tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2020 27

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

date_gregorian=2018-08-25 date_hijri=1439-12-14 document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

# ضريبه القيمه المضافه

القرار رقم: (VD-2020-27) |
الصادر في الدعوي رقم: (V-6271-2019) |

## لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام

### المفاتيح:
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - وجوب التسجيل الالزامي خلال المده النظاميه - غرامات - غرامه التاخير
في التسجيل - الغاء الغرامه.

### الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في
التسجيل - اسست المدعيه اعتراضها علي انه يتوافر لديها ما يثبت ان ايراداتها اقل من
المبلغ حد التسجيل الالزامي - لم يثبت للدايره ان المنشاه بلغت هذا الحد، اذ لم تتجاوز
التوريدات خلال عام ٢٠١٨م حد التسجيل الالزامي. مؤدي ذلك : قبول الاعتراض والغاء
الغرامه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان
الفصل في المنازعات الضريبيه.

### المستند:
- الماده (۳)، (٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره
بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) بتاريخ
- الماده ٠٤٢ ) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٤١ه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م
الوقايع :

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد،
انه في يوم الثلاثاء ١٤٤١/٠٦/١٧ه) الموافق (٢٠٢٠/٠٢/١١م) اجتمعت الدايره الاولي
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك
للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه
المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (7-2019-6271) بتاريخ

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه
بموجب وكاله رقم (...) تقدم بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضه علي فرض غرامه التاخير
في التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) ريال؛ حيث اشارت المدعيه
في لايحه اعتراضها بانه يتوافر لديها ما يثبت بان ايراداتها اقل من المبلغ المشترط
عليها من قبل الهييه ) ۳۷۵,۰۰۰) ريال خلال الفتره الماضيه.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «الاصل في القرار
الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس؛ حيث نصت الفقره (٢) من
الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي
ان يكون حد التسجيل الالزامي ٣۷۵,۰۰۰ ريال سعودي»، كما نصت الفقره (٩) من
الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يعفي من
التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون
ان تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ۲۰۱۹ م». ومع ذلك، يجب
ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠ ديسمبر ٢٠١٨م. ونصت الماده (٣)
من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي كل شخص مقيم بالمملكه
وغير مسجل لدي الهييه، ان يقوم في نهايه كل شهر بحساب قيمه توريداته خلال
الاثني عشر شهرا السابقه وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقيه، وفي حال
تجاوزت هذه القيمه حد التسجيل الالزامي المنصوص عليه في الاتفاقيه، فعليه ان
يتقدم الي الهييه بطلب التسجيل خلال ثلاثين ( ۳۰ ) يوما من نهايه ذلك الشهر وفقا
للماده الثامنه من هذه اللايحه»، كما نصت الماده (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام
ضريبه القيمه المضافه علي انه في حال تخلف اي شخص ملزم بالتسجيل عن تقديم
طلب تسجيل الي الهييه وفقا لهذه اللايحه، فللهييه تسجيله دون ان يتقدم بطلب
بذلك، ويبدا نفاذ التسجيل حسب التاريخ المحدد في المادتين الثالثه والرابعه من هذه
اللايحه». كما ان الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه
منحت الهييه حق الحصول علي اي معلومات بشكل مباشر ومستمر لها صله مباشره
بالضريبه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث. وعليه، فان للهييه تسجيل الشخص الخاضع
للضريبه من تاريخ نشوء الالتزام بالتسجيل، بالاضافه الي فرض الغرامات المرتبطه
بذلك وفقا لنظام ضريبه القيمه المضافه. وبناء علي ما تقدم فان فرض غرامه التاخير

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

في التسجيل صحيحه نظاما استنادا للماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها ( ۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال». بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي».

وفي يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٦ه عقدت الدايره جلسه لنظر الدعوي، حضر خلالها وكيل المدعيه (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضر ممثل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب: «اكتفي بالمذكره المقدمه سابقا، والتي نختتم فيها طلبنا بالغاء قرار الهييه والغاء الغرامه؛ حيث لم تصل ايراداتنا للسقف المحدد نظاما»، وبعرض الدعوي علي ممثل الهييه اجاب قايلا : «نقدم مستخرجا من النظام يظهر حركه ايرادات نشاط المكلف خلال الفتره من بدايه عام ٢٠١٨م حتي شهر ۲۰۱۹/۱۱م، ولهذا نتمسك بصحه قرار الهييه ونطلب عدم قبول الدعوي»، وبسماع وكيل المدعيه لجواب الهييه افاد بان ايرادات النشاط لم تصل للحد المصرح به حيث ان الهييه هي من قامت بتسجيلنا في الضريبه وعن الكشوف التي قدمتها الهييه، ثم طلب مهله للرد علي ما قدمه ممثل المدعي عليها، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي الي تاريخ ٢٠٢٠/٠٢/١١م، وفي التاريخ المحدد اجتمعت الدايره، وبالمناداه علي الطرفين حضر السابق حضورهما، وبسؤال وكيل المدعيه عما تم الاستمهال من اجله قدم مذكره مكونه من صفحتين تتضمن اسباب تدعم طلبهم بالغاء الغرامه، وقد تم تزويد ممثل الهييه بنسخه مما قدمته المدعيه وبناء عليه قررت الدايره اخلاء القاعه للمداوله واصدار القرار.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/٠٥/٠٦م وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٠٧م، مما تكون

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه واستوفت اوضاعها الشكليه، مما يتعين
معه قبول الدعوي شكلا.

**من حيث الموضوع؛** فحيث ان الثابت من اوراق الدعوي ومما قدم من مستندات ان
توريدات المدعيه لم تبلغ الحد الالزامي للتسجيل، وحيث نصت الماده (۳) من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «علي كل شخص مقيم بالمملكه
وغير مسجل لدي الهييه، ان يقوم في نهايه كل شهر بحساب قيمه توريداته خلال
الاثني عشر شهرا السابقه وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقيه، وفي حال
تجاوزت هذه القيمه حد التسجيل الالزامي المنصوص عليها في الاتفاقيه، فعليه ان
يتقدم الي الهييه بطلب التسجيل خلال ثلاثين (۳۰) يوما من نهايه ذلك الشهر وفقا
للماده الثامنه من هذه اللايحه»، كما نصت الماده (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام
ضريبه القيمه المضافه علي انه «في حال تخلف اي شخص ملزم بالتسجيل عن تقديم
طلب التسجيل الي الهييه وفقا لهذه اللايحه، فللهييه تسجيله دون ان يتقدم بطلب
ذلك»، وحيث لم يثبت ان المنشاه بلغت هذا الحد اذ لم تتجاوز التوريدات خلال عام
٢٠١٨م، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم وقوعها تحت حكم الماده المستند
اليها في تسجيل المؤسسه الالزامي من قبل الهييه، وما نتج عنه من فرض غرامه
التاخير بالتسجيل محل الطعن، مما يعني ان القرار يفتقد لسنده النظامي، مما يوجب
الغاءه واعتباره كان لم يكن.

**القرار:**

وعليه وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

* الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان بفرض غرامه التاخير بالتسجيل
 بضريبه القيمه المضافه محل الدعوي وما ترتب عليه من اثار واعتباره كان لم
 يكن.

صدر القرار وجاهيا بحضور الطرفين، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه
الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.
وحددت الدايره ( يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤١/٠٧/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١١م) موعدا
لتسليم نسخه القرار.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.