tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4630907696 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

date_gregorian=2025-04-21 date_hijri=1446-01-16 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:cabinet_decision:511 entity=document_number:9d808b8c-cd79-4696-8b14-2575b1365167 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670879429 لعام 1446ه

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي - بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها - في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، قيدت لدي المحكمه التجاريه وباشرت نظر الدعوي علي النحو الموضح في محاضر الجلسات، ثم عقدت الدايره جلستها الاولي وفيها: حضر المدعي وكاله: (...) ، بموجب الوكاله رقم: (...)، وتاريخ 16/1/1446 الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه ، كما حضر المدعي عليها وكاله :(...)، بموجب الوكاله رقم: (...)، وتاريخ 24/8/1446 الصادره من خدمات الوكالات الكترونيه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه، وحصر كافه الطلبات والبينات علي الدعوي، بعث بنص عبر برنامج الاتصال المريي وهو كما يلي: استاجر المدعي عليه من المدعيه سياره من نوع (...) موديل (...) رقم الهيكل (...) بموجب عقد ايجار مقرون بوعد البيع مؤرخ في: 11/01/1428ه الموافق: 30/01/2007م قيمته الاجماليه مبلغ قدره(43.664)ر.س (ثلاثه واربعون الفا وستمايه واربعه وستون ريالا) مقسمه علي ايجارات شهريه عددها (36شهرا) قيمه القسط الشهري مبلغ قدره (1.024)ر.س (الف واربعه وعشرون ريالا)، دفعه مقدمه مبلغ وقدره (6.800)ر.س (سته الاف وثمانمايه ريالا)، ذلك ابتداء من تاريخ: 01/07/2007م وحتي تاريخ: 01/06/2010م، الا ان المدعي عليه لم يلتزم بالعقد فما كان منه الا الاتي:- (مرفق 1-العقد). ثانيا: تسلم المدعي عليه العين المستاجره وقام بتحرير عدد (36) سند لامر. ثالثا: انتفع المدعي عليه (المستاجر) بالعين المستاجره طوال مده العقد (36 شهرا) من تاريخ: 01/07/2007م وحتي تاريخ انتهاء العقد، دون سداد الاجره المستحقه عليه عن هذه المده مخالفا بذلك احكام العقد. رابعا: التزم المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (17.044) ر.س (سبعه عشر الفا واربعه واربعون ريالا) عباره عن اجره العين لعدد (10) اشهر و(اربعه ريالات من شهر 11) منذ بدايه العقد في تاريخ: 01/07/2007م وحتي تاريخ: 01/05/2008م وتعثر المدعي عليه عن سداد المبلغ المتبقي من العقد وقدره (26.620) ر.س (سته وعشرون الفا وستمايه وعشرون ريالا) عباره عن اجره العين لعدد (25) شهرا منذ توقف المدعي عليه عن سداد الاجره في تاريخ: 01/06/2008م وحتي تاريخ: 01/06/2010م. خامسا: الطلبات: - لكل ما تقدم تلتمس المدعيه الحكم لها بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ قدره (26.620) ر.س (ثم سته وعشرون الفا وستمايه وعشرون ريالا) عباره عن اجره العين لعدد (25) شهرا منذ توقف المدعي عليه عن سداد الاجره في تاريخ: 01/06/2008م وحتي تاريخ: 01/06/2010م. وفقكم الله لما يحب ويرضي. ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن اجابته عن الدعوي، وجميع دفوعه، واسانيده، وتحديد طلباته، فاجاب قايلا: ما ذكر التعاقد بين الطرفين، وقبض موكلي للسياره محل الدعوي فكل ذلك صحيح لكن الطلب غير مستحق لتفاصيل ساحررها، واطلب مهله لتحريرها ذلك كتابه. وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته علي دعواه اجاب قايلا: بينتي تنحصر في العقد والسندات لامر. ثم جري افهام وكيل المدعي عليه بان له 4 ايام للاطلاع والجواب المفصل الملاقي، وعلي وكيل المدعيه التعقيب بعد ذلك لمهله مماثله. وفي جلسه اخري: فيها حضر طرفا النزاع ، المعرف بهما سلفا ، وتشير الدايره الي ورود جواب المدعي عليه عبر طلبات القضيه وهي بالنص التالي: اصحاب الفضيله قضاه المحكمه التجاريه الدايره الثانيه عشر سلمهم الله وردا علي دعوي المدعيه شركه (...) ضد موكلي (...) ؛ فان موكلي يقر بصحه التعاقد مع الشركه ولم يبق في ذمته اي مبلغ للشركه المدعيه كما ان دعوي المدعيه مخالفه للاعراف المهنيه والتجاريه لا سيما وانها شركه تجاريه ربحيه ولا يمكن ان تسكت عن مطالبتها هذه المده الطويله عرفا في المطالبه مما يعد قرينه قويه لموكلي في براءه ذمته من اي متعلقات للمدعيه . كما ان دعوي المدعيه مخالفه لما جاء في نظام المعاملات المدنيه في مادته الخامسه والتسعون بعد المايتين وكذلك الفقره الثانيه من الماده السادسه والتسعون بعد المايتين (الحقوق الدوريه المتجدده، كاجره العقارات والاجور والايرادات المرتبه ونحوها) حيث ان العقد عقد ايجار حددت بدايته بين الطرفين بتاريخ 16/6/1428 ونهايته بتاريخ 18/6/1431ه . كما ان المدعيه في دعواها حصرت بيناتها في العقد المحرر بين الطرفين وكذلك السندات لامر ، وهنا يتضح بجلاء لاصحاب الفضيله ان المدعيه كانت حامله لاوراق تجاريه ضد موكلي ؛ وعليه فان دعوي المدعيه حريه بالرفض والرد والحكم بعد السماع وذلك لانطباق ما جاء في نهايه الماده الثامنه والتسعون بعد المايتين من نظام المعاملات المدنيه (واذا حرر سند بحق من هذه الحقوق لم يمتنع سماع الدعوي به الا بانقضاء (عشر) سنوات من تاريخ تحرير السند.) حيث ان نهايه العقد مضي عليها خمسه عشر عام . انه من المتقرر قضاء ان السكوت عن المطالبه بالحق مده طويله مع القدره عليه وقيام الداعي لها، والخلو من الموانع اماره علي عدم صحه الدعوي او علي تركها او الابراء، ومن ذلك ما جاء في تسبيب فضيله رييس واعضاء الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه في الحكم القضايي المنشور في البوابه القضاييه العلميه (القضيه رقم 439148831 لعام 1444ه)، ونص ذلك من المتقرر قضاء ان السكوت عن المطالبه بالحق مده طويله مع القدره عليها وقيام الداعي لها، والخلو من الموانع؛ اماره علي عدم صحه الدعوي او علي تركها او الابراء، لان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان. كما ان سكوت صاحب الحق عن المطالبه مده طويله من الزمن مع قدرته علي ذلك دون وجود مانع شرعي يمنعه من المطالبه دليل علي تركه لحقه وفق ما قرره الامام ابن تيميه: (من ادعي بحق بعد مده طويله من غير مانع يعرف لم تسمع دعواه في احد قولي العلماء) . جاء في الموسوعه الفقهيه (...): ان ترك الدعوي زمانا مع التمكن من اقامتها يدل علي عدم الحق ظاهرا ، كما افتي الشيخ محمد بن ابراهيم بالمنع من سماع الدعوي اذا طالت المده - كتاب الفتاوي- كما هو قول الحنفيه، وقد وافقهم ابن القيم ايضا، وقد حدد بعض متاخري الحنابله هذه المده بعشر سنوات. قال الامام ابن القيم: (قالوا: واذا اعتبرنا طول المده فقد حدها ابن القاسم وابن وهب وابن عبد الحكم واصبغ بعشر سنين)) ص 307 - كتاب الطرق الحكميه في السياسه الشرعيه، ط. عطاءات العلم. ان المدعيه شركه تجاريه تهدف للكسب وللربح ولديها ميزانيات مدققه سنويه بالتالي، فانها تمتلك خبرات واسعه في التعاملات الماليه من بيع وشراء الخ. ومن المتعارف عليه في الاوساط التجاريه: حرص الجهات التجاريه علي المطالبه بحقوقها وتحصيل اموالها لدي الغير وسكوت المدعيه خلال الخمسه عشر سنه الماضيه ( من عام1431ه) حتي الان دليل صريح وقطعي علي عدم صحه دعواها. الطلبات : الحكم بعدم سماع دعوي المدعيه شركه (...) ضد موكلي (...) . وتعقيب وكيل المدعيه عليه عبر طلبات القضيه وهي بالنص التالي: اولا: بشان الدفع بمرور المده النظاميه للمطالبه: نود افاده فضيلتكم ان المدعيه كانت قد اتخذت اجراءات متعدده لاستيفاء حقوقها تجاه المدعي عليه، منها المطالبات المستمره عن طريق قسم تحصيل الديون بالشركه، بالاضافه الي تسجيله في الشركه (...) (...) كمتعثر بالمبلغ المستحق بذمته.كما نود ان نلفت عنايه فضيلتكم الي الاساس القانوني الراسخ الذي يدعم سماع هذه الدعوي، وذلك استنادا الي الاتي: الماده 24 من نظام المحاكم التجاريه: حيث نصت علي انه: "فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به، ما لم يقر المدعي عليه بالحق او يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمه." كما نصت الماده السادسه والثلاثون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: "اذا كان الحق المدعي به ناشيا قبل نفاذ النظام، فتحتسب المده المنصوص عليها في الماده الرابعه والعشرين من النظام اعتبارا من تاريخ سريان النظام". وعليه، فان احتساب مده الخمس سنوات المشار اليها في النظام يبدا من تاريخ سريان نظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم: (511) بتاريخ 24/08/1441ه، والذي اصبح نافذا بعد (ستين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه، اي بتاريخ: 23/10/1441ه.. وحيث ان موكلتي المدعيه قد تقدمت بدعواها في تاريخ: 28/07/1446ه، فانها بذلك تكون قد تقدمت بها خلال المده النظاميه المحدده بخمس سنوات من تاريخ سريان النظام، الامر الذي يتعين معه قبول الدعوي شكلا وعدم ردها بحجه التاخر في المطالبه. ثانيا: بشان مديونيه المدعي عليه والانتفاع بالسيارات: ان المبدا الشرعي والقانوني المستقر عليه ان "الاجره مقابل المنفعه"، وحيث ان المدعي عليه يحاول الايحاء لفضيلتكم بعدم انتفاعه بالسيارات محل العقد، فان هذا الادعاء يفتقر الي الصحه والدقه، وذلك للاسباب الاتيه: ان العقد المبرم بين الطرفين قد رتب التزامات متبادله، وقد التزمت المدعيه بتسليم السيارات للمدعي عليه، وقد تم التسليم بالفعل حسب الاصول. ان المدعي عليه لم يقدم دليلا قاطعا يثبت عدم انتفاعه بالسيارات طوال فتره العقد، ولم يثبت قيامه باخطار المدعيه بوجود اي عايق حال دون انتفاعه بها في حينه. غياب اثبات فسخ العقد: لم يقدم المدعي عليه اي دليل موثق يثبت فسخ العقد بشكل قانوني وصحيح. عدم تقديم ما يثبت سداد المستحقات: لم يقدم المدعي عليه اي ايصالات او مستندات تثبت سداده للمبالغ المستحقه عليه. ثالثا: بشان استمرار المديونيه والادله المؤيده لذلك: حيازه اصول السندات لامر: تؤكد موكلتي المدعيه ان المديونيه ما زالت قايمه ومستحقه بذمه المدعي عليه، والدليل القاطع علي ذلك احتفاظ المدعيه باصول السندات لامر المحرره من قبل المدعي عليه لصالحها. ومن المستقر عليه قانونا ان بقاء هذه السندات لدي الداين (المدعيه) يعد قرينه قويه علي عدم وفاء المدين (المدعي عليه) بقيمتها، ولو كان قد سدد قيمتها لطالب باستردادها. تسجيل المدعي عليه في الشركه (...) (...): ان تسجيل المدعي عليه كمتعثر في سداد الدين لدي "..." يعد قرينه اضافيه علي صحه المديونيه واستمرارها. في ضوء ما تقدم، يتضح جليا ان ادعاءات المدعي عليه تفتقر الي الادله الدامغه والمستندات الموثقه التي تدعم موقفه، فلم يقدم ما يثبت: فسخ العقد بشكل قانوني سليم. سداد المستحقات الماليه المترتبه عليه. اخطار المدعيه باي عيوب في السيارات حالت دون انتفاعه بها. مستندات كافيه تثبت عدم الانتفاع بالسياره طوال فتره العقد. في المقابل، تستند موكلتي الي ادله قويه تتمثل في: حيازتها لاصول السندات لامر المحرره من المدعي عليه. استمرار المطالبات المنتظمه للمدعي عليه بالسداد. تسجيل المدعي عليه في نظام (...) (...) كمتعثر. تقديم الدعوي خلال المده النظاميه المحدده. مما يشكل في مجمله دليلا راجحا علي استمرار المديونيه واحقيه المدعيه في استرداد حقوقها المشروعه. رابعا: الطلبات : لكل ما تقدم ، وللاسباب التي ترونها فضيلتكم ، تلتمس المدعيه رد ما جاء في مذكره المدعي عليه و الحكم لها بطلباتها الوارده في لايحه تحرير الدعوي. وبمناقشه وكيل المدعي عليه في جوابه المذكور اجاب قايلا: ما ذكر في الدعوي من التعاقد وقبض موكلي للسياره المستاجره وانتفاع موكلي بها علي النحو الموصوف في الدعوي فكل ذلك صحيح غير ان موكلي قام بسداد الاجره جميعها. وبعرضه علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: ما ذكره في دفعه بالسداد فغير والصحيح انه لم يسدد مبلغ المطالبه. وبسؤال وكيل المدعي عليه البينه علي سداد كامل مبلغ الاجره، بعث بنص عبر الاتصال المريي وهو كما يلي: نؤكد علي ما ذكرناه لمقام الدايره في ردنا علي دعوي الشركه المدعيه ويؤيد ذلك ما جاء في الماده الثامنه من نظام الاوراق التجاريه ونصها : علي التاجر وورثته الاحتفاظ بالدفاتر المنصوص عليها في هذا النظام، والمراسلات، والمستندات المشار اليها في الماده السادسه مده عشر سنوات علي الاقل. حيث ان نهايه التعاقد مضي عليها اكثر من عشر سنوات ونطلب الحكم بعدم سماع الدعوي والله يحفظكم. وقرر قايلا: لا بينه لموكلي علي السداد لكون النظام الزمه بحفظ اوراقه لمده عشر سنوات فقط. ومطالبه المدعيه تزيد علي ذلك. وبسؤال وكيل المدعي عليه عن طريقه السداد اجاب قايلا: السداد طريقته ان يذهب موكلي الي المدعيه فيقوم بسداد دفعه وياخذ عليها سندا للقبض والسند لامر المتعلق بتلك الدفعه. وبسؤاله هل بقي شيء من تلك السندات لدي المدعيه اجاب قايلا: نعم بقيت بقيه من السندات لامر وفقا لاقرار المدعيه. وبسؤال الاطراف عما يرغبون باضافته قرروا الاكتفاء. هذا وبعد الاطلاع علي جميع ما قدم، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفلت باب المرافعه. ونطقت بحكمها المدون في ختام الصك مؤسسا علي ما يلي من اسباب: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كانت المدعيه تهدف في دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع بقيه قيمه اجره السياره الموصوفه، ولما ان موضوع المنازعه ناشي عن اعمال تجاريه من اجره بين تاجرين فالمحكمه التجاريه مختصه بنظره وذلك وفق الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه حيث نصت علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. كما ان الصفه متحققه والمصلحه ظاهره ومن ثم فالدعوي مقبوله شكلا؛ اما ما يتعلق بموضوع المنازعه اعلاه: ولما كان وكيل المدعي عليها اخيرا اقر بقبض موكله للسيارات وانتفاعه بها ودفع بالسداد وقرر ان طريقه سداد المدعي عليه ان يقوم بدفع المبالغ واستلام السندات لامر لدي المدعيه، وكونه قرر ان ليس له بينه علي السداد لكون التعامل قديما، ولما ان وكالته تخوله حق الاقرار؛ وعليه فيصح منه الاقرار علي موكله، ويكون بمثابه ما يقرره الموكل نفسه بناء علي الماده الحاديه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه؛ ولان الاقرار حجه شرعيه علي المقر، والمرء مؤاخذ باقراره، قال ابو الفرج ابن قدامه رحمه الله تعالي: "ان الامه اجمعت علي صحه الاقرار" ا.ه الشرح الكبير (30/ 142)، ولما جاء في الماده السابعه عشره من نظام الاثبات، ونصها: "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه" ا.ه، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثامنه عشره من نظام الاثبات، ونصها: "يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه" ا.ه.؛ ولكونه اقر بان المدعيه ما زالت لديها سندات لامر مما يكون الدفع بالسداد ساقطا، ولما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر))؛ حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين؛ ولما ان اليمين لا توجه علي الشخصيات الاعتباريه استنادا للفقره الثانيه من الماده الرابعه والتسعين من الادله الاجراييه لنظام الاثبات؛ مما يتبين معه استحقاق المدعيه لما طلبته وبه تقضي وفقا للمنطوق ادناه:

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم: (...) ان يدفع للمدعيه شركه (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: (26,620) سته وعشرون الفا وست ميه وعشرون ريال؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب، والله تعالي احكم واعلم. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.