moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٧٦٥٥١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٠٧ه، وهو تاريخ ابتداء التعامل، اتفق اطراف الدعوي بعقد غير محدد المده علي ان تورد موكلته للمدعي عليها توريد كريمات ومستحضرات تجميل، وذلك بثمن اجمالي قدره (٢١,٥٧٠.٦٨) واحد وعشرون الفا وخمسمايه وسبعون ريالا وثمانيه وستون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، لم تسدد من الثمن شييا، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق المذكور اعلاه، وطالب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره: (٢١,٥٧٠.٦٨) واحد وعشرون الفا وخمسمايه وسبعون ريالا وثمانيه وستون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١/ عقد توريد كريمات، بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٠٧ه، مبرم بين الطرفين، علي مطبوعات المدعيه، مذيلا بختم منسوبا لكلا الطرفين، وممهورا بتوقيع منسوبا الي (...)، ٢/ كشف حساب عدد (١٧) من تاريخ ٢٠٢٠/٠٤/١١م، بملغ اجمالي قدره (٥٩,٠٣٥.٠٧) تسعه وخمسون الفا وخمسه وثلاثون ريالا وسبع هللات، علي مطبوعات المدعيه، مذيله بختم منسوبا الي صيدليه امم، بعضها ممهورا بتوقيع منسوبا الي (...)، وقيدت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم ولنظرها عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٨/٢٣ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه، قال: بيناتي عباره عن: ١- عقد توريد مبرم بين الطرفين ومؤرخ في ٧/١٠/١٤٤٤ه، ومذيل بتوقيع الطرفين، ٢-فواتير الكترونيه عدد مجموعها مبلغ قدره: (٤٨,٦٥٧) ثمانيه واربعون الفا وستمايه وسبعه وخمسون ريالا، سددت منها مبلغ قدره (٢٧,٠٨٦) سبعه وعشرون الفا وسته وثمانون ريالا، والمتبقي هو مبلغ المطالبه وقدره: (٢١,٥٧٠.٦٨) واحد وعشرون الفا وخمسمايه وسبعون ريالا وثمانيه وستون هلله، وبسؤاله عن مزيد اضافه، فاجاب بالنفي وقرر اكتفايه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وتاسيسا علي ما سبق، ولما كانت الدعوي مقامه بين تاجرين وبمناسبه عقد تجاري عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده: (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/٠٨/١٤٤٢ه، واما عن الموضوع: فقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره: (٢١,٥٧٠.٦٨) واحد وعشرون الفا وخمسمايه وسبعون ريالا وثمانيه وستون هلله، وبما ان وكيل المدعيه قدم البينه التي تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه، والمتمثله في العقد المبرم بين الطرفين بالاضافه الي كشوفات الحساب المعتمده بختم منسوبا الي صيدليه المدعه عليها، وبما انه استقر القضاء علي ان الاختام تعبر عن اراده اصحابها مالم يثبت العكس، وقد جري العرف التجاري علي توثيق معاملات التجار وعقودهم باختامهم؛ لما تعطيه تلك الاختام من الثقه في التعاملات بينهم، وحيث انه من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وبما ان البينه التي قدمها وكيل المدعيه تري الدايره انها موصله للحق المطالب به، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور ومن يمثلها رغم تبلغها، وبما ان عدم حضورها والجواب عن دعوي المدعيه يعد نكولا، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ومن ثم فان سكوت المدعي عليها عن الانكار ينزل منزله الاقرار الضمني بصحه دعوي المدعيه واستحقاقها لمبلغ المطالبه، اذ الظاهر انه لا يمنعها عن الجواب عن الدعوي الا قصد المماطله فتعامل بنقيض قصدها، وبناء علي الفقره (١) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١ه، التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، وال حكمها وفق منطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...)، سجل رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)، سجل رقم: (...) مبلغ وقدره: (٢١,٥٧٠.٦٨) واحد وعشرون الفا وخمسمايه وسبعون ريالا وثمانيه وستون هلله، وبالله التوفيق.