tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

القرار رقم 1830 الصادر في العام 1439هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:3321 entity=legal_basis:royal_decree:40/4 entity=legal_basis:ministerial_decision:961/32 entity=legal_basis:minister_decision:961/32 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(الParr رقم 1830) (الParr رقم 1439) (الParr رقم 1439) (الParr رقم 1439) (الParr رقم 1439) (الParr رقم 43)
في الاستثناف رقم (٢٠١٨) لعام 1438
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق 3/3/9 ه. 1439/3/9 ه. 1439/3/9 ه. 1439/3/9 ه. 1439/3/9 ه. 43/7/1 ه. 1437/1/1 ه. 1437/1/1 ه. 1437/1/1 ه. 1437/1/1 ه. 1437
في نظر استينافات المكلفين والهييه قارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبيه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) وتاريخ 1/21 ه. 1370/1/21 ه. 1370/1/21 ه. 1370/1/21 ه. 1370/1/21 ه. 137
و تعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من نماذ ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م) وتاريخ 1/15 ه. 1425/1/15 ه. 1425/1/15 ه. 1425/1/15 ه. 1425/1/15 ه. 142
وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستعام والمناقشه المنعقده بتاريخ 1423/12/22 ه. ك ما مثل المكلف
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم
تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:
الناحيه الشكيله:
احطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بالارياض المكلف بنسخه من قراها رقم (26) لعام 1437 ه بموجب
الخطاب رقم (3/597) وتاريخ 28/1137 ه، وتم استلامه بتاريخ 12/5 ه، وقدم المكلف استثنافه وqيد لدي هذه
اللجه بالقيد رقم (490) وتاريخ 2/1438 ه، و قدم مستندا يفيد سداد مبلغ (4.010.244) ريال، لقاء الفروقات الزكويه
المستحقه بموجب القرار الابتدايي المذكور، وبذلك يكون الاستثناف المقدم من المكلف مقبوله من الناحيه الشكيله لتقديمه
من ذي صفه خلال الهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما.
الناحيه الموضوعيه:
البند: الناحيه الشكيله امام اللجنه الابتداييه.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (اولا) برفض الاعتراض المقدم من المكلف من الناحيه الشكليه، وفي البند (ثانيا) بعدم
النظر في الاعتراض من الناحيه المWOUEIE.

استانف المكلف هذين البندين من القرار وذكر ان الهييه ابلغته بالربط بموجب الخطاب رقم (3/667) وتاريخ 1436/4/9، وذكر ان الهييه تري ان الاعتراض غير مقبول من الناحيه وقدم اعتراضه بموجب الخطاب رقم (438) وتاريخ 1436/9/5، وذكر ان الهييه تري ان الاعتراض غير مقبول من الناحيه الشكليه لتقدمه بعد المده النظاميه حسب خطاب مدير عام الهييه، حيث استلم مندوب المكلف خطاب المطلابه وصوره الربط من الهييه بتاريخ 1436/4/9، وقدم اوضح المكلف في خطاب اعتراض ان السبب في تقدم الاعتراض بعد المده النظاميه هو تهاون الاداره الماليه السابقه في الرد علي خطابات الهييه، وخلل جلسه المناقشه افاد ممثل المكلف بان هناك قضايا لدي المحكمه والجهات الامنيه ضد المدير المالي السابق، وانه بعد اطلاع اللجنه الابتداييه علي ربط الهييه، والخطابات الصادره منها بشان مطالبه المكلف وخطاب اعتراض المكلف، تاكد لها ان المكلف لم يقدم اعتراضه خلال المده النظاميه wed طلبت اللجنه خلال جلسه المناقشه من ممثل المكلف تقديم مستندات تؤيد ما يدعيه من اسباب تاخره في الاعتراض، ولم يقدم المكلف المستندات التي وعد بها خلال المهله التي طلبها، لذلك اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها برفض الاعتراض من الناحيه الشكيله في ضوء ذلك توفعت اللجنه عن النظر في الاستثناف من الناحيه الموضوعيه.
اضاف المكلف بخطابه المؤرخ في 12/27 ه. بعد اطلاعه علي المذكره المقدمه من ممليي الهييه الاتي:
ان رد الهييه العامه للزکاه والدخل كان عباره عن ذكر لانظمه وقرارات تعين علي قيامها وواجب تحصيل الزکاه الشريعه وهي تفاصيل دقيقه، الشركه ليست مكلفه بالاحاطه بجميعها، حيث ان ذلك ليس من اختصاصها، ان الذي تهمت لمه الشركه هو تقدير الزکاه بناء علي قوايمها الماليه المقدقه من المراجعين المعتمدين ثم دفعها لهييه الزکاه بالسوره الشريعه، وان بدايه استفسار الهييه اساسا كان عن ارسده دعم دايمه علي الشركه مبنيه في القوايم الماليه المعتمده من المراجع القانوني المسلمه للهييه، اي انها تدرك نوعيه هذه الارسده ولا يخفي عليها طبيعتها، ومع ذلك اضفتها للوعاء الزكوي، ان لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثالثه ذكرت في قراها الصادر بتاريخ 1437/11/21 ه. ...وقد طلبت اللجنه خلال جلسه المناقشه من مثل المكلف تقديم مسندات تؤيد ما يدعيه من اسباب تاخره في الاعتراض، وحيث لم يقدم المكلف المستندات التي وعد بها خلال المهله التي طلبها... " ثم اصدرت اللجنه الابتداييه حكمها علي هذا الاساس، لكن الواقع الذي تثبته نسخه البريد الالكتروني المرسل لسكرتير اللجنه الابتداييه المرفقه مع هذا الرد المقدم اليكم، ان شركه (ا) قد ردت بالمستندات المؤيده لما ذكرته خلال المهله الممنوحه من قبل اللجنه - وهو ما يعني ان اللجنه الابتداييه لم تطلع علي تلك المستندات، والاثبات الثاني لصحه ما ذكرته شركه الوسايل، هو اقرار مندوبي هييه الزكاه المثبت في محترج لسنه اللجنه الابتداييه والذي اعيد اقرارهم به في جلسه الاستثناف بان فرع هييه الزكاه بالقصيم يعلم بوجود مشاكل لدي الشركه مع ادارتها الماليه، كما ان الزكاه ركن في الدين، لا تسقط بالتقادم كما لا تقدز جازها بناء علي تاخير وصفه او خلفه، وفي هذه القضيه، لا يتناسب ان تكون اضافه هييه الزكاه لمبالغ الذم الداينه الي وعاء الزكاه عباره عن مخالفه تاخير بها الحجم الضخم، وفي نفس الوقت هو مبلغ لا علاقه له بالواعه واضيف اليه، كما ان ولاله امر هذه البلاد ولله الحمد لا يقبلون احاق الضرر باي منشاه او حتي فرد، ولا ياخذ شيء غير مستحق وهدا معروف للجميع، ونظرا للعلاقه المتميزه بين الشركه والهييه العامه للزكاه والدخل، وعدم وجود اي متاخرات بل ان الاقرارات الزكويه مدفوقه وايضا بالزياده، فان شركه (ا) تطالب

الاغاء قرار اللجنه الابتداييه ثم رد المبلغ موضوع الدعوي لحساب شركه الوسايل لدي الهييه العامه للزكاه والدخل بناء علي ما اتضح اعلاه.
وبعد اطلاع الهييه علي استيناف المكلف قدم مملوها مذكره تضمنت الافاده انه بالرجوع الي تاريخ تقدمي المكلف
للاعتراض تبين ان المكلف استلم خطاب الربط في تاريخ ٤/٩/٤ ه، وقدم اعتراضه بالخطاب الوارد برقم (438) وتاريخ
للاعتراض تبين ان المكلف استلم خطاب الربط في تاريخ ٤/٩/٤ ه، وقدم اعتراضه بالمحاب الوارد برقم (438) وتاريخ
للاعتراض تبين ان المكلف استلم خطاب الربط في تاريخ ٤/٩ /٤ ه، وقدم اعتراضه بالمحاب الوارد برقم (438) وتاريخ
للاعتراض تبين ان المكلف استلم خطab الربط في تاريخ ٤/٩ /٤ ه، وقدم اعتراضه بالمحاب الوارد برقم (438) وتاريخ
للعوارس الملكي رقم (٤٠/٤ ه، وقدم اعتراضه بالمحاب الوارد برقم (126) وتاريخ
المرسوم الملكي رقم (٤٠/٤ ه، وقدم اعتراضه بالمحاب الوارد برقم (126) وتاريخ
للاعتراض تبين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط...، كما نعت الفقره (٤) من هذه للاليحه علي ما يلي: "يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه
مقبولا من الناحيه الشكيله في الحالات التاليه ومنها، اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره...".
وحيث تم استلام مملل المكلف خطاب الربط في تاريخ ٤/٤٩ ه.موجب توقيعه علي اجل خطاب المطالبه المرفق به
الربط، وقدم المكلف اعتراضه بالخطاب الوارد برقم (438) وتاريخ ٤/٤٩ ه.لذا يكون مقدم بعد المده النظاميه المحدده
بستين يوما، مما يكون معه الاعتراض مرفوض من الناحيه الشكليه، وحيث ان قرار اللجنه لابتداييه محل الاستياناف صد وفق
صحيح النظام ولاعته التنفيذيه المشار اليها اعلاوه، مما تطلب معه الهييه رفض استياناف المكلف.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستياناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستياناف
يكمن في طلب المكلف قبول اعترا ضه علي الربط الزكي لعام 2012م من الناحيه الشكيله، في حين تري الهييه عدم قبول
اعتراض المكلف من الناحيه الشكليه، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وبعد الدراسه واطلاقيه للجنه علي الاباحات والبيانات والمستندات المقدمه من الطرفين تبين ان الهييه ابلغت المكلف
بالربط الزكي لعام 2012م بموجب الخطاب رقم (3/667) و تاريخ 4/9 ه، واستلمه المكلف بتاريخ 4/9 ه، وتبين
ان المكلف قدم اعتراهه علي هذا الربط بموجب خطابه المفيد لدي الهييه برقم (438) و تاريخ 4/9 ه، وقد اوضح
المكلف في خطاب اعتراهه ان سبب تاخيره في تقدمي الاعتراض هو تهاون المدير المالي للشركه في الارد علي خطاب الهييه.
وما سبق يتبين ان المكلف لم يعترض علي الربط الزكي لعام 2012 م اال بتاريخ 4/6/9، اي بعد انتهاه المهله
النظاميه المحدده (60) يوما للاعتراض مخالفا بذلك الفقره (اول) من القرار الوزاري رقم (961/32) وتاريخ 22 (1418/4/22
المعدل لبعض نصوص للالجه التنفيذيه لجابيه الزكاه التي تنص علي انه "اذا وجد المكلف بالزكاه ان المبلغ المصر بادابه
غير مطابق لواقعه، يحق له ان يعترض علي الاشعار الذي وصله بموجب استداعه مسبب يرسل بطريق البريد المسجل الي
الجهه التي اشعرته خلال مده (60) يوما اعتبارا من اليوم التالي لوصول الاشعار اليه... واستثناء من ذلك يحق للجنه
الاعتراض الابتداييه الزكويه ان تنظر في الاعتراض الزكوي المحال اليها بعد انقضاء المده النظاميه المذكوره متي توفرت

لديهها الشروط والخوابط التاليه: 1- ان يتقدم المكلف الزكوي الي اللجنه الزكويه بمبرات مقبوله ومقنعه حالت دون
تقدميه الاعتراض ضمن المده النظاميه المحدده...
وبناء عليه ونظرا لان المكلف ويقرار منه ايضا لم يقدم اعتراضه خلال المده النظاميه المحدده (60) يوما من تاريخ استلام
الربط مبرا ذلك ابهمال وتهاون من قبل المدير المالي للشركه، وبما ان اللجنه الابتذاييه بما لها من طلاحيات ممنوحه
بموجب قرار وزير الماليه رقم (961/32) وتاريخ 1418/4/22 ه لم تقتنع ولم تقبل ما قدمه المكلف من اسباب ومبررات
للتاثير في تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه، فان اللجنه ترضي استثناف المكلف في طلبه قبول اعتراضه علي الربط
الزكوي لعام 2012 م من الناحيه الشكليه، وتؤيد القرار الابتداي فيما قضي به في هذا الخصوص.
القرار:
لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستثناييه الضريبيه ما يلي:
اولا: الناحيه الشكليه.
قبول الاستيناف المقدم من شركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بالرياض رقم (26) لعام
1437 ه من الناحيه الشكليه.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه.
رفض استيناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به برفض الاعتراض المقدم من المكلف من الناحيه الشكليه.
ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه.
وبالله التوفيق...