tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2021 1129

gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

ضريبه القيمه المضافه

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في محافظه جده

القرار رقم (VJ-2021-1129) |
الصادر في الدعوي رقم (34726-2021-V) |

المفاتيح:
غرامه مخالفه احكام النظام - فواتير مبسطه - ضريبه قيمه مضافه - فواتير ضريبيه
- قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لتقديمها خلال المده النظاميه.

الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه علي
مخالفه احكام النظام او اللايحه بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰ ) ريال، وتطلب الغاء الغرامه
المفروضه - اجابت الهييه بانه تبين لممثلي الهييه عدم وجود تاريخ اصدار الفواتير
الصادره من قبل المدعيه مما يكون معه مخالفه المدعيه لاشتراطات الفاتوره
المبسطه - ثبت للدايره بان المدعيه لم تضمن تاريخ اصدار الفاتوره في الفواتير
الضريبيه الصادره منها - مؤدي ذلك: رد دعوي المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب
النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.

المستند:
* الماده (٢)، و(٣/٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم
الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
* الماده (٥/٥٣، ٨ من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره
بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ
* الماده (٢/١٥)، و(٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

في يوم الاحد بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٧م اجتمعت الدايره الاولي
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك
للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت
الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه
برقم (٣٤٧٢٦-٢٠٢١-٧) بتاريخ ٢٠٢١/٠١/١٩م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... (سعودي الجنسيه ) هويه وطنيه رقم (...)
بصفته وكيلا عن المدعيه شركه ... سجل تجاري رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)
تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراض المدعيه علي قرار المدعي عليها بفرض غرامه
علي مخالفه احكام النظام او اللايحه بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰ ) ريال، ويطلب الغاء
الغرامه المفروضه.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت علي النحو الاتي: «اصدرت
الهييه غرامه ضبط ميداني بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١١م علي مخالفه المدعيه بتاريخ
٢٠٢٠/٠٧/٢٥م، اثناء الحمله الميدانيه للتاكد من امتثال المنشات التجاريه لاحكام
نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وتبين لممثلي الهييه عدم وجود
تاريخ اصدار الفواتير الصادره من قبل المدعيه مما يكون معه مخالفه المدعيه
لاشتراطات الفاتوره المبسطه الوارده في الفقره (ا) من الفقره (٥) من الماده
الثالثه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي جاء
فيها : يجب ان تكون الفاتوره الضريبيه باللغه العربيه بالاضافه لاي لغه اخري قد
تصدر بها، ومتضمنه التفاصيل التاليه... ا- تاريخ اصدار الفاتوره. وبعد التثبت من
مخالفه المدعيه لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه لما تم
تبيانه اعلاه، قامت الهييه بفرض غرامه عليها بقيمه ( ١٠٠٠٠٠) ريال سعودي، بناء
علي الفقره الثالثه من الماده الخامسه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه
والتي جاء فيها : يعاقب بغرامه لا تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠) ريال كل من: ٣- خالف اي حكم
اخر من احكام النظام او اللايحه الطلبات الحكم برفض الدعوي».

وفي يوم الاحد ١٤٤٢/١١/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٧م، افتتحت الجلسه الاولي
للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه
جده والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا
علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠)
وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه ؛ في تمام الساعه السادسه مساء للنظر في الدعوي المقامه
من شركه ... وشركاه التجاريه المحدوده ضد المدعي عليها، وبالمناداه علي اطراف
الدعوي حضر عن المدعيه ... هويه وطنيه رقم (...) وكاله رقم (...) . وحضر ... (سعودي
الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا عن المدعي عليها (هييه
الزكاه والضريبه والجمارك ) بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه
والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه
اجاب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

بما ورد فيها وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد. وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما ورد في مذكره الرد، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

## الاسباب:

بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م /۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

### من حيث الشكل:

لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه مخالفه النظام او اللايحه وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت برفض اعتراضها امام المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٣م ، وقيدت دعواها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠٢١/٠١/١٩م، مما تكون معه الدعوي قد قدمت خلال المده النظاميه واستوفت اوضاعها الشكليه ومما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

### من حيث الموضوع:

فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان غرامه الضبط الميداني لمخالفه احكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه بمبلغ وقدره (۱۰,۰۰۰) ريال قد صدرت في حق المدعيه نتيجه للفاتوره المحرره من قبلها والتي تم ارفاقها في مذكره المدعي عليها، وحيث ثبت للدايره بان المدعيه لم تضمن تاريخ اصدار الفاتوره في الفواتير الضريبيه الصادره منها وذلك يعد مخالفا لما جاء في الفقره (۸) من الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والمتعلقه بالفواتير الضريبيه ما نص الحاجه منها: يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبيه المبسطه علي التفاصيل الاتيه: ا- تاريخ اصدار الفاتوره، وبما ان المدعيه قد خالفت احكام هذه الماده ويترتب بناء عليه غرامه ماليه استنادا علي الماده (٤٥) من نظام

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه يعاقب بغرامه لا تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال كل من : ٣- خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه.»

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

* رد دعوي المدعيه لثبوت صحه قرار المدعي عليها بفرض الغرامه محل الدعوي.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.