moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨١١٢٢١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعيه وكاله بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه جاء فيها: نيابه عن موكلي المدعي اتقدم لفضيلتكم ملتمسا تقييد دعوي مسؤوليه في مواجهه الشريك المدعي عليه وذلك لما يلي من اسباب:- ١- وقع المدعي مع المدعي عليه مذكره تفاهم للدخول في شراكه تجاريه تقوم علي اصول مصنع (...)للصناعه الذي يملكه المدعي عليه وانشاء كيان جديد تحت اسم شركه (...)للصناعه. ٢- قام الشريك المدعي عليه بتقييم اصول المصنع المذكور بمبلغ ١٠،٠٠٠،٠٠٠ (عشره مليون ريال) علي ان يقوم بتزويد الشريك بما يثبت حقيقه قيمه الاصول وان يدفع المدعي مبلغ ٥،٠٠٠،٠٠٠ (خمسه مليون ريال) ما يعادل ٥٠% من قيمه الاسهم حسب ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه من مذكره التفاهم الموقعه بين الطرفين. ٣- بعد قيد الشركه لدي السجل التجاري وصدور عقد التاسيس وبدات الشركه في العمل وتم ادراج اصول المصنع في النظام، تفاجا المدعي بان قيمه اصول المصنع لا تتجاوز مبلغ ٣،٠٠٠،٠٠٠ مليون ريال، حسب التقييم الذي قامت به شركه(...) للتقييم العقاري. ٤- خالف المدعي عليه ما ورد في مذكره التفاهم وعدم اغلاق للحسابات البنكيه القديمه الخاصه بمصنع (...) واستلم مبالغ نقديه فيها مما تسبب في الضرر علي الشركه حيث ان قيمه مبيعات الشركه للعملاء لا يدخل الي حساب الشركه وعلي ذلك تسبب في عجز بالسيوله الكافيه لتوفير المواد الخام، وتجاوز المدعي عليه دون اي تفويض سياسه تحديد المرتبات للعاملين بالشركه بدون علم الشريك وذلك بزياده رواتب البعض للتاثير عليهم وخلق حاله استقطاب بينهم مما يؤدي الي زعزعه العمليه الانتاجيه وتكبيد الشركه خساير ماديه ومعنويه. ٥- ادي ذلك الي الحاق ضرر بالشركه نتيجه الغبن الفاحش في تقييم اصول مصنع (...) باكثر من قيمته السوقيه، وختمت لايحتها بطلب ندب خبير محاسبي لتقييم الاضرار التي لحقت بالشركه جراء افعال الشريك المدعي عليه والتعويض عنها بعد ثبوتها. وقدمت سندا لدعواها المتمثل في عقد التاسيس لشركه (...) للصناعه -شركه ذات مسؤوليه محدوده -المؤرخ في ٢٩/ ١٢/ ١٤٤٢ه، ومذكره تفاهم الدخول في شراكه مصنع (...) للمنتجات المعدنيه المؤرخ في ١٩/ ١١/ ١٤٤٢ه والصادر من _(...) للاستشارات الاداريه. وباحاله القضيه للدايره باشرت الدايره نظرها في الجلسه التحضيريه المنعقده بتاريخ (٢٧/ ٠٨/ ١٤٤٤ه) وفيها حضرت وكيله المدعي/ (...) -سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) - بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه بالتبليغ رقم ٧٠٥٠٠٦١٢، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا وبسؤال المدعيه عن دعواها تقدمت بصحيفتها المشار اليها انفا، وحصرت طلباتها في الطلب المضمن فيها. وبسؤالها مزيد تحرير لدعواها ببيان التصرفات والاضرار التي حلت بموكلها، والتي تطالب بالتعويض عنها، فاجابت بانها هي التصرفات التي اوردتها في تحرير الدعوي، فجري افهامها بان حقيقه دعواها يتفرع عنها طلبات لا رابط بينها، وان عليها حصر دعواها باحد الافعال التي تدعي الاضرار بها واعاده تحرير طلبها ليكون متسقا مع التصرفات الوارده في صحيفه الدعوي، فاستمهلت لهذا الغرض فقررت الدايره قبول طلب الاستمهال ورفعت الجلسه وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (٠٤/٠٩/١٤٤٤) حضرت وكيله المدعي/ (...) -المثبت حضورها مسبقا-، وحضر لحضورها وكيل المدعي عليه/ (...) -سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)-؛ بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره بان المدعيه وكاله قدمت ما استمهلت من اجله في بالمذكره المودعه عبر النظام بتاريخ (٣٠/ ٠٨/ ١٤٤٤ه) تضمنت ما نصه: الموضوع: لايحه دعوي مسؤوليه في مواجهه شريك نيابه عن موكلي المدعي اتقدم لفضيلتكم ملتمسا تقييد دعوي مسؤوليه في مواجهه الشريك المدعي عليه وذلك لما يلي من اسباب:-١- وقع المدعي مع المدعي عليه مذكره تفاهم للدخول في شراكه تجاريه تقوم علي اصول مصنع (...) للصناعه الذي يملكه المدعي عليه وانشاء كيان جديد تحت اسم شركه (...) للصناعه. ٢- قام الشريك المدعي عليه بتقييم اصول المصنع المذكور بمبلغ ١٠،٠٠٠،٠٠٠ (عشره مليون ريال) علي ان يقوم بتزويد الشريك بما يثبت حقيقه قيمه الاصول وان يدفع المدعي مبلغ ٥،٠٠٠،٠٠٠ (خمسه مليون ريال) ما يعادل ٥٠% من قيمه الاسهم حسب ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه من مذكره التفاهم الموقعه بين الطرفين. ٣- بعد قيد الشركه لدي السجل التجاري وصدور عقد التاسيس وبدات الشركه في العمل وتم ادراج اصول المصنع في النظام، تفاجا المدعي بان قيمه اصول المصنع لا تتجاوز مبلغ ٣،٠٠٠،٠٠٠ مليون ريال، حسب التقييم الذي قامت به شركه(...) للتقييم العقاري. ٤- خالف المدعي عليه ما ورد في مذكره التفاهم وعدم اغلاق للحسابات البنكيه القديمه الخاصه بمصنع (...) واستلم مبالغ نقديه فيها مما تسبب في الضرر علي الشركه حيث ان قيمه مبيعات الشركه للعملاء لا يدخل الي حساب الشركه وعلي ذلك تسبب في عجز بالسيوله الكافيه لتوفير المواد الخام، وتجاوز المدعي عليه دون اي تفويض سياسه تحديد المرتبات للعاملين بالشركه بدون علم الشريك وذلك بزياده رواتب البعض للتاثير عليهم وخلق حاله استقطاب بينهم مما يؤدي الي زعزعه العمليه الانتاجيه وتكبيد الشركه خساير ماديه ومعنويه. ٥- ادي ذلك الي الحاق ضرر بالشركه نتيجه الغبن الفاحش في تقييم اصول مصنع (...) باكثر من قيمته السوقيه. عليه ونيابه عن موكلي المدعي نطلب الاتي:- لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي، هذه دعواي ، وباطلاع الدايره عليها تبين انها تضمنت ذات الوقايع التي سبق ذكرها في صحيفه الدعوي، وبسؤال المدعيه وكاله عن منشا طلب التعويض اجابت بانه لقاء الغبن والغش والمخالفات التي قام بها المدعي عليه كما هو مبين في الدعوي، ولصلاحيه القضيه للفصل، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم سلفا، ولما كانت وكيله المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليه بتعويض موكلها بمبلغ اجمالي قدره (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي، ولما كان النظر في الجوانب الشكليه وشرايط اكتمال ركايز الدعوي وقيامها علي اساس سليم غير مشتمل علي مخالفه شرعيه او نظاميه مقدم علي نظر موضوع الحق، ولما كانت صحيفه دعوي المدعيه قد تضمنت بيان عدد من الوقايع التي لا تتسق مع طلبها، اذ تضمنت ادعاء واقعه الغبن في تقييم موجودات الشركه، وهذه الواقعه انما تتسق مع المطالبه باعاده تقييم تلك الحصص بالقيمه العادله، والمطالبه برد الفارق، كما تضمنت ادعاء استيلاء المدعي عليه علي مبالغ ماليه باستمراره في استخدام الحسابات القديمه العايده للشركه، وهذا الادعاء انما يتسق مع المطالبه برد ما قام باستلامه في تلك الحسابات، ومطالبه المدعي تمثلت في التعويض عن الضرر بشكل مبهم واجمالي دون بيان لحقيقه التعويض المطالب به، وما الذي اسس عليه المبلغ الذي عينه في صحيفته، اضافه الي كون حقيقه دعوي المدعيه يتفرع عنها عده طلبات لا رابط بينها ممثله في ادعاء التقييم غير العادل للحصص، وقيام المدعي عليه بالاستيلاء علي مبالغ ماليه عايده للشركه؛ اذ لكل واحد من الواقعتين مسلك مستقل في النظر لا يتقاطع مع الاخر، ولما كان ذلك مخالف لما قرره المنظم؛ اذ صرحت الماده (٢٠/٣) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها)، كما جاءت اللايحه السابعه والسبعين متضمنه ما نصه: (١- يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها. ٢- دون اخلال بما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من النظام، تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في احدها.)، ولما كانت وكيله المدعيه قد اصرت علي نظر دعواها بعد افهامها بحصرها مما تكون معه الدعوي غير مقبوله قضاء، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لما هو موضح بالاسباب والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.