tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430704084 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1444-04-15 document_type=ruling entity=document_number:1eaeb85d-0853-4ed6-831b-6a8daa87676f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470219141 لعام 1444ه
المدعي:
ابراهيم علي بن ابراهيم المحيش
المدعي عليه:
مني علي احمد بوخمسين
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي ابراهيم علي ابراهيم المحيش بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه تم التعاقد بينه وبين المدعي عليها بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/٦ه علي ان يقوم ب(عقد محاماه) في الدعوي المقامه من المدعي عليها ضد (محمد بن علي ال رهن) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٣٥٦٤) وتاريخ ١٤٣٩/٠٩/١٣ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الثامنه) بشان المطالبه ب(455,508) اربع ميه وخمسه وخمسون الف وخمس ميه وثمانيه ريال مقابل قيام المدعي عليها بتوريد معادن مجلفنه للطرف الاخر وعدم قيامه بسداد ما عليه من مديونيات) لصالح المدعي عليها ؛ علي ان يستحق نسبه (١٥%) من اجمالي المبلغ المحكوم به متي ما صدر حكم للمدعي عليها، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ محمد بن علي ال رهن هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه مخرطه علي ال رهن الفنيه سجل تجاري (...) بان يدفع الي المدعيه مني بنت علي احمد بو خمسين هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (455,508) اربعمايه وخمسه وخمسون الف وخمسمايه وثمانيه ريال) وذلك حسب الصك رقم (٣٩٩٠٦٩٩٧٨) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/١ه، وعليه استحق (٦٨,٣٢٦.٢٠) ثمانيه وستون الفا وثلاث ميه وسته وعشرون ريال وعشرون هلله لم يصل منه شيء. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع ما في ذمته حالا وقدره (٦٨,٣٢٦.٢٠) ثمانيه وستون الفا وثلاث ميه وسته وعشرون ريال وعشرون هلله وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- صك الحكم في الدعوي الاصليه المتضمن حكم نصه (حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ محمد بن علي ال رهن هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه مخرطه علي ال رهن الفنيه سجل تجاري (...) بان يدفع الي المدعيه مني بنت علي احمد بو خمسين هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (455,508) اربعمايه وخمسه وخمسون الف وخمسمايه وثمانيه ريال) بتاريخ 16/111439ه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 15/04/1444 ه وملخصها: حضر المدعي وبعد دراسه ملف القضيه والاطلاع علي مرفقاتها سالت الدايره المدعي عن عقد اتعاب المحاماه، فاجاب: لا يوجد عقد محرر، ثم سالته الدايره ما اساس تحديد النسبه من الاتعاب الوارده في الدعوي، اجاب: واما ما يتعلق بالنسبه عملا بما استقر عليه عمل المحاميين ان تكون النسبه 15 %. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 04/05/1444 ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، وبعد دراسه القضيه سالته الدايره: هل ترغب بتوجيه اليمين النافيه الي المدعي عليها؟ فاجاب قايلا: موكله يطلب توجيه اليمين للمدعي عليها، وعليه جري تاجيل الجلسه لابلاغ المدعي عليها بالحضور لاداء اليمين. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 09/06/1444 ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف الدعوي ومرفقاتها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وتاسيسا علي ما تقدم ولما كان المدعي قد حصر طلبه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٦٨,٣٢٦.٢٠) ثمانيه وستون الفا وثلاث ميه وسته وعشرون ريال وعشرون هلله مقابل اتعاب ترافع المدعي عن المدعي عليها في القضيه الاصليه، وبما ان الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه نصت انه: " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك" مما تقرر معه الدايره السير في الدعوي حضوريا ويكون الحكم في حق المدعي عليها حضوري، وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء فيها وحيث قدم المدعي صك الحكم الصادر في القضيه الاصليه والمنتهي في منطوقه الي: (لزام المدعي عليه/ محمد بن علي ال رهن هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه مخرطه علي ال رهن الفنيه سجل تجاري (...) بان يدفع الي المدعيه مني بنت علي احمد بو خمسين هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره اربعمايه وخمسه وخمسون الف وخمسمايه وثمانيه ريالات)، وذلك حسب الصك رقم: (٣٩٩٠٦٩٩٧٨)، وحيث كان المدعي هو من قام بالترافع عن المدعي عليها في القضيه الاصليه بناء علي ما ورد في صك الحكم السابق، ونظرا الي ان المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور للجواب عن الدعوي وتخلفت عن الحضور لاداء اليمين رغم تبلغها بها، فيعتبر ذلك قرينه واماره علي صدق دعوي المدعي وذلك يعد نكولا منها، وحيث نصت الماده 103 من نظام الاثبات: (اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا)، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور والمدعي هو من ترافع عنها مما تري معه الدايره ان ما اتفقوا عليه صحيح وتمضيه الدايره لنكول المدعي عليها ولقيام المدعي بالترافع، وبما ان الماده 26 من نظام المحاماه نصت: (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ مني علي احمد بو خمسين سجل المدني رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ ابراهيم علي بن ابراهيم المحيش، سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره (٦٨,٣٢٦.٢٠) ثمانيه وستون الفا وثلاث ميه وسته وعشرون ريال سعودي و عشرون هلله، وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470219141 لعام 1444ه
المدعي:
ابراهيم علي بن ابراهيم المحيش
المدعي عليه:
مني علي احمد بوخمسين
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تتلخص في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٦٨,٣٢٦.٢٠) ثمانيه وستون الفا وثلاث ميه وسته وعشرون ريال وعشرون هلله مقابل اتعاب ترافع المدعي عن المدعي عليها في القضيه الاصليه. وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الثامنه اصدرت حكمها المؤرخ في 22/06/1444ه، القاضي بالزام المدعي عليها/ مني علي احمد بو خمسين سجل المدني رقم: (...)بان تدفع للمدعي/ ابراهيم علي بن ابراهيم المحيش، سجل مدني رقم: (...)مبلغا وقدره (٦٨,٣٢٦.٢٠) ثمانيه وستون الفا وثلاث ميه وسته وعشرون ريال سعودي وعشرون هلله. ثم تقدم وكيل المدعي عليها بالاعتراض علي الحكم، مسببا اعتراضه بما يلي: بان موكلته لم تتمكن من حضور الجلسات وذلك لظروف صحيه، وافاد بان موكلته لم تمتنع عن الحضور لدي اصحاب الفضيله لاداء اليمين النافيه التي طلبتها المستانف ضدها فقد يكون حصل تداخل بين خط اتصال اخر ورقم جوال المستانف او حصل خلل تقني منع وصول الرساله اليه فهي حريصه علي الدفاع عن نفسها ومستعده تماما لحلف اليمين وبذلك يكون في حكم الغايب وليس الحاضر، جاء في المغني 14/96 (فاما الحاضر في البلد او قريب منه،اذا لم يمنع من الحضور فلا يقضي عليه قبل حضوره في قول اكثر اهل العلم) وايضا في المغني 14/64 (ولهذا يجوز للقاضي ان يفتي الحاضر والغايب بخلاف القضاء فانه لا يجوز علي الغايب) وجاء في منتهي الايرادات 553 (والغايب دون ذلك لم تسمع دعوي، ولا بينه عليه حتي يحضر كحاضر)، واوضح ان موكلته ليس لديها اي مانع في اداء اليمين ودحض دعوي المدعي التي لا اساس لها من الصحه حيث لا يوجد عقد او اتفاق. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 15/08/1444ه، بحضور طرفي الدعوي، وجري نظر القضيه ولصلاحيتها للفصل رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه ووفق الاعتبارات اللازمه لقبوله، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولا ينال من ذلك ما اورده المستانف في اعتراضه من استعداد موكلته باداء اليمين فقد نصت الماده 98 من الادله الاجراييه لنظام الاثبات علي انه " اذا حكمت المحكمه في الدعوي –في اي مرحله- بناء علي نكول من وجهت اليه اليمين او نكول من ردت عليه فلا يقبل منه اداؤها بعد ذلك." لذا واعمالا للماده (76) فقره (1) و (2) من نظام المحاكم التجاريه فاد دايره الاستيناف تؤيد الحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 1444/06/22ه، والمنتهي الي الزام المدعي عليها/ مني علي احمد بو خمسين سجل المدني رقم: (...)بان تدفع للمدعي/ ابراهيم علي بن ابراهيم المحيش، سجل مدني رقم: (...)مبلغا وقدره (٦٨,٣٢٦.٢٠) ثمانيه وستون الفا وثلاث ميه وسته وعشرون ريال سعودي و عشرون هلله. وبالله التوفيق، وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.