tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vtr 2021 11

gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113/2 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=committee:الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
عدوي
| (VTR-2021-11) القرار رقم
| (V-13510-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه - غرامه التاخر في تقديم الاقرار - غرامه التاخر في
السداد - العوي تنعقد بوفر كن الخصوص - غياب الصحي - عدم نظر العوي
الملخص:
مطالبه المدعي الغاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك بشان الاقرار الضريبي عن فتره الربع الاول لعام ٢٠١٩، وغرامتي التاخر في تقدم الاقرار، وال التاخر في السداد لاغراض ضريبه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه علي ان العدي تعقد بتوفر ركن الخصومه - ثبت للدارره ان الغرامات محل العدي اسقطت، كما ثبت غياب المدعي دون عذر مقبول - مؤدي ذلك: عدم نظر العدي لاتنهاء الخصومه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- مبدا قضايي: «الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخصومه».

الوقايع:
الحمد لله، والصله والسلام علي رسول الله، والله و صحبه ومن واله; وبعد:
انه في يوم الاربعاء ١٤٤١/٠١/٠٦ م، اجتمعت الداره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض. وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلا، و حيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه (V-٢٠٠٠-١٣٥٠٠) قد و دعت لدي الامانه العامه للجان الضريبه برقم (٢٠٠٠-١٣٠٠) بتاريخ
تتلخص وقايه هذه الدعوي في ان المدعي ... اصله عن نفسه، بموجب هويه
وطنيه رقم (...), تقدم باللغه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار الهييه بشان الاقرار

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الضريبي عن فتره الربع الاول لعام ٢٠١٩، وعلي فرض غرامتي التاخر في تقدم
الاقرار، وال تاخر في السداد لاغراض ضربه القيمه المضافه.
وبعرض لايحه الدعوي علي medhi العهيه الهييه العامه للزكاه والدخل، دفعت
بالاتي: «اولا: الدفوع الموصوعيه: (ا) ما يخص اعتراض المدعي علي غرامتي التاخر
في تقدم الاقرار وال تاخر في السداد المفروضه عليه عن الفتره الضريبه (الربع
الاول لعام ٢٠١٩ م):
1- المدعي كان من الاشخاص الملزمين بالتسجيل خلال شهر فبراير عام ٢٠١٩
وذلك لتجاوز ايراداته حد التسجيل الازامي الا ان لم يقم بالتسجيل حتي تاريخ
وذلك لاتجاز وعلبه قامت الهييه بالرجوع علي المدعي عن جميع الفتارات الضريبيه
من تاريخ نشوع الالتزام بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه وذلك استنادا علي
الفقره (٤) من الماده (٦٤) من الانحه التنهذيه لنظام ضربه القيمه المضافه والتي
نعت علي انه «في الحالات التي تجري فيها ....، او اذا لم يلتمز الشخص الخاضع
للضريبه بالتسجيل، فانه يجوز للهييه اصدار او تعديل التقييمات لمده عشرين (٢٠)
سنه من نهايه السنه التي تقع فيها الفتره الضريبه». مع فرض غرامه التاخر في
تقديم الاقرار وذلك استنادا علي الفقره (٢٤) من الماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه
المضافه نعت علي انه «يعاقب كل من لم يقدم الاقرار الضريبي خلال المده التي
تحددها اللايحه بغرامه لا تقل عن (٧٥) ولا تزيد علي (٧٥) من قيمه الضريبه التي
كان يتعين عليه الاقرار بها»
٢٠-فيما يخص غرامه التاخر بالسداد، تفيد الهييه بانه تم فرض غرامه تاخر في السداد
عن الاشهر اللاده للفتره الضريبه محل الاعتراض كما تم توضيه انقا وذلك وفقا
لاحكام المادد (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نعت علي انه: «يعاقب
كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المدي التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل
(٧٥) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه
الضريبه». (ب) ما يخص اعتراض المدعي علي ضريبه القيمه المضافه المحتسبه
عليه عن الفتره الضريبه (الربع الاول لعام ١٩١٠) : «تفييد الهييه بان المدعي قدم
اقاره صوعا عن الفتره الضريبه (الربع الاول لعام ١٩١٠) وتم احساب الضريبه
بناء علي البيانات التي اقصح عنها لممارس الهييه صلاحيتها في اعاده تقييم
الاقرار الضريبي، كما تؤكد الهييه علي ان نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته
التنفيذيه كفلا للخضع للضريبه حق تصح اقراراته الضريبه في حال تبين له وجود
خطا فيها حسب الماده (٦٣) من اللايحه. ثانيا: الطابات: بناء علي ما سبق فان
الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي. انتهي ردها.
٢٠-フィMA يخص غرامه التاخر بالسداد، تفيد الهييه بانه تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر اللاغه للفتره الضريبه محل الاعتراض كما تم توضيه انقا وذلك وفقا لاحكام الماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نعت علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المدي التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». (ب) ما يخص اعتراض المدعي علي ضريبه القيمه المضافه المحتسبه عليه عن الفتره الضريبه (الربع الاول لعام ١٩١٢٠١) : - تفيد الهييه بان المدعي من ادساب الضريبه (الربع الاول لعام ١٩١٢٠١) وتم احساب الضريبه اقراراه توصيا عن الفتره الضريبه (الربع الاول لعام ١٩١٢٠١) وتم احساب الضريبه اقراراه توصيا عن الفتاه الضريبه (الربع الاول لعام ١٩١٢٠١) وتم احساب الضريبه اقراراه توصيا عن الفعته الضريبه (الربع الاول لعام ١٩١٢٠١) وتم احساب الضريبه اقراراه توصيا عن الفعتمه الضريبه (الربع الاول لعام ١٩١٢٠١) وتم احساب الضريبه اقراراه توصيا عن الغنيه الضريبه (الربع الاول لعام ١٩١٢٠١) وتم احساب الضريبه اقراراه توصيا عن الغنيه الضريبه (الربع الاول لعام ١٩١٢٠١) وتم احساب الضريبه اقراراه توصيا عن الغنه الضريبه (الربع الاول لعام ١٩١٢٠١) وتم احساب الضريبه اقراراه توصيا عن غيره الضريبه (الربع الاول لعام ١٩١٢٠١) وتم احساب الضريبه اقراراه توصيا عن الغنيه الضريبه (الربع الاول لعام ١٩١٢٠١) وتم احساب الضريبه اقراراه توصيا عن الغنه الضريبه (الربع الاول لعام ١٩١٢٠١) وتم احساب الضريبه اقراراه توصيا عن الغنيه الضريبه (الربع الاول لعام ١٩١٢٠١) وتم احساب الضريبه اقراراه توصيا عن غيره الضريبه (الربع الاول لعام ١٩١٢٠١) وتم احساب الضريبه اقراراه توصيا عن الغنه الضريبه (الربع الاول لعام ١٩١٢٠١) وتم احساب الضريبه اقراراه توصيا عن الغنيه الضريبه (الربع الاول لعام ١٩١٢٠١) وتم احساب الضريبه اقراراه توصيا عن الغنيه الضريبه (الربع الاول لعام ١٩١٢٠١) وتم احساب الضريبه اقراراه توصيا عن العنيه الضريبه (الربع الاول لعام ١٩١٢٠١) وتم احساب الضريبه اقراراه توصيا من المايه (الخامنه عشره) من قوعد عمل لجان (٢٦٠٤٠) وتم احساب الضريبه المكلفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتم احساب الضريبه المكلفات والامراض (٢٦٠٤٠) وتم احساب الضريبه المكلفات والامراض (٢٦٠٤٠) و تم احساب الضريبه المكلفات والامراض (٢٦٠٤٠) وتم احساب الضريبه المكلفات واشراح الضريبه المكلفات والامراض (٢٦٠٤٠) وتم احساب الضريبه المكلفات والامراض

قرارات الجانض العربيه لسنه 2021
... سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته متملا للهييه العامه
للزكه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤١/٠٥/١٩
من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، ولم يضر المدعي رغم تبلغ بموعد هذه
الحلصه وطريقه انعقادها، وحيث اشار مثل المدعي عليها بان المدعي تواصل مع
الهييه العامه للزكه والدخل للاستفاده من مبادره معالي وزير الماليه، بناء عليه
وفي يوم الارباء ١٣٤١/٠٥/٢٠١ م، افتتحت اللابسه الثانيه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند (الثاني) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ
(٢٦٠٤) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل
والبالمباداء علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور المعي او من يمثله وضر ...
(سعوديένسيه) بموجب هويه وطينه رقم (…) وبصفته متملا للهييه العامه
للزكه والدخل بموجب خطاب التوفيش رقم (…) وتاريخ ١٤١/٠٥/١٩
من وكيل المحفظ للشؤون القانونيه، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجباب
بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، واضاف بان الغرامات محل الدوعي اسقطت
وعليه تكون الخصوصه منتهيه، وقدم تنازل من المدعي، ولصالحيه الدوعي للفصل
فيها وفقا لاحكام الماده (العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
المنازعات الضريبه، وبناء عليه اYTت الدايره القاعه للمداوله واصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي الاتفاقيه الموحده
لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمسوم الملكي
رقم (٥١/٥) وتباريخ (١٨٥/٠٠) وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥١/١٥ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه
الصادره بموجب قارل وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٥٥/١٥ ه وتعديلاتها،
واستنادا علي نظام ضريبه القيمه المضاف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣/٢) واتريخ ١٤٣/١١/٢ ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من
مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل بقرم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤٣/١٢/١٤ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ ه، والانظمه واللوايح ذات
العلاقه، نظرت الدايره في الدعوي:
وحيث ان الدعوي تنعقد بوفرركن الخومه ومتي تظف هذا الركن او زال لاي
سبب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء
الخصومه، وحيث ذكر ممثل المدعي عليهها بان الغرامات محل الدعوي اسقطت كما
قدم تنازل من المدعي، وعليه تكون الخومه منتهيه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماء ما يلي:
- عدم نظر العدوي لاتجاه الحصومه.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات
الشرعيه، ولاطراف الدعوي حق استثنافه وفقا للنظام خلال ثالثين يوما من اليوم
التالي لتاريخ تسلمه،})(ي حال عدم الاعتراض خلالها فيسبح القرار نهاييا وواجب
النفاذ.
وصلي الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.