tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 3091 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1440-02-22 document_type=ruling entity=document_number:b125733c-9dd6-4499-9673-2d22802c0475 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 3091 لعام 1438ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/10/16ه وبمقر المحكمه التجاريه بمكه المكرمه عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...)
القاضي (...)
القاضي(...)
وبحضور(...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/03ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي الدايره صحيفه دعوي مقدمه من وكيل المدعي، حاصلها: ان المدعي عليه قام بشراء ذهب مصنع من موكلته بموجب فاتورتي بيع ولم يسدد المدعي عليه من قيمه الفاتورتين الا (300) جرام ذهب عيار (18)، وبقي في ذمته (2851,45) جرام ذهب عيار (18)، ومبلغ قدره (64,567) ريال وهو يمثل اجره التصنيع، وهو يطلب الزامه بها وباتعاب المحاماه، وبقيد الدعوي في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت النظر فيها وحددت لها جلسه وفيها حضر وكيل المدعيه فحصر دعوي موكله بالزام المدعي عليه بتسليمه كميه الذهب المستلمه (2851,45) جرام ذهب عيار 18 ودفع مبلغ قدره (64,567) ريال وهو يمثل اجره التصنيع وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب اجلا للاطلاع والرد، وفي جلسه اخري قدم المدعي عليه مذكره ذكر فيها انه ارجع البضاعه للمدعي مع مندوبه (...) وانه سلمها له، كما ارفق بها صورا من محادثه الواتس اب مع المندوب المذكور، وبسؤال وكيل المدعي عن الجواب قدم مذكره مكونه من صفحه واحده ذكر فيها ان ما ذكره المدعي عليه غير صحيح، وان الموظف (...) لم يستلم اي بضاعه من المدعي عليه وهو مستعد باحضار هذا الموظف للتاكد من ذلك، كما ان المدعي عليه قام بالتوقيع علي مطابقه الرصيد الثابت في ذمته والمرفق صوره منه في ملف القضيه، وباطلاع وكيل المدعي عليه طلب اجلا للرد، وفي جلسه اخري حضر المدعي عليه اصاله وتبين عدم حضور المدعي او من يمثله شرعا، وطلب الحاضر شطب الدعوي فشطبت الدعوي، وفي جلسه اخري حضر وكيل الشركه المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها اومن يمثلها شرعا، وفيها طلبت الدايره من وكيل المدعيه احضار الموظف (...) لاداء اليمين علي عدم استلام شيء من الذهب فاستعد بذلك، وفي جلسه اخري تبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها شرعا ثم طلب المدعي عليه شطب الدعوي فشطبت، وفي جلسه اخري اطلعت الدايره علي خطاب رييس المحكمه العليا رقم (...) وتاريخ 22/2/1440ه المرفق به قرار الدايره الثالثه بالمحكمه العليا رقم 834/ش في 16/2/1440ه وفيه الاذن باستمرار سماع الدعوي وتنبيه المدعي بعدم تكرار غيابه فاستعد بذلك، ثم سالته الدايره عن دعواه والتي لم تحرر فيما هو مقدم في اوراق القضيه فوعد بتقديمها خلال الاسبوعين القادمين وتسليم المدعي عليه صوره منها، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم علمه بالموعد المحدد، ثم قدم وكيل المدعيه لايحه دعوي معدله ذكر فيها انه يطلب الزام المدعي عليه بتسليمه (2851,45) جرام ذهب عيار (18) ودفع مبلغ قدره (64,567) ريال وهو يمثل اجره التصنيع، وفي جلسه اخري حضر طرفا النزاع ثم سالت الدايره الاطراف عن طبيعه التعامل فذكر المدعي بان موكله قد اعطي المدعي عليه ذهبا مصنعا وياخذ مقابله ذهبا غير مصنع بالاضافه الي اجور التصنيع فعقب المدعي عليه اصاله الحاضر بان هذه طبيعه التعاقد الا ان المدعيه تاخذ اجره التصنيع ذهبا خالصا ونسبه الفصوص تاخذ ذهبا خالصا ثم الجزء الاخير الذي يطالبون به قد سلمه لهم بضاعه مصنعه وهي ذات البضاعه فطلبت منه الدايره البينه المثبته لذلك فاستعد باحضارها في الجلسه القادمه وهي تتمثل في مندوب شركه المدعيه واسمه (...)، وفي جلسه اخري حضر طرفا النزاع وبسؤال المدعي عليه عن بينته التي تثبت تسليم البضاعه المشتراه الي المدعيه قدم مذكره مكونه من صفحه واحده كرر فيها ما تم ذكره في مذكره سابقه، ثم حضر مندوب شركه (...) فذكر بانه لم يستلم من المدعي عليه اي بضاعه ثم تمسك وكيل المدعي بالمصادقه التي وقع عليها المدعي عليه في 03/04/1438ه، وفي جلسه اخري حضر طرفا النزاع فذكر المدعي عليه بان قيمه الذهب المصنع تقريبا (160,000) مايه وستون الف ريال ثم عقب وكيل المدعيه بان مبلغ البضاعه المصنعه (390,000) ريال، ثم افهمت الدايره الاطراف بان عليهما احضار خمسه مكاتب او محلات مصرح لها تعمل في مجال الذهب، وبعد تثبيت المحضر السابق عاد طرفا النزاع ففتحت الدايره جلسه في نفس اليوم، فذكر طرفا النزاع جميعا بان قيمه البضاعه المصنعه (389,000) ريال ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه احضار مدير الشركه لاداء اليمين، وفي هذه الجلسه حضر طرفا الدعوي كما حضر مدير الشركه المدعيه / (...) سجل مدني رقم (...) وبعرض اليمين عليه حلف قايلا:" وﷲ الذي لا اله الا هو ولا رب سواه انني لم استلم من المدعي عليه الذهب المصنع والاجور التي يدعي انه اعادها لي، ولا اعلم ان مندوب الشركه قد استلمها منهم وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم" وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بانه يكتفي بما قدمه ثم قرر طرفا الدعوي الاكتفاء بما سبق، وبناء عليه، رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
ولما كانت المدعيه تحصر دعواها في الزام المدعي عليه بتسليمها (2851,45) جرام ذهب عيار (18) ودفع مبلغ قدره (64,567) ريال وهو يمثل اجره التصنيع، مقابل تسليم المدعيه للمدعي عليه ذهبا مصنعا بوزن (2851,45) جرام ذهب؛ وبما ان المدعيه -باتفاق الطرفين- سلمت الذهب المصنع للمدعي عليه ولم تقبض المدعيه في الحال الذهب الخام الذي يقابل الذهب المصنع؛ وبما ان هذه المعامله في حقيقتها بيع ذهب بذهب، ويشترط في مثل هذه المعامله في الشريعه الاسلاميه الحلول والقبض من الطرفين، والا تحقق فيها ربا النسييه، وبطل العقد ايضا، قال البهوتي – رحمه ﷲ - في الروض: (ويجب فيه اي يشترط في بيع مكيل او موزون بجنسه مع التماثل الحلول والقبض من الجانبين بالمجلس لقوله صلي ﷲ عليه وسلم : "يدا بيد"... وان تفرقا قبل القبض بطل العقد)، وبما ان العقد محل الدعوي باطل فانه يجب علي المدعي عليه ارجاع الذهب المصنع الذي استلمه من المدعيه اليها، وبما ان المدعي عليه ذكر انه قام بارجاع الذهب المصنع الي المدعيه مع مندوبها، والمدعيه تنكر استلامها للذهب المصنع وقد ادي مدير الشركه المدعيه اليمين علي ذلك؛ وبما ان رد العين (الذهب المصنع) متعذر في هذه القضيه؛ لان المدعي عليه يدعي انه اعاد الذهب المصنع الي المدعيه، والمدعيه تنكر استلامها لهذا الذهب، ولا بينه لاحدهما، والقول قول المنكر في عدم الرد؛ وبما انه اذا تعذر رد العين فانه يلجا الي المثل او القيمه، وبما ان المثلي عند الحنابله هو (كل مكيل او موزون لا صناعه فيه مباحه يصح السلم فيه)، وبما ان الذهب المصنع محل الدعوي دخلته الصناعه فيخرج عن كونه مثليا عند جميع الفقهاء، ويضمن بالقيمه لا المثل، قال البهوتي في كشاف القناع:( فان كان الموزون مصوغا مباحا اي فيه صناعه مباحه كمعمول ذهب وفضه من اساور وخلاخيل... ضمن بقيمته؛ لان (الصناعه تؤثر في القيمه)؛ وبما ان الاطراف قد اتفقوا علي ان قيمه الذهب المصنع الذي اشتراه المدعي عليه من المدعيه واستلمه هي (389,000) ثلاثمايه وتسعه وثمانون الف ريال، مما تري معه الدايره عدم الحاجه الي ندب خبير في مجال الذهب لتقديم تقرير عن قيمه الذهب بعد اتفاق الاطراف علي قيمته، ولما تقرر في الشريعه ان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ لذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
(لذلك)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثمايه وتسعه وثمانون الف ريال. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
امين السر
(...)
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)

الحكم في القضيه رقم 55 لعام 1441ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1441/03/16ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي(...)عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/01/09ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها بتسليمها (2851.45) ريال جرام ذهب عيار (18) ودفع مبلغ قدره (64.567) ريال يمثل اجره التصنيع.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر ما يؤثر علي حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه الدعوي وتنتهي هذه الدايره الي تاييده محمولا علي الاسباب المبينه فيه.
(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه العامه بمكه المكرمه في القضيه رقم 3091 لعام 1438 القاضي: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه / شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثمايه وتسعه وثمانون الف ريال. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
امين السر
(...)
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)