tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4830044470 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2026-07-12 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٩٥٧٢٤٢لعام1448ه

 

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه اليوم افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عبر النظام، وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول، وبسؤاله عن الدعوي احال علي صحيفتها ونصها (ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في تاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٦/٠١م علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (اضاءه) عدد (٤٨) (فاتوره بيع بضايع اناره)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٩/٢٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٦/٠١م بثمن اجمالي قدره (٢٩١,٩٥٦.٠٠) ميتان وواحد وتسعون الفا وتسع ميه وسته وخمسون ريال سدد منه (٢٤٣,١٢٢.٠٠) ميتان وثلاثه واربعون الفا ومايه واثنان وعشرون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: (...)، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: (...) واليه التوريد بين الطرفين (توريد البضايع بموجب فواتير بيع وسداد الثمن علي دفعات)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه: (عدم سداد كامل ثمن البضايع المورده). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٨,٨٣٤) ثمانيه واربعون الفا وثمان ميه واربعه وثلاثون ريالا، هذه دعواي.)، كما سالته عن البينه ذكر بموجب مطابقه رصيد بمبلغ ٣٩.٤١١.٥٠ ريال والمذيله بتوقيع المدعي عليها وختم مؤسستها، وبموجب فواتير صادره علي مطبوعات المدعيه مذيله بتوقيع منسوب للمدعي عليها باكثر من مبلغ المطالبه، ولصلاحيه الفصل في القضيه، اقفلت الدايره باب المرافعه، وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: بعد التحقق من المسايل الاوليه عملا بالماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وثبوت الاختصاص النوعي للدايره استنادا الي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وبسماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق الدعوي ومستنداتها؛ وحيث تضمنت دعوي المدعي وجود علاقه تجاريه بينه وبين المدعي عليها علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها (بضايع اناره) وبقي في ذمتها مبلغ (٤٨,٨٣٤) ثمانيه واربعون الفا وثمان ميه واربعه وثلاثون ريالا محل المطالبه، وفق التفصيل الوارد بوقايع الدعوي اعلاه، وحيث ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه وبناء علي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما انها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، وبما ان المدعي استند في دعواه علي بينته المتمثله في مطابقه رصيد بمبلغ ٣٩.٤١١.٥٠ ريال والمذيله بتوقيع المدعي عليها وختم مؤسستها، وبموجب فواتير صادره علي مطبوعات المدعيه مذيله بتوقيع منسوب للمدعي عليها باكثر من مبلغ المطالبه، ولان البينه المشار اليها تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها والاعتماد عليها والاحتجاج بها امام القضاء والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها، فالاصل صحه مضمونها ومحتواها، واستنادا علي الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات نصت علي انه "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها بالمبلغ المدعي به. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: بالزام (...) رقم الاقامه (...) بان يدفع ل(...) رقم الهويه (...) مبلغا قدره (٤٨,٨٣٤.٠٠) ثمانيه واربعون الفا وثمانمايه واربعه وثلاثون ريالا، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.