tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530024589 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1444-10-19 document_type=ruling entity=document_number:d0e1cc63-a78e-485e-a443-ae15e4ac9233 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471144076 لعام 1444 ه 
 
المدعي:
مشغل عاليه الجمال النسايي
المدعي عليه:
مؤسسه معادله الموارد للتوظيف
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم، في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تضمنت: طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (21,500) واحد وعشرون الفا وخمس ميه ريال سعودي، تمثل قيمه نقل المدعي عليها لخدمات عامله فلبينيه تعمل تحت المدعيه دون اذنها. وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها جلسه تحضيريه بتاريخ 1444/12/17ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر من يمثل المدعيه:احمد عثمان احمد الغامدي هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (443911308) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (77806425)وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90 - 244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال الدايره الحاضر عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين مع الطرف الاخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضر وانتهاء الدعوي وديا فذكر بانه لا مانع لدينا من الصلح حال حضور الطرف الاخر، وبسؤال الدايره الحاضر عن الدعوي احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي المرفقه، والذي انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (21,500) واحد وعشرون الفا وخمس ميه ريال سعودي تمثل قيمه نقل المدعي عليها لخدمات عامله فلبينيه تعمل تحت المدعيه دون اذنها، وبسؤال الدايره الحاضر هل سبق اقامه هذه الدعوي لدي محكمه اخري فاجاب بانه سبق الفصل فيها بعدم الاختصاص النوعي لدي المحكمه العامه بمدينه الرياض برقم الصك (4430875258) وتاريخ 19 / 10 / 1444 ه ثم طلبت الدايره من الحاضر تقديم مذكره محرره لدعواه متضمنه لصك الحكم وللبينات والاسانيد علي ان ترفق عبر ايقونه الطلبات علي ملف الدعوي خلال مده اقصاها خمسه ايام من تاريخه فاستعد بذلك. وبجلسه 1445/01/08ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها حضر من يمثل المدعيه: احمد عثمان احمد الغامدي هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (443911308) كما حضر من يمثل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (45106028)، ثم اطلعت الدايره علي تحرير الدعوي المقدم من قبل ممثل المدعيه والمرفق علي ايقونه الطلبات علي ملف الدعوي والمتضمن ما نصه اولا: بدات العلاقه بين موكلتي والمدعي عليها بتاريخ 2022/06/23م، قامت المدعي عليها بتقديم اكثر من عرض سعر لنقل خدمات (كفاله) عاملات فلبينيات وكان اخر عرض سعر تم تقديمه كان في تاريخ 2022/08/30م، علي وظيفه مقلمه اظافر بمبلغ (20.000) فقط عشرون الف ريال تم تحويل مبلغ (10000ريال) في تاريخ 2022/08/30م ومن ثم تم نقل الكفاله بمبلغ (4000ريال) وبعد نقل الكفاله وفي نفس اليوم تم تحويل مبلغ (11500ريال) في تاريخ 2022/08/31م وتم بعد ذلك تجديد اقامه هذه العامله بمبلغ (1200ريال).ثانيا: اتضح قيام المدعي عليها بالغش حيث ان جميع العاملات التي تم توفيرهم في هذه المده وكان عددهم اربع عاملات ليس لديهم خبره في اداء اعمال المشغل النسايي، وتقتصر خبراتهم علي اداء الاعمال المنزليه.ثالثا: قامت موكلتي بتدريب العاملات في الصالون النسايي الخاص بها لمده شهرين وكان المبلغ الخاص بتدريب العامله محل الخلاف مبلغ وقدره (2500) الفان وخمسمايه ريال سعودي دفعت لدي المدربه ايمان فؤاد محمد ثم بعد ذلك تم تغير المهنه ورسوم تعديل المهنه مبلغ (1000) فقط الف ريال سعودي من عامله منزليه الي مقلمه اظافر وذلك لرغبه من موكلتي باستمرارهم العمل في الصالون الخاص بها. رابعا: بتاريخ 2023/01/15 تغيبت العامله/جيرنا صديق بابلا اقامه رقم (...) فلبينيه الجنسيه بعد نقل الخدمات (الكفاله)، وبتاريخ 2023/02/01اتضح بان المدعي عليها نقلت خدمات هذه العامله الي صالون اللؤلؤ المنثور بالرياض حسب محادثات الواتس اب مع صاحبه الصالون (الكفيل الجديد) وبعد التحدث مع المدعي عليه اعترف انه تم نقل العامله بطريقه نظاميه علما انه لم يتم اخذ الموافقه مسبقا من موكلتي لنقل الكفاله ولا علم لدينا لطريقه نقلها ومثبت ذلك بالمحادثات علما بان اقامه هذه العامله ساريه ولديها عقد عمل موثق وكذلك مشتركه في التامينات الاجتماعيه ووزاره الموارد البشريه. وتاسيسا لما تقدم اعلاه، وحيث ان قيام المدعي عليه بهذا الفعل سبب ضرر بالغ وخساير ماديه لموكلتي، ووفق لما سبق ايراده اعلاه، فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليه باعاده المبالغ المستلمه وقدرها (21500) لقاء العامله وكذلك مبلغ نقل الكفاله والخدمات المقدمه للعامل من تدريب وتجديد اقامه وتامين صحي مبلغ وقدره (8700ريال) وتعويض موكلتي عن تدريب باقي العاملات بمبلغ وقدره (10000). التعويض عن باقي قيمه العقد الخاص بالعامله مبلغ وقدره (15000 ريال) وبذلك اطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (55200) ريال سعودي ، ثم اكد ممثل المدعيه علي هذه الطلبات وعدم حصرها بواحد منها، وبناء عليه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي ما يلي من:
الاسباب:
وبما ان المدعيه تطالب المدعي عليها بالزامها باعاده المبالغ المستلمه البالغ قدرها (21500) واحد وعشرون الفا وخمسمايه ريال سعودي لقاء نقل كفاله عامله فلبينيه والخدمات المقدمه للعامله من تدريب وتجديد اقامه وتامين صحي بمبلغ قدره (8700) ثمانيه الاف وسبعمايه ريال سعودي، والتعويض عن تدريب باقي العاملات بمبلغ قدره (10000) عشره الاف ريال سعودي، والتعويض عن باقي قيمه العقد الخاص بالعامله بمبلغ وقدره (15000) خمسه عشر الف ريال سعودي، ولما كانت الدايره قد طلبت من المدعيه تحرير دعواها استنادا لما نصت عليه الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي)، وبما ان المدعيه قد استقرت علي طلباتها المبينه في صدر هذه الاسباب بعد تحريرها للدعوي، وعليه فان المدعيه قد جمعت طلبات لا رابط بينها فكل طلب له نظر مستقل عن الاخر في التحقق من الصفه وفي الموضوع وفي ترابط الطلبات بعضها ببعض، اذ ان طلب المدعيه باعاده المبالغ المستلمه لقاء نقل كفاله عامله فلبينيه له نظره الخاص وعقده المستقل لهذه العامله، وما ترتب عليها من الخدمات المقدمه لها من تامين وتجديد واقامه ووجه ارتباطه بالعقد الخاص بها والبينات التي استندت عليها المدعيه لبيان ذلك، والطلب الاخر المتمثل بالتعويض عن تدريب باقي العاملات فهو نظر في بقيه العقود الاخري، وما يترتب عليه من وجوب بيان الضرر والخطا كما انه لا ارتباط بينه وبين الطلبين المشار اليهما سلفا سواء في تعدد العقود او في التعويض عنها، ثم رجعت المدعيه وطلبت التعويض عن ذات العامله التي اشارت لها في طلبها الاول دون بيان لعلاقه ذلك بباقي الطلبات التي قدمتها، ولما كان الامر كذلك واستنادا لما نصت عليه الماده (77) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: (1- يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها. 2- دون اخلال بما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من النظام، تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في احدها.) ولقد افهمت الدايره المدعيه بذلك لكنها اصرت علي الجمع بين هذه الطلبات، مما تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره:- بعدم قبول هذه الدعوي رقم (4471144076)؛ لما هو موضح بالاسباب.وبالله التوفيق.