tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530111480 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-09-05 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:b9547e7b-b5e7-4ba4-b382-954dfde89986 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٩٣٤٥٥ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
شركه (...) المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٠٢ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه منتجات وبضايع طبيه/غير طبيه/مستحضرات تجميل للمدعي عليها، وترتب علي ذلك بذمه المدعي عليها مبلغ اجمالي قدره (٢٥٦,٩١٠.١٥) مايتان وسته وخمسون الف وتسعمايه وعشره ريال وخمسه عشر هلله، سددت منها المدعي عليها مبلغ اجمالي قدره (٧٧,١١١) سبعه وسبعون الف ومايه واحدي عشر ريال، وخصومات ومرتجعات طبيه بمبلغ قدره (١٣٦,٠٣٩) مايه وسته وثلاثون الفا وتسعه وثلاثون ريال، وعلما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٠٢ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، واضرار تقاضي، وطالب بالزام المدعي عليها ب: ١-تسليم الثمن قدره (٤٣,٧٦٠) ثلاثه واربعون الف وسبعمايه وستون ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٧٦٠) ثمانيه الاف وسبعمايه وستون ريال. وقدم سندا لطلبه مطابقه رصيد، بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٦م، علي مطبوعات المدعيه، يتضمن: مبلغ اجمالي علي المدعي عليها قدره (٢٥٦,٩١٩.٤٠) مايتان وسته وخمسون الف وتسعمايه وتسعه عشر واربعون هلله،، وتمت المصادقه عليه من قبل المدعي عليها، ممهور بختم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٢/٠٥ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله، اجاب: بان ما ذكرته المدعيه من التعاقد بين الطرفين فصحيح واما مبلغ المطالبه فغير صحيح لكونه حسب العقد يكون استحقاق المبلغ بعد التصريف، وعقب المدعي وكاله: بعدم صحه ذلك وان المده المتفق عليها وفق البند الحادي عشر انها عشره ايام وان المدعي عليها مصادقه علي ورقه مصادقه الرصيد، وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا
ومن حيث موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٤٣,٧٦٠) ثلاثه واربعون الفا وسبعمايه وستون ريالا قيمه توريد مواد طبيه لصالح المدعي عليه بالاضافه الي اتعاب المحاماه وحيث قدم بينته علي ذلك والمتمثله في ورقه مصادقه الرصيد والمذيله بختم وتوقيع المدعي عليها ولما كان الاصل في ورقه المصادقه تجسيدها لاقرار ممضيها، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان المصادقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها او جزءا منها او بما يثبت صدورها بالخطا رجوعا الي الاوراق والدفاتر والسجلات.
واما عن اتعاب المحاماه وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦ه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- 
وحيث ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تجيب المدعيه الي طلبه وتنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع لها عن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٢٠٠٠) الفا ريال مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (٤٥،٧٦٠) خمسه واربعون الف وسبعمايه وستون ريال لصالح المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.