tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 300 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

date_gregorian=2010-11-11 date_hijri=1431-12-05 document_type=decision entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام entity=legal_basis:royal_decree:113/10 entity=legal_basis:royal_decree:133/11102 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
1 (VD-300-2020) القار رقم
| (V-8757-2019) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخاققات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
مدينه الدمام
المفاتيح:
دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - عدم التزام الم綏ي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه التاخر بالتسجيل
وغرامتي التاخر في تقدم الاقرارات والتاخر في السداد للربع الرابع من عام ٢٠١٨ م
لاغراض ضريبه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم
المدعي الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطاره بالقرار
- ثبت للدايره تحقق الاخطار واعتراض المدعي بعد انتهاه المده النظاميه. مؤدي
ذلك: عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب
النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفان والمنازعات
الضريبيه.

المستند:
- الماده (٩٩) من نظام ضربه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (١٣٣/١١١٠٢) وتاريخ (١٣٣/١١١٠٢)
(٢٦٠٠) الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المناوعات الضريبه رقم (٢٦٠٠) تاريخ

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانياء والمرسلين، وبعد:
في يوم الثالثاء (٢٠١٠/٩٠٨) اموقف (٢٠٢٠/٩٠٨) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفعت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-8757-2019) بتاريخ ١١/١١/٢٠١٠.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) تقدم باللغه
دعوي تضمنت اعتراضه علي فرض غرامه التاثر في التسجيل وغرامتي التاثر في تقديم
الافرارات والانظر في السداد للربع الرابع من عام ٢٠١٨ ام ٢٠١٨ امغ ضريبه القيمه المضافه.
وحيث اوجزت المدعي عليها ردها في: «اولا: الدفع الشكلي: فيما يخص غرامه التاثر
في التسجيل: حيث ان الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نص علي ما يلي:
«يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال
ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا تعد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه
اخري، وحيث ان الاسعار بفرض الغرامه صدر بتاريخ ٢٠١٩٠٣٠٦ م، وتاريخ التظلم لدي
اكتر من تليين يويا، وعليه وبعضي المده التظلمه لقول التظلم من الناحيه الشكيله
يضحي القرار العصي من محتي بمضي العصي وغير قال للط عن فيه. فيما يخص غرامي
التاثر في السداد وال تاخر في تقدم القراز: لم يقم المدعي بتقدم طلب مراجعه لدي
الهييه للغرامات المرتبطه اباعده تقييم الفتره الضريبيه محل الدعوي، وعلي اثر ذلك
لم يصدر قرار من الهييه حيال تلك الغرامات محل الدعوي، وكما هو معلوم انه وفقا
للقواعد العامه للنظام من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعي ابتداء التقدم
باعترضه لدي الهييه العامه للزکاه والدخل، قبل تقدم دعوا للامانه العامه للجان
الضريبيه، و هذا الاجراء يتفق مع المبدا المستقر في القانون الاداري الذي يلزم ذوي
الشان بالتظلم لدي جهه الاداره ابتداء «التظلم الاداري». فضلا عن ذلك فالماده (٥٠)
من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه «... تتولي الهييه مسؤوليه اداره
وفحص وتقييم وTCTMIض الضريبه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من اجراءات»، كما
ان الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه اكتت علي احقيه الهييه في اجراء
اعاده التقييم الضريبي للخضع للضريبه واجراءات الاعتراض عليه، كما انه في ظل غياب
النص يتم الرجوع للمبادي العامه للمرافعات ذات العلاقه، حيث ان التظلم في مفهوم
قواعد المراعات امام ديوان المظالم: هو ازام صاحب الشان قبل رفع الدعوي بتقدم
طلب، او التماس، الي الجهه الاداريه بهدف اعاده النظر في قراها الذي ينازي في
مشروعتيه. بالاضافه الي ان بوبابه الامانه العامه للجان الضريبيه قد اشرا الي ضروره
تقديم اعتراض ابتداء لدي الهييه فيما يخص التظلمات المتعلقه بغرامات مرتبطه بربط.
وهذا بالتالي يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذا الاجراء معييا شكل. ثانيا:
الطلبات: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول
الدعوي.
وبعرض ما قدمته المدعي عليها علي المدعي اجب الاخير: «اود ان اجبطكم علما بان
الاشعارات الثالثه التي تم تبليغي بها، اولها: بتاريخ ٢٠١٩/٣٠٦ م: تضمن اشعارا بغرامه التسجيل
هاتفيه، وثانيها: بريد الالكتروني بتاريخ ١٩/٣٠٦ م: ريان، واخيرا: بريد
المتاخر (مرفق رقم 1) واحتوي علي غرامه ماليه بقيمه (١٠٠٠) ريان، واخيرا: بريد
الكتروني بتاريخ ١٩/٣٠٧ م: ١٩/٣٠٧ ايظا علي اشعار بفرض غرامه تاخير في السداد

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
ريال، وتم التواصل مع الهييه و .

المظابه مقاري اخري وتم التسجيل تم اشعاري عن طريق رساله نصيه بفرض غرامه
(٧٥٠٠٠٠) للا، وتم تقدم اقرار ضريبي واصدار فاتوره بملغ (٢٨٩٢) ريان، وتم التواصل مع الهييه و .

مظابه مقالب الارض الماء، و هذا يدل بشكل قاطع علي تعاوني مع الهييه. تم ارسال
مندوب الي في غر الهييه العامه للزكه والدخل بالاحساء بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/١٢ م بخصوص
فرض غرامه التسجيل، وافاد بانه لا يوجد اعفاء علي تلك الغرامه، وحيث نما الي علمي
وجود الامانه العامه للجان الضريبيه للاعتراض علي تلك الغرامات، عمليات البيع تمارس
من قبل شخص طبيعي وليس من قبل شركه او مؤسسه مرخحه، حيث لا يوجد لدي
سجل تجاري يتعلق ببيع وشراء الاراضي، عدم معرفتنا بضروره التسجيل وتحصيل ضريبه
بسبب كونا افرادا طبيعيين، ولسنا اشخاها متفرغين نمارس النشاط الاقتصادي مثل
الشركات والمؤسسات. عدم وجود تواصل مسبق من الجهات المغريه بشان توضيع
الالتزامات علي الافراد، وعدم وجود توضيع من قبل وزاره العدل ممثله بكتابات العدل
بخشوع عمليه البيع عند الافراغ للضريبه، او حتي التنويه اعلان لدي كتابه العدل بخصوص
عمليه البيع عند الافراغ للضريبه: عليه وللاسباب السابقه، املا الايعاز لمن يلزم باسقط
مبلغ غرامه التسجيل المتاخر (١٠٠٠٠) ريال، وغرامه السداد المتاخر بمبلغ (١٨١) ريال،
وافيدكم بانه لم يحدث اي تقصير مني متد اتحالي بالهييه لمعرفه النشاط الاقتصادي
الخضع للقيمه المضافه، ومبادرتي بسداد مبلغ القيمه المضافه».

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
بعد، وحيث حضر ممل المدعي عليها ولم يخضر المدعي رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه
وطريقه انعقادها، ولم يرد منه اي عذر مانع من حضورها، وبمشاركه ممل المدعي
عليها (…) وبمواجهته بذلك طلب السير في الدعوي واصدار القرار. وبعد النظر في
الدعوي وما تقدم من مستندات، وحيث ان القضيه مهياه للفصل فيها، وبعد انهاء
مشاركه الحاضر: رفعت القضيه للمداوله واصدار القرار.

الاسابي:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م٢١١) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ اداره الهييه العامه للزكه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٣/١٢/١٤ وتاريخ ١٤٣/١١/٠٢ وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤١١٤١١) وتاريخ ١٢٠٦١/١٠/٢١ العмиه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعوا الي اغاء قرار الهييه العامه
للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل وغرامتي التاخر في تقدم
الاقرارات والتاخر في السداد للربع الرابع من عام ١٨١٠ م، وذلك استنادا الي نظام
ضريبه القيصه المضافه ولاعته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات
الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الريبيه بموجب
المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٠) وتاريخ ١٢٨١١، وحيث ان النظر في مثل هذه
الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث نست
الماده (٩) من نظام ضريبه القيعه المضافه علي انه: «يجوز لم صدر ضده
قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه الفضاييه المختصه ذلك للاثين يوما
من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري».
وحيث ان athabet ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/٠٦١، وقدم اعتراضه
بتاريخ ١٩١١/١١، مما تكون معه الدعوي قدمت بعد فوات المده النظاميه،
وفقا لما نست عليه الماده (٩٩) من نظام ضربه القيمه المضافه. وبناء علي
ما تقدم، وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضربه القيمه المضافه ولايجته
التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريريه، قررت
الدارره بعد المداوله بالاجماع:

القراء:
عدم قبول الدعوي المقامه من (…) هويه وطنيه رقم (…) شكل لفوات المده النظاميه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
صدر هذا القرار وجاهيا بصور المدعي عليها، وبمثابه الحضوري بحق المدعي، وقعتر
نهايا واجب النفاد وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
نسخه القرار.
وصلي الله وسلم علي تبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.