ما ذكره وكيل المدعي عليه [من ان موكله يرسل الملفات والقوايم الماليه بصفه دوريه (ويؤكد ذلك ما جاء في دعواهم من ان موكلي كان يخبر المدعي بان العمل يسير علي مايرام....)]، فما ذكره هنا غير صحيح البته ولا نسلم به مطلقا بل لا يعدو ان يكون كلاما مجملا لا اصل له ولا دليل عليه ، واما ما استشهد به من اننا قد ذكرنا في الدعوي ان موكله يخبرنا بان العمل يسير علي ما يرام وجعل هذا الاستشهاد دليل علي صحه ما يقوم به موكله من ارسال القوايم الماليه فاستشهاده هنا استشهاد في غير محله، وذلك ان اخبار المدعي عليه اصاله كان شفاهه وعلي سبيل الاجمال لا التفصيل بان المحل يحقق الارباح وان العمل يسير علي ما يرام ولم يقم بارسال اي قوايم ماليه معتمده لاي شريك من الشركاء، ويدل علي ذلك ان المدعي عليه لم يقم بانشاء القروب الخاص بهذا المحل الا بعد الاخبار بالخساره حيث انشا القروب في ١٠/١١/٢٠٢٢م واخباره بالخساره كان في ٢١/٠٨/٢٠٢٢ {مرفق رقم (١)} رابعا: ذكر وكيل المدعي عليه [انه مع بدايه العمل كان المحل يحقق مدخولات جيده]، وهذا ما يؤكد صحه دعوانا من ان المدعي عليه اصاله كان يخبرنا بان المحل يحقق ارباحا، ثم ذكر بعد ذلك [ولكنها لا تتلاءم مع المصروفات اللازمه من ايجار ورواتب وتوريد وخلافه...]، وما ذكره وكيل المدعي عليه هنا امر لم يسمع به موكلي الا الان ولم يكن المدعي عليه يخبره ولا يخبر اي احد من الشركاء بهذا وبالتالي فانه يلزمه البينه علي ما يدعيه من عدم ملاءمه المدخولات مع المصروفات لا ان يزج بكلام مرسل ويجعله محل تبرير لما يدعيه من خساره.خامسا: ذكر وكيل المدعي عليه [انه عندما احس موكله بان الايرادات تقل عن المصروفات اشعر الشركاء بهذا واخبرهم برسايل عبر (قروب الشراكه بالواتساب)، لايجاد الحلول قبل الوصول الي الخساره والافلاس، ولعدم تعاون الشركاء مع موكلي في حل تلك المشكله ساءت الامور]، وما ذكره هنا من الاشعار غير صحيح ايضا وانما قام المدعي عليه باخبار موكلي بالخساره مباشره بتاريخ ٢١/٠٨/٢٠٢٢م ، ويدل علي ذلك ما تم ذكره في البند السابق من ان انشاء القروب كان بعد الاخبار بالخساره، كما اننا نلاحظ هنا ان المدعي عليه قد بني ما يدعيه من الخساره من واقع الاحساس - كما ذكر ذلك موكله - ولم يقم ببناء ذلك علي قوايم ماليه معتمده تبين واقع الحال وما هو عليه العمل من ربح او خساره من خلال محاسب قانوني معتمد والذي يعد ذلك من صميم عمله كمدير ومشرف علي المحل بل ان الاتفاق بين موكلي والمدعي عليه قد نص علي ان يقوم المدعي عليه بتعين محاسب قانوني من بدايه العمل الا ان المدعي عليه قد قصر في ذلك ، كما ان ما يدعيه من عدم التعاون فغير صحيح ايضا.
سادسا: ذكر وكيل المدعي عليه [ان موكله قد قام بطلب الشركاء لضروره تعيين محاسب قانوني وتم مخاطبته بتاريخ (١٤/٠٥/٢٠٢٣م)، لاعداد تقرير محاسبي مفصل عن جميع الفروع؛] ، ويرد علي ذلك ان المدعي عليه لم يقم بما هو واجب عليه ابتداء من تعين محاسب قانوني الا كما ذكر موكله في (١٤/٠٥/٢٠٢٣م)، وهو تاريخ متاخر تماما عما هو متفق عليه، كما انه في هذه الاثناء قد انعدمت الثقه بين الشركاء والمدعي عليه وتقدم بعضهم بدعاواهم ضده في المحاكم الامر الذي يعني عدم ثقتهم باي محاسب قانوني الا عن طريق المحكمه، كما ذكر وكيل المدعي كذلك [الا ان الشركاء لم يلتزموا بسداد اتعاب المحاسب القانوني بعد ان قام موكلي بابلاغهم عبر مجموعه (الواتس اب) مما تعذر معه التعاقد المحاسب القانوني]، ويرد علي ذلك ان تعذر التعاقد مع المحاسب القانوني كان بسبب اهمال وتقصير المدعي عليه اذ هو المعني بذلك كونه هو المدير والمشرف علي المحل ، كما ان المدعي عليه قد صرح صراحه ان المشكله لم تكن من الشركاء حيث ارسل في مجموعه الواتس اب ما نصه المحاسب طلب عده طلبات وما كان عندنا مشكله ولكن في النظام توجد مشكله وعلي اساسها ما راح نقدر نسوي المتطلبات هذه كما نص في الرساله ايضا المؤسسه غير قادره علي تحمل تكاليف محاسب قانوني {مرفق رقم (٢)}، وعلي ما تقدم يظهر ان موكلي والشركاء لم تكن المشكله من تجاههم البته وان المؤسسه المدعي عليها هي الغير قادره علي تحمل التكاليف، وهو ما يثبت عدم صحه ما يدعيه من عدم التزام الشركاء بسداد اتعاب المحاسب . سابعا: ذكر وكيل المدعي عليه [ولما كان طلب المدعيه وكاله اثبات وقوع الخساره ومن ثم فيقع عليها عبء الاثبات حيث انها المدعيه] وما ذكره وكيل المدعي عليه هنا في غير محله وذلك ان المدعي عليه هو من يدعي الخساره وبالتالي فان عبء اثبات ذلك عليه لا علي موكلي، كما ان المدعي عليه هو المدير والمشرف وهو العالم بواقع العمل اما موكلي وباقي الشركاء فهم خارج العمل ولا يعلمون عنه اي شيء وبالتالي فان المدعي عليه هو الملزم ببيان صحه ما يدعيه من خساره وفق ما يدعي كذلك من وجود قوايم ماليه، كما ذكر وكيل المدعي عليه بعد ذلك [وطالبت باسترداد راس المال وهذا لا يمكن تصوره لانه لم يثبت ان موكلي هو المتسبب في الخساره]، وردا علي ذلك نقول ان هذا الطلب مبني علي طلب اخر سابق وهو الذي لاجله رفعت الدعوي - بعد ادعاء المدعي عليه الخساره - والمتعين في محاسبه الشريك المدعي عليه لقاء تقصيره وتفريطه بعد تعيين (خبير)محاسب قانوني معتمد من قبل الدايره. وبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي عليه يدعي وقوع الخساره ويدعي وجود قوايم ماليه معتمده تثبت ذلك، ولكون تعيين المحاسب القانوني من الاعمال المنوطه بالمدعي عليه باعتباره مديرا ومشرفا علي المحل ولان الاتفاق بين موكلي والمدعي عليه قد نص علي قيام المدعي عليه بتعيين محاسب قانوني مع بدايه العمل، ولتقصير المدعي عليه في ذلك فان موكلي يطلب تعيين محاسب قانوني علي حساب المدعي عليه، لمعرفه صحه ما يدعيه من وقوع الخساره.) انتهت. وقررت الدايره ندب خبره للاطلاع علي القوايم الماليه للمؤسسه المدعي عليها وبيان جدوي ادخال شركاء المؤسسه بقدر الاموال التي تم حذفها في الشركه وبيان حقيقه الغرض من الاموال ومصروفها بعد الاطلاع علي ديون المؤسسه والتزاماتها وبيان دقه القوايم الماليه محاسبيا كما قررت الدايره وقف السير في الدعوي الي حين ورود التقرير. وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٠١/١١/١٤٤٤ه والصادره من الخدمات الالكترونيه كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٩/٠٥/١٤٤٥ه الصادره من الخدمات الالكترونيه ، وتشير الدايره انه وردها تقرير الخبير والمتضمن عدم وجود اي دفاتر او قوايم ماليه في المؤسسه المدعي عليها، لذا قررت الدايره اغلاق المرافعه واصدار الحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه برد راس ماله بمبلغ وقدره (١٢٥٠٠٠) مايه وخمسه وعشرون الف ريال لتفريط المدعي عليه وعدم بيان وجه الخساره التي يدعيها في محل الشراكه، ولما كان اساس هذه الدعوي شركه مضاربه واستنادا علي الفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه فان الدواير التجاريه تختص بنظر هذه المنازعه والفصل فيها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الدعوي شكلا، ومن ناحيه الموضوع فبما ان وكيل المدعي عليه اقر بصحه العقد بين الطرفين واقر بصحه استلام موكله لراس المال بعاليه علي وجه المضاربه، وبما ان الاقرار حجه، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: (واغد يا انيس الي امراه هذا، فان اعترفت فارجمها)، واستنادا علي الماده السابعه عشره من نظام الاثبات، وبما ان المضارب يضمن بتعديه وتفريطه، والتفريط هو ترك ما يجب فعله، ونظام الدفاتر التجاريه اوجب علي التاجر ان يمسك الدفاتر التجاريه ويدونها حتي يحفظ الحق الذي له والذي عليه، وهذا لم يقم به المدعي عليه استنادا علي ما ذكره الخبير في قراره بعدم التزام المدعي عليه بمسك الدفاتر التجاريه واعداد القوايم الماليه مما اعتبرته الدايره تفريطا منه، مما ثبت للدايره استحقاق المدعي لمبلغ وقدره (١٢٥٠٠٠) مايه وخمسه وعشرون الف ريال، وتنتهي الي الحكم الوراد في منطوقه ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري (...) لمالكها (...) هويه وطنيه رقم (...) ان تسلم المدعي (...) هويه وطنيه (...) مبلغا وقدره (١٢٥٠٠٠) مايه وخمسه وعشرون الف ريال؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب، وللمدعي عليه حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي من استلام الصك، وفي حال عدم تقديم الاعتراض خلال المده المذكوره يسقط الحق في ذلك ويكتسب الحكم القطعيه، والله الموفق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٢٠٤٩١٩لعام ١٤٤٤ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
مؤسسه (...)
الوقايع:
بما ان الوقايع اوردها حكم الدايره الابتداييه والمنوه بيناتها باعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار وطلبا للاختصار وملخصها ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي تضمنت ما نصه: لقد اتفق موكلي (...) بتاريخ ١١٦/٠٣/٢٠٢٢ (تفاقا شفهيا) مع المدعي عليه علي ابرام شراكه فيما بينهما في المحل المسمي (...) الواقع في منطقه (...) - (...) مول - حيث قام موكلي بتسليم المدعي عليه مبلغ وقدره (١٢٥٠٠٠) مايه وخمسه وعشرون الف ريال سعودي مقابل الدخول كشريك بنسبه (١٧%)، كما انهما اتفقا علي ان يكون المدعي عليه مسؤولا عن المحل ومديرا له وله كامل التصرف فيما من شانه ان يعود بالنفع علي المحل محل الدعوي، وقد كان المدعي عليه دايما ما يخبر موكلي بان العمل يسير علي ما يرام وان محل يحقق مبيعات جيده وفي تاريخ ٢١/٠٨/٢٠٢٢ تفاجا موكلي بما اخبر به المدعي عليه ان المحل لا يحقق مبيعات وقد اصبح لا يستطيع تغطيه التزاماته، وبما ان المدعي وهو المسؤول عن المحل والتصرف فيه، ولما كان المدعي عليه دايما يخبر موكلي بتحقيق المحل مبيعات جيده وحيث ان المدعي عليه قد اخبر موكلي بالخساره ولم يبرز له ما يثبت ذلك او ان الخساره لم تكن بسببه الامر الذي يدل دلاله لا شك فيها انه قد قصر كثيرا في ادارته للمحل وفرط في الحد من وقوع الخساره وتفاديهما ان صحت واختتم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليه باحضار ما يثبت الخساره ومحاسبته محاسبه قانونيه عن طريق محاسب قانوني للفرع محل الدعوي ، كما يطلب بناء علي الطلب الاول فسخ العقد ورد راس المال المدفوع المدعي عليه كاملا في حال ثبت انه هو المتسبب في الخساره وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه اجاب قايلا : ( ما ذكرته وكيله المدعي من دخول موكلها كشريك مضارب في فرع المؤسسه بمنطقه (...) تحديدا في فرع مجمع ((...) مول) فصحيح، وانه قام بدفع مبلغ وقدره (١٢٥٠٠٠) مايه وخمسه وعشرون الف ريال، وان حصته (١٧%) فصحيح ايضا، واما ما يخص بان موكلي هو المسؤول عن اداره المحل وخلافه فهو صحيح حيث عمل موكلي علي افتتاح الفرع وتم افتتاحه بتاريخ ٢٨/١١/٢٠٢١م، وبدا العمل في المحل وجميع الشركاء علي علم واطلاع كامل بكل تلك التفاصيل عن طريق رسايل عبر (الواتساب)، حيث ان موكلي يرسل الملفات والقوايم الماليه بصفه دوريه (ويؤكد ذلك ما جاء في دعواهم من ان موكلي كان يخبر المدعي بان العمل يسير علي ما يرام....)، ثم مع بدايه العمل كان المحل يحقق مدخولات جيده، ولكنها لا تتلاءم مع المصروفات اللازمه من ايجار ورواتب وتوريد وخلافه...، وعندما احس موكلي بان الايرادات تقل عن المصروفات اشعر الشركاء بهذا واخبرهم برسايل عبر (قروب الشراكه بالواتساب)، لايجاد الحلول قبل الوصول الي الخساره والافلاس، ولعدم تعاون الشركاء مع موكلي في حل تلك المشكله ساءت الامور ثم قام موكلي بطلب الشركاء لضروره تعيين محاسب قانوني وتم مخاطبته بتاريخ (١٤/٥/٢٠٢٣)، لاعداد تقرير محاسبي مفصل عن جميع الفروع؛ الا ان الشركاء لم يلتزموا بسداد اتعاب المحاسب القانوني بعد ان قام موكلي بابلاغهم عبر مجموعه (الواتس اب) مما تعذر معه التعاقد مع المحاسب القانوني ولما كان طلب المدعيه وكاله اثبات وقوع الخساره ومن ثم فيقع عليها عبء الاثبات حيث انها المدعيه، وطالبت باسترداد راس المال وهذا لا يمكن تصوره لانه لم يثبت ان موكلي هو المتسبب في الخساره لان الاصل:(ان يد المضارب يد امانه لا يضمن مالم يتعد او يفرط)، وقد اتفق الفقهاء – رحمهم الله – في (ان الشريك امين لا يضمن راس المال الا بالتعدي او التفريط، سواء في شركه الاموال، او في شركه المضاربه). ومن ثم فهي دعوي سابقه لاونها لانه لم يتحقق من خساره المحل وتفريط موكلي في تلك الخساره ان صحت الطلبات: نطلب الحكم برد الدعوي؛ لعدم استنادها علي اسباب شرعيه صحيحه ثم انتهت الدايره الي حكمها المستانف القاضي بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري (...) لمالكها (...) هويه وطنيه رقم (...) ان تسلم المدعي (...) هويه وطنيه (...) مبلغا وقدره (١٢٥٠٠٠) مايه وخمسه وعشرون الف ريال فاعترض عليه وكيل المدعي عليه وتقدم بلايحه اعتراضيه تضمنت طلب ما يلي: اولا: قبول الاعتراض شكلا - ثانيا: النظر في الاعتراض مرافعه. - ثالثا: وفي الموضوع: ١. نقض الحكم والحكم مجددا بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظرها، وفقا لما سبق بيانه، والاستناد عليه، ولما يراه اصحاب الفضيله من اسباب معتبره. ٢.واذا قررت الدايره السير فيها فنطلب ندب مكتب خبره مختص ليقوم بما طلبته الدايره التجاريه واستلام جميع الاوراق والدفاتر التجاريه التي مع موكلي وابداء الراي الفني فيها وباطلاع الدايره عقدت جلسه استيناف للترافع عبر الاتصال المريي (عن بعد) حضرها المستانف وكاله / (...)، هويته الوطنيه برقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٤ه ، كما حضر المستانف ضده وكاله/ (...) هويته الوطنيه برقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٤ه، وقد جري من الدايره طلب الخبير في القضيه رقم ٤٤٧١٠٧٠٥٥١ وذلك لاعاده اعداد التقرير بعد مناقشته ،ولكون موضوع هذه القضيه هو ذات موضوع القضيه المشار لها، وعليه رفعت الجلسه لحين انتهاء الخبير المحاسبي من اعداد التقرير وتحديد موعد اخر وفي جلسه حضرها المستانف وكاله / (...)، هويته الوطنيه برقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٤ه ، كما حضر المستانف ضده وكاله/ (...) هويته الوطنيه برقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ١٨/٠١/١٤٤٦ه ، وقد ورد الي الدايره تقرير الخبير المحاسبي الصادر من شركه (...) والذي جاء فيه ملخص الانتاج الفني المحاسبي ما يلي((وفقا للبيانات والمعلومات المتاحه لنا وفي حدود نطاق المهمه المناطه بنا وبناء علي ما لدينا من خبرات في مجال تلك المهمه فقد توصلنا الي ما يلي: عدم وجود حسابات نظاميه لدي المؤسسه ولا تمتلك المؤسسه برنامج محاسبي او محاسب وقامت المؤسسه بادخال البيانات والدفاتر علي برنامج محاسبي بعد طلبنا ذلك ومن خلال فحص ما قام بادخاله من بيانات تبين انه اعتمد في التسجيل علي جميع الاوراق التي بحوزته سواء كانت فواتير صحيحه او حوالات من حسابه الشخصي ولم يقم بادخال كشف البنك الخاص بالمؤسسه وايضا يوجد بيانات تم ادخالها بدون فواتير او مستندات ولذلك تم الاعتماد في عمليه الفحص علي عمل جداول اكسل توضح المصروفات والمبيعات والمبالغ المستحقه وتم التوقيع عليها من قبل المدعي عليها وتم مقارنه تلك الجداول بالمستندات التي ارسلت لنا علي البريد الالكتروني)) فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها واللايحه الاعتراضيه وما صدر عن الخبير من التقرير رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها.
الاسباب:
بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المستانف وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم وما يكفي للرد علي ما اثاره المستانف في لايحه اعتراضه، كما ان تقرير الخبير اثبت وجود تفريط وتقصير من المستانف وذلك من خلال عدم وجود المعلومات المتعلقه باعمال المضاربه كما جاء بنص الماده ٥٥٤ من نظام المعاملات المدنيه ( علي المضارب ان يزود رب المال بالمعلومات المتعلقه باعمال المضاربه وان يقدم له حسابا عنها عند انتهاء مدتها، واذا كان العقد غير معين المده وجب تقديم هذه المعلومات في نهايه كل سنه، وذلك كله ما لم يتفق علي خلافه.) كم اثبت التقرير وجود حوالات من حساب المستانف الشخصي بالمخالفه لما نصت عليه الماده ٥٥٦ من ذات النظام ( -١ لا يجوز للمضارب ان يخلط مال المضاربه بماله ولا ان يسلمه للغير مضاربه، الا اذا جري العرف بذلك او كان رب المال قد فوضه العمل بما يراه.)ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بجازان في الحكم رقم ٤٥٣٠٤٧٣٦٣٠ والمؤرخ بتاريخ ٢٢ / ٠٥ / ١٤٤٥ه للقضيه رقم ٤٤٧١٢٠٤٩١٩ فيما انتهي اليه الحكم من الزام المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري (...) لمالكها (...) هويه وطنيه رقم (...) ان تسلم المدعي (...) هويه وطنيه (...) مبلغا وقدره (١٢٥٠٠٠) مايه وخمسه وعشرون الف ريال ؛ لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه.