tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 5541 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

date_gregorian=2020-10-19 date_hijri=1437-05-12 document_type=ruling entity=document_number:aeb536f5-217c-4fc1-a509-9d13dc6e9117 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 5541 لعام 1437 ه
المقامه من/ مجموعه (...) التجاريه، سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) لتقنيه المعلومات، سجل تجاري (...)
(...) رييسا
(...)عضوا
(...) عضوا
(الوقايع) 
تتلخص في لايحه دعوي قدمها المدعي وكاله/ (...) ذكر فيها ان موكله سجل مدني رقم (...) اتفق مع المدعي عليها سجل تجاري رقم (...) علي ان تقوم المدعي عليها بتوريد وتركيب وتشغيل نظام انذار واطفاء الموقع موكله بحي (...) بمبلغ (114.410) ريال، وذلك بموجب العقد المبرم بينهما في 12/10/1436ه، وقد سلم موكله المدعي عليها دفعه مقدمه الا ان المدعي عليها لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه، ولم تنفذ الاعمال، وتاخرت في التنفيذ. وختم لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بتنفيذ الاعمال وبغرامه تاخير مبلغ (500) ريال عن كل يوم تاخير اضافه الي اتعاب المحاماه وباحاله القضيه للدايره بتاريخ 12/05/1437ه باشرت نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط وفي جلسه يوم الاحد 04/06/1437ه اصدرت حكمها القاضي بعدم اختصاص ديوان المظالم ولاييا بنظر هذه الدعوي وباحاله القضيه للدايره في 16/11/1439ه وبعد صدور قرار الدايره الثالثه بالمحكمه العليا المتضمن الفصل في تدافع الاختصاص باشرت نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط في عده جلسات قدم المدعي وكاله (...) مذكره مكونه من صفحتين ذكر انها تحرير لايحه دعواه ذكر فيها ان موكله اتفق مع المدعي عليها علي توريد وتركيب نظام للاطفاء وللانذار المبكر للحريق علي ان يتم خلال (30) يوما من تاريخ استلامها الدفعه الاولي، وتم الاتفاق ان قيمه العقد (114.410) ريال، والاعمال شامله تصميم المخططات من قبل المدعي عليه واعتمادها من قبل الدفاع المدني، وموكله مسؤول عن الحفر فقط، وتم الاتفاق علي ان غرامه التاخير عن كل يوم (500) ريال، وقد تم تحويل مبلغ (57.205) ريال للمدعي عليها في 12/10/1436ه والذي يمثل الدفعه الاولي بموجب سند قبض من المدعي عليها، وقد قامت المدعي عليها بتوريد وتركيب جزء من المواد الخاصه بتوريد وتركيب نظام الكشف عن الحريق، ثم قامت بوضعها في ركن من اركان المبني ولم تقم بالتنفيذ، وبعد انتهاء المده المتفق عليها طالبت المدعي عليها بسداد الدفعه الثانيه وهي مبلغ (22.882) ريال والتي تستحق بعد توريد كامل المواد والبدء بالتنفيذ، ولم تقم المدعي عليها بتوريد كامل المواد وفقا للعقد، وقد قدمت المدعي عليها للاداره العامه للدفاع المدني خطابا تضمن تعاقدها مع موكله، وانها بصدد اعداد التصاميم والمخططات اللازمه، وخطابا اخر تطلب مهله لعمل المخططات اللازمه واعتمادها، وموكله يطلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين، والزام المدعي عليها باعاده مبلغ (57.205) ريال ومبلغ (90000) ريال غرامه تاخير، ومبلغ (100.000) ريال غرامه المتفقه والتعطل عن العمل ومبلغ (50.000) ريال اتعاب محاماه، وقد اجاب المدعي عليه وكاله (...) بانه تم التعاقد مع المدعي، وانه عندما راجعت موكلته المديريه العامه للدفاع المدني لاعتماد المخططات السلامه طلبت مخطط معماري للمبني المراد تركيب الانظمه فيه، والمبني لا يوجد له مخطط معماري حسب افاده المدعي، وقد تم الاتفاق مع المستشار القانوني لدي المدعي باعتماد المخطط المعماري للمبني، وبعد ذلك ستقوم موكلته باعتماد مخطط السلامه من الدفاع المدني الا ان المدعي لم يقم باكمال واعتماد المخطط المعماري، وقد طلبت موكلته من المدعي تسليمها الدفعه الثانيه المتفق عليها بعد توريد المواد وهي20% من قيمه المشروع الا انه رفض، وموكلته لا تستطيع اعتماد مخططات السلامه الا بعد اعتماد المخطط المعماري للمبني، وقد اجابت المدعيه وكاله/ (...) بان المدعي عليها لم تراجع موكلتها، وان التزام المدعي عليها وبموجب العقد تصميم المخططات واعتمادها من قبل الدفاع المدني، وقد طلب موكلها من المدعي عليها اكمال العقد وانذارها بالغرامه، وذكر المدعي عليه وكاله (...) ان التزام موكلته هو اعداد مخططات السلامه فقط، وموكلته قامت باعداد هذه المخططات الا انه وعند تقديمها للدفاع المدني رفض اعتمادها لانه لابد من تقديم المخططات المعماريه والتي هي من التزامات المدعي الا ان المدعي لم يقدمها، وذكرت المدعيه وكاله/ (...) ان اعداد المخططات المعماريه من التزامات المدعي عليها وليست من التزامات موكلها بموجب الفقره رقم (2) والفقره رقم (8)، وذكر المدعي عليه وكاله (...) ان سبب عدم قيام موكله بالاعمال هذه ان الدفاع المدني لم يعتمد مخططات السلامه بسبب عدم تقديم المخططات المعماريه من قبل المدعي، وذكرت المدعيه وكاله/ (...) ان سبب عدم اعتماد الدفاع المدني هو ان المدعي عليها لم تقم باعداد المخططات المعماريه التي هي من التزاماتها. وافهمت الدايره الاطراف ان القضيه تحتاج الي ندب خبره هندسيه، وذكر الطرفان انهم يفوضون الدايره بمخاطبه الخبراء. وفي جلسه يوم الثلاثاء 19/07/1440ه ذكر المدعي وكاله (...) ان موكله يرفض ندب خبير هندسي. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه القاضي بوقف هذه الدعوي.
ثم تقدم وكيل المدعيه بلايحه اعتراضيه علي حكم الدايره حاصلها: ان موكله لم يعترض علي ندب الخبير الهندسي وانما لم يوافق علي العرض المقدم من مكتب (...) حيث انه قدم عرضا باتعاب قدرها (52.500) ريال ومبلغ المطالبه هو (75.205) ريال، ويري ان تقدير الاتعاب مبالغ فيه. وتم رفع القضيه للاستيناف والتي اصدرت حكمها بتاريخ 18/04/1441ه بالغاء قرار الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه القاضي بوقف الدعوي واعاده اوراق القضيه اليها للنظر في موضوعها. وتم احاله القضيه الي هذه الدايره، وفي جلسه 10/06/1441ه جري افتتاح القضيه بعد ورودها من محكمه الاستيناف والتي قضت بالغاء حكم هذه الدايره كما افهمتهم الدايره بان الدايره قامت بالاتصال علي خبراء وقد ورد اليها العروض الهندسيه التاليه العرض الاول المقدم من مكتب (...) والذي حدد اتعابه بمبلغ قدره (7.170) ريال والعرض الثاني من مكتب (...) والذي حدد اتعابه بمبلغ قدره (45.000) ريال وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي طلبا مهله لذلك. وفي جلسه 24/06/1441ه قدمت وكيله المدعي الشيك المشار اليه اعلاه وطلبت ندب مكتب (...) علي ان يتم تحميل الاتعاب الطرف الخاسر في القضيه وعليه قررت الدايره ندب مكتب (...) لتولي اعمال الخبره. وفي 17/11/1441ه جري افتتاح اجراء المرافعه عن بعد في هذه القضيه استنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم 1505/ت وتاريخ 05/10/1441ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم 13/ت/8135 وتاريخ 05/10/1441ه، وبناء عليه فان الدايره تقرر ما يلي: 1- طلب افاده طرفي الدعوي بما ال اليه تقرير الخبير المنوه عنه (مكتب (...) للاستشارات الهندسيه) وايداع الافاده عبر بوابه القضاء التجاري خلال اربعه ايام عمل. 2- علي الاطراف - مستقبلا - تقديم المطلوب منهم عن طريق بوابه القضاء التجاري دون حضورهم لمقر المحكمه حتي اشعار اخر. وفي جلسه 21/02/1442ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بان التقرير النهايي لم يردها. وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره وكيل المدعيه هل تم توريد مواد للمشروع محل الدعوي فذكر بانه لم يتم توريد او انزال في المشروع وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قرر عدم صحه ذلك اذ ذكرت المدعيه في لايحه دعواها رقم (6) بانه تم توريد جزء من المواد وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان المواد بها هي معدات الحفر والتركيب ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان لموكلته يمين المدعيه علي نفي التوريد فذكر بانه لا يقبل بيمين المدعيه ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي وما سبق تقديمه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها احال الي ما سبق تقديمه. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
(الاسباب) 
لما كان المدعي يطلب فسخ العقد مع المدعي عليه وما ترتب عليه من اثار مع تحميله غرامه التاخير واتعاب الخبره، ولما كان موضوع النزاع الذي بين الطرفين متوقفا علي دراسه العقد والمستخلصات بين الطرفين والمبالغ المسدده من قبل المدعيه وكشوف حسابات الطرفين ومدي التزام كل طرف بالعقد المبرم بين الطرفين وهذا يتطلب ندب خبره من اجل ان بحث النزاع القايم بين الطرفين والتي لا يمكن معرفتها الا عن طريق الخبره ومن ثم النظر في صحه الدعوي. وحيث ان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره او استشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به، وحيث ان الخبره الهندسيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها، ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، وحيث انتهي الخبير الي: التالي: اولا: بشان بدايه سريان مده العقد بين المتداعين فقد انتهت دراسه الخبير ان مده تنفيذ العقد تبدا من استلام الدفعه وذلك بتاريخ 13/10/1436ه. ثانيا: بشان اختلاف المتداعين في التزام اعداد وتقديم المخططات الي جهات الاختصاص فتنتهي نتيجه الخبير في ذلك الي تحمل المدعي عليها اعداد وتقديم مخططات الامن والسلامه الي جهه الاختصاص ممثله في المديريه العامه للدفاع المدني وذلك بناء علي ما تعاقدت عليه المتداعيتين بالماده الثانيه من العقد وبشان ما دفعت به المدعي عليها بعدم اصدار التراخيص من ذات الجهه المختصه بسبب امتناع المدعيه من تسليم المخططات الانشاييه للمبني بناء علي طلب المديريه العامه للدفاع المدني فتنتهي نتيجه الخبير الي عدم تاييد دفع المدعي عليها المذكور وذلك لعدم تقديمها المستندات التي تثبت ما دفعت به بناء علي طلب الخبير منها في الخطاب الموجه للاطراف برقم (...) وتاريخ 02/07/1441ه. ثالثا: اما بشان دراسه الخبير لاسباب تعثر المعقود عليه بين المتداعيين. فنظرا لعدم تقديم المقاول للمستندات الفنيه التي تثبت توريد المواد الي الموقع او التي تفيد توريد اي منها، وكذلك لعدم تحديد ايا من المتداعيتين للكميات التي تم توريدها وتخزينها في الموقع محل العقد، وبذلك تنتهي نتيجه الخبير الي ان الاصل في الاعمال عدم التنفيذ من قبل المقاول ما لم يتم استلام اي مبالغ مقابل الانجاز او استلام تلك الاعمال بموجب تقارير استلام تعكس الانجاز المنفذ ونظرا لكون المقاول قد استلم نصف قيمه العقد عند توقيعه، فينتهي الخبير الي عدم احتساب اي من اعمال التركيب للمشروع محل النزاع، وفيما يتعلق بالمواد المورده فنظرا لعدم تقديم المتداعيتين ما يمكن للخبير الحصر به فيحتفظ الخبير عن اتخاذ قرار بشانها وعلي المدعيه تمكين المقاول من استلامها او استردادها). وعليه تري الدايره الحكم بما انتهي اليه الخبير وذلك بصحه دعوي المدعيه المتعلق بفسخ العقد المبرم بين الطرفين بسب اخلال المدعي عليها بالتوريد وعدم التزامها باعداد وتقديم المخططات الي جهه الاختصاص ممثله في المديريه العامه للدفاع المدني طبقا للماده الثانيه من العقد، ولما كانت المدعي عليها تطلب الزام المدعيه بقيمه المواد المورده وحيث انتهي الخبير الي عدم امكانيه حصر الاعمال المورده و انكرت المدعيه توريد اي مواد في الموقع محل الدعوي ولم تقدم المدعي عليها البينه الموصله علي التوريد وافهمتها الدايره بان لها يمين المدعيه ورفضتها، مما تنتهي معه الدايره الي رفض طلبها مع تحميلها اتعاب الخبره باعتبارها الطرف الخاسر والزامها باعاده الدفعه المقدمه لها، وقدرها سبعه وخمسون الفا ومايتان وخمسه ريال، واما بخصوص مطالبه المدعيه بغرامه التاخير بمبلغ خمسمايه ريال عن كل يوم تاخير من تاريخ توقفها عن العمل الي حين الفصل في الدعوي، وحيث نص قرار هييه كبار العلماء رقم (25) لعام 1394ه (ان الشرط الجزايي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحيح معتبر، يجب الاخذ به، ما لم يكن هناك عذر في الاخلال بالالتزام الموجب له يعتبر شرعا، فيكون العذر مسقطا لوجوبه حتي يزول. واذا كان الشرط الجزايي كثير عرفا، بحيث يراد به التهديد المالي، ويكون بعيدا عن مقتضي القواعد الشرعيه؛ فيجب الرجوع في ذلك الي العدل والانصاف، علي حسب ما فات من منفعه، او لحق من مضره، ويرجع تقدير ذلك عند الاختلاف الي الحاكم الشرعي عن طريق اهل الخبره والنظر). كما جاء ايضا في قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي: برقم 109 (3/12) لعام 1421ه (رابعا: يجوز ان يشترط الشرط الجزايي في جميع العقود الماليه ما عدا العقود التي يكون الالتزام الاصلي فيها دينا؛ فان هذا من الربا الصريح. وبناء علي هذا يجوز هذا الشرط – مثلا – في عقود المقاولات بالنسبه للمقاول، وعقد التوريد بالنسبه للمورد، وعقد الاستصناع بالنسبه للصانع اذا لم ينفذ ما التزم به او تاخر في تنفيذه، ولا يجوز – مثلا – في البيع بالتقسيط بسبب تاخر المدين عن سداد الاقساط المتبقيه سواء، كان بسبب الاعسار او المماطله، ولا يجوز في عقد الاستصناع بالنسبه للمستصنع اذا تاخر في اداء ما عليه... سابعا: يجوز للمحكمه بناء علي طلب احد الطرفين ان تعدل في مقدار التعويض اذا وجدت مبررا لذلك، او كان مبالغا فيه) وباطلاع الدايره علي قيمه الشرط الجزايي والمتمثل في خمسمايه ريال عن كل يوم تاخير ولما كان هذا الشرط الجزايي كثير عرفا، حيث ان ذلك مبالغ فيه بمقارنته بقيمه العقد، وحيث ان قيمه العقد الاجماليه حسب المرفق بملف القضيه وقيمته (114.410) ريال فان الدايره تقدر قيمه الشرط الجزايي بمبلغ (30000) ريال، والتي تمثل ثلث المبلغ الذي طلبه المدعي في لايحه دعواه، كما ظهر للدايره سلامه ما انتهي اليه الخبير في تقريره، ولم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه، او عدم الاخذ به، وتنتهي الي اعتماد ما ورد فيه من نتيجه محمولا علي حيثياته واعتباره مستوفيا لموضوع النزاع، ولما كان من المقرر قضاء بان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه المحكمه التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر وترجح ما تطمين الي ترجيحه منها، فاذا ما رات في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير في الدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه. 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بما يلي: اولا: فسخ العقد المبرم بين مجموعه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) وشركه (...) لتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم (...). ثانيا: الزام شركه (...) لتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمجموعه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره سبعه وخمسون الفا ومايتان وخمسه ريال. ثالثا: الزام شركه (...) لتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمجموعه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثون الف ريال والذي يمثل غرامه التاخير. رابعا: الزام شركه (...) لتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمجموعه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره سبعه الاف ومايه وسبعون ريالا والتي تمثل اتعاب الخبره. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.