tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430614214 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2023-03-16 date_hijri=1444-03-02 document_type=ruling entity=document_number:59600ccc-40b3-449d-b861-1288161439db entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470047952 لعام 1444 ه

المدعي:
شركه (...) المحدوده

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: انه بتاريخ ١٤٣١/٠٢/٣ه الموافق ٢٠١٠/٠١/١٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه كفرات بمقاييس واحجام مختلفه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣١/٠٢/١٨ه الموافق ٢٠١٠/٠٢/٠٢م بثمن اجمالي قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٣٢/٠٧/٤ه الموافق ٢٠١١/٠٦/٠٦م بمبلغ قدره (٤٤,٧٢٠.٠٠) اربعه واربعون الفا وسبع ميه وعشرون ريال سعودي وبيانات الاطراف الغير محصورين في الدعوي هي: شركه مجموعه (...) المحدوده هويه رقم (...)، و(...) هويه رقم (...)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٢/٠٧/٣ه الموافق ٢٠١١/٠٦/٠٥م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (طلب فتح الحساب امر الشراء فواتير) ,وختم وكيل المدعي لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٤,٧٢٠.٠٠) اربعه واربعون الفا وسبع ميه وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي, وارفق ما راه سندا لدعواه من فتح حساب بالاجل, مستندات المدعي عليه, فواتير, امر شراء, كشف حساب, وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 2/3/1444ه، حضر وكيل المدعيه باسم (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها باسم (...) بالوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه علي الدعوي فاستمهل للرد لذلك فافهمته الدايره تقديم جوابه خلال (15) يوم عبر الطلبات وللمدعيه مثل هذه المده للرد عليه وعليه تم رفع الجلسه. وفي 07/04/1444ه قدمت وكيله المدعي عليها مذكره عبر النظام تضمنت: اطلب من وكيل المدعيه الاجابه علي استفهاماتنا التاليه امام مجلس القضاء اولا: من عام 18/01/2010م حتي قبل شهرين ما هو سبب عدم الاتصال او المطالبه، ثانيا: هل يوجد عندكم مذكره اتفاق علي انه تم فتح حساب لنا من قبلكم. ثالثا: هل يوجد عندكم مطابقه رصيد من قبلنا، رابعا: ما هي نوع البضاعه التي تدعون اننا لم نسددها، خامسا: 2010 Yالي الان 2022 هل هناك سبب مقنع للتاخير بعدم المطالبه كل هذه السنوات مع العلم اننا بدوله قانون وكل ذو حق ياخذ حقه، سادسا: شركه عندها ميزانيه سنويه رد كيف يتم ترحيل مطالبتي كل السنوات من غير مطابقه رصيد من قبلنا. سابعا: هل يوجد عندكم مطابقه رصيد من قبلنا وفي 08/04/1444ه عقدت الدايره جلسه مرييه، ملخصها: حضر وكيل المدعيه/ (...)، بالوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليه/ (...)، بالوكاله رقم (...) واودع وكيل المدعيه مذكره، تضمنت: برفقه الكتاب الصادر من مؤسسه (...) للنقل المذيل بختم المؤسسه المعتمد، والمذيل بتوقيع المدير العام للمؤسسه / (...) والمصادق عليه من الغرفه التجاريه، والذي تطلب فيه المؤسسه من موكلتي الموافقه علي التعامل معها وفتح حساب لديها. ثانيا: برفقه الكتاب الصادر من مؤسسه (...) للنقل المذيل بختم المؤسسه المعتمد، والمذيل بتوقيع المدير العام للمؤسسه / (...)، والذي تطلب فيه المؤسسه من موكلتي الموافقه علي طلبات الشراء وتامين الكفرات لها، ثالثا استلمت المؤسسه المدعي عليها البضاعه ووقعت علي فواتير الشراء -وتجدون برفقه هذه الفواتير -. وقد نصت الماده الحاديه والثلاثون من نظام الاثبات في الفقره رقم (١) علي انه (لا تكون دفاتر التجار حجه علي غير التجار، ومع ذلك فان البيانات المثبته فيها تصلح اساسا يجيز للمحكمه ان توجه اليمين المتممه لمن قوي جانبه من الطرفين...)، كما نصت الماده الحاديه والثلاثون من نظام الاثبات في الفقره رقم (٢) علي انه (تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر). رابعا: امتلاك موكلتي لمستندات خاصه بالمدعي عليه والتي لا يمكن لموكلتي معرفتها والحصول عليها لولا وجود تعامل تجاري بينها وبين المدعي عليه، ومن ذلك ان موكلتي تملك نسخه من هويه المدعي عليه والسجل التجاري الخاص بالمؤسسه , خامسا: المتقرر فقها وقضاء ان البينه اسم لكل ما يبين الحق ويظهره، ومن المتقرر ايضا ان القراين كلما ازدادت كلما كانت الي القوه اقرب، ومن المتقرر انه لا يجوز اهمال قرينه يمكن الاستناد عليها والاحتجاج بها، وعليه فكل ما ذكر يعتبر بينه، سادسا: من المتقرر فقها وقضاء ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين، لذا فاننا نقرر استعداد المختص في المجموعه (المحاسب المالي مصدر الفواتير) لاداء يمين الاستظهار، فهي من جمله القراين والبينات.وسيلت الدايره وكيله المدعي عليه عن جوابها عن المذكره فادت بانها لم تتمكن من الاطلاع عليها وطلبت مهله لرد فافهمتها الدايره بايداع جوابها عبر الطلبات بناء عليه قررت الدايره تاجيل الدعوي وفي 13/05/1444ه عقدت الدايره جلسه مرييه، ملخصها: حضرت وكيله المدعيه/(...)، بالوكاله رقم (...) وسالت الدايره وكيله المدعي هل لديها ما تضيفه فقررت الاكتفاء وعليه حجزت القضيه للدراسه وقدمت وكيله المدعيه مذكره عبر النظام تضمنت ما يلي: الاجابه علي المذكره الجوابيه علي المدعي عليها: اولا التعامل بين موكلتي المدعيه اصاله، وبين المدعي عليه اصاله ثابت بموجب المستندات والاسانيد - المرفقه - ومن بينها الكتاب الموجه من قبل المدعي عليه لموكلتي والمذيل بتوقيعه، وختم مؤسسته المعتمد والمصادق عليه رسميا من الغرفه التجاريه بالمنطقه الشرقيه، والذي يطلب فيه صراحه فتح حساب لديها باسم مؤسسه (...) للنقل، ومن ذلك ايضا طلبات الشراء المطبوعه علي مؤسسه المدعي عليه (مؤسسه (...) للنقل) والمذيله بختم المؤسسه المعتمد، فاذا تقرر ذلك يقال: لقد استقرت الاحكام القضاييه علي حجيه الاختام الرسميه وترتيب الاثار القضاييه عليها، كما نصت الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات علي ان (المحرر العادي يعد صادرا ممن وقعه وحجه عليه،.... ومن احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق) ثانيا: قدمنا للدايره الموقره فواتير الشراء، فاذا تبين ذلك يقال: ان من الثابت في الاعراف التجاريه - المعتبره حجيتها فقها وقضاء ونظاما - ان الشراء يكون بفواتير، بل ان النظام التجاري المعمول به في المملكه يلزم بالفواتير وقد نصت الماده الحاديه والثلاثون من نظام الاثبات في الفقره رقم (١) علي انه (لا تكون دفاتر التجار حجه علي غير التجار، ومع ذلك فان البيانات المثبته فيها تصلح اساسا يجيز للمحكمه ان توجه اليمين المتممه لمن قوي جانبه من الطرفين...)، كما نصت الماده الحاديه والثلاثون من نظام الاثبات في الفقره رقم (٢) علي انه (تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر) ثالثا: قدمنا الكثير من المستندات الخاصه بمؤسسه المدعي عليه، والتي لا يمكن لموكلتي معرفتها والحصول عليها لولا وجود تعامل تجاري بينها وبين المدعي عليه، ومن ذلك ان موكلتي تملك نسخه من شهاده تسجيل مؤسسه المدعي عليها لدي وزاره التجاره كما تملك نسخه من هويه المدعي، رابعا: من القواعد القضاييه والفقهيه والنظاميه المستقره الحكم بالعرف والعاده، فاذا تقرر ذلك يقال: ان العاده المطرده لموكلتي انها تعاملها مع كيانات تجاريه (مؤسسات - شركات) وقد نصت الماده الثامنه والثمانون من نظام الاثبات علي انه (يجوز الاثبات بالعرف او العاده بين الخصوم) كما نصت الماده التسعون من ذات النظام علي انه (تقدم العاده بين الخصوم والعرف الخاص علي العرف العام عند التعارض، خامسا: من المتقرر فقها وقضاء ان البينه اسم لكل ما يبين الحق ويظهره، ومن المتقرر ايضا ان القراين كلما ازدادت كلما كانت الي القوه اقرب، ومن المتقرر انه لا يجوز اهمال قرينه يمكن الاستناد عليها والاحتجاج بها، وعليه فكل ما ذكر يعتبر بينه.سادسا: من المتقرر فقها وقضاء ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين، لذا فقد احضرنا للدايره الموقره المدير المالي - وهو الشخص المباشر للتعاقد مع المدعي عليه - لاداء يمين الاستظهار.
سابعا: بخصوص ما اثارته وكيله المدعي عليه من يكون موكلتي عن مطالبه المدعي عليه، فاقول: مؤسستي لم تسكت وطالبت المدعي عليه مرارا وتكرارا بالسداد لكنها المماطله في اداء الحقوق - والله المستعان - كما انه من المستقر فقها وقضاء ان الحقوق لا تسقط بالتقادم وقد قال عليه الصلاه والسلام (يغفر للشهيد كل ذنب الا الدين) ثامنا: البضاعه التي اشترها المدعي عليه كما هي ثابته في الفواتير بطاريات وكفرات - ... وفي 10/07/1444ه عقدت الدايره جلسه مرييه، ملخصها: حضرت وكيله المدعيه/(...)، بالوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه/(...) بالهويه الوطنيه رقم (...) واقر المدعي عليه بكامل المطالبه وطالب بالصلح مع المدعيه في ان يكون دفع المبلغ في تاريخ 2023/5/8م وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه لم تمانع منه بناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم ايراده في الوقايع سالفه البيان، ولما تواطات اراده طرفي النزاع علي انهاء هذه القضيه صلحا كما فصل في وقايع هذه الدعوي، وحيث اتفق الطرفان علي ذلك، وقد اصدراه باختيارهما وقناعتهما ووفق ارادتهما المعتبره شرعا، ولما تخوله صفتهما ابرامه، ولما كان الصلح مرغبا فيه شرعا, فقد قال الله تعالي: (والصلح خير)، وقال سبحانه: (لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس)، وحيث ان النبي صلي الله عليه واله وسلم قضي بالصلح (فتح الباري 6 /224)، وثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه قال: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما)، وروي عن عمر الفاروق رضي الله عنه انه كتب الي ابي موسي الاشعري رضي الله عنه بمثل ذلك، وحيث لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام, فان الدايره تذهب الي اقرار هذه الصلح وامضايه بين طرفي الدعوي
نص الحكم:
حكمت الدايره صلحا بالزام المدعي عليه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه مجموعه (...) المحدوده) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (44,720) ريال تدفع بتاريخ 2023/5/8م، والله الموفق.