gstc_gov_sa · decision · processed · 22 chunks
القرار رقم (1889) الصادر في العام 1439ه في الاستيناف رقم (1734/ض) لعام 1436ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق 1439/7/2ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1436/11/9ه ، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من الهييه العامه للزكاه والدخل (الهييه) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بالرياض رقم (3) لعام 1436ه بشان اعتراض شركه (ا) (المكلف) علي خطاب الهييه بشان خضوع الدخل المتحقق لجهه غير مقيمه ( شركه (ب) ( خلال عام 2013م لضريبه الدخل وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ 1438/7/28ه كل من : المكلف كل من : ...... و 9 .... 9 ، كما مثل وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من الهييه، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكليه: اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بالرياض الهييه بنسخه من قرارها رقم (3) لعام 1436ه بموجب الخطاب رقم (3/452) وتاريخ 1436/2/19ه ، وقدمت الهييه استينافها وقيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (52) وتاريخ 1436/3/16ه ، وبذلك يكون الاستيناف المقدم من الهييه مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه ، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما . الناحيه الموضوعيه: بند : خضوع شركه (ب)، لضريبه الدخل . قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بتاييد المكلف في وجهه نظره تجاه التعامل مع شركه (ب), وفقا لحيثيات القرار 1/7 استانفت الهييه هذا البند من القرار فذكرت انه ورد في حيثيات قرار اللجنه الابتداييه انه لم يتبين للجنه اي وجود مادي الشركه (ب) في المملكه، كما لم يتبين تخصيص موظفين للعمل علي الاتفاقيه المبرمه بين شركه (ا) و شركه (ب)، وعليه اعتبرت اللجنه الابتداييه شركه (ب) جهه غير مقيمه تخضع لضريبه الاستقطاع وليس ضريبه الدخل وهي معفاه طبقا لاتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي المبرمه بين المملكه وهولندا . واضافت الهييه ان الفقره الثالثه من الماده الخامسه من اتفاقيه التجنب الضريبي المبرمه بين المملكه وهولندا تنص علي تشتمل عباره المنشاه الدايمه ايضا توفير خدمات بما فيها الخدمات الاستشاريه من قبل مشروع من خلال موظفين او عاملين اخرين يوظفهم المشروع لهذا الغرض، لكن بشرط ان تستمر الاعمال من هذا النوع للمشروع نفسه او لمشروع مرتبط) في الدوله المتعاقده لمده او مدد تزيد في مجموعها علي سته اشهر خلال اي مده اثني عشر شهرا"، كما تنص الفقره الثانيه من الماده الثالثه علي انه عند تطبيق هذه الاتفاقيه في اي وقت من قبل الدوله المتعاقده فان اي عباره او مصطلح لم يرد له تعريف فيه وما لم يقتض سياق النص خلال ذلك يكون له المعني نفسه في ذلك الوقت بموجب نظام تلك الدوله فيما يتعلق بالضرايب التي تطبق عليها هذه الاتفاقيه، ويرجع اي معني طبقا للانظمه الضريبيه المطبقه في لتلك الدوله علي اي معني معطي للعباره او المصطلح وفقا لانظمه الدوله"، كما تبين من الاتفاقيه المبرمه بين شركه (ا) وشركه (ب) بتاريخ 2010/1/1م, والتي تسري لمده عام وتجدد حتي يتم انهاؤها من قبل الشركتين ان طبيعه الاعمال تشتمل علي تقديم شركه (ب) الخدمات التاليه : ا- الدعم الفني من خلال توفير الحلول الفنيه للمشكلات التي عاده تواجه شركه (ا) مع الادوات او المنتجات او الخدمات المقدمه للعملاء ب التعامل المباشر مع الموظفين المخولين من قبل الشركه طوال (24) ساعه في اليوم وسبعه ايام في الاسبوع لتقديم المشوره الفنيه لزياده الكفاءه التشغيليه . ج التحديثات الفنيه والمعلومات ذات الصله بخصوص التقدم التكنولوجي في المجال الهندسي الذي يتم تطبيقه في الصناعات البتروليه بما في ذلك خصايص وتشغيل احدث المعدات التي يتم تطويرها وتسويقها من قبل شركه (ج) ، كي يبقي موظفو الشركه علي درايه كامله بشكل دايم بهذه الابتكارات . د المساعده الفنيه في تنفيذ العمليات الميدانيه بالنسبه للمنتجات والخدمات التي دايما ما تكون معروضه من قبل الشركه لعملايها . ه - من خلال المرفق (1) من الاتفاقيه والخاص بالتسعير تبين انه قام بتحديد تذاكر مكتب المساعده بمبلغ (450) دولار لكل محتوي، وكذلك التدريب بمبلغ (550) دولار لكل محتوي . ومما تقدم يتضح ان شركه (ب) تمارس عملها بالمملكه من خلال منشاه دايمه تتمثل في موظفيها والعاملين بها، حيث يتبين من الاتفاقيه معها تنفيذ عمليات ميدانيه واسعار تذاكر لمكتب المساعده وتشغيل احدث المعدات وخلافه مما 2/7 يستلزم تواجد مادي للشركه الهولنديه بالمملكه، وطبقا لتعريف المنشاه الدايمه الموضح بالماده الرابعه بالنظام الضريبي الذي حدد ان المنشاه الدايمه تتالف من مكان دايم لنشاط غير المقيم الذي يمارس من خلاله نشاطه كليا او جزييا وهو في هذه الحاله مقار ومشاريع شركه (ا)، اضافه الي ان الماده السادسه من اللايحه التنفيذيه اكدت علي انه لا يشترط التواجد المادي للشخص مؤدي الخدمه, كما وانه لقيام شركه (ب) بهذه الاعمال فانه يتوجب عليها دراسه الالات والمعدات الموجوده بمقر مشاريع الشركه بالمملكه التي سوف تقدم عنها خدماتها الفنيه، وكذلك عمل لقاءات ومتابعات وزيارات ميدانيه مع موظفي شركه (ا) المقار التشغيل والعمليات لتحديد اماكن وضعيه الالات والمعدات واعمال وبرامج الصيانه الدوريه وخلافه من اعمال تستلزم تواجد شركه (ب) بالمملكه . وبناء عليه وتطبيقا لاحكام الاتفاقيتين السابق الاشاره اليهما وكذلك الماده الرابعه من النظام الضريبي فان مفهوم المنشاه الدايمه ينطبق علي شركه (ب) الهولنديه وتخضع لضريبه الدخل في المملكه باعتبارها شركه غير مقيمه تعمل في المملكه من خلال منشاه دايمه ويجب عليها التسجيل لدي الهييه وتقديم اقراراتها الضريبيه وتسديد ضريبه الدخل المتوجبه عليها خلال المواعيد المحدده نظاما . وبعد اطلاع المكلف علي وجهه نظر الهييه قدم مذكره ورد فيها انه بموجب احكام الاتفاقيه الضريبيه بين المملكه العربيه السعوديه وهولندا، فقد طالبت شركه (ا) بالاعفاء من الضريبه علي اتعاب الخدمات الفنيه المدفوعه الي شركه (ب) خلال عام 2013م، وبعد دراسه اتفاقيه المسانده الفنيه بين الشركه (ا) وشركه (ب) وكذلك اتفاقيه التجنب الضريبي المبرمه بين المملكه وهولندا افادت الهييه بخطابها رقم (1434/16/5952) وتاريخ 1434/9/9ه ان شركه (ب) منشاه دايمه وانه يتوجب عليها تقديم اقراراتها الضريبيه، وعليه قدمت الشركه اعتراضا علي خطاب الهييه المذكور اعلاه، وتم رفع الاعتراض الي لجنه الاعتراض الابتداييه التي اصدرت قرارها بتاييد موقف الشركه . واضاف المكلف انه لم يرد في اي مكان من نطاق الخدمات في الاتفاقيه مع شركه (ب) اي ذكر بانه سيتم تاديه الخدمات من قبلها داخل المملكه، كما ان طبيعه الخدمات طبقا للاتفاقيه يتلخص في توفير التحديثات الفنيه والمعلومات ذات الصله بخصوص التقدم التكنولوجي في المجال الهندسي الذي يتم تطبيقه في الصناعه البتروليه بما في ذلك تشغيل احدث المعدات التي تم تطويرها وتسويقها من قبل مجموعه (ج) وذلك كي يبقي موظفو الشركه علي درايه كامله بشكل دايم بهذه الابتكارات والمساعده الفنيه في تنفيذ العمليات الميدانيه بالنسبه للمنتجات والخدمات التي دايما ما تكون معروضه من قبل الشركه لعملايها، وبذلك فان شركه (ب) لا تشغل اي معدات او تؤدي اي نوع من العمليات الحقليه في مواقع العمل بالمملكه، بل انها تقوم فقط بتوفير التحديثات الفنيه والمساعده لموظفي شركه (ا) الذين يقومون بالتشغيل الفعلي للمعدات وينفذون خدمات العمليات الحقليه في مواقع العمل بالمملكه، وقد كونت شركه (ب) فريق عمل مركزي من الخبراء الفنيين مقره هولندا لتقديم المساعده الفنيه لموظفي (ا) لتنفيذ عملياتهم الحقليه وتزويدهم بالتحديثات اللازمه لتشغيل المعدات الحديثه في مواقع العمل بالمملكه، وقد تم تدريب فريق الخبراء الفنيين في المركز التابع ل (ب) في مكاتبها في هولندا تدريبا جيدا علي مواصفات وطبيعه الادوات والمواد التي يتم استخدامها في مواقع العمل المختلفه لمجموعه شركات (ج) في العالم، ولذلك باستطاعتهم التعامل مع اي استفسار من فرق عمل المواقع 3/7 من خلال البريد الالكتروني او الاتصالات الهاتفيه ووسايل الاتصال المشابهه, وقد ورد في الملحق (5) من اتفاقيه الخدمات الفنيه مع شركه (ب) مانصه "اتفق الطرفان علي عدم قيام اي عضو من فريق ( ب ) باي خدمات في بلد عمليات الشركه" . وفيما يتعلق بما افترضته الهييه من ان تذاكر مكتب المساعده هي تذاكر تقوم شركات خدمات حقول الزيت عاده باصدارها لعملايها لاعمالهم الحقليه, فنفيد ان تذاكر مكتب المساعده هي تذاكر خدمات تصدرها شركه (ا) بشان الاستفسارات الفنيه التي تستلمها من موظفي شركه (ا) ويتم الرد عليها من قبل فريق الخبراء الفنيين في المركز التابع (ب) والكاين في مكاتبها في هولندا, حيث انه عندما يحتاج موظفو شركه (ا) اي مساعده فنيه من شركه (ب) فانهم يرسلون استفسارا بالبريد الالكتروني او اي من قنوات الاتصال الالكتروني الاخري الي فريق الخبراء الفنيين التابع لشركه (ب) في مكاتبها بهولندا, وبعد ذلك يقوم فريق الخبراء الفنيين بدراسه الاستفسارات والرد عليها من مكاتبهم في هولندا . واضاف المكلف ان الماده (35) من نظام ضريبه الدخل تنص علي انه "عند تعارض شروط معاهده او اتفاقيه دوليه تكون المملكه طرفا فيها مع مواد واحكام هذا النظام تسري شروط المعاهده او الاتفاقيه الدوليه ، باستثناء احكام الماده الثالثه والستين من هذا النظام المتعلقه باجراءات مكافحه التجنب الضريبي"، ويتضح من ذلك انه اذا كان للمملكه اتفاقيه تجنب ازدواج ضريبي ساريه المفعول مع اي بلد من البلدان فانه عند دراسه الهييه للربط الضريبي علي اي دخل من مصدر في المملكه يتعين تطبيق احكام اتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي في حال اي تعارض بين احكام اتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي والنظام الضريبي, وبناء علي ذلك فانه في ظل وجود اتفاقيه تجنب ازدواج ضريبي ساريه المفعول بين المملكه وهولندا فانه ينبغي دراسه الربط الضريبي علي دخل (ب) من خدمات المسانده الفنيه المقدمه الي شركه (ا) وفقا لاحكام اتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي, وتنص الماده (5) من اتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي بين المملكه وهولندا علي التالي : 3- تشمل عباره "المنشاه الدايمه" : ب- توفير خدمات بما فيها الخدمات الاستشاريه من قبل مشروع من خلال موظفين او عاملين اخرين يوظفهم المشروع لهذا الغرض ، لكن بشرط ان تستمر الاعمال من هذا النوع في الدوله لمده او مدد تزيد في مجموعها علي سته اشهر خلال اي مده اثني عشر شهرا, وتنص الماده (7) من اتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي بين المملكه وهولندا علي 1 تخضع الارباح العايده لمشروع تابع لدوله متعاقده للضريبه في تلك الدوله فقط ، ما لم يباشر المشروع نشاطا في الدوله المتعاقده الاخري عن طريق منشاه دايمه فيها, فان باشر المشروع نشاطا كالمذكور انفا فانه يجوز فرض الضريبه علي ارباح المشروع في الدوله المتعاقده الاخري ، ولكن بالقدر الذي يمكن ان ينسب الي تلك المنشاه الدايمه 4- تشمل عباره ( ارباح الاعمال دون الاقتصار علي ذلك ، الدخل المكتسب من التصنيع والتجاره والاعمال المصرفيه (البنكيه) والتامين ، وعمليات النقل الداخلي ، وتقديم الخدمات, وتشمل الدراسات والبحوث ذات الطبيعه العلميه والفنيه , وتاجير الممتلكات الشخصيه المنقوله والملموسه, ولا تشمل هذه العباره الخدمات الشخصيه التي يؤديها فرد بصفه مستقله" 4/7 ويلاحظ من مواد اتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي ان اي دخل يتحقق لشركه هولنديه (ب) في دوله التعاقد (هولندا) من خدمات مسانده فنيه يجب ان تشمله الماده (7) من الاتفاقيه، ويجوز ان يخضع للضريبه فقط في الدوله المتعاقده الاخري (المملكه) اذا تم تنفيذ خدمات المسانده الفنيه من قبل موظفي (ب) او اي اشخاص اخرين تعينهم (ب) داخل المملكه لمده او مدد تزيد في مجموعها علي (183) يوما خلال اي مده اثني عشر شهرا، وفي هذا الخصوص نرفق نسخه من خطاب صادر من السلطات الضريبيه في هولندا يؤكد انه وفقا لاحكام الماده (4) من اتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي بين المملكه العربيه السعوديه وهولندا فان (ب) مقيمه في هولندا, و وفقا لاحكام الماده (5) من اتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي بين المملكه وهولندا فانه لا يجوز ان يكون لشركه هولنديه (ب) منشاه دايمه في المملكه دون حضور موظفيها الي المملكه لمده او مدد تزيد في مجموعها علي سته اشهر او اكثر خلال مده اثني عشر شهرا . لكل ما تقدم يري المكلف ان الدخل المتحقق لشركه (ب) من الخدمات الفنيه لا يخضع لضريبه الدخل في المملكه وذلك بموجب احكام تجنب الازدواج الضريبي بين المملكه وهولندا واحكام النظام الضريبي . راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين ان الاستيناف يكمن في طلب الهييه خضوع الدخل المتحقق لشركه (ب) - هولندا لضريبه الدخل باعتبارها جهه غير مقيمه تمارس العمل في المملكه من خلال منشاه دايمه، في حين يري المكلف عدم خضوع دخل الشركه غير المقيمه من الخدمات الفنيه لضريبه الدخل، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف . وباطلاع اللجنه علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه تبين انه ورد في الماده (4) من نظام ضريبه الدخل ما نصه "ا- تتالف المنشاه الدايمه لغير المقيم في المملكه - ما لم يرد خلاف ذلك في هذه الماده - من مكان دايم لنشاط غير المقيم الذي يمارس من خلاله النشاط كليا او جزييا، ويدخل في ذلك النشاط الذي يقوم به غير المقيم من خلال وكيل له . ب تعد الحالات الاتيه منشاه دايمه : -1- مواقع الانشاء، ومرافق التجميع، وممارسه الاعمال الاشرافيه المتعلقه بها . 2- التركيبات والمواقع المستخدمه في اعمال المسح للموارد الطبيعيه, ومعدات الحفر والسفن المستخدمه في مسح الموارد الطبيعيه، وممارسه الاعمال الاشرافيه المتعلقه بها . - قاعده ثابته يمارس منها الشخص الطبيعي غير المقيم نشاطه . -4- فرع شركه غير مقيمه مصرح له بمزاوله الاعمال في المملكه ج- لا يعد المكان منشاه دايمه لغير المقيم في المملكه اذا استخدم في المملكه للاغراض الاتيه فقط : 5/7 -1- تخزين او عرض او توريد بضاعه او منتجات تعود الي غير المقيم . -2- الابقاء علي مخزون من بضاعه او منتجات تعود الي غير المقيم لغرض المعالجه من قبل شخص اخر . -3- شراء بضاعه او منتجات لغرض تجميع المعلومات فقط لغير المقيم . -4- اداء نشاطات اخري ذات طبيعه اعداديه او مساعده لمصلحه غير المقيم . -5- اعداد العقود للتوقيع عليها والمتعلقه بقروض او توريد بضايع، او اعمال خدمات فنيه . -6- تنفيذ اي مجموعه من النشاطات المشار اليها في الفقرات الفرعيه الاولي وحتي الخامسه من هذه الفقره" وبرجوع اللجنه الي اتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي بين المملكه العربيه السعوديه ومملكه هولندا تبين ان الماده (5) تنص علي "3- تشمل عباره المنشاه الدايمه دون حصر : -1- مركز الاداره ، 2- فرع ، -3 مكتب 4 مصنع ، 5- ورشه ، ب - تشمل عباره المنشاه الدايمه ايضا : -1- موقع بناء او انشاء او مشروع تجميع او تركيب او اعمال اشرافيه متعلقه بها، لكن بشرط ان تستمر الاعمال من هذا النوع في الدوله لمده او مدد تزيد في مجموعها علي سته اشهر خلال اي مده اثني عشر شهرا . -2- توفير خدمات بما فيها الخدمات الاستشاريه من قبل مشروع من خلال موظفين او عاملين اخرين يوظفهم المشروع لهذا الغرض، لكن بشرط ان تستمر الاعمال من هذا النوع في الدوله لمده او مدد تزيد في مجموعها علي سته اشهر خلال اي مده اثني عشر شهرا . وباطلاع اللجنه علي اتفاقيه المسانده الفنيه المبرمه بين شركه (ا) وشركه (ب) - هولندا ، تبين ان طبيعه الاعمال تشتمل علي تقديم شركه (ب) خدمات الدعم الفني، وتوفير الموظفين طوال الوقت لتقديم المشوره الفنيه، وتوفير التحديثات الفنيه والمعلومات ذات الصله بخصوص التقدم التكنولوجي في المجال الهندسي الذي يتم تطبيقه في الصناعات البتروليه ، وتقديم المساعده الفنيه في تنفيذ العمليات الميدانيه ، كما اتفق الطرفان علي عدم قيام اي عضو من فريق (ب) باي خدمات في المملكه العربيه السعوديه . لكل ما ذكر اعلاه ، وحيث لم تقدم الهييه ما يثبت ان غير المقيم يعمل من خلال منشاه دايمه في المملكه ، وبما انه لم يتبين للجنه ممارسه غير المقيم النشاط في المملكه من خلال منشاه دايمه وفقا للحالات الوارده في الماده (4) من نظام ضريبه الدخل والماده (5) من اتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي بين المملكه العربيه السعوديه و مملكه هولندا ، لذا ترفض اللجنه استيناف الهييه في طلبها خضوع الدخل المتحقق لشركه (ب) - هولندا لضريبه الدخل . 6/7 # القرار: لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي : ## اولا : الناحيه الشكليه. قبول الاستيناف المقدم من الهييه العامه للزكاه والدخل علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بالرياض رقم (3) لعام 1436ه من الناحيه الشكليه. ## ثانيا : الناحيه الموضوعيه رفض استيناف الهييه في طلبها خضوع الدخل المتحقق لشركه (ب) لضريبه الدخل، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ## ثالثا : يكون هذا القرار نهاييا وملزما ما لم يتم استينافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يوما من تاريخ ابلاغ القرار. وبالله التوفيق ... 7/7