moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٢٥٢٠٠٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: موسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٠٤ه الموافق ٢٠١٧/٠٤/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (ادوات كهرباييه) وتاريخ ابتداء التعامل١٤٣٨/٠٧/٠٤ه الموافق ٢٠١٧/٠٤/٠١م بثمن اجمالي قدره (١٩,٤١٣.٠٠) تسعه عشر الفا واربع ميه وثلاثه عشر ريال سعودي سدد منه (٥,٧٠١.٠٠) خمسه الاف وسبع ميه وواحد ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٤ه الموافق ٢٠١٩/٠٨/٢٥م بمبلغ قدره (١٣,٧١٢.٠٠) ثلاثه عشر الفا وسبع ميه واثنا عشر ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٠٤ه الموافق ٢٠١٧/٠٤/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره)، انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٣,٧١٢.٠٠) ثلاثه عشر الفا وسبع ميه واثنا عشر ريال سعودي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١٤٤٤/١٢/٣٠ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط حيث عقد لها جلسه في ١٤٤٥/٠١/٢٠ه ففي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب التبليغ رقم (٧٨٩٦٢٩٣٤) وبسؤال المدعي وكاله عن مالك المدعي عليها اجاب قايلا: هو (...) هكذا اجاب وبسؤاله عن سبق اللجوء للمصالحه اجاب قايلا: نعم سبق اللجوء للمصالحه واستمهل لتقديمها فالحاضر في جلسه المصالحه وكيل اخر هكذا اجاب ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: سبق تقديم الطلبات في صحيفه الدعوي واحير عليها واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي ما قدمناه في صحيفه الدعوي هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق قيمه مبيع عباره عن مواد كهرباييه هكذا قرر. وبسؤاله عن مزيد اضافه قرر الاكتفاء فافهمت الدايره المدعي وكاله بتقديم وثيقه اللجوء للمصالحه عبر النظام خلال خمسه ايام ففهم ذلك واستعد به ولاجل ذلك رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري بتاريخ: ١٤٤٥/٠٢/٠٥ه ففي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب التبليغ رقم (٨٠٥٢٦٩٥٦) وبسؤال المدعي وكاله عن مزيد اضافه قرر الاكتفاء ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (١٣,٧١٢) ثلاثه عشر الفا وسبع ميه واثنا عشر ريالا، وحيث قدم في سبيل اثبات دعواه الفواتير المشار اليها اعلاه، وقد تخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور رغم ابلاغها ولم تقدم عذرا تقبله المحكمه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن: ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه وفق الاتي: ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه: ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الانكار لما اضاعت علي ذاتها فرصه الدفاع بذلك وهو الامر الذي راته الدايره نكولا عن الجواب الامر الذي تنتهي معه الي قبول الطلب بما هو وارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام / (...) صاحب الهويه رقم (...) بصفته مالك موسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ان يدفع مبلغا قدره (١٣,٧١٢.٠٠) ثلاثه عشر الفا وسبع ميه واثنا عشر ريال سعودي ل/شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف؛ طبقا للماده (٧٨/١) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.