moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم الصادر في القضيه التجاريه رقم : (582) لعام 1439ه المقامه من المدعي / (...) سجل مدني رقم : (...) ضد المدعي عليه مطبخ (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها / (...) سجل مدني رقم (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق :10/11/1439ه عقدت الدايره التجاريه الثانيه بمقر المحكمه العامه بمكه المكرمه جلستها المشكله من: القاضي عيسي بن احمد المالكي رييسا وبحضور / هيثم بن احمد الصغير امينا للسر، للنظر في الدعوي المحاله اليها في : 28/05/1439ه، وبعد الاطلاع علي كافه الاوراق وسماع المرافعه وبعد الدراسه والتامل اصدرت الدايره بشانها حكمها الاتي : (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي اصاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها انه سلم المدعي عليه مبلغ قدره (100.000) ميه الف ريال بتاریخ 06/09/1438ه، وذلك مقابل توريد اعاشه لعدد(200) مايتين شخص، الا ان المدعي عليه اخل بالتزامه التعاقدي ولم يقم بتنفيذ شيء من الاتفاق، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (100.000) ميه الف ريال، وقد ارفق صوره من سند قبض بمبلغ المطالبه مطبوع علي اوراق المدعي عليه موقع وممهور بختمه، وبقيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد في محاضر الضبط، وفي جلسه 02/07/1439ه، حضر المدعي وكاله / (...) سجل مدني رقم : (...) بموجب وكاله رقم: (...)، كما حضر المدعي عليه وكاله / (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله ذكر بانها وفقا لما ورد بصحيفه الدعوي وكرر مضمونها علي مسمع من خصمه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله طلب اجلا للاطلاع والرد، وبجلسه 22/07/1439ه حضر طرفا النزاع، ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكره من صفحه واحده مرفق بها مستند واحد زود المدعي وكاله بنسخه منها، تتضمن ان الاتفاق بين الطرفين ليس علي تامين اعاشه بل علي تامين تاشيرات موسميه، وان موكله تعذر عليه الوفاء بالتعاقد رغم مخاطبته لوزير الداخليه من اجل ذلك، ثم قرر المدعي وكاله اكتفاءه بما قدم في ملف القضيه، عند ذلك طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله ما يثبت ان العقد كان عقد تاشيرات موسميه وليس عقد اعاشه، فطلب اجلا لذلك، وبجلسه 14/08/1439ه حضر طرفا النزاع، فسالت الدايره المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله، فاجاب بانه ليس لديه الا يمين مستلم المبلغ المدعو / (...)، علي ان المبلغ المسلم لموكله كان مقابل تاشيرات موسميه وليس عقد اعاشه، فطلبت منه الدايره تقديم بيانات المدعو/ (...) لاحضاره في الجلسه القادمه، وبجلسه 10/11/1439ه حضر طرفا النزاع، فسالت الدايره المدعي عليه وكاله عن سند القبض المرفق بملف القضيه هل يقر بصحته ؟ فاجاب بانه يقر به، ثم حصر المدعي وكاله دعواه في الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغ قدره (100.000) ميه الف ريال، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من : (الاسباب) لما كان المدعي يبتغي من اقامه دعواه الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (100.000) ميه الف ريال، وذلك عن عقد توريد اعاشه لعدد (200) مايتين شخص الي المدعي؛ فان هذه الدعوي تخضع للولايه القضاييه للدواير التجاريه بموجب نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (32) وتاریخ 15/01/1350ه، وبموجب الفقرتين (ا، ب) من الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم : (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، كما انها تدخل في اختصاص المحكمه المكاني وفقا للفقره الاولي من الماده السادسه والثلاثين من ذات النظام المذكور سلفا، والتي نصت علي انه: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه)، وتدخل في اختصاص الدايره النوعي وفقا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم : (979/ت) وتاريخ 12/02/1439ه، اما عن موضوع الدعوي: فانه ولما كان المدعي قد اقام دعواه علي سند مفاده قیام علاقه تعاقديه بينه والمدعي عليه، بموجب الاتفاق الشفهي بينهما، وبموجب سند القبض رقم (475) وتاريخ 06/09/1438ه المطبوع علي اوراق مطبخ (...) لاقامه الحفلات والاعاشه والتموين، بمبلغ قدره (100.000) ميه الف ريال، مقابل تامين اعاشه لعدد (200) مايتين شخص، والممهور بختم وتوقيع منسوبه للمدعي عليه، ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بتوريد اعاشه لعدد (200) مايتين شخص قام المدعي بطلبها من المدعي عليه، ولما كان المدعي عليه قد دفع - اول الامر - بان الاتفاق بين الطرفين كان علي تامين تاشيرات موسميه لا علي تامين اعاشه، وعجز عن احضار بینته علي ذلك مما جعل الدايره لا تلتفت الي ما دفع به، ولما كان المدعي عليه وكاله قد اقر بعجز موكله عن الوفاء بالتعاقد - بغض النظر عن حقيقته - في مذكرته المؤرخه في 22/07/1439ه ثم اقر اخيرا في جلسه النطق بالحكم بصحه سند القبض الذي قدمه المدعي، وباستلام موكله لمبلغ المطالبه منه، ولما كان الاقرار حجه شرعيه قايمه بذاتها؛ لقول الله تعالي : (وليملل الذي عليه الحق)، ولفعل النبي صلي الله عليه وسلم في اخذه بالاقرار في حديث ماعز، ولان الاجماع منعقد علي ان الاقرار حجه قاطعه قايمه بذاتها علي اشتغال ذمه المقر بما اقر به، ولما كان الاقرار في هذه الدعوي قد استكمل شرايطه الشرعيه التي نص عليها الفقهاء رحمهم الله، واستكمل شرايطه النظاميه المنصوص عليها في الماده الثامنه بعد الميه والماده التاسعه بعد الميه والماده العاشره بعد الميه من نظام المرافعات الشرعيه، فقد تعين الاخذ به واعتباره والالزام بما تضمنه، ولما كان المنصوص عليه في سند القبض ان مبلغ المطالبه المستلم من المدعي عليه وقدره (100.000) ميه الف ريال هو مقابل : " تامين اعاشه لعدد ۲۰۰ ميتان شخص" كان حريا بالدايره ان لا تلتفت الي ما دفع به المدعي عليه من ان الاتفاق بين الطرفين كان علي تامين تاشيرات موسميه لا علي تامين اعاشه، اما وقد تبين ذلك فان الدايره و تاسيسا علي ما سبق تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه و به تقضي. (لذلك) حكمت الدايره : بالزام المدعي عليه / مطبخ (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبه / (...) سجل مدني رقم (...)، بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ميه الف ريال، لما هو موضح بالاسباب والله الموفق، والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر رييس الدايره هيثم بن احمد الصغير عیسی بن احمد المالكي الحكم في القضيه رقم 203 لعام 1440ه المقامه من / (...) هويه وطنيه/ (...) ضد / مطبخ (...) لصاحبها (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/04/17 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضوا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا وبحضور بندر بن ابوطالب بن سليمان السيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/14 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (100.000) ريال قيمه توريد اعاشه لعدد(200) ميتين شخص . (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه العامه بمكه المكرمه في القضيه رقم 582 لعام 1439ه القاضي: بالزام المدعي عليه/مطبخ (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبه/(...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ميه الف ريال . والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر بندر بن ابوطالب بن سليمان السيد عضو ابراهيم بن صالح السحيباني عضو عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني رييس الدايره محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني