tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 6653 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1442-09-07 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:d7c95cd8-007f-41f3-a005-5f082f0ae065 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 6653 لعام 1441ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) القابضه -مساهمه مقفله- سجل تجاري (...)
 
القاضي محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل رييسا
القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني عضوا
القاضي ايوب بن مديهش بن محمد المديهش عضوا
(الوقايع)
بصحيفه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه عن طريق النظام الالكتروني الخاص بتقديم الدعاوي اقام المدعي وكاله دعواه, وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر ضبط الجلسات والتي جري فيها اتمام اجراءات التبليغ وتبادل المذكرات, وطلبت الدايره في جلستها الاولي ومسار الترافع الكتابي من المدعي تحرير دعواه تحريرا واضحا وسليما ووفقا للنظام مع بيان سبب الاستحقاق وتحديد طلبه في الدعوي, فافاد بقوله: (اقدم دعواي ضد المدعي عليها بصفتها المتعاقده بانشاء مشروع (...) مع مؤسسه (...) موقع (...), وتحرير دعواي علي البيان التالي: ان المدعي عليها ومن الرييس التنفيذي لمجموعه (...) القابضه (...) فوضت موكلي بتمثيل شركه (...) القابضه بما نصه (لانهاء كافه الاجراءات المتعلقه والخاصه بمشروع (...) موقع (...) وله حق استلام الشيكات الماليه والمستندات الرسميه وتسليمها والتوقيع نيابه عنا في كل ما يتعلق بهذا الامر وكل ما يلزم حضورنا وهذا تفويض منا بذلك. لذا نامل التكرم بتسهيل مهمه المذكور حسب النظام) وهذا تفويض عام وهام وواضح وصريح. وكذلك التفويض عن طريق عضو مجلس اداره شركه (...) القابضه ورييس مجلس اداره شركه (...) لاعمال البنيه التحتيه -احدي الشركات المملوكه للمدعي عليها والتي قامت بتنفيذ المشروع لصالح المدعي عليها- (...), بالمناسبه هو من مثل شركه (...)القابضه في توقيع العقد مع مؤسسه (...), وبهذا فقد قام موكلي بتوجيه وتفويض من الاداره العليا بشركه (...) بالاعمال التاليه وهي: ضبط واصدار ومتابعه سير المستخلصات ابتداء ورفعها بعد اعتمادها ثم السفر لمتابعتها ومراجعتها حتي صدورها واستلامها وتحصيل المبالغ الماليه والتي وصلت الي مبلغ وقدره 657 مليون ريال للعقد الذي وقعته شركه (...) القابضه وقامت بتنفيذه شركه (...) للبنيه التحتيه المملوكه ل(...) وصدرت الشيكات باسم (...). ومتابعه اعتماد العينات البديله بعد انعدام المشترط ومراجعه الجهات الحكوميه المتعلقه وانهاء جميع القضايا بها والمشاركه في الاجتماعات مع المالك ومدير المشروع واستشاري المشروع في حال وجود خلافات وانهايها بالطرق النظاميه والتواصل مع الموردين وتوفير اسعار تنافسيه للمشاريع والحرص علي استمراريه عمل الموردين والمساهمه في التوصل لصفقات جيده واتفاقات مرضيه في حال الاختلاف حتي بعد التعاقد والحفاظ علي العلاقات الجيده مع جميع اطراف المشروع. وتجهيز ملف الشركه وملي الاستمارات وتقديمها للجهات المختلفه للحصول علي اعتماد وتاهيل الشركه للعمل لديهم واعداد ملف تصنيف الشركه ومتابعته منذ البدايه وحتي النهايه وحصول الشركه علي شهاده تصنيف المقاولين واستدراج مشاريع جديده للشركه وغير ذلك من الاعمال التي تتعلق بالشرطه والمحاكم والجهات الخدميه الاخري. وتوفير قرابه 30% من وقت المشروع والكثير من المال في تجنب الغرامات الماليه لتاخر المشروع وذلك عبر اعتماد كثير من العينات وتعجيل البرنامج الزمني لها بمشروع (...) وهذا المشروع قيمته مليار ومايه واثنين وتسعين مليون وخمسه الاف ومايه واربع ريالات). وفي مسار الترافع الالكتروني اجاب المدعي عليه وكاله (بان الدعوي المقدمه من المدعي غير صحيحه، حيث ان المدعي يعمل مهندس عقود لدي شركه (...) لاعمال البنيه التحيه والتي تعمل مقاول من الباطن مع موكلتي واما اصدار التفويض فلاجل تسهيل عملهم). وفي جلسه هذا اليوم، نظرت الدايره هذه الدعوي بالتشكيل الجديد، وفيها حضر اطراف الدعوي عبر الاتصال المريي، وبسؤال وكيل المدعي عن حقيقه اعمال موكله هل هي مجرد قيام باعمال تخليص اوراق تخص مشاريع المدعي عليه فقط، فاجاب بصحه ذلك، موكله بذل جهدا في انهاء متطلبات مشروع (...) اضافه علي اشرافه علي المشروع كاملا وسالته الدايره هل هناك اتفاق علي اجره اعماله فاجاب بانه لا يوجد اتفاق اسست عليه تقدير اجره الاعمال وانما يطلب موكلي اجره المثل في مثل هذه العقود، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها، انكر العلاقه التعاقديه بين موكله وبين المدعي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها, رفعت القضيه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
بعد سماع الدعوي, وبعد الاستيضاح من حقيقه هذه الدعوي, وحيث ان المدعي وكاله طلب اجره المثل والتي تمثل قيامه باعمال تخليص اوراق تخص مشاريع المدعي عليه واشرافه عليها كامله ولا اتفاق بينهما علي تقدير الاجره, وبما ان مطالبته مقابل اعمال وجهد قام به فتتخذ احكام عقود اجره الاجير مما تخرج به عن الوصف التجاري التي تختص به المحكمه التجاريه, وبناء علي الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها, يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها). الامر الذي تكون معه هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحكمه التجاريه المقرره في الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) في: 15/8/1441ه, لذا فقد انتهت الدايره الي ما هو موضح في منطوق الحكم ادناه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق.
عضو
عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني
عضو
ايوب بن مديهش بن محمد المديهش
رييس الدايره
محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1462 لعام 1442ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) القابضه -مساهمه مقفله-، سجل تجاري (...)
القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا
القاضي يوسف بن عبدالعزيز التويجري عضوا
(الوقايع)
محل الدعوي تخليص اوراق تخص مشاريع المدعي عليها... والمطالبه باجره المثل ... وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي بما حاصله ان الدايره حكمت بالاختصاص، ثم حكمت بعدم الصفه، ولو لم يكن هناك اختصاص لما حكمت بالصفه، كون الاختصاص اول المسايل التي تنظر، وان نظام المحاكم التجاريه ونظام الشركات يتفق مع دعواه، وان المدعي عليه اقر بان الوقايع المدعي بها صحيحه كلها، واقر بان موكله عمله الاساسي (مهندس عقود) لدي غير المدعي عليها، وان ما تم تكليفه به من اعمال خارج عمله، وان تفويض موكله وتوكيله باراده المدعي عليها واعضاء مجلس ادارتي الشركتين، وان الدايره مصدره الحكم غيرت دعوي موكله الكتابيه وجعلتها فقط في تخليص اوراق والاشراف عليها، وهذه ليست دعواه حيث ان مطالبه موكله علي اعمال الاشراف علي المشروع وتمثيل شركه (...) ... ولذلك فان الحكم لم ينظر محل الدعوي لكي يتوصل للاختصاص من عدمه ... وطلب الحكم لموكله.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف ومن خلال التفاويض الممنوحه للمدعي تبين انها لا تخص الاعمال المدنيه فحسب وانما هي شامله للاشراف علي اعمال المشروع الخاصه بالمدعي عليها وتمثيلها في ذلك فتكون داخله ضمن الاعمال التجاريه بالتبعيه ويكون نظرها من اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، فالدعوي مقامه علي تاجر وبسبب اعماله التجاريه، ومقامه بتاريخ 25/ 5/ 1441ه.
(منطوق الحكم)
الغاء حكم الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 27/ 1/ 1442ه في القضيه 6653 لعام 1441ه واعاده القضيه للدايره مصدره الحكم لنظرها.
عضو
عبدالرحمن بن محمد الجوفان
عضو
يوسف بن عبدالعزيز التويجري
رييس الدايره
عبدالمحسن بن علي الفقيه