moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم٤٥٧١٤٠٧٥٣٢لعام١٤٤٥ه المدعي : شركه (...) المدعي عليه : شركه مجموعه (...) (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص في ان المدعيه وكاله: (...) صاحبه السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلتها بتوريد بضاعه عباره عن خضار وفواكه للمدعي عليه مقابل مبلغ وقدره (٤٢,٠٠٩.٩٦) ريال، وقد قامت موكلتها بتوريد البضاعه المطلوبه، الا ان المدعي عليه لم يقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختمت دعواها بطلب اولا: الزام المدعي عليها تسليم الثمن وقدره (٤٢,٠٠٩.٩٦) ريال، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفيها في جلسه ١٩/١٢/١٤٤٥ه تشير الدايره الي عدم حضور اي من الاطراف وعليه قررت الدايره شطب الدعوي. وفي جلسه هذا اليوم حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها الكتروني بموجب التبليغ رقم (...) وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي طالبه الزام المدعي عليها بالطلبات الوارده فيها وبسؤالها عن بينتها علي الدعوي احالت الي مطابقه الرصيد المختومه بختم المدعي عليها والفواتير الموقعه المرفقه مع صحيفه الدعوي وباطلاع الدايره عليها رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه، اصدرت الدايره حكما مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بالمتبقي من قيمه توريد التي وردتها المدعيه للمدعي عليها بمبلغ وقدره (٤٢,٠٠٩.٩٦) اثنان واربعون الفا وتسع ريالات وسته وتسعون هلله وكذلك التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) ريال؛ وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وباطلاع الدايره علي بينه المدعيه المتمثله في مطابقه الرصيد الممهوره بختم المدعي عليها وكذلك الفواتير الموقعه واستنادا للفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه ونصها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق وحيث نصت الفقرتين الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات علي ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ومنصوص الماده انفه الذكر ان من تخلف عن الحضور في الدعوي فان المحكمه لها ان تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمين له علي اثبات صحه الدعوي وحيث تخلفت المدعي عليها عن حضور الجلسات رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر واستنادا الي الماده ٣٠/١ من نظام المحاكم التجاريه المشار له اعلاه التي نصت علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك وما سبق تراه الدايره كافيا لالزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه محل الدعوي، وعن اتعاب المحاماه فبما ان المدعي عليها الجات المدعيه لاستحصال حقها عن طريق القضاء وحيث ان الدايره رات ان المدعيه تستند علي مستند صحيح في طلبها حيث ثبت لها ان المدعي عليها قد احوجتها للشكايه ودفعتها الي استخراج حقها عن طريق اللجوء الي القضاء واذا ثبت هذا الامر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه تستحق المدعيه اتعاب الترافع علي وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استنادا الي قول النبي -صلي الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم واعمال مبدا العداله ولقوله صلي الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر ولان الضرر الحاصل علي المدعيه جراء ما احوجتها اليه المدعي عليها هو مما ينبغي جبره قال شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله-: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل) وبما ان طلب وكيل المدعيه في هذه الدعوي لاتعاب المحاماه مبلغا لا يقع علي الوجه المعتاد وذلك بالنظر لمثيلات طلب اتعاب المحاماه في القضايا الاخري واستنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي اوجبت مراعاه تقدير التعويض لعده امور ومنها حجم الضرر لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لاتعاب الترافع بتقدير الدايره لها بما نسبته (١٠%) من مبلغ المطالبه الاصلي الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي/ اولا: الزام شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٢,٠٠٩.٩٦) اثنان واربعون الفا وتسع ريالات وسته وتسعون هلله. ثانيا: الزام شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال اتعابا للمحاماه ورفض ما زاد علي ذلك. وبالله التوفيق.