moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4471179462 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله انشاء وذلك في ترميم وحفر وردم، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (4,411,904) اربعه ملايين واربع ميه واحد عشر الفا وتسع ميه واربعه ريال، سددت منها مبلغ قدره (3,890,087) ثلاثه ملايين وثمان ميه وتسعون الفا وسبعه وثمانون ريال، والمتبقي (510,255) خمس ميه وعشره الفا وميتان وخمسه وخمسون ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (510,255) خمس ميه وعشره الفا وميتان وخمسه وخمسون ريال، وقدم سندا لطلبه: فاتوره صادره من المدعيه ومعتمده من المدعي عليها رقم (102) بتاريخ 2020/09/01م، بما يطابق مبلغ المطالبه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/12/29ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه كما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواه احالت علي اللايحه والمرفقات، وبسؤالها عن بيناتها احالت علي ما ورد في طي لايحتها مقرره اكتفايها بذلك، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكاله المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (510,255) خمس ميه وعشره الفا وميتان وخمسه وخمسون ريال، وحيث ان الدايره في طور تبليغ المدعي عليها تبين تبلغه من خلال النظام الالكتروني ابشر حسب المستخرج المرفق في ملف القضيه، واستنادا للامر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليها استنادا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، واما موضوعا وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء فيها وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته المتمثله في الفاتوره الصادره من المدعيه والممهوره بختم المدعي عليها، واستنادا علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ؛ ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه؛ فقد ثبت للدايره استحقاق المدعيه لما تطلب، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (510,255) خمسمايه وعشره الاف وميتان وخمسه وخمسون ريال، والله الموفق.