moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470237884 لعام 1444ه المدعي: ايمن بن عبدالله بن محمد الغامدي المدعي عليه: فاطمه محمد حماده خوج الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت للدايره لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي وبقيد الدعوي وباحالتها الي هذه الدايره باشرت النظر فيها وحددت لها جلسه بتاريخ 13/ 4/ 1444ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي وايل بن محمد بن وصل المطرفي هويه وطنيه رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (435447864) وتاريخ: 1443/11/15، الصادره من الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل، كما حضرت وكيله المدعي عليها سديم احمد عيد النفيعي هويه وطنيه رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (442020756) وتاريخ: 1444/04/12، الصادره من الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير دعوي موكله وارفاقها الكترونيا خلال هذا اليوم، كما افهمت وكيله المدعي عليها بالرد علي الدعوي الكترونيا خلال ثلاثه ايام عبر النظام، فاستعدوا بذلك. وفي جلسه 20/ 4/ 1444ه حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي لايحه الدعوي المقدمه من وكيل المدعي بتاريخ 14/04/1444ه المتضمنه بان موكله تعاقد مع المدعي عليها بتاريخ: 1/3/1433ه، الموافق 24/1/2012 م، في مدينه مكه المكرمه علي شراء مجمع فاطمه الطبي العام، والواقع في حي الجعرانه ، بمبلغ (900.000) تسعمايه الف ريال، وقد سدد موكلي جزء من المبلغ، الا ان المدعي عليها صدر لها حكم بالزام موكلي بدفع باقي المبلغ ، وقد اخلت المدعي عليها ببنود العقد، حيث تم الاتفاق علي ان تقوم المدعي عليها بنقل ملكيه المجمع وكذلك سياره اسعاف من (نوع سوزوكي) فان موديل 2007 ، حسب ما جاء في البند اولا من العقد المبرم بين الطرفين، وذلك بعد توقيع العقد وحيث ان المدعي عليها لم تقم بتسليم موكله السياره او نقل ملكيتها حتي تاريخه ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبيع، وكان المتفق تسليمه بتاريخ 1/3/1433ه؛لذا فهو يطلب الزام المدعي عليها بدفع قيمه سياره الاسعاف والبالغ قيمتها (120.000) مايه وعشرون الف ريال، كما اطلعت علي المذكره المقدمه من المدعي عليها بتاريخ 19/04/1444ه والمتضمنه: (اولا: نفيد فضيلتكم بان هناك دعوي سابقه برقم (342783027) بتاريخ 16/02/1434ه وصدر صك حكم فيها رقم (35266130) وتاريخ 03/06/1435ه وانتهت صلحا بين الطرفين علي ان تقوم موكلتي بتوكيل المدعي وكاله تمكنه من نقل اداره المجمع الطبي بكل مايتبعه من سجلات وتراخيص وتصاريح بما في ذلك رخص السيارات الا ان المدعي اهمل وقصر في ذلك. (مرفق1). ثانيا: ونشير الي ان موكلتي اصدرت وكاله للمدعي انذاك برقم (34794040) وتاريخ 20/06/1434ه وتنتهي بتاريخ 18/06/1439ه وذلك لنقل واداره ملكيه المجمع الطبي. (مرفق2). ثالثا: حيث ان المدعي لم يسدد مبالغ متبقيه عليه ولديه طلبات تنفيذ حتي هذا التاريخ وهو يتهرب من السداد ومايريد بهذه الدعوي الي المزيد من المماطله. (مرفق3). رابعا: تم ارسال خطاب الي الشؤون الصحيه بطلب نقل المجمع الي المدعي وهو المفرط ولم يراجع. (مرفق 4) المطلوب: عليه نطلب من فضيلتكم الاتي:• لذا ولكل ماسبق فاننا نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي لعدم استحقاقه لما يدعيه ولسابق الفصل فيها.)، ولما رات الدايره ان القضيه صالحه للفصل فيها وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: وبما ان بحث الاختصاص يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوع الدعوي، ويتعين علي الدايره ان تتبين مدي اختصاصها بنظرها، فان تبين لها خروج الدعوي عن اختصاصها النوعي، فعليها ان تحكم من تلقاء نفسها ودون توقف علي طلب احد الخصوم بعدم اختصاصها للنظر في الدعوي، اذ ان مساله الاختصاص تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي المحكمه في اي مرحله كانت عليها الدعوي، ولو لم يكن ثم دافع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (120,000) مايه وعشرون الفا، وهو يمثل قيمه سياره اسعاف لم تنقل المدعي عليها ملكيتها له بحسب الاتفاق المبرم بين الطرفين، ولما نصت الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الاولي والثانيه علي انه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1 - المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه .٢ - الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه)، ولما كان الطرفان غير تاجرين في هذه الدعوي، والعمل الحاصل بين الطرفين ليس عملا تجاريا، فبيع المدعي عليها للمجمع الطبي وتوابعه ليس عملا تجاريا، وشراء المدعي للمجمع الطبي وتوابعه ليس عملا تجاريا، فمن المعلوم والواضح جليا ان عمل هذه المجمعات الطبيه عمل مهني بحت كالمستشفي تماما في تقديم الخدمه المهنيه، جاء في البند الثامن من محضر اللجنه المشكله لاختصاص القضاء التجاري: (لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه: المستشفيات- التعليم…)، واستنادا الي الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي التالي: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم)؛ ولهذا كله فان الدايره تنتهي معه الي الحكم بعدم الاختصاص النوعي وتري الدايره ان هذه الدعوي من اختصاص المحكمه العامه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، المقامه من المدعي/ ايمن بن عبدالله بن محمد الغامدي سجل مدني رقم (...)، ضد المدعي عليها/ فاطمه محمد حماده خوج سجل مدني رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب. رييس الدايره القضاييه حراز عابد زياد الزايدي