moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470621794 لعام 1444 ه المدعي: شركه (....) المدعي عليه: شركه (....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت وكيله المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مواد بلاستيكيه) بثمن اجمالي قدره (37,095) سبعه وثلاثون الفا وخمسه وتسعون ريال سدد منه (1,702) الف وسبعمايه وريالان، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠١م، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (37,797) سبعه وثلاثون الفا وسبعمايه وسبعه وتسعون ريال، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- طلب تسهيلات ايتمانيه وتفويض بطلب البضاعه واستلامها المتضمن بيانات التاجر(....) والاسم التجاري شركه(....) ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها. 2- عدد من الفواتير بتواريخ ومبالغ متفرقه ممهوره بختم المدعي عليها. 3- مطابقه رصيد علي مطبوعات مؤسسه (....) علي مبلغ قدره (37,095) سبعه وثلاثون الفا وخمسه وتسعون ريال ممهور بختم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/07/14ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عبر النظام، وسالت الدايره وكيله المدعيه عن الدعوي: فاحالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وذكرت بان مبلغ المطالبه الصحيح هو مبلغ وقدره (37,095) سبعه وثلاثون الفا وخمسه وتسعون ريال كما هو وارد في مطابقه الرصيد، وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه يطالب بثمن بيع (مواد بلاستيكيه)، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (10) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (30) من المحاكم التجاريه:(1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها ورقه مصادقه تقر فيها المدعي عليها بكامل مبلغ المطالبه ذيلت بختم منسوب للمدعي عليها ولم تعترض عليها والختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (29) من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي، والحكم بالطلب. وبما ان الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره لكون مبلغ المطالبه لا يزيد عن خمسين الف ريال وبناء علي الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه فقره (1) والتي نصت: (1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، لذا فان الحكم نهايي. نص الحكم: فلكل ما تقدم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (....) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (.....) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (37,095) سبعه وثلاثون الفا وخمسه وتسعون ريال لقاء قيمه التوريد، وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه (....)