tree · classes · sources · search · improve
root / health / healthcare_system / health_authorities

005

moh_gov_sa · · processed · 25 chunks

document_type=guide entity=legal_basis:royal_order:90/27 entity=legal_basis:royal_order:25/8 entity=legal_basis:royal_order:1/3 entity=legal_basis:royal_order:91/27 entity=legal_basis:cabinet_decision:76 entity=legal_basis:minister_decision:20 entity=format:application/pdf entity=document_number:76 language=ar taxonomy_l1=health taxonomy_l2=healthcare_system taxonomy_l3=health_authorities validity=valid validity_confidence=0.6
الله بمره
النظام الصحي
الصادر بالرسوم الملكي رقم ( m / 11 ) وتاريخ ٢٣/٣/٢٣
والنشور في جريده ام القري في عددها رقم ( ٣٨٩٧ ) وتاريخ
١٠١٢٣/٤/١٧

بنتماره الغزاره

11/م: الرقم
الداريخ : ٢/٢٣/٢٣
بعون الله تعالي
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز ال سعود
نحن عبد الله بن عبدالعزيز ال سعود
نايب ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الامر الملكي رقم (٢٥/٨) وتاريخ ١٣٤٣/٣
وبناء علي الماده (السبعين) من نظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي
رقم (٩٠/٢٧) وتاريخ (١٤١٢/٨)
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي
رقم (١/٣/٣) وتاريخ (١٤١٤/٣)
وبناء علي المادتين (السابعه عشره والثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري
الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٢٧) وتاريخ (١٤١٢/٨)
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (١٦/١٦) وتاريخ
١٤٢١/٦/١٩
وبعد الابطاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٧٦) وتاريخ
١٢٣/٣/٢٢
: رسمنا بها هو ات
اولا: الموافقه علي النظام الصحي، بالصيغه المرافقه.
ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء و الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ
مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبد العزيز

بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : ٧/٧
التاريخ : ٢٩٣/٣
الرفات : ١١

معالي وزير الصحه
سخه لرياسه الحرس الوطني
سخه لوزاره الدفاع والطيران
سخه لوزاره الداخليه
سخه لجنس الشوري
سخه لوزاره التعليم العالي
سخه لوزاره الخدمه المدنيه
سخه لوزاره التجاره
سخه لوزاره الاعلام
سخه لوزاره المعارف
سخه لوزاره الماليه والاقتصاد الوطني
سخه لوزاره العمل والشؤون الاجتماعيه
سخه للامانه العامه لمجلس الوزراء
سخه لديون المراقبه العامه
سخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء
- بعث لكم طيه ما يلي :
1 - نسخه من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٧٦) وتاريخ ٢٣/٣/٢٢ ه القاضي
بالموافه علي النظام الصحي وذلك بالس atteيه المرفقه بالقرار.
٢ - نسخه من المرسوم الملكي الكريم رقم (١١) وتاريخ ٢٣/٣/٢٣ ه الصادر
بالمصاده علي ذلك.
ونامل اكمال اللازم علي ضوء ذلك ... وتقبلوا تحياتنا ...
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء

بسم الله الرحمن الرحيم
(٧٦) قرار رقم :
و تاريخ : ١٢٣/٣/٢٢

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (٢/١٠٣٤/٧)
و تاريخ ١٤٢١/٨/٨ ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير الصحه رقم (٣٩/١٤٧)
و تاريخ ١/١٢/١٢/١٤ ه، بشان مشروع النظام الصحي.
وبعد الالطاع علي المحاضر رقم (٧٩) وتاريخ ١٤١٥/٧/٣ ه، ورقم (١٤٦١/١٢/١٤ ه) هييه
و تاريخ ١٤١٧/٩/٢٣ ه، ورقم (١٤١٧/٩/٢٣) و تاريخ (١٤١٧/١٢/٣) ه المده في هييه
الخبراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوری رقم (١٦/١٦) و تاريخ ١٩/١٦/١٦.
وبعد اطلاع علي توصيتهي اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٢٧٢) و تاريخ
(٢٨) و تاريخ ١٦/٢٥ (٦٨) و تاريخ ١٨/١٧.
يقر
الموافقه علي النظام الصحي ، بالصيغه المرافقه.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقه لهذا.
نايب رييس مجلس الوزراء

(9)
بسم الله الرحمن الرحيم
النظام الصحي
( الماده الاولي )
يقدم بالعبارات والكلمات الاتيه المعاني المبييه قريين كل منها ما لم
يقتض السباق خلاف ذلك :
1 - الصحه العامه : منظور متكامل وصناط لصحه الفرد والاسره والجتمع ،
والتاثيرات البيييه والاجتماعيه والاقتصاديه والوراثيه عليها.
٢ - الرعايه الصحيه : الخدمات الوقاييه والعلاجيه والاتهاييله التي تعني
بصحه الفرد والجتمع بمستوياتها الاولي والثانويه وال nicheصيه .
٣ - الرعايه الصحيه الاولي : يقصد بها الاتي :
ا - نشر التوعيه الصحيه علي مستوي الفرد والاسره والجتمع حول
المشكلات والاخطار التي تهدد الصحه وسبل الوقايه منها، والعمل علي
تغيير انماط السلوك التي قد تؤدي الي المرض.
ب - العمل مع الجهات ذات العلاقه لمراقبه اصحاح البييه وسلامه مياه الشرب
والاغذيه، والاهتمام بالتعذيه الصحيه السليمه ونشر التوعيه عنها.
ج - الرعايه الصحيه المتكامله للالم والطفل.
د - التحصين ضد Amarاض المعديه.
ه - مكافحه الامراض المستوطه الطييله والعديه، والحد من انتشارها.
و - التشخيص والعلاج للامراض والاصابات الشايعه، واجراء
الولادات الطبيعيه.
- toffir الادويه الاساسيه.

(1·)
النظام الصحي
4 - الرعايه الصحيه الثانيويه : الرعايه الصحيه التي تقدمها مستشفيات
عامه واطباء متخصصون.
ه - الرعايه الصحيه الثالثه او التخصصيه او المرجعيه : الرعايه الصحيه
التي يتم تقدمها من قبل مستشفيات متخصصه في امراض معينه ، وتتطلب
تجيزات متقدمه ، واطباء ذوي تخصصات عاليه ولديهم الخبره والمهاره
الكافيه.
٦ - توفير الرعايه الصحيه : ضمان وجود الرعايه الصحيه دون ان يعني
ذلك بالضروره تقديمها مباشره من الدوله اوتموليها، الا ما نست عليه
مواد هذا النظام.
- الوذير : وزير الصحه.
- الوزاره : وزاره الصحه.
9 - المجلس : مجلس الخدمات الصحيه.
( الماده الثانيه )
يهدف هذا النظام الي ضمان توفير الرعايه الصحيه الشامله المتكامله لجميع
السكان بطريقه عادله ، وMBISره ، وتنظيمها .
( الماده الثالثه )
تعمل الدوله علي توفير الرعايه الصحيه، كما تعني بالصحه
العامه للمجتمع بما يكفل العيش في بييه صحيه سليمه ، ويشمل
ذلك علي وجه الخصوص ماياتي :
1 - سلامه مياه الشرب وصلاحيتها.
2 - سلامه الصرف الصحي وتنقيته.
3 - سلامه الاغذيه المتداوله.

(11)
النظام الصحي
- سلامه الادويه والعقاقير والISTZامات الطبيه المتداوله ومراقبه استعمالها.
- حمايه المجتمع من اثار اخطار المخرات والمسكرات.
- حمايه البلاد من الاوبيه.
- وضع الاشتراطات الصحيه لاستعمال الامان العامه.
- و - ضع الاشتراطات الصحيه لاستعمال الامان العامه.
9 - نشر التوعيه الصحيه بين السكان.
( الماده الرابعه )
توفر الدوله خدمات الرعايه الصحيه الموضحه ادناه للمواطنين
بالطريقه التي تنظمها :
1 - رعايه الاومه والطفوله.
2 - برامج التحصين.
3 - الرعايه الصحيه للمعوقين والمسيين.
4 - الرعايه الصحيه للطلاب والطالبات.
٥ - الرعايه الصحيه للحوادث والطواري و الكوارث.
٦ - مكافحه الامراض المعديه والوباييه.
٧ - علاج الامراض المستعصيه، مثل ازاله الاورام وزراعه الاعضاء والغسل
الكلوي.
٨ - الصحه النفسيه.
٩ - غير ذلك من عناصر خدمات الرعايه الصحيه الاوليه.

(17)
النظام الصحي
(الماده الخامسه)
الوزاره هي الجنه المسؤوله عن توفير الرعايه الصحيه، وعلها
- علي وجه الخصوص - ما ياتي :
1 - ضمان تقدمي خدمات الرعايه الصحيه الاوليه.
٢ - توفير خدمات الرعايه الصحيه في المستشفيات والمراكز العلاييه الثانويه
والتخصصيه.
٢ - اعداد الاحصاءات الصحيه والحيويه، واجراء الدراسات والابحاث العلميه
و تحلیلها والاستفاده منها.
٤ - وضع الاستراتيجيه الصحيه والخطط اللازمه لتوفر الرعايه الصحيه
وتطويرها وتوزيعها بما يضمن ان تكون في متناول جميع افراد المجتمع.
٥ - وضع البرامج لاعداد القوي العامله في المجال الصحي وتطويرها بالتعاون مع
الجهات ذات العلاقه.
٦ - وضع التعليمات والاشتراطات الخاصه بمنع دخول وانتشار Amarاض المعرض
والامراض الوباييه والمحجريه، والابلاغ عنها، والعمل علي مكافحتها او
الquessا عليها ، مع تطبيق الاجراءات الوقاييه والعلاجيه.
٧ - تنظيم تداول الادويه والعقايقير ومراقبتها، بما يضمن توافرها وصلاحيتها
وحسن استعمالها وملاءمه اسعارها.
٨ - وضع الضوابط والاشتراطات اللازمه للترخيص للمؤسسات الصحيه الخاصه
والعاملين بها، ومراقبه نشاطها وجوده ادايها.
٩ - وضع قواعد ومعابير الجوده النوعيه للرعايه الصحيه وضمان تطبيقها.
١٠ - التاكد من الممارسه الصحيه للمهن الصحيه، ومدي التزام العاملين بقواعد
المهنه واخلاقياتها.
11 - العمل علي وضع القواعد المنظمه لاجراء الابحاث والتجارب الطبيه والدواييه.
12 - وضع الخطط والبرامج لنشر التوعيه الصحيه الشامله علي مستوي المجتمع.
13 التEOAN والTNSISIQ مع الدول والمظلمات الاقليميه والعالميه في مجالات الصحه
العامه والرعايه الصحيه.

(17)
النظام الصحي
(الماده السادسه)
تعمل الدوله من خلال الورثه علي توفير شبكه متكامله من خدمات الرعايه
الصحيه تخطي جميع مناطق المملكه، وتقوم الورثه بالتعاون مع مجالس المناطق بتحديد
والثانويه والخصيه، وتقوم الورثه بالتعاون مع مجالس المناطق بتحديد
الاحتجاج ومواقع ومستويات تقدم هذه الرعايه وفقا للوضع الجغرافي والسكاني
وانماط Amarاض السايده في المنطقه.
(الماده السابعه)
تعطي كل مديريه عامه للشؤون الصحيه لاداريه والماليه التي
تمكنها من تاديه المهام المتوطه بها بطريقه فعاله، وتراعي الوزاره ضمن ميزانيتها
الاحتياجات الخاصه بكل منطقه بحسب المرافق الصحيه فيها واعداد سكانها،
ويخصص لكل مستشفي الاعتمادات الماليه التي يحتاجها.
(الماده الثامنه)
تقوم المديريه العامه للشؤون الصحيه بتنفيذ الخط والبرامج التي تضعها
الوزاره في المنطقه، ونتاظ بها علي وجه الخصوص المسؤوليات الاتيه:
1 - ضمان توفر برامج الرعايه الصحيه لتعطيه احتياجات المنطقه.
2 - القيام بمسؤوليه اداره وتشغيل المرافق الصحيه التابعه للوزاره.
3 - الترخيص للمرافق الصحيه الخاصه والعاملين بها طبقا لمتطلبات
والاشتراطات التي تضعها الوزاره، ومراقبه الجوده النوعيه في هذه المرافق.
4 - اعداد الاحصاءات الصحيه والحيويه واجراء الدراسات والابحاث علي مستوي المنطقه.
5 - وضع برامج التعليم الطبي وتنفيذها المتواصل، وتدريب العاملين في المرافق الصحيه في المنطقه، بالتنسيق مع الوزاره والقطاعات الصحيه الاخري.
6 - التنسيق والتعاون مع المؤسسات الصحيه الحكوميه والخاصه ومع المديريات الصحيه الاخري.
7 - تنفيذ الخطط والبرامج لنشر التوعيه الصحيه الشامله علي مستوي المنطقه.

(١٤)
النظام الصحي
(الماده التاسعه)
1 - تقوم المراكز الصحيه التابعه للوزاره والجهات الحكوميه الاخري والقطاع
الخاص بتقديم الخدمات الوقاييه والاسعافيه والعلاجيه والاتهبيه وتوجيه
الحالات عند الحاجه الي المستشفيات ومراكز التخصص العلاجي.
٢ - تصد اللايحه التففيذيه تفاصيل اختصاصات هذه المراكز، والقواعد المنظمه
علمها، وعلاقتها بالمستشفيات، واجراءات الاحاله، واصدار التقارير الطبيه.
(الماده العاشره)
مع عدم الاخلال بما جاء في الماده (الرابعه) يتم تمويل خدمات الرعايه الصحيه
بالطرق الاتيه :
- الميزانيه العامه للدوله.
٢ - ايرادات الضمان الصحي التعاوني.
٣ - الوقف والهيات والتربات والوصايا وغيرهها.
و итدد بقرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح من الوزير الاسس والمعابير
التي يتم بموجبها اختيار طرق تمويل الخدمات التي تقدمها المرافق الصحيه
المختلفه وتنظيم حق الانتفاع بها.
(الماده الحاديه عشره)
يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الوزير تحويل ملكيه بعض
مستشفيات الوزاره الي القطاع الخاص.
(الماده الثانيه عشره)
تعمل لوزاره علي ما ياتي :
1 - توفير التعليم والتدريب لافراد الفريق الصحي العاملين بها : وذلك بالتنسيق
مع الجهات ذات العلاقه.

(10)
النظام الصحي
٢ - التاكد من وجود المستوي المعترف به من التعليم والتدريب لدي المتقدمين
للترخيص او اعاده الترخيص.
وënد الهييه السعوديه للاتخصصات الصحيه المعايير المطلوبه للتعليم
والتدريب.
(الماده الثالثه عشره)
تقدم الرعايه الصحيه لغير السعوديين وفقا لنظام الضمان الصحي التعاوني
ولانحته التنفيذيه.
(الماده الرابعه عشره)
تقدم الرعايه الصحيه للحجاج خلال فتره الحج وفق للاتحه يضعها لوزير.
(الماده الخاصه عشره)
الوزاره هي الجهه المسؤوله عن تطبيق هذا النظام فيما لا يدخل في اختصاصات
. جهه اخري
(الماده السادسه عشره)
ا - ينشا مجلس يسمي مجلس الخدمات الصحيه برياسه الوزير
و عضويه كل من:
1 - مقل من الوزاره يرشحه الوزير.
٢ - مقلين من الخدمات الصحيه في كل من رياسه الحرس الوطني، ووزاره الدفاع
والطيران، ووزاره الداخليه، ومستشفي الملك فيصل التخصصي ومركز
الابحاث، ترشحهم جهادهم.
٣ - اثنين من عداء الكليات الصحيه برشحهما وزير التعليم العالي.

(17)
النظام الصحي
٤ - التن يمثلان القطاع الصحي الخاصه يرشحها مجلس الغرف التجاريه
الصناعيه السعوديه.
٥ - مملل من الهييه السعوديه لل连خصيات الصحيه ، ترشحه الهييه.
٦ - مملل من جمعيه الهلال الاحمر السعودي ، ترشحه الجمعيه.
7 - مملل من مجلس الضمان الصحي، يرشحه المجلس.
ب - يتم تعين ا عضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء لمده ثالث سنوات قابله
للتجديد مرتين فقط، ولا تقل مرتبه اضاء المجلس المطلق للجهات
الحكوميه عن الثانيه عشره.
ج - للمجلس ان يدعو مندوبين او خبراء او مختصين لحضور اجتماعاته
ولهم حق النقاش دون ان يكون لمم حق التصويت.
د - لا يعد اجتمع المجلس نظاميا الا بحضور ثلقي الاعضاء علي الاقل
و tssdr qraraat aljess b-aghliie alxashriin, و eud alstasoyi rje
الجانب الذي صوت معه الرييس، و tedd قraraate ملزمه للقطاعا الصحيه
بعد اعتمادها من رييس مجلس الوزراء.
ه - يضع المجلس لانحه داخليه لسير اعماله.
و - يحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الوزير مقدار مكافاه
الرييس و اعضاء المجلس ومصدر هذه المكافاه.
(الماده السابعه عشره)
يختص المجلس بالاتي :
ا - اعداد استراتيجيه الرعايه الصحيه في المملكه تمهيدا لاعتمادها من مجلس
الوزراء.
ب - وضع التنظيم الماليم لتشغيل المستشفيات التي تديرها الوزاره والجهات
الحكوميه الاخري، ب-حيث تدار وفقا لاسس الاداره الاقتصاديه ومعابير
الاداء والجوده النوعيه.
ج - وضع واقرار سياسه التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المختصه بتقيم
خدمات الرعايه الصحيه، وعلي وجه الخصوص في المجالات الاتيه:
1 - خدمات الرعايه الصحيه الاوليه والثانويه والتخصصيه.
٢ - خدمات الاسعاف والاخلاء الطبي.

(IV)
النظام الصحي
٣ - تحويل المرضي بين الجهات الصحيه المختلفه.
4 - تامین الادويه والسلامت م و الاجهزه الطبيه والاستعمال الامل لها
٥ - تعليم القوي العامله في المجال الصحي وتدريبها وتوظيفها.
٦ - القيام بالبحوث والدراسات الصحيه.
7 - تقديم الرعايه الصحيه للحجاج.
8 - نشر التوعيه الصحيه بين السكان.
- تطوير صحه البييه.
١٠ - تبادل خبرات المتخصصين بين الجهات الصحيه المختلفه.
د - تعين امني عام للمجلس بناء علي ترشيح الوزير، ووفق ما يقضي به نظام
الخدمه المدنيه.
ه - وضع القواعد اللازمه لمكافاه من يستعين بهم من الخبراء بالتنسيق مع وزاره
(1) الماليه والاقتصاد الوطني.
(الماده الثامنه عشره)
(٢). يصدر الوزير اللايحه التنفيذيه لهذا النظام خلال عام من تاريخ نشره.
(الماده التاسعه عشره)
ينشر هذا النظام في الجريده الرسميه، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ
(٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢)
نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام.
(1) صدر الامر الملكي الكريم رقم (ا/٢) وتاريخ ٢/٢٨ ه بتعديل مسمي وزاره الماليه والاقتصاد الوطني
الي (وزاره الماليه).
(٢) صدر قرار وزير الصحه رقم (٢٠) وتاريخ ١٥/٦٦ ه باموافقه علي اللايحه التنفيذيه للنظام
الصحي ونشرت بجريده ام القري في العدد رقم (٣٩٥٦) وتاريخ ١٣٤٦/١ ه
(٣) نشر بجريده ام القري في عددها رقم (٣٨٩٧) وتاريخ ١٧/٣ ه.