moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470208430 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: الشركه (...) لتقنيه المحطات والقواطع الكهرباييه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه سبق اقامه دعوي من المدعي عليها ضد المدعي المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (439189584)، بتاريخ 1443/08/18 ه، والمنظوره لدي الدايره الرابعه بشان المطالبه بالتعويض بمبلغ قدره (5,513,736) خمسه ملايين وخمس ميه وثلاثه عشر الفا وسبع ميه وسته وثلاثون ريالا، نظير قيام المدعي عليه بتحرير شيكات للوفاء ببعض قيمه البضايع الحاله علي شركه مصنع (...) للمقاولات بصفته مديرا في شركه (...) للمقاولات، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1443/09/09 ه. ثانيا: عدم قبول هذه الدعوي)، وذلك حسب الصك رقم (433629371) بتاريخ 1443/11/22 ه، وقد تضرر بسبب هذه القضيه برفع دعوي غير صحيحه، وتكبد اتعاب المحاماه، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (220,594) ميتان وعشرون الفا وخمس ميه وتسعه واربعون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-عقد اتعاب المحاماه. 2- الحكم الصادر برقم (433629371) بتاريخ 1443/11/22 ه.وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/04/02 ه، وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر المدعي طلبه في الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (220,594) ميتان وعشرون الفا وخمس ميه وتسعه واربعون ريالاولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من صحه قيدها وما يجب ان تتضمنه من بيانات وفق النظام، ولما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435ه علي ان: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ، ولما نصت عليه الماده الحاديه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه ولايحته الصادره برقم (13/ت/8159) وتاريخ 01/11/1441ه (2- يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام)؛ وحيث ان المصالحه المرفقه من قبل المدعيه في ملف الدعوي لم تمضي عليها المده المحدده المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي و بالله التوفيق