tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430702348 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-03-09 date_hijri=1444-08-17 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:7971b986-6fdd-4bed-b8a7-98873d7cbd70 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470727282 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها: "ان موكلي بصفته شريكا مع المدعي عليه في شركه مضاربه، وهي في نشاط استيراد الاثاث وتم انشاء مؤسسه تجاريه باسم (...) للاثاث المرفق سجلها بملف الدعوي، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (50%)، وللمدعي عليه الباقي وقدره 50% وذلك مقابل قيام موكلي بالعمل باداره العمل فنيا وتسيير اعمال النشاط، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي كامل مستحقاته من الشراكه، وقد قام المدعي عليه بالعمل الموكل له من حيث استخراج سجل تجاري وتقديم راس المال الاساسي لبدايه المشروع، ونشاط الشراكه توريد وبيع الاثاث، وقد بدات الشراكه في 1425/11/20ه الموافق 2005/01/01م، والشراكه حاليا قايمه، ومستند قيام عقد الشراكه مع المدعي عليه (اتفاق شفهي وشهاده الشهود) واستلام ارباح اول عام من الشراكه وقدره 50% من صافي الربح".
وختم صحيفه الدعوي بطلب ما يلي: الحكم لموكلي بثبوت الشراكه بنسبه 50% لموكلي في هذا النشاط المتمثل بمؤسسه (...) للاثاث.
وارفق مع صحيفه دعواه المرفقات التاليه: (1-العنوان الوطني. 2-ترخيص مزاوله مهنه المحاماه. 3-الهويه الوطنيه.)
ولنظر الدعوي عقدت الدايره لها جلسه حضر فيها اطراف الدعوي، وقدم وكيل المدعي صحيفه الدعوي المذكوره اعلاه، وباطلاع الدايره علي ما تم تقديمه سالت المدعي وكاله عن ملكيه المؤسسه فاجاب بانها تعود للمدعي عليه، وان العلاقه بين موكله والمدعي عليه ان يتولي موكله اداره المؤسسه علي ان يكون للمدعي عليه الاشراف علي الاعمال والاداره القانونيه والتمثيل النظامي امام الغير للمؤسسه، حيث ان المؤسسه باسم المدعي عليه، وهذا بيان العمل المناط بكل شريك، فسالته الدايره هل سبق وان صدر حكم من اي من المحاكم العامه في هذه الدعوي فاجاب بانه لم يسبق نظر الدعوي ولم يصدر بها اي حكم، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بانه يطلب مهله للجواب علي الدعوي لكونه وكل حديثا فيها، وبسؤاله عن مقر اقامه موكله فاجاب بان موكله يقيم في (...)، وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي ورفعتها للمداوله.
الاسباب:
.تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي مبنيه علي شراكه مع المدعي عليه، وحيث ان الاختصاص من المسايل الاوليه والتي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث ان الاختصاص يتعلق بالنظام العام فان بحث اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تتبين من مدي اختصاصها بنظرها فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص حكمت من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، اذ ان مساله الاختصاص النوعي تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثمه دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام؛ وبما ان اختصاص المحاكم التجاريه محصور بما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، والتي قصرت اختصاص المحاكم التجاريه –فيما يخص الشراكات- بنظر المنازعات الناشيه عن نظام الشركات بالاضافه الي النزاعات المتعلقه بشركه المضاربه، والمضاربه هي: " ان يدفع رجل ماله الي اخر يتجر له فيه، علي ان ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه" (المغني 5/19 - كشاف القناع 3/5)، ما يعني ان المال من طرف، والعمل علي الطرف الاخر، وبالنظر في الشراكه القايمه بين الاطراف يتبين ان العمل مقدم من الاطراف جميعا، فتخلف معه شرط من شروط المضاربه وهو: ان يكون العمل من طرف، والمسمي الصحيح للشركه بين اطراف الدعوي انها من شركات العنان، يدل علي ذلك ما جاء في كشاف القناع حيث جاء فيه عند تفصيله لانواع الشركات: "احدها: شركه العنان،... (بان يشترك اثنان فاكثر بماليهما) خرج به المضاربه، لان المال فيها من جانب، والعمل من اخر بخلافها، فانها تجمع مالا وعملا من كل جانب لقوله (ليعملا فيه) اي المال (بيديهما وربحه بينهما) علي حسب ما اشترطاه (او) يشترك اثنان فاكثر بماليهما علي ان (يعمل) فيه. احدهما..." والشاهد مما سبق انه نص علي ان من انواع شركه العنان ان يدفعا المال معا او ان ينفرد احدهما به ويشتركا بالعمل، ما تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص هذه المحكمه بنظر هذه الدعوي، وانها من اختصاص المحاكم العامه. كما جاء ذلك في نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه في الماده رقم (31) حيث نصت علي ان: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات النهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ببريده نوعيا بنظر هذه الدعوي المقامه من/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم (...) لما هو مبين بالاسباب. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.