tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430939200 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-06-08 date_hijri=1444-11-19 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:5466643e-9481-4325-b893-7db21442f6da entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٠٤٩٤٩ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...) للتجاره
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٠٨ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه معمول وحلويات بثمن اجمالي قدره (٨٩,٦٣١,٦٠)تسعه وثمانون الف وست ميه وواحد وثلاثون ريال و ستون هلله سدد منه (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ١٤٤٤/٠٢/٢٢ه بمبلغ قدره (٨٩,٦٣١.٦٠) تسعه وثمانون الف وست ميه وواحد وثلاثون ريال و ستون هلله، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٥,٦٣١.٦٠) خمسه وثمانون الف وست ميه وواحد وثلاثون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-كشف حساب بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/١٧م بمبلغ المطالبه مبلغ قدره (٨٩,٦٣١.٦٠) تسعه وثمانون الف وست ميه وواحد وثلاثون ريال و ستون هلله،٢-فواتير عدد(١٤) ممهوره بختم المدعي عليه،٣-سند قبض علي مطبوعات المدعي عليه بمبلغ (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال،موقعه من المدير،وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٦/٠١ه وملخصها:حضر وكيل المدعي و لم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه،و بسؤال المدعي عن دعواه قدم دعواه احالها لما ورد في صحيفه الدعوي،و بعد تحقق الدايره من الدعوي و شروط قبولها و لامهال المدعي عليه الغايب لتقديم الجواب قررت الدايره تاجيل الجلسه،وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٦ه وملخصها: حضر وكيل المدعي و لم يحضر من يمثل المدعي عليه و قد ذكر المدعي انه بناء علي سؤال الدايره فيما يتعلق بالفواتير المقدمه و الذي فيها انه لا يوجد مبالغ متبقيه ذكر بان نظام المحاسبي للمدعي بهذه الطريقه و كشف الحساب المرفق يوضح وجود مبالغ متبقيه لدي المدعي و بسؤال المدعي هل لديه اضافه ذكر انه يكتفي بما سبق تقديمه،وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٨ه وملخصها:حضر وكيل المدعي و لم يحضر من يمثل المدعي عليه و بعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه و المستندات المقدمه من المدعيه قد رات الدايره ان ما قدمه المدعي غير كاف للحكم علي المدعي عليه فافهمت الدايره المدعي بان له يمين المدعي عليه وذكر بانه لا مانع لدي المدعي من اخذ يمين المدعي عليه و تاجلت الجلسه لتبليغ المدعي عليه لاداء اليمين،وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/١١/٠٤ه وملخصها: حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغ المدعي عليه بالحضور وكان جري من الدايره تبليغ المدعي عليه بالحضور لاداء اليمين ولعدم حضور المدعي عليه واستنادا للماده (١٠٣) لنظام الاثبات قد عدت الدايره المدعي عليه ناكلا عن اداء اليمين، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٥,٦٣١.٦٠) خمسه وثمانون الف وست ميه وواحد وثلاثون ريال، وحيث لم تحضر المدعي عليها او من ينوبها لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال (نظام ابشر) حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا لنص الماده (١٠/ ا) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه؛ ونصها: يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (٩) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من نظام ذات النظام علي انه: ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب، نصت الماده الثالثه بعد المايه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه ١-من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور.٢-اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا.٣-اذا حضر من وجهت اليه اليمين ونازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي لزمه بيان ذلك، فان لم تقتنع المحكمه بذلك وجب عليه اداء اليمين، والا عد ناكلا، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٨٥,٦٣١.٦٠) خمسه وثمانون الفا وست ميه وواحد وثلاثون ريال سعودي و ستون هلله.