tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 3066 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1440-01-23 document_type=ruling entity=document_number:dc33f229-e80a-476d-8c2d-dfcff490b207 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ٣٠٦٦ لعام ١٤٣٩ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...)
ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)
لصاحبها/ (...) هويه وطنيه رقم (...)
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه ومن والاه اما بعد:
ففي يوم الاربعاء الموافق ٢٣/١/١٤٤٠ه، عقدت الدايره الثالثه عشره، بالمحكمه التجاريه بالرياض، جلستها المكونه من:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
للنظر في القضيه المحاله للدايره من اداره الدعاوي والاحكام والمقيده لدي المحكمه في ٢٤/٤/١٤٣٩ه، الحاضر فيها المدعيه وكاله (...) والمدعي عليها وكاله (...) المثبته هوياتهن ووكالاتهن في محاضر ضبط القضيه.
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل في موضوعها، حيث تقدم المدعيه وكاله بصحيفه دعوي طالبه الحكم بالزام المدعي عليه سداد مبلغ (٣٨٣,٩٨٦) ريال ثلاثمايه وثلاثه وثمانون الفا وتسعمايه وسته وثمانون ريالا مقابل عقد توريد اجهزه كهرباييه. وبقيدها دعوي واحالتها الي الدايره باشرت نظرها حسبما هو مدون بمحاضر ضبطها، وبعد فتح باب المرافعه وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احالت لما ورد مفصلا في لايحه دعواها والتي تطلب فيها الزام المدعي عليه سداد مبلغ (٣٨٣,٩٨٦) ريال ثلاثمايه وثلاثه وثمانون الفا وتسعمايه وسته وثمانون ريالا يمثل المتبقي من قيمه توريد اجهزه كهرباييه للمدعي عليها حيث قامت بسداد جزء من المبلغ وتبقي مبلغ المطالبه، مقدمه خطاب تاكيد مديونيه بمبلغ ٣٩٦٠٠٠ ريال علي مطبوعات المدعي عليه ممهور بختم مؤسسته وموقع من قبله مع مصادقه الغرفه التجاريه علي صحه نسبه التوقيع ومؤرخ في ٢٢/١١/٢٠١٥م، يتضمن طلب سداد المديونيه علي دفعات، وبطلب الجواب من المدعي عليها وكاله انكرت الدعوي من اساسها، طالبه احاله الخطاب المقدم من المدعيه للجهات المختصه نظرا لتزوير توقيع موكلها، مع طلب الزام المدعيه بتزويدها الفواتير والكشوفات الداله علي اصل التعامل، بعد ذلك قررت الدايره الكتابه للغرفه التجاريه لمعرفه مدي نسبه التوقيع المرصود في الخطاب المنسوب للمدعي عليه والختم المتضمن اسم مؤسسه (...) وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي وفيها تشير الدايره الي ورود خطاب مساعد الامين العام للغرفه التجاريه بالرياض رقم (...) في ٨/١/١٤٤٠ه، المتضمن بان اللاصق الامني لغرفه الرياض علي الوثيقه صحيح وان التوقيع العايد لصاحب مؤسسه (...) للسيد (...) مطابق لحد كبير والمؤسسه لم تعتمد ختم معين بعضويتها لدي الغرفه وان الختم لا يشترط اعتماده في توثيق المعامله وانما يكتفي بالتوقيع وان يكون الختم نظامي بحيث يحمل اسم المنشاه ورقم السجل التجاري او الترخيص، كما ان موظف الغرفه يبذل عنايه الشخص العادي في تمييز التواقيع والمحررات المزوره باتقان، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل في موضوعها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي:
(الاسباب)
بناء علي ما سبق، وحيث ان المدعيه وكاله تطلب الحكم بالزام المدعي عليه سداد مبلغ (٣٨٣,٩٨٦) ريال ثلاثمايه وثلاثه وثمانون الفا وتسعمايه وسته وثمانون ريالا مقابل عقد توريد اجهزه كهرباييه، ولما كان المدعي عليه ينكر اساسا التعامل مع المدعيه، وحيث قدمت وكيله المدعيه خطابا علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه ممهورا بتوقيع المدعي عليه، تضمن اقرارا بالمديونيه وقدرها ٣٩٦٠٠٠ريال، وطلب تسديد المبلغ علي دفعات، ومصادق علي صحه نسبه التوقيع للمدعي عليه من قبل الغرفه التجاريه، وحيث نصت الماده (١٤٢) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: "اذا انكر من نسب اليه مضمون ما في الورقه خطه او توقيعه او بصمته او ختمه او انكر ذلك خلفه او نايبه وكانت الورقه منتجه في النزاع ولم تكف وقايع الدعوي ومستنداتها لاقتناع المحكمه بمدي صحه الخط او التوقيع او البصمه او الختم فللمحكمه اجراء المقارنه تحت اشرافها بوساطه خبير او اكثر تسميهم في قرار المقارنه. وحيث نصت الماده (١٤٠) من ذات النظام علي انه: "اذا كانت صحه الورقه محل شك في نظر المحكمه جاز لها ان تسال الموظف الذي صدرت منه او الشخص الذي حررها ليبدي ما يوضح حقيقه الامر فيها. وحيث افاد خطاب مساعد الامين العام للغرفه التجاريه رقم (...) في ٨/١/١٤٤٠ه، بان اللاصق الامني لغرفه الرياض علي الوثيقه صحيح وان التوقيع العايد لصاحب مؤسسه (...) للسيد (...) مطابق لحد كبير والمؤسسه لم تعتمد ختم معين بعضويتها لدي الغرفه وان الختم لا يشترط اعتماده في توثيق المعامله وانما يكتفي بالتوقيع وان يكون الختم نظامي بحيث يحمل اسم المنشاه ورقم السجل التجاري او الترخيص، كما ان موظف الغرفه يبذل عنايه الشخص العادي في تمييز التواقيع والمحررات المزوره باتقان؛ وبالتالي تطمين الدايره الي صحه نسبه الخطاب لمصدره، لما كان الامر كذلك، وحيث ان الكتابه تعد دليلا من ادله الاثبات المعتبره في الشرع والنظام، حيث نصت الماده (١٣٩) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: "الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او عاديه والورقه الرسميه هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمه عامه ما تم علي يديه او ما تلقاه من ذوي الشان وذلك طبقا للاوضاع النظاميه في حدود سلطته واختصاصه، اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته"؛ ما تنتهي معه الدايره الي ثبوت استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه لما ورد من اسباب.
(لذلك)
حكمت الدايره ب: الزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٨٣,٩٨٦) ريال ثلاثمايه وثلاثه وثمانون الفا وتسعمايه وسته وثمانون ريالا لما هو موضح بالاسباب. وحدد يوم الخميس ٩/٢/١٤٤٠ه، موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم ولمن لم يقنع به الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه وبالله التوفيق.
وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحكم في القضيه رقم ٧٥٧ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) لصاحبها (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس ١٤٤١/٠١/١٣ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٣/٢٠ ه، و فيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
محل الدعوي توريد اجهزه كهرباييه... والمطالبه بالثمن ... وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بالزام المؤسسه المدعي عليها وصاحبها بان يدفع للشركه المدعيه مبلغ ٣٨٣,٩٨٦ ريال، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ، وقد اعترض وكيل المدعي عليه بما سبق ان ادلي به.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، والمدعي عليها لها فرعين احدهما في الرياض حسب مستخرج السجل التجاري المودع بملف القضيه.. واذا للمدعي عليها دعوي محاسبه او دعوي محرره ومحدده ومثبته فانها تقيمها اذا شاءت من غير ان يحول ذلك دون تنفيذ الحكم الماثل.
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٣/١/١٤٤٠ه في القضيه رقم ٣٠٦٦ لعام ١٤٣٩ه .