tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 2315 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1442-05-06 document_type=ruling entity=document_number:b1b375a1-7199-4a84-8e00-1fbb90689cc5 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 2315 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع) 
وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ 06/05/1442ه، بحضور وكيل المدعي: (...) هويه وطنيه رقم (…)، بموجب وكاله رقم (...) في 3/3/1442 كما حضر المدعي عليه اصاله ، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي محرره مقدمه من وكيل المدعي: (...)، هويه وطنيه رقم (…) يخاصم فيها المدعي عليه ويطلب الزامه بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواه: انه في تاريخ 28-01-1438ه الموافق 29-10-2016م، تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليه علي ان يقوم المدعي بدفع راس مال قدره (500.000ريال (خمسميه الف ريال) ويلتزم المدعي عليه حسب خبرته باستيراد وبيع الاجهزه الطبيه الخاصه بمراكز الاسنان ومستلزمات اطباء الاسنان)، و قام المدعي بتحويل راس المال المقدر ب (500.000ريال( خمسمايه الف ريال)بتاريخ 30-10-2016م. (و طلب المدعي الاطلاع علي اوراق ومستندات الشركه ولكن المدعي عليه ماطل فاضطر المدعي الي رفع دعوي للاطلاع علي المستندات برقم (9506 لعام 1441ه)، والتي حكم فيها لصالح المدعي، واتضح للمدعي بعد ان حكم له بالدعوي بان المدعي عليه قام ببيع الشركه لطرف ثالث دون اشعار مسبق او اتفاق، وذلك بالمخالفه لما نصت عليه الماده التاسعه من عقد الشراكه. ولم يتحصل المدعي علي حصته من المبيع حتي تاريخ رفع هذه الدعوي. قام المدعي بارسال اخطار للمدعي عليه بتاريخ 12-01-1442ه، حيث طالب فيه بتصفيه الشراكه بينه وبين المدعي عليه واسترداد حصته من بيع الشركه للطرف الثالث والمقدره ب 50% من الارباح الناتجه عن الشركه وفق الماده الحاديه عشر من عقد الشراكه. رفع المدعي طلب للصلح في منصه تراضي ولكن تعذر الصلح لعدم تجاوب المدعي عليه، واطلب استرداد حصه المدعي من قيمه بيع الشركه علي الطرف الثالث، علما بان قيمه المبيع غير معلومه للمدعي ولكنها معلومه للمدعي عليه، واتعاب التقاضي والمحاماه ومقدره بمبلغ (300.000) ثلاثمايه الف ريال.
فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاء والمتبع نظاما كما هو موضح في محضر الضبط، وبعد فتح باب المرافعه، ففي جلسه 08/05/1442ه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في لايحه دعواه، وبطب الجواب من المدعي عليه طلب مهله للرد، ثم انه تقدم بجواب عبر الترافع الكتابي نصه: (اتقدم لفضيلتكم بالاجابه علي لايحه الدعوي المقدمه من المدعي وفق الاتي: اولا: ندفع بشرط التحكيم استنادا الي العقد الذي استند عليه المدعي، كما جاء في الماده رقم 17 (حل النزاعات). ثانيا: احتياطيا في حال قررت الدايره ولايتها علي هذه القضيه فاننا ندفع بالاتي: ا-بخصوص بيع الشركه التي يدعي المدعي بانني قمت ببيعها فاننا نوضح لفضيلتكم بانه لم يتم بيع هذه الشركه ولكن تم تسويه هذه الشراكه (شركه المضاربه) بيني وبين المدعي وحصل المدعي علي سند لامر بكامل مستحقاته في هذه الشراكه، كما طلب منه احضار النسخه الاصليه من عقد شركه المضاربه والتي بحوزته وتم التاشيره عليها بالالغاء حسب ما هو موضح امام فضيلتكم في الصفحه الاولي من العقد والمرفقه من المدعي في هذه الدعوي، وبعد فتره قام المدعي باعاده السند لامر الي موظفي مكتبي والمطالبه بتنفيذ بنود العقد التي لم نعمل بها بسبب فهمنا بالغايها طوال هذه الفتره. ب- بعد هذه التسويه التي تمت بيني وبين المدعي والتي الغي عقد الشراكه بناء عليها قمنا بسداد مبلغ وقدره (300,000) ثلاثمايه الف ريال الي المدعي من حصته من راس مال شركه المضاربه. ت- ما ذكره المدعي من حصوله علي حكم لصالحه في الدعوي رقم 9506 لعام 1441ه، المنظور امام دايرتكم الموقره الدايره (13)؛ فان الحكم لم يكتسب القطعيه بعد، وهو منظور امام الاستيناف؛ لذا نطلب من فضيلتكم: 1 اصليا: احاله القضيه الي التحكيم. 2 احتياطيا: رد الدعوي لعدم الاستحقاق. 3 احتياطيا: وقف نظر الدعوي او ضمها الي الدعوي رقم 9506 لعام 1441ه، والمنظوره امام دايرتكم الموقره الدايره (13) والتي لم يفصل فيها بحكم قطعي)، في حين اجاب المدعي وكاله بما نصه: (اولا: ردا علي دفع المدعي عليه بشرط التحكيم المنصوص عليه بالعقد فان الشرط يسقط بسبب عدم اعتراض المدعي عليه او تمسكه بهذا الشرط في القضيه رقم 9506 لعام 1441ه، والتي اصدرت فيها دايرتكم الموقره حكما لصالح المدعي وذلك بناء علي الفقره الاولي من الماده الحاديه عشره من نظام التحكيم والتي تنص علي "يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي". ثانيا: ردا علي المدعي عليه ان الشركه تمت تسويتها ولم يتم بيعها، ان ذلك مخالف لما ذكره بالجلسه حيث انه انكر شراكه المدعي بالشركه ودفع بان الشركه التي تم بيعها هي ملك له لوحده. وبالرغم من ذلك نرد ان جميع ما ذكر سواء في رده او خلال الجلسه غير صحيح حيث ان الشركه لم تتم تسويتها وان المدعي طلب من المدعي عليه تزويده بجميع المستندات والاوراق التي توضح الارباح والخساره حتي يقوم بتصفيه الشركه ولكن المدعي عليه لم يتجاوب معه وقام بالمماطله. كما اننا نود ان نؤكد ان المدعي والمدعي عليه شركاء فكلا الطرفان اتفقا علي انشاء شراكه وذلك ما نص عليه العقد صراحه في التمهيد بالاضافه الي ان جميع الحوالات البنكيه سواء كانت وارده او صادره فهي من والي حساب شركه (...) للخدمات الطبيه. من ذلك يتضح ان المدعي شريك بتلك الشركه التي قام المدعي عليه ببيعها دون اتفاق مسبق ودون اعطاء المدعي حصته من المبيع. ثالثا: ردا علي انه تمت التسويه والغاء الشراكه ودفع مبلغ 300,000 ريال (ثلاثميه الف) الي المدعي كحصته من راس المال فذلك غير صحيح، حيث ان ذلك المبلغ الذي ذكره المدعي عليه دفع للمدعي علي قسمين: الاول: اصدر شيك بمبلغ 100,000 ريال (ميه الف) من حساب شركه (...) للخدمات الطبيه للمدعي بتاريخ 2017/08/13 -اي بعد تقريبا ثمانيه اشهر من دخول المدعي كشريك- عن "ارباح الفتره الاولي حسب العقد المبرم للمشاركه". (مرفق: صوره من الشيك). الثاني: اصدرت حواله بنكيه بمبلغ 200,000 ريال (ميتي الف) بتاريخ 2019/06/15. وخلال الفتره ما بين تلك الحوالتين، طالب المدعي بحقوقه المنصوص عليها بالعقد كما انه تواصل مع المحكم المتفق عليه وطالب باسترداد حصته من راس المال والارباح ولكن المدعي عليه لم يتجاوب لذلك ايضا مما دعا المدعي لرفع دعواه رقم 9506 لعام 1441 ثم اتضح له بعد ذلك ان الشركه تم بيعها كما ذكرنا بلايحه دعوانا. وعلي ذلك، نطالب بادخال شركه (...) للخدمات الطبيه كطرف بهذه الدعوي حتي يتم الاطلاع علي مستنداتها واوراقها واخذ افادتها بشان المبيع بناء علي الفقره الثالثه من الماده السادسه والاربعون من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه "للمحكمه -بناء علي طلب احد الاطراف-ان تامر بالاتي: ا- ادخال طرف اخر لالزامه بتقديم ورقه تحت يده ذات صله بالدعوي". اصحاب الفضيله: يتبين لكم ان ما ذكره المدعي عليه بالجلسه -ان المدعي لا علاقه له بالشركه- وما ورد في رده – انه تمت تسويه الشراكه- امران مختلفان. كما انه يتضح لكم عدم تطابق ما ذكره بشان الارباح حيث انه ذكر انها حصه المدعي من راس المال بينما الشيك الصادر من الشركه نص صراحه علي انه ارباح. وعلي ذلك نطلب من فضيلتكم: اولا: اضافه شركه (...) للخدمات الطبيه بصفتها محل النزاع ولتقديم افاده عن مبلغ المبيع ونسبه المباع. ثانيا: استرداد حصه المدعي من قيمه بيع الشركه علي الطرف الثالث. ثالثا: اتعاب التقاضي والمحاماه ومقدره بمبلغ 300.000 ريال (ثلاثمايه الف ريال)). ثم انه في جلسه هذا اليوم وبعد الدراسه، رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب) 
فانه لما كان العقد المبرم بين الطرفين في البند (17) منه نص علي انه : " في حال نشوب اي نزاع بين الطرفين يتم حله وديا، ووفقا لبنود هذا العقد واحكام الشريعه الاسلاميه، وقد اتفق الطرفين المتعاقدين ان يكون المحامي الاستاذ: (...)، محكما منفردا ومفوضا بالصلح بين الطرفين لحل كافه النزاعات التي قد تنشا بينهما لا سمح ﷲ، ويكون حكمه نافذ وملزم مهما كانت نتيجه الحكم"، ولما كان اتفاق الطرفين علي الاحتكام الي التحكيم يعد من الشروط الجايزه والمعتبره ، وقد تمسك المدعي عليه بهذا الشرط، وحيث نص نظام التحكيم في مادته (11) علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم؛ ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي؛ اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)؛ وتاسيسا علي ذلك فان من المقرر شرعا ونظاما انه يحق لاي من طرفي العقد المتضمن لشرط التحكيم ان يتخذ الاجراءات النظاميه التي يخوله اياها نظام التحكيم، ومن ذلك دعوه خصمه الي السير في اجراءات التحكيم وفقا للاتفاق المبرم بينهما، ولاي منهما اللجوء الي المحكمه المختصه حال امتناع الطرف الاخر من السير في تلك الاجراءات، او حال راي احد الطرفين ان مجريات التحكيم قد شابها سبب من اسباب البطلان، وكل ذلك منعقد نظره والفصل فيه لمحكمه الاستيناف المختصه اصلا بنظر النزاع؛ وفقا للماده الثامنه من نظام التحكيم المشار اليه؛ وحيث لم يثبت للدايره اسقاط هذا الشرط او الغاء العقد، كما ان النزاع المنظور في القضيه رقم (9506 لعام 1441ه) ليس متفرعا عن هذا النزاع، ومن ثم تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
(منطوق الحكم) 
وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه الدعوي المقامه من: (...)، هويه وطنيه رقم (…)، ضد: (...)، هويه وطنيه رقم (…)؛ لوجود شرط التحكيم. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3023 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم جواز نظر هذه الدعوي ، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
(الاسباب) 
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم) 
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 12 /5 /1442ه ، الصادر في القضيه رقم 2315 لعام 1442ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .