tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430536874 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-02-04 date_hijri=1440-01-21 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:ministerial_decision:4649 entity=document_number:723 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٦٣١١٣ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:

(...)

الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها بانه سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم ٧٢٣ وتاريخ ٢١/٠١/١٤٤٠ه والمنظوره لدي (التجاريه التاسعه عشر) بشان المطالبه باعاده راس المال المسلم للمدعي عليه لاستثماره وذلك لعدم التزام المدعي عليه بشروط الاستثمار والقضيه انتهت بحكم نصه: (حكمت دايره الاستيناف التجاريه: اولا: الغاء حكم الدايره....الخ. ثانيا الزام المدعي عليه/ مكتب (...) للخدمات التجاري- سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (٤١.٦٠٠) واحد واربعون الف وستمايه ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٠٩٢١١٠٢٩) وتاريخ ٠٦/٠٨/١٤٤٠ه وقد تضرر المدعي بسبب هذه القضيه بالاتي: عدم اعاده المبلغ (راس المال) بعد طلبه منه مما اضطره للتعاقد مع محامي للمطالبه باعاده حقه ويطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١١.٤٠٠) احد عشر الفا واربعمايه ريال وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في ٢٥/٠٦/١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر اطراف الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي طالبا الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١١,٤٠٠) احد عشر الفا واربعمايه ريال وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه اجاب بانه سبق وان اقام المدعي علي موكلي دعوي بذات الوقايع قيدت برقم ٤٤٧٠٤٥٩٨١٧ لدي الدايره (٢٠) في هذه المحكمه وحكمت الدايره بالموضوع وطلب الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها وارسل عبر المحادثه الكتابيه نسخه الحكم وبالاطلاع عليه تبين ان المدعي في تلك القضيه غير المدعي في هذه الدعوي وبمواجهته ذكر بانه يقصد انه في ذات السبب وبسؤاله الجواب موضوعيا عن الدعوي اجاب بان موكله لم يبدر منه مماطله او تقصير في الدعوي بالمطالبه براس المال وطلب رفض الدعوي وبسؤال المدعي عن بينته ذكر بانها تتمثل في الحكم الصادر ضد المدعي عليه في القضيه السابقه والمؤيد من الاستيناف وكذلك سندات القبض مع المحامي بمبلغ المطالبه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم فاصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره احد عشر الفا واربعمايه ريال تعويضا عن اتعاب المحاماه للقضيه التي سبق نظرها في هذه الدايره برقم (٤٠٨٠٧٢٣) وتاريخ ٢١/٠١/١٤٤٠ه وحيث ان النزاع الماثل يتعلق بدعوي سبق نظرها لدي هذه الدايره واستنادا الي الفقره الخامسه من الماده الثامنه والعشرون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه الصادره بالقرار الوزاري رقم ٤٦٤٩ وتاريخ ٠٨/٠٦/١٤٢٣ه التي نصت علي: نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه واستنادا الي اللايحه الثالثه من الماده الثالثه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه التي نصت علي: تنظر الدايره مصدره الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق لذا فان الاختصاص ينعقد لهذه الدايره، وموضوعا فحيث ان المدعي اقام هذه الدعوي نظير ما تكبده من مصاريف خلال نظر النزاع الذي كان ماثلا بين الطرفين امام هذه الدايره وحيث ان الدايره رات ان طلب المدعي يستند علي مستند صحيح حيث ثبت ان المدعي عليه قد احوجه للشكايه ودفعها الي استخراج حقه عن طريق اللجوء الي القضاء واذا ثبت هذا الامر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه يستحق المدعي اتعاب الترافع علي وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استنادا الي قول النبي -صلي الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم وقال شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله-: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل) فلساير ما تقدم واعمالا لمبدا العداله الناجزه ولقوله صلي الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر ولان الضرر الحاصل علي المدعي جراء ما احوجه اليه المدعي عليه هو مما ينبغي جبره فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي لاتعاب الترافع علي وفق ما راته الدايره تقديرا صحيحا عادلا بما نسبته (٢٥%) من المبلغ المحكوم به في قضيه الموضوع وذلك استنادا للعقد المرفق مع المحامي وسند القبض المتضمن دفع المدعي مبلغ (١١.٤٠٠) احد عشر الفا واربعمايه ريال مع الاخذ بعين الاعتبار اجره المثل لمثيلات هذه القضيه وعدم قبول المحامين مبلغا اقل مما هو متفق عليه في هذه القضيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١١,٤٠٠) احد عشر الفا واربعمايه ريال. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.