tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430876175 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2023-05-27 date_hijri=1444-01-28 document_type=ruling entity=document_number:44558595 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٢٩٠٨١ لعام ١٤٤٤ه
المدعي: 
(.....) 

المدعي عليه:
(.....) 
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه - بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم – بسبق تقدم المدعي بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه ادعي فيها: انه تم التعاقد بينه وبين المدعي عليه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٦ه علي الترافع عنه في الدعوي المقامه من قبله ضد المدعو (.....) في القضيه المقيده لدي هذه الدايره برقم (٤٤٧٠١٧٤١٠٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٥ه بشان مطالبته بحصيلته من تصفيه الشراكه مع المذكور، والتي انتهت بالحكم لصالح المدعي عليه بما نصه: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (.....) بان يدفع للمدعي (....) مبلغا وقدره (٩٠٠٠٠) تسعون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب ا.ه، وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٣٦٨٩٨٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٨ه، وقد تضمن العقد استحقاقه لما نسبته (١٠%) من المبلغ المحكوم به متي صدور حكم نهايي لصالحه، قام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (١٥٠٠) الف وخمسمايه ريال ، وتبقي في ذمته مبلغ وقدره (٧,٥٠٠) سبعه الاف وخمسمايه ريال، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليه بدفع ما تبقي في ذمته وقدره (٧,٥٠٠) سبعه الاف وخمسمايه ريال. وقدم سندا لدعواه ١- صك الحكم الصادر من هذه الدايره برقم (٤٤٣٠٣٦٨٩٨٥) وتاريخ (٢٨/ ٥/ ١٤٤٤ه)، والمؤيد بالحكم الصادر من الدايره الاستينافيه الثالثه بهذه المحكمه والمضمن بالصك رقم (٤٤٣٠٧٧٨٥٠٩) وتاريخ (١٠/ ٩/ ١٤٤٤ه). ٢- عقد اتعاب محاماه بين الطرفين الصادر علي مطبوعات (.... للاستشارات القانونيه) بتاريخ (٢٦/ ١/ ١٤٤٤ه) والممهور بتوقيع المدعي. ٣- وكاله المدعي عليه للمدعي فيما يخص المطالبات والمحاكم والصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه التابعه لوزاره العدل برقم (٤٤٥٥٨٥٩٥) وتاريخ ٢٨/ ٠١/ ١٤٤٤ه. وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها في الجلسه التحضيريه المنعقده بتاريخ: ١٧/١٠/١٤٤٤ه وفيها حضرت(.....) -سعوديه الجنسيه؛ بموجب سجل مدني رقم (...)- بصفتها وكيله عن المدعي/(.....) -سعودي الجنسيه؛ بموجب سجل مدني رقم: (...)-؛ بموجب الوكاله رقم (....). وحضر لحضورها المدعي عليه/ (...) اصاله عن نفسه، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي المشار اليها انفا، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله اقر بقيام العلاقه التعاقديه، الا انه دفع فيما يتعلق بالاتعاب بان الصحيح ان استحقاقه يتمثل في مقدم قدره (٢٠٠٠) ريال، وما نسبته (١٠%) من قيمه المطالبه بعد تحصيلها من المدعي عليه، كما انكر ما ادعاه المدعي من كون المبلغ المسلم له يتمثل في مبلغ وقدره (١٥٠٠) ريال، وان الصحيح انه سلمه مبلغا قدره (٢٠٠٠) ريال، وانكر استحقاق للاتعاب المتفق عليها، واسس انكاره علي اخلال المدعي بواجباته، ومنها عدم حضوره لجلسه الاستيناف التي الغي فيها الحكم الاول الصادر من الدايره مع تاكيده عليه بالحضور، وعدم تجاوبه بعد ذلك حتي قيام المدعي عليه بالغاء الوكاله، واستكمال سير الدعوي بنفسه، وانه صدر حكم اخر من الدايره الابتداييه ايد من محكمه الاستيناف، وان هذا التاييد كان ناشيا عما تقدم به من مذكره رد امام محكمه الاستيناف صحح فيها اوهاما وقع فيها المحامي المترافع في القضيه، كما اشار الي اخلال المدعي بالتزاماته بتكليفه محاميا متدربا يفتقر للخبره للترافع عنه، وقيامه بتقديم بعض الادعاءات الخاطيه، وعدم تجاوبه مع طلباته المتكرره بتصحيحها، وطعن في العقد المقدم من المدعي بانه مجرد مسوده خلت عن توقيعه، وقدم سندا لدفعه عددا من الرسايل المتبادله بين الطرفين عن طريق برنامج (الواتس اب)، وايصال بحوالتين بنكيتين صدرتا عن البنك(...) باجمالي مبلغ وقدره الي حساب المسند للمحاماه والقانون مجموعها قدره (٢٠٠٠) الفي ريال. وبعرض جواب المدعي عليه علي المدعيه وكاله تقدمت بمذكره رد تضمنت بانه صدر للمدعي عليه حكم ابتدايي اولي لصالحه، والغي من محكمه الاستيناف لعيب شكلي تمثل في توقيع الحكم الابتدايي من قبل اربعه قضاه، وافهم المدعي عليه بكون الالغاء شكلي ولا يتعلق بالموضوع، الا انه قام بفسخ الوكاله، وان ما قدمه من اعتراض قد رفض من محكمه الاستيناف، وان موكلها قد بذل العنايه اللازمه والتي انتهت بصدور الحكم لصالح المدعي عليه، وتمسكت بما طالبت به، فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ: ١٩/١٠/١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعي/ (....) - المثبت حضورها سابقا- ، وحضر لحضورها المدعي عليه اصاله/(.....) وجري فيها عرض ما قدمه المدعي عليه من حوالات باجمالي مبلغ وقدره (٢٠٠٠) ريال علي المدعيه وكاله، فاقرت بصحتها، وقررت بان المتبقي في ذمه المدعي عليه (٧٠٠٠) سبعه الاف ريال، وحصرت دعواها في المطالبه بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (٧٠٠٠) سبعه الاف ريال.
وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته قرر كل منهما منفردا الاكتفاء بما قدم، فقررت الدايره قفل باب المرافعه، ولصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها الماثل:
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولين اطلعت الدايره علي الاوراق المضمومه بين دفتي ملف القضيه، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوي بمناشده المدعيه وكاله من الدايره بعد حصر طلبها الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٧٠٠٠) سبعه الاف ريال تمثل المتبقي من اتعاب موكلها في القضيه المقيده برقم (٤٤٧٠١٧٤١٠٣) المتمثل المتبقي من نسبه عشره بالمايه من المبلغ المحكوم به، وبما ان الدعوي مقامه من وكيل علي موكله وبما ان الدايره نظرت القضيه الاصليه والصادر فيها الحكم المكتسب للصفه القطعيه حسبما سبق بيانه في واقعات الدعوي؛ لذا فان نظر هذا النزاع منعقد للمحكمه استنادا الي اللايحه الخامسه من الماده الثامنه والعشرون من نظام المحاماه؛ فالدعوي مقبوله شكلا. وحيال نظر القضيه موضوعا، ولما كان دفع المدعي عليه تمثل فيما يتعلق بطبيعه الاتفاقيه بان الصحيح انها تتمثل في دفعه مقدمه قدرها (٢٠٠٠) الفي ريال، وما نسبته (١٠%) من المبلغ المحكوم به لصالح المدعي عليه، تستحق بعد التحصيل، وانكر استحقاق المدعي للاتعاب المطالب بها، مؤسسا انكاره باخلال المدعي بالتزاماته بعدم حضوره للجلسه المنعقده امام محكمه الاستيناف والتي الغي فيها الحكم الابتدايي الاول للدايره، وعدم تجاوب المدعي مع التواصل المتكرر من قبله، مما اضطره الي فسخ الوكاله ومباشره الدعوي بنفسه، وان تاييد الاستيناف للحكم الابتدايي الثاني كان بناء علي ما تقدم به من مذكره رد صحح فيها اواهما وقع فيها من اوكله المدعي بالترافع في القضيه. ولما كانت الدايره باطلاعها علي الاوراق المقدمه في الدعوي، وملف القضيه السابقه، وما صدر بشانها من احكام، استبان لها ان المدعي قد ترافع عن الدعوي من خلال المحامي المتدرب لديه الي حين صدور الحكم الابتدايي الاول والمضمن بالصك رقم (٤٤٣٠٣٦٨٩٨٥) وتاريخ (٢٨/ ٥/ ١٤٤٤ه) والمتضمن الزام المدعي عليه في تلك الدعوي (محمد متولي مصطفي حميده) بسداد مبلغ وقدره (٩٠,٠٠٠) تسعون الف ريال للمدعي عليه في هذه الدعوي، فتقدم وكيل المدعي عليه في تلك الدعوي (...) باعتراضه علي الحكم، وباحاله القضيه الي محكمه الاستيناف اصدرت الدايره الاستينافيه الثالثه قرارها المضمن بالصك رقم (٤٤٣٠٥٧٧٨١١) وتاريخ (١٠/ ٧/ ١٤٤٤ه) باعاده ملف القضيه الي هذه الدايره لتصحيح ما وقع في صك الحكم من عيب شكلي تمثل في توقيعه من اربعه قضاه، فعقدت هذه الدايره جلسه لغرض اعاده النطق بالحكم ...، وحضر فيها المدعي عليه اصاله عن نفسه، واصدرت الدايره حكما بذات مضمون الحكم السابق ضمنته في الصك رقم (٤٤٣٠٦٣٥٦٧٧) وتاريخ (٢٤/ ٧/ ١٤٤٤ه)، فتقدم بالاعتراض عليه كل من وكيل المدعي عليه في تلك الدعوي، والمدعي عليه في هذه الدعوي اصاله عن نفسه، وباحاله القضيه لمحكمه الاستيناف قرر المدعي عليه في هذه الدعوي بانه تقدم باعتراضه خطا، واصدرت الدايره الاستينافيه الثالثه حكمها المضمن بالصك رقم (٤٤٣٠٧٧٨٥٠٩) وتاريخ (١٠/ ٩/ ١٤٤٤ه) والقاضي بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي عليه في هذه الدعوي (المدعي في الدعوي السابقه)، وتاييد حكم الدايره الابتداييه فيما انتهت اليه من حكم محمولا علي اسبابه. واما عن موضوع الدعوي، ولما كانت الدايره بتاملها لما تبادله الاطراف من دفوع تجد ان نزاع الطرفين قد انحصر في طبيعه العلاقه التعاقديه ، ومدي استحقاق المدعي للاتعاب. اما عن مثار النزاع الاول، ولما كان كلا طرفي الدعوي قد توافقا علي ان استحقاق المدعي للاتعاب مرهون بتحقيق النتيجه المتمثله بصدور حكم لصالح المدعي عليه لا مجرد بذل العنايه، الامر الذي يظهر معه للدايره تكييف العقد المبرم بين الطرفين بانه جعاله، ولما كان كلا طرفي الدعوي قد اختلفا في شرط استحقاق الجعل؛ اذ المدعي يدعي استحقاقه له بمجرد صدور حكم نهايي لصالح المدعي عليه، والمدعي عليه يدعي استحقاقه بعد تحصيل المبلغ من المحكوم ضده، ولما كان القول في صفه الجعل قدرا واستحقاقا قول الجاعل (كشاف القناع ٤/٢٠٦)؛ استنادا لكون الاصل قول الغارم فيما غرمه، وان ادعاء المدعي زايد علي ما يعترف به المدعي عليه، والاصل براءه المدعي عليه منه، ولما كان المدعي لم يقدم في سبيل اثبات ادعاءاته السابقه بينه موصله؛ اذ ما قدمه من عقد قد خلا من توقيع المدعي عليه، الامر الذي تنتهي معه الي ان استحقاق الجعل مرهون بتحصيل المدعي عليها للمبالغ المحكوم بها، وترجي الدايره بحث صحه هذا الشرط الي حين تفنيد ما ادعاه المدعي عليه من اخلال بالعمل. وعن مثار النزاع الثاني، ولما كان المدعي عليه ينكر استحقاق المدعي للاتعاب مبررا ذلك باخلاله باداء عمله ولما كان المستبين للدايره بعد الاطلاع علي ما اصدرته من احكام ان النتيجه المتمثله في الحكم لصالح المدعي عليه قد تحققت بصدور الحكم الابتدايي الاول، وان ما اعقب كانت مجرد تصرفات اجراييه لغرض تعديل ما طرا علي الحكم الابتدايي الاول من عيب في الشكل، وان ما تقدم به المدعي عليه من مذكره رد في جلسه النطق بالحكم الاستينافي الثاني لم يكن ذا اثر في النتيجه وكونها بسبب من المدعي؛ اذ الدايره الاستينافيه ايدت حكم الدايره الابتداييه محمولا علي ذات الاسباب التي حواها الصك الابتدايي الاول، ولم تلتفت للمذكره التي طلب المدعي عليه تقديمها، مما يفضي الي ان النتيجه قد تحققت بعمل المدعي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاقه الجعل. ولا ينال من ذلك ما ابداه المدعي عليه من اخلالات تمثلت في تغيب المدعي عن الجلسه الاستينافيه الاولي؛ اذ الدايره بتكييفها للعقد بكونه جعاله تقصر نظرها في تحقق النتيجه لكون استحقاق الجعل متوقف عليها، ولا تلتفت لاي اخلال في بذل العنايه اللازمه ما دام ليس ذا اثر في نسبه تحقق النتيجه الي عمل العامل. ولما كانت الدايره –بعد ثبوت ما سبق-؛ واذ تنطلق من اساس كون عقد الجعاله فرع عن عقد الاجاره الا انه استثنيت فيها بعض قيود الاجاره، قال في شرح منتهي الارادات (٢/ ٣٧٣): والجعاله نوع اجاره لوقوع العوض في نظير النفع ا.ه، ولما كان من شرط الجعل كونه معلوما علما ينفي الجهاله، ولما كان تعليق استحقاق الجعل علي استلام المدعي عليه المبالغ المحكوم بها يفضي الي الجهاله في امد الجعل، وتري الدايره ان العقد لا يمكن تصحيحه علي هذه الصوره؛ لانتفاء توافق رضا الاطراف به؛ اذ المدعي يدعي ان استحقاقه للجعل مرتبط بانتهاء القضيه، وهو ما قابله المدعي عليه بالانكار وان الصحيح تعليق استحقاق الجعل بالشرط الذي حدده، مما يؤول بالعقد الي البطلان في نظر الدايره؛ قياسا علي الجهاله في امد الاثمان عموما؛ مع ضميمه ان تاجيل استحقاق الجعل الي حين الاستيفاء مؤثر في قيمه الجعل، وتصحيح هذا الشرط يفضي للتنازع الشديد لجهاله المده التي ستستغرق لحين تحصيل المبالغ. ولما كانت الدايره تري ان فاسد العقود يرد الي صحيح اصلها، وعليه فان المدعي مستحق لاجره المثل في حال فساد الجعاله؛ اذ فساد العقد لا يعني تضييع ما عمله من جهد، ولما كانت الدايره اذ تستمد سلطتها في تقدير اجره المثل بما نصت عليه الماده (٢٦) من نظام المحاماه، مراعيه في ذلك المعايير الوارده في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فانها تنتهي الي استحقاق المدعي لما نسبته (١٠%) من المبلغ المحكوم به لصالح المدعي عليه، والمتمثل في مبلغ وقدره (٩٠٠٠) تسعه الاف ريال، يحسم منها ما اقرت وكيله المدعيه باستلامه ممثلا في مبلغ وقدره (٢٠٠٠) الفا ريال، مما يفضي الي استحقاق المدعي لمبلغ وقدره (٧٠٠٠) سبعه الاف ريال، وهو ما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها، وبه تقضي، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم الصادر منها استنادا للفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (.....) ذي سجل الاقامه رقم (...) بان يدفع للمدعي(....) ذي السجل المدني رقم (...) مبلغا قدره (٧٠٠٠) سبعه الاف ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.