moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٩٧٥٣١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت مديره المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه لتجاريه بالدمام ذكر فيها انها صاحبه الامتياز لمانح الامتياز، ومحل (...)تشغيل سلسله لبيع الشكولاته المستورده والمنتجات المحليه والمستورده ومنتجات الاسر المنتجه، وموطنها الدمام، بموجب اتفاقيه الامتياز المقيده لدي وزاره التجاره برقم (...) في ١٤٣٩/٠٤/١٤ه، وحالتها ساريه خلال الفتره من ١٤٣٩/٠٤/١٤ه الي ١٤٤٤/٠٦/٠٨ه، ونطاقه المكاني (...)حي (...)شارع (...)، بنسبه عموله (١%) وذكرت ان المدعي عليها بصفتها مانح الامتياز قامت بعده مخالفات لعقد الامتياز والذي تتمثل في ما يلي: ١-عدم دفع جميع المبالغ المتفق عليها ورفض مانح الامتياز تقديم المخططات والتصاميم ودليل التشغيل ووسايل واجراءات وتقنيات التشغيل ووسايل وتقنيات الجرد والرقابه علي التكاليف وانشاء ومتابعه السجلات واعداد التقارير واداره الموظفين والتسويق والدعايه. ٢-بيع المنتجات في محيط المحل، كما لم يلتزم بتدريب صاحب المحل او موظفيه التدريب التشغيلي والفني والمالي والاداري، ٣-رفضها تقديم الدليل التشغيلي الذي يحتوي مواصفات ومعايير واجراءات ولوايح التشغيل الالزاميه. ٤- حصول الطرف الاول علي مبالغ ماليه تحت مسمي (...) منصوص عليها في الدليل التشغيلي الذي امتنع الطرف المانح عن تقديمه لصاحب المحل. ٥-اجبار صاحب المحل علي الاشتراك في نظام محاسبي الي مطابق للنماذج والنظام الذي امتنع عن تقديمه لصاحب المحل. ٦- عدم تقديم اي معايير للجوده ٧- عدم تقديم قوايم الموردين والمصنعين والموزعين، وذكرت ان تلك المخالفات من مانح الامتياز تسببت بوقوع خساير علي المدعيه، وطالبت بابطال العقد المبرم والمشار اليه، والتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٥,١٢٠,٠٠٠) خمسه ملايين ومايه وعشرون الف ريال، وقدمت سندا لطلبها اتفاقيه امتياز مبرمه بين المدعيه والمدعي عليها بتاريخ ٢٠١٨/٠١/٠١ه ومحرره علي مطبوعات المدعي عليها والمذيله بتوقيع وختم طرفي العقد. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/٠٧/١٩ه وفيها حضرت مديره المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغها، وطلبت مديره المدعيه مهله لتعديل اللايحه واضافه المستندات. وورد للدايره مذكره المدعيه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٣ه وفيها ذكرت ما ورد في لايحه الدعوي واضافت بان من ضمن اخلالات المدعي عليها بالعقد قيامها بتوريد البضايع بدون اي تعميد خطي من المدعي او من يفوضه، وعدم وجود اشخاص يتم التعامل معهم بشكل نظامي ورفضهم القيام باي توقيع، ومخالفه المعايير المهنيه والمحاسبيه، وطلبت التعويض برد مبلغ (٦٥,٠٠٠) سته وخمسون الف، ورد جميع المبالغ التي تم تحويلها للمدعي، ورد جميع المبالغ المحوله كمشتريات من المدعي عليها تم توريدها بدون اي تعميد، ورد جميع المبالغ التي تم انفاقها علي المحل والتعويض عن كل يوم من تاريخ ٢٠١٨/٠١/٠١ه، بمبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال وباجمالي (٥,١٢٠,٠٠٠) خمسه ملايين ومايه وعشرون الف ريال، والالزام بتسليم سندات الامر المذكوره في العقد، والزام المدعي عليها بسداد رسوم الدعوي القضاييه، واتعاب المحاماه، وعدلت عن طلب ابطال العقد المقدم في صحيفه الدعوي. وقدم وكيل المدعي عليه مذكرته الجوابيه علي الدعوي عبر النظام بتاريخ ١١/ ٨/ ١٤٤٣ه وفيها نفي صحه جميع ما ورد في لايحه الدعوي، حيث ذكر ان موكلته قامت بتنفيذ جميع الالتزامات الواقعه علي عاتق الشركه المدعي عليها بدون اخلال بالعقد، وطلب الزام المدعيه بتقديم البينه علي صحه ما تدعيه، وذكر ان موكلته اخطرت المدعيه بموجب خطاب معتمد بضروره الالتزام بعقد الالتزام المحرر بين الطرفين، ودفع ان المدعيه لم تبد اي ملاحظات علي العمل مما يعد رضا منها، وتمسك بكون العقد ملزم لطرفيه، وطلب رد الدعوي عدم الاستحقاق. وتقدمت ممثله المدعيه بردها عبر البريد بمذكره محرره بتاريخ ٢٢/ ٣/ ٢٠٢٢م وتم ارفاقها في ملف القضيه بتاريخ ٢١/ ٨/ ١٤٤٣ه وتضمنت تحميل المدعي عليها عبء الاثبات بالوفاء بالتزاماتها المتعلقه بتدريب العماله وكامل الحقوق، وذكرت بعض الوقايع المتعلقه بالامتناع عن توريد البضاعه وخاصه في الوسم وان المدعيه تجاوزت ذلك مراعاه لحجم توسع فروع محلات (...)وقدرها (١٨٠)، ووعود المدعي عليها باصلاح ذلك، واكدت علي امتناع المدعي عليها عن تقديم لايحه الموردين، وصلاحيات النظام المحاسبي، واغلاق وتخريب صفحه الوصول للمحل. وتقدم وكيل المدعي عليها عبر البريد بتاريخ ٢/ ٩/ ١٤٤٣ه بمذكره رد تم ارفاقها في ملف القضيه بتاريخ ٣/ ٩/ ١٤٤٣ه وتضمنت التاكيد علي طلب رد الدعوي لكون المدعيه لم تقدم بينه علي ما ادعته، وان المدعيه هي من قامت باقفال النظام المحاسبي للتهرب من التزاماتها الماليه، وقيام المدعيه ببيع منتجات خاصه بها مستغله اسم وعلامه المدعي عليها، وانه سبق مخاطبه المدعيه بالمخالفات وحلها وديا دون تجاوب، ودفع بان دعوي المدعيه من الدعاوي المقلوبه التي لا تسمع طبقا لكلام الفقهاء. وعقدت عده جلسات لتداول الردود السابقه بين الاطراف، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٦/ ١/ ١٤٤٣ه حضرت ممثله المدعيه، وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها/(...) واستمهلا للصلح. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٣/ ١١/ ١٤٤٣ه حضرت ممثله المدعيه، وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال الطرفين هل توصلا الي صلح افاد الطرفين الي عدم ذلك ويطلبان الاستمرار في المرافعه، وقدم وكيل المدعي عليها ردا اكد فيه تمسكه بعدم صحه ما ورد في اللايحه جمله وتفصيلا، وعدم قيامها علي مستند. وعقدت الدايره جلسه مرييه في١٤٤٤/٠١/٢٣ه وفيها حضرت ممثله المدعيه، وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها/ (...) وبسؤال الدايره ممثله المدعيه مزيد تحرير لايحتها المحرره بتاريخ ١٩/ ٢/ ٢٠٢٢م ببيان ما تضمنته الفقره (ب) من لايحتها والتي ادعت فيها اخلال المدعي عليها بشرط المنافسه وقيامها ببيع المنتجات في محيط محل (...)، وذلك ببيان هذه الواقعه تفصيلا، وتاريخ الاخلال، فاجابت قايله/ ان الواقعه التي حصلت هي قيام المدعي عليها بتفعيل منصه الكترونيه (اون لاين) وتقوم من خلالها بتوصيل المنتجات لمحيط محل الامتياز، وقد افادني بعض زباين المحل بذلك، هكذا اجابت. وبسؤالها مزيد تحرير لما تضمنته الفقره (ج) والتي نصت علي ما يلي: "حصول المدعي عليها علي مبالغ تحت مسمي (...) منصوص عليها في الدليل التشغيلي الذي امتنع الطرف المانح عن تقديمه" وذلك ببيان وجه الاخلال، وهل هي راجعه لعدم تسليم المدعي عليها للادله التشغيليه التشغيلي ام منفكه عنه ؟، فاجابت قايله/ ان مقصدي بهذه المطالبه هي قيام المدعي عليها باخذ مبالغ دون التزامها ببنود العقد، علما بان المبالغ كانت تؤخذ من اجمالي المبيعات دون مراعاه لتحقيق المحل لربح من عدمه، هكذا اجابت. وبسؤالها عما تضمنته الفقره (ذ) من قيام المدعي عليها بتوريد بضايع دون تعميد خطي، وبيان وجه الاخلال بالعقد في هذه الواقعه، وهل قامت باستلام تلك البضايع المورده ام لا ؟ فاجابت قايله/ ان المدعي عليها قامت بتوريد بضايع باسعار دون مراعاه الاحتياج للمحل، وقد قمت باستلام البضايع، الا ان الذي كان يقوم بالاستلام عامل بالمحل وكان يقوم باستلام جميع ما يرده من الاداره، هكذا اجابت. وبسؤالها عما تضمنته الفقره (ر) ونصها "عدم وجود اشخاص يتم التعامل معهم بشكل نظامي، ورفضهم القيام باي توقيع" وذلك ببيان تفصيلي للواقعه، وما علاقتها بادعايها الاخلال ببنود العقد، فاجابت قايله / ان التواصل يتم عاده عن طريق مجموعه عبر برنامج (الواتس اب) والذي يقوم بالرد اشخاص مختلفين، ولا يوجد اليه محدده لطلب البضايع، هكذا اجابت. بسؤالها بيان مال التعاملات بين الطرفين، وحتام استمرت ؟، فاجابت قايله/ ان التعاملات استمرت حتي قبيل رفع الدعوي، وحينها قمت باغلاق المحل مع التزامي بسداد الايجارات حتي الان، هكذا اجابت. وقررت الدايره رفع الجلسه للتامل. وورد للدايره مذكره جوابيه من وكيل المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٥ه وفيها تمسك بما ذكره في مذكرته الاولي واضاف بان ما ذكرته المدعيه من المطالبه بقيمه البضايع مردود عليه وبان البضايع لم يتم توريدها حتي تطالب بقيمتها، ونفي صحه وجود منصه (اونلاين) لبيع منتجات الشركه، وذكر ان المدعي عليها استغلت تغيير العقد للادعاء بعدم استلامها للدليل التشغيلي، حيث ذكر ان موكلته سلمت المدعيه مع العقد القديم قبل اربعه سنوات، وانكر استلام موكلته لمبالغ ماليه، وبين ان موكلته هي من تطالب المدعيه بسداد النسبه المتفق عليها بالعقد وسداد المديونيات المتاخره في ذمتها، وتمسك بما دفع به مسبقا من كون الدعوي مقلوبه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠١/٢٥ه وفيها حضرت ممثله المدعيه، وحضر لحضورها المدعي عليه وكاله/ (...)، وبسؤال المدعيه عن سبب استمرارها في التعامل، رغم بطلان العقد من اساسه بحسب ما تدعيه، فاجابت قايله/ انني استمرت بالتعامل بداءه بوعود متكرره للاصلاح، واستمهلوا في ذلك، ثم بعد بداءه جايحه كورونا تم الاستمهال لحين انتهاء الازمه، وكانت تلك الوعود غير موثقه، وتم افادتي من قبل المحامين بانه كان علي ان اوثقها، وان كونها عبر تطبيق (الواتس اب)، الا ان المدعي عليها لم تكن لها اليه رسميه محدده في المخطابات، ثم بعد ذلك استمريت في تنفيذ العقد لكون المدعي عليها تملك سندات لامر قد تقوم بتنفيذها، ثم قبيل رفع الدعوي باربعه او خمسه اشهر قمت باحضار مشتريه، وطلبت مني المدعي عليها احضارها لمقرها، وبعد ذلك طلبت المدعي عليها من المشتريه التوقيع علي سندات لامر مما جعلها تتراجع عن رغبتها في ان تحل محلي في عقد الامتياز، وقمت بجلب مشتر اخر وطلبت المدعي عليها منه ذات الامر، وبعد ان تعذر علي الاستمرار عرضت عليهم انهاء الدعوي صلحا اثناء سير الدعوي، واتفقنا علي بعض البنود، وطلبت من المدعي عليها تدوين هذا الاتفاق فامتنعت وطلبت مني عدم الحضور لهذه الدعوي، وانه لن تقوم برفق دعوي من قبلها، فاكدت علي طلب تدوين الاتفاق حفاظا علي حقي فامتنع ممثلوا المدعي عليها وذكروا انه لن يكون هناك صلح، هكذا اجابت. وعليه، ولصلاحيه القضيه للفصل، سالت الدايره الاطراف عما يودون اضافته، فقرر كلا الطرفين الاكتفاء بما سبق. وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: هذا ولما كانت هذه الدايره مختصه بنظر الدعوي؛ استنادا الي الفقره الاولي من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، والتي تنص علي ما يلي: "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ا. المنازعات التي تنشات بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه." وموضوعا: ولما كانت المدعيه قدمت لايحتها المحرره المرفقه في ملف الدعوي بتاريخ ٣/ ٨/ ١٤٤٣ه والتي تطالب فيها برد مبلغ التعاقد وقدره (٦٥) الف ريال، ورد جميع المشتريات التي تم توريدها من المدعي عليها دون تعميد، ورد جميع مبالغ تجهيز محل الامتياز وادواته من تاريخ ١/ ١/ ٢٠١٨م، والتعويض عن كل يوم من تاريخ (١/ ١/ ٢٠١٨م) بمبلغ وقدره (٥٠٠٠) ريال، وباجمالي (٥,١٢٠,٠٠٠) خمسه ملايين ومايه وعشرون الف ريالا؛ مقابل التعويض عن الخساير والتي تشمل "الايجارات، والرواتب، والمصاريف الحكوميه، والبضايع التاليه …"، والالزام بتسليم سندات الامر المذكوره في العقد، والزام المدعي عليها بسداد رسوم الدعوي القضاييه، واتعاب المحاماه. ولما كانت المدعيه قد اقامت دعواها بالاستناد الي اخلال المدعي عليها بالتزاماتها التعاقديه ونصت علي عدد من التصرفات التي يرجع حاصلها الي عدم تقديم المدعي عليها للنظام الخاص بعلامتها التجاريه، والذي يشمل الادله التشغيليه، ومعايير الجوده، والنظام المحاسبي الالكتروني، ورفضها تدريب العماله المنصوص بحسب ما نص عليه العقد، ورفضها تسليم قوايم بالموردين المعتمدين، واخلالها بشرط الامتياز وبيعها لمنتجاتها في محيط المحل، وقيامها بتصرفات اخري كالتوريد دون تعميد خطي من المدعيه او المفوض منها، وعدم نظام محدد للتواصل مع الاشخاص المعنيين من المدعي عليها، ولما كانت المدعي عليها تدفع شكلا بكون هذه الدعوي من قبيل الدعاوي المقلوبه، وموضوعا تدفع بعدم صحه اخلالها بما ذكرته المدعيه، وتدفع بقيامها بكامل هذه الالتزامات، وان المدعيه منذ بدايه العقد لم تبد اي ملاحظات علي العمل، مما يعد رضا منها لا يجوز الرجوع فيه، وانه سبق لموكلته مخاطبه المدعيه بتاريخ ١٧/ ١١/ ٢٠٢١م بضروره الالتزام بالعقد، وتمسك بكون العقد ملزم لطرفيه، وطالب برد الدعوي لعدم الاستحقاق. وبتامل الدايره للدعوي، ودفوع الطرفين، والعقد المبرم بينهما، ولما كان وكيل المدعي عليها يدفع شكلا بكون دعوي المدعيه دعوي مقلوبه، ولما كان هذا الدفع غير وجيه في نظر الدايره لكون الدعوي المقلوبه عند الفقهاء هي ان يدعي المدعي ان المدعي عليه يدعي انه عليه حقا، ويطلب رد هذا الحق [انظر كشاف القناع ٦/٣٣١]، ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها برد حقوق لها زاعمه ان المدعي عليها استلمتها دون وجه حق، فلا يتحقق بذلك ضابط الدعوي المقلوبه، وتنتهي الدايره الي رفض هذا الدفع. ولما كانت المدعيه بعد سؤال الدايره لها تفسير ما تضمنته الفقره (ب) من لايحتها من اخلال المدعي عليه بشرط الامتياز ببيعها لمنتجات في محيط المحل، قررت ان المدعي عليها كانت تقوم بتوصيل المنتجات عن طريق موقعها الالكتروني، ولما كانت المدعي عليها تنكر ذلك، ولما كانت المدعيه تستند للفقره الاولي من البند الرابع من العقد، وباطلاع الدايره عليه تبين ان المدعيه قامت بتحديد النص التالي: "يمتنع مانح الامتياز طوال مده سريان هذه الاتفاقيه عن ترخيص او تشغيل اي من محلات ... ضمن المنطقه المرخصه لصاحب الامتياز"، ولما كان هذا الالتزام من المدعي عليها –علي فرض ثبوت الواقعه- انما هو التزام منها بعدم الترخيص والتشغيل لاي افرع اخري لمحل الامتياز بشكل خاص، ولا يشمل ما ادعته المدعيه، واما ما ذكرته المدعيه في لايحتها في كل من الفقرات: (ا) و(ت) و(ج) و(ح) و(خ) و(د) و(ز) والمتعلقه بعدم التزام المدعي عليها بتقديم النظام الخاص بالعلامه التجاريه للمدعي عليها، والذي يشمل الادله التشغيليه، ومعايير الجوده، والنظام الالكتروني المحاسبي، وعدم التزامها بالدوره التدريبيه الخاصه بتدريب عماله المدعيه علي النظام الخاص بالمدعي عليها، وعدم تسليمها لقوايم الموردين المعتمدين لمحلات الامتياز وقايمه المشتريات الخاصه بالمحل وتاثيثه، وانها استلمت مبالغ رسم الامتياز والتي نص العقد انها تدفع حسب الدليل التشغيلي، ولم تقدمه، ولما كانت الدايره تري ان هذه الشروط في حقيقتها عايده لمصلحه المدعي عليها بموجب العقد، اذ بالاطلاع علي شرط تدريب العماله المدون في الفقره (ت) من اللايحه نص العقد في البند الاول من الماده الخامسه منه علي ما يلي: "يقدم مانح الامتياز تدريبا اوليا لصاحب الامتياز وموظفيه، ويجب ان يحضر صاحب الامتياز والمشرف، والموظفون دوره تدريبيه وتعريفيه، ويجب ان يجتازوها بنجاح، وفقا لتقدير مانح الامتياز"، كما ان شرط دفع مبلغ رسوم الملكيه المنصوص عليه في الفقره (ج) من لايحه الدعوي نص العقد في البند الثاني من الماده (١١) منه علي ما يلي: "يجب دفع تلك الرسوم بالطريقه المحدده ادناه، او كما هو مذكور في دليل التشغيل"، واما شرط الاشتراك في النظام المحاسبي المنصوص عليه في الفقره (ح) فنص العقد في البند الاول من الماده (١٢) منه علي ما يلي: "يطلب مانح الامتياز من صاحب الامتياز ان يشترك بنظام نقاط بيع ونظام سجلات ومحاسبه الكتروني عبر الانترنت يطابق المتطلبات التي يحددها مانح الامتياز، بما يشمل علي سبيل المثال لا الحصر –استخدام نماذج وفواتير موحده وسجلات كشوف رواتب وايصالات نقيده ومصروفات وقيود واستاذ عام ومسك دفاتر بالحاسب الالي"، واما تقديم معايير الجوده المنصوص عليه في الفقره (خ) من اللايحه فقد نص العقد في البند الاول من الماده (١٢) علي ما يلي: "يجب ان يمتثل صاحب الامتياز مع جميع المتطلبات المنصوص عليها في هذه الاتفاقيه، وفي دليل التشغيل، والسياسات الخطيه الاخري التي يقدمها … الخ"، واما ما تضمنته الفقره (د) من اللايحه من رفض تقديم قوايم المصنعين والموردين والموزعين، والمشتريات المعتمده لمحل الامتيياز فقد نص البند الثامن من الماده (١٣) من العقد علي ما يلي: "يقدم مانح الامتياز الي صاحب الامتياز قايمه بالمصنعين والموردين والموزعين المصرح لهم والمعتمدين لمحلات الامتياز ويطلق عليها قايمه المشتريات (قايمه الموردين المعتمدين) وقايمه بالمخزون والمنتجات والتركيبات والاثاث …"، وهذه الفقره وان كان في شطرها الاول مصلحه للمدعيه، الا ان القايمه الاخري المتعلقه بالاثاث المعتمد والتركيبات والمعدات وغيرها انما هي راجعه لمصلحه المدعي عليها بموجب النصوص المشار اليها في العقد، واخلال المدعي عليها بها يتيح للمدعيه تقديم المنتجات، واثبات الفواتير والقيود، وتاثيث المحل، وسداد المبالغ المستحقه للمدعي عليها بالطرق التي تراها مناسبه لها دون تقيد بمعايير من المدعي عليها، وعلي فرض ان هذه الشروط راجعه لمصلحه الطرفين فقد قررت المدعيه ان التعاملات بينهما قد استمرت الي قبيل رفع الدعوي، وانها استمهلت اولا لوعود من المدعي عليها، ثم لاعتراض جايحه كورونا للعقد، ثم استبقت العقد لوجود سندات تنفيذيه لدي المدعي عليها، ولما كان هذا لا يعد مبررا في وجهه نظر الدايره؛ اذ خيار الفسخ علي افتراض كونه علي التراخي يسقط بوجود ما يدل علي الرضا من قول او فعل، واستمرار التعاملات بين الطرفين لما يقارب ثلاث سنين دلاله كافيه علي هذا الرضا، وعلي فرض صحه الاستمهال للوعود من المدعي عليها واعتراض الجايحه، فلا يعفيها الاستمهال لاجل ما تملكه المدعي عليها من سندات؛ اذ كان عليها الاشعار بفسخ العقد، والالتجاء امام القضاء كما فعلت في هذه الدعوي، وينسحب هذا ايضا علي ما اوردته في كل من الفقرات (ذ) و(ر) اذ لم يتضمن العقد تحديد صفه معينه للتوريد والتواصل، وتقرير المدعيه لاستلامها للبضايع عن طريق عمالتها دون تعميد كاف في دفع هذا الاخلال، ولا يعفيها –علي فرض صحه الواقعه- ما اوردته من كون العماله لا يجيدون العربيه في الفقره (٣) من طلباتها؛ اذ نصبها لهذه العماله، وقيامهم بالاستلام، وتكرر ذلك يحملها هذه المسؤوليه، قال شيخ الاسلام في مختصر الفتاوي المصريه: " ومن كان مملوكه يتصرف له تصرف الوكيل من البيع والاجاره ونحوها -وهو يعلم ذلك- ففعل شييا من البيع والاجاره، فقال السيد: ليس هو وكيلي في ذلك. لم يقبل انكاره حتي لو قدر انه لم يوكله؛ فتفريطه وتسليطه عدوان منه يوجب الضمان"، والاجير في المحل مقيس علي هذا، واما ما قررته من انه بعد استمهال الاطراف للصلح بينهما تم الاتفاق علي بنود لهذا الصلح، ولما كان الطرفان قد افادا بانهما لم يتوصلا لصلح بحسب ما تضمنه المحضر ذي الرقم (١٣/ ١١/ ١٤٤٣ه) وهذا يعد اقرارا من المدعيه بعدم التوصل الي اتفاق بين الاطراف، كما ينقضه تقرير المدعيه من انها بعد حصول الاتفاق الذي تدعيه في ذات المجلس بينها وبين المدعي عليها طلبت توثيق الاتفاقيه، فامتنعت المدعي عليها –بحسب زعمها-، وانها بعد اصرارها علي تدوين العقد اخبرها ممثلوا المدعي عليها بانه لا صلح بينهما، وعليه فان المجلس قد انفض دون اصطلاح الطرفين، ولما كان خيار المجلس ثابتا في عقود المعاوضات، ومن ضمنها الصلح ان تضمن المعاوضه، قال في كشاف القناع: "(و) يثبت خيار المجلس (في الصلح علي مال) عن دين او عين اقر بهما. لانه بيع كما ياتي في بابه."، واما ما ذكرته من جلبها لمشترين اخرين، فسبق تقريرها ان تلك العقود لم تتم بسبب اشتراطات من المدعي عليها، ولما كانت الدعوي بحسب ما تضمنته لايحه المدعيه المقدمه في المذكره المحرره منها بتاريخ ١٩/ ٢/ ٢٠٢٢م والمقدمه في الجلسه المنعقده بتاريخ ٣/ ٨/ ١٤٤٣ه لم تقم علي اساس صحيح، ولما كانت الدايره رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بعد تمكين كل طرف من ابداء ما لديه من دفوع وطلبات وفقا لاحكام نظام المحاكم التجاريه؛ فاقفلت باب المرافعه وفقا للماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، واصدرت هذا الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره برفض دعوي المدعيه، وجري النطق بالحكم في تاريخ ٢٥/ ١/ ١٤٤٤ه. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.