moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣٠١١٤٥ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: انه بتاريخ ١\٠١\٢٠٢٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه (مواد غذاييه) عدد (١٢)، بثمن اجمالي قدره (٢٣,٩٩٧.١٦) ثلاثه وعشرون الفا وتسع ميه وسبعه وتسعون ريال و سته عشر هلله سدد منه (١٨,٠٨٩.٧) ثمانيه عشر الفا وتسعه وثمانون ريال و سبعه هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ٣١\١٢\٢٠٢٢م، وطالب بالزام المدعي عليه تسليم الثمن وقدره (٥,٩٠٧.٩) خمسه الاف وتسع ميه وثمانيه ريال و تسعه هلله والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨٨٦.٢١) ثمان ميه وسته وثمانون ريال و واحد وعشرون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: محررات عاديه متمثله في: ١-كشف حساب والمتضمن مبلغ قدره (٢٣,٩٩٧.١٦) ثلاثه وعشرون الفا وتسع ميه وسبعه وتسعون ريال وسته عشر هلله، ٢-مصادقه علي صحه رصيد علي مطبوعات المدعيه، وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١١\٠٤\١٤٤٦ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر المدعي عليه، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي؟ احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي، ثم قررت وكيله المدعيه ان المبلغ وصل المدعيه وطلبت الحكم بانقضاء الدعوي، واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بناء علي الدعوي؛ ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي لمحل الدعوي لقاء مستحقات، وقدمت مصادقه الرصيد محل الدعوي وتاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، ولان الدعوي هي الوسيله المقرره لاصحاب الحقوق للمطالبه بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك اقامه الدعوي او تركها او طلب الحكم بانقضاء الخصومه او التنازل عنها، وقد طلب وكيل المدعيه الحكم بانقضاء الدعوي؛ وقرر سداد المدعي عليها لمبلغ المطالبه محل الدعوي ؛ وبما ان الخصومه تقوم علي وجود ركن النزاع بين طرفيها بحيث اذا تخلف هذا الركن فان الخصومه تكون قد انقضت؛ ولان ركن النزاع في هذه الدعوي قد زال بسداد المدعي عليه مبلغ المطالبه كما قرر ذلك وكيل المدعيه؛ فعليه ينتفي ركن النزاع في هذه القضيه ويتعين القول في هذه الحاله بانقضاء الخصومه، وهو ما تقضي به الدايره، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه؛ نص الحكم: حكمت الدايره بانقضاء الخصومه محل الدعوي في القضيه المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها، لما هو موضح في الاسباب والله الهادي والموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.