moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣٧٤٢٦٦ لعام ١٤٤٥ ه المدعي : شركه (...) للمقاولات المدعي عليه : شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها في ان وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه تقدم بدعوي مستعجله لدي المحكمه التجاريه بجده وبقيدها واحالتها الي الدايره باشرت نظرها وعقدت لها جلسه عن بعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه وفيها حضر وكيل المدعيه وتشير الدايره الي عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه كما يتبين من نموذج الابلاغ، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال لما ورد بلايحته ونصها: " اولا : تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها بتاريخ ٠٣.٠٦.٢٠٢٣م علي صيانه وتاهيل وتوريد المواد بمركز قايم للمدعي عليها الرياضي بمبلغ وقدره (٣٠٨.١٣٠) الف ريال كقيمه تقديريه ، سلم منها دفعه مقدمه بمبلغ وقدره (٩٢.٤٣٩) الف ريال . (مرفق١ العقد). ثانيا : قامت المدعيه بتنفيذ الاعمال وتوريد المواد حسب العقد المتفق عليه بين الاطراف الا ان المدعي عليها لم تقم بدفع ما تم تقديمه من مستخلصات لاعمال منجزه من قبل المدعيه حسب ما تم الاتفاق عليه بمبلغ وقدره (٣١٠.٨٠٤) الف ريال بحجه ان بعض الاعمال المنفذه غير مطابقه للمواصفات والمعايير المتفق عليها ولم تبدي اي ملاحظات علي الاعمال المنجزه لاكثر من ٥٠يوما . (مرفق٢ المستخلص). ثالثا : ثم قامت المدعي عليها بندب استشاري وهو مكتب (...) للاستشارات الهندسيه لاستكمال الاشراف علي الاعمال وقام بمراجعه المواصفات التي قامت بها المدعيه ، والذي اكد علي مطابقه المواد للمواصفات و ابدي ملاحظاته وطلباته المرتبطه بالاعمال الا انه خشي ان يكون المركز الرياضي العايد للمدعي عليها لا يتحمل مثل تلك الاعمال وطلب مراجعه دراسه المبني و هذا عمل لا علاقه للمدعيه به و تقر بذلك المدعي عليها وقد قام بمساعدتنا بفحص المبني وعمل الدراسات التي جعلته مطمينا لاستكمال العمل. رابعا : خاطبت المدعيه المدعي عليها بدفع ما سبق انجازه من اعمال ليتم استكمال الاعمال الا ان المدعي عليها راوغت وماطلت و هددت المدعيه بتعيين مقاول اخر لاستكمال الاعمال وتحميلها اي خساير ماديه تتكبدها المدعي عليها نتيجه ايقاف الاعمال ولا ترغب بدفع المتاخرات التي عليها المرصوده بعاليه . (مرفق٣ ايميل المدعي عليها بادخال مقاول اخر). لذلك تطلب المدعيه الشركه الدوليه للتجاره والمقاولات الحكم بالزام المدعي عليها بالتحفظ علي عدم ادخال مقاول اخر بالمشروع والزامها بالعقد". وبسؤاله عن مبررات حاله الاستعجال فاجاب بان ادخال المدعي عليها لمقاول اخر رغم وجود اعمال لموكلته قد ينتج عنه اختلاط الاعمال وبالتالي ضياع حق موكلته كما انهم لم يصادقوا علي مستخلص الاعمال التي نفذتها موكلته حتي الان، وبناء عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم؛ وبما ان من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر اركانه، وذلك وفق ما تضمنته الماده (١٠٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦-١٠-١٤٤١ه، وحيث ان طلب المدعيه ينظر علي وجه السرعه اذا توفر فيه ركني الجديه والاستعجال، ركن الجديه يتمثل في صحه الدعوي من ظاهر الاوراق، وركن الاستعجال يتمثل في وجود ضرر محدق لا يمكن تداركه او يخشي قرب وقوعه، وفقا للماده (الثالثه) وما يتعلق بها من مواد لايحيه من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢-١-١٤٣٥ه والماده (الخامسه بعد المايتين) من ذات النظام، وباطلاع الدايره علي مستندات المدعيه المقدمه من ممثلها، لم يظهر منها ما يسند طلبها ويستدعي معه الاستجابه له، كما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت وجود ضرر محدق يخشي وقوعه، او وجود ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقا، مما يتبين معه عدم تحقق ركني الجديه والاستعجال في هذه الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي.