moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٤٨٢٢٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه قد سبق اقامه دعوي من المدعي ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤١١١) وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٢ه والمنظوره لدي الدايره التجاريه الثامنه عشر، حيث طلب الزام المدعي عليها بدفع تعويض عن اجراءات التقاضي المتمثله باتعاب المحامي مبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال، حيث تم نشوء الحق الصادر فيه الحكم ضد المدعي عليها بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٠١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٥م ولم يتم السداد ورفعت القضيه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٤م، وانتهت بحكم نصه: "الزام المدعي عليها/ شركه (...)للاستثمار والتطوير العقاري بان تدفع للمدعي/ (...) مبلغ قدره (٢٨٩,٣٧٥.١٨) مايتان وتسعه وثمانون الفا وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريالا وثمانيه عشر هلله، كما جري افهام الطرفين بان هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطلب الاستيناف"، بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٢ه. وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: عقد اتعاب المحاماه مطبوع علي مطبوعات (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه المتضمن رغبه المدعي بالاستفاده من خدمات المحامي بتكليفه برفع دعوي قضاييه ضد المدعي عليها، بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٠ه، ممهور بتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠١/٠٣ه: وفيها حضر وكيل المدعي عليها فيما لم يتبين حضور المدعي او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه حسب المرفق الخاص بالتبليغات. وعليه قررت الدايره شطب الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٤/٣٠ه: وفيها حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها.وعليه قدم المدعي طلبه بفتح الجلسه بعد شطبها للمره الاولي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي. وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب عنها؟ قدم مذكره ونصها: (اشاره الي لايحه دعوي المدعي للمطالبه بشان تكبده اتعاب المحاماه في الدعوي السابق نظرها امام الدايره التجاريه الثامنه عشر، حيث ان مناط التعويض عن الضرر الناتج عن دفع اتعاب محاماه في القضيه السابق رفعها علي موكلتي هو ثبوت هذا الضرر بالفعل لا افتراضا، وهو ما كان يستلزم علي المدعي تقديم ما يفيد وقوع هذا الضرر من تقديمه لعقد المحاماه، وما يفيد دفع كامل قيمه التعويض موضوع المطالبه، واثبات ان الوكيل المباشر للدعوي محاميا مقيدا وليس احد العاملين لدي المدعي، وحيث ان المدعي لم يقدم الدليل علي دعواه، سيما خلوها من المصداقيه والعرف المعمول به حيث ناهز مبلغ التعويض المطالب به ثلث قيمه المطالبه الاصليه، بناء علي ما سبق نطلب رد الدعوي لعدم ثبوت الضرر). وبعرضه علي وكيل المدعي اجاب قايلا: لقد ارفقت في النظام ما يثبت تعاقدنا مع محامي مرخص. وبسؤاله عن البينه علي دعواه؟ اجاب قايلا: بينتي هي الحكم الصادر من ذات الدايره، وعقد المحامي. ثم جري من الدايره الاطلاع علي مرفقات القضيه. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلب موكله في الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الفا ريال واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في عدم صحه دعوي المدعي. تاسيسا لما سبق بيانه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ونظرا لما ارفقه وكيل المدعي في ملف القضيه والمتمثل في عقد المحاماه، ونظرا لما طلبه المدعي بشان التعويض عن اتعاب المحاماه مبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال، ولان للدايره ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، ونصها: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ١ - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-)، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه الدعوي الاصليه في سبيل الحصول علي حقها وحيث ثبت انه لها حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن اتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: "واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" انتهي من مجموع الفتاوي (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): "ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق"، وللقاعده الفقهيه: "الضرر يزال، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام فقد قدرت الدايره اتعاب التقاضي المستحقه للمدعيه وفقا للمعايير السابقه، علي النحو الوارد في منطوق الحكم، لذلك كله. نص الحكم: قررت الدايره الزام المدعي عليه ان يسلم المدعي مبلغا قدره (٢٨٩٧٣) ثمانيه وعشرون الفا وتسعمايه وثلاثه وسبعون ريالا اتعابا للتقاضي، وبالله التوفيق.