ncar · executive_regulation · processed · 4 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار وزاره الداخليه رقم (8077) وتاريخ4/ 11 /1428ه ان وزير الداخليه ان وزير الداخليه ... بناء علي الصلاحيات المخوله له.. وبناء علي الماده الاربعون من نظام المناطق الصادر بالامر الملكي الكريم رقم ا/92 وتاريخ 27/ 8 /1412ه المعدل بالامر الملكي الكريم رقم (ا/21) وتاريخ 30/ 3 /1414ه واشاره الي قرارنا رقم (3279) وتاريخ 2/ 7 /1414ه الصادر باللايحه التنفيذيه لنظام المناطق. يقرر ما يلي: - اولا: تعديل الماده (3) من اللايحه التنفيذيه لنظام المناطق لتكون بالنص التالي: يعتبر تنظيم المحافظات فيه (ا) والمحافظات فيه (ب) وفق ما يقرره الامر الملكي تحديدا للصلاحيه المكانيه للمحافظين لمباشره مهامهم وصلاحياتهم المنصوص عليها في النظام. يتم انشاء المراكز فيه (ا) والمراكز فيه (ب) وتحديد ارتباطها وتبعيتها اداريا بقرار من وزير الداخليه. ويعتبر وزير الداخليه هو المرجع لتوضيح اي استفسار او حل اي اشكال يتعلق بنطاق الاختصاص المكاني داخل المنطقه. ج- يراعي عند طلب انشاء المراكز الاعتبارات الوارده في الماده الثالثه من النظام، مع اهميه مراعاه الاعتبار الجغرافي وطرق المواصلات بين الموقع المراد انشاء المركز فيه وبين المحافظه المرتبطه بها او اقرب مركز حكومي قايم بحسب ما يلي: اذا كانت الطرق معبده فيجب ان لا تقل المسافه بين الموقع المراد انشاء مركز فيه عن (40) كم من المحافظه التابع لها و (25) كم عن اقرب مركز قايم. اذا كانت الطرق وعره "غير معبده" فيجب ان لا تقل المسافه بين الموقع المراد انشاء مركز فيه عن (30) كم من المحافظه التابع لها و (15) كم عن اقرب مركز قايم. ثانيا: يتم العمل بذلك اعتبارا من تاريخ صدور القرار. نايف بن عبدالعزيز وزير الداخليه