moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571108575 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وباحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمه جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ 1445/09/15ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي: (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (...) وبناء عليه قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها استنادا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وبتحقق المحكمه من المسايل الاوليه وفقا للماده (90 - 244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، سالت المحكمه وكيل المدعي عن محضر المصالحه في منصه تراضي فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح، وبسؤال المحكمه وكيل المدعي عن تحرير دعواه ارفق ما نصه عبر ايقونه الطلبات انه بتاريخ 1444/03/08ه الموافق 2022/10/04م اتفقت مؤسسه موكلي علي ان تبيع المدعي للمدعي عليها (مواد غذاييه) وهي عباره عن عدد (240) تنك زيت زيتون بكر 10 لتر (...) وذلك ابتداء من تاريخ 1444/03/08ه الموافق 2022/10/04م بثمن اجمالي قدره (51.060) واحد وخمسون الفا وستون ريال سعودي، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع واتفقا ان يكون السداد علي دفعتين وان يكون تسليم المبلغ علي النحو التالي دفعه اولي قدرها (25.000) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي سددت وقت تسليم المبيع بتاريخ 2022/10/04م بسند قبض رقم 1407 وتاريخ 2022/10/04م والمبلغ المتبقي وقدره (26.060) سته وعشرون الف وستون ريالا يحل بعد شهر من تسليم المبيع بتاريخ 2022/10/04م، وحيث قد طالب موكلي المدعي عليها عده مرات بالسداد الا انها تماطل في السداد حتي تاريخ اليوم وقد نشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المدعي عليها المبلغ المستحق والمتبقي من ثمن المبيع وقدره (26.060) ريال، وذلك استنادا الي (فاتوره المبيعات رقم (1974) وتاريخ 2022/10/04م باسم مؤسسه موكلي (...) ومصادقه المدعي عليها بختم مؤسسه (...) للتجاره) , وكذلك كشف حركه الحساب الاجل بالمبلغ المتبقي والمصادق عليها من قبل المدعي عليها (باسم مؤسسه (...) التجاريه ورقم الحساب (...)وتاريخ 2022/10/04م ومصادق عليها من قبل المدعي عليها) مرفق صوره الفاتوره وكشف الحساب المصادق عليه). ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه (منصه تراضي) ولم تتجاوب معنا المدعي عليها، لذا اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بتسليم المتبقي من الثمن وقدره (26.060) سته وعشرون الفا وستون ريال سعودي هذه دعواي ، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي الفاتوره الضريبيه المؤرخه بتاريخ 04 / 10 / 2022م الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها وكشف الحساب الممهور بختم وتوقيع المدعي عليها، وباطلاع المحكمه علي هذه المستندات تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعليه قررت المحكمه اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه والتي تنص علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فانه واستنادا للوقايع اعلاه، وحيث ان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (26.060) سته وعشرون الفا وستون ريال سعودي، وقدم لاثبات دعواه الفاتوره الضريبيه المؤرخه بتاريخ 04 / 10 / 2022م الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها وكشف الحساب الممهور بختم وتوقيع المدعي عليها، وهو ما يثبت حقيقه التعامل بين الطرفين وتراه المحكمه انه حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (1) من الماده (29) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وبما ان الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للمحكمه تبلغ المدعي عليها لجلسه هذه الدعوي، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعي ونكولا وامتناعا من المدعي عليها عن الرد علي دعوي المدعي وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها / (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي / (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (26.060) سته وعشرون الفا وستون ريال سعودي؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.