tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430885092 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1444-08-21 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:138eb6c5-3a49-48af-814e-579331f625f8 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 4470790116 لعام 1444ه 
المدعي:
(....) 

المدعي عليه:
(.....) 

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بما يكفي لاصدار الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي لدي المحكمه التجاريه بالرياض، جاء فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه شركه الحمله الراقيه وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها(الرياض) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (2)، ونسبه الحصص من راس المال (100%)، وراس مالها (500,000.00) خمس ميه الف ريال سعودي، وقد تاسست في تاريخ 1424/09/15ه الموافق 2003/11/09م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 1424/09/15ه الموافق 2003/11/09م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- الاطلاع علي مستندات الشركه. 2- استلام نسخه من مستندات الشركه. انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليه ب: 1-الاطلاع علي المستندات المتمثله ب المركز المالي والقوايم الماليه للشركه، و المتمثله ب كشوفات حسابات الشركه البنكيه عن الفتره من تاريخ 1424/09/15ه حتي 1444/08/12ه. بناء علي انه شريك.. 2-تزويدي بنسخه من المستندات المتمثله ب المركز المالي والقوايم الماليه للشركه، و المتمثله ب كشوفات حسابات الشركه البنكيه عن الفتره من تاريخ 1424/09/15ه حتي 1444/08/12ه ، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في ملف القضيه، حيث عقدت لها جلسه تحضيريه عبر الاتصال المريي بتاريخ 21 / 8 / 1444ه، وفيها حضر(....) هويه رقم (...) وكيلا عن المدعي بالوكاله رقم (....)، وحضر لحضوره(....) هويه رقم (...) وكيلا عن المدعي عليه بالوكاله رقم (....)، وفي سبيل اعمال الدايره مقتضي الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي ما في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه قدم جوابا مكتوبا نصه: اولا: من المتقرر فقها وقضاء بحث المسايل الاوليه للدعوي، ومنها: الصفه، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الافصاح عن المركز المالي للشركه، وعن قوايمها الماليه (بصفته شريكا)، ونظرا لخروج الشريك من الشركه، وتنازله عن حصته فيها بما له، وما عليه بموجب عقد التاسيس، والسجل التجاري للشركه منذ ما يزيد علي نصف عام؛ مما يستتبع عدم صفته في الدعوي، ووجوب ردها بموجب الماده (السادسه والسبعون) من نظام المرافعات الشرعيه.ثانيا: طلب المدعي في دعواه الافصاح والزام موكلي بتزويده نسخه من المركز المالي والقوايم الماليه حتي تاريخ:12/8/1444ه، وقد حصرت الماده (الحاديه والاربعون) من نظام الشركات الجديد، ونصت عليه الماده (السادسه والعشرون) من النظام السابق صلاحيات الشريك غير المدير، بما نصه: (لا يجوز للشريك غير المدير ان يتدخل في اداره الشركه. ويجوز له -او لمن يفوضه- ان يطلع مرتين خلال السنه الماليه علي سير اعمال الشركه، وان يفحص سجلاتها ووثايقها، وان يفحص دفاترها ومستنداتها، وان يستخرج بيانا موجزا عن حاله الشركه الماليه من واقع دفاترها ومستنداتها...)، والماده صريحه في حصر الاستحقاق بالشريك فحسب، وتقييده بمده زمنيه معينه، وحيث انه -والحاله هذه- لا صفه للمدعي في الشراكه، وانتهت السنوات الماليه محل المطالبه قبل خروجه من الشراكه، مما يستتبع رد دعواه. بناء علي ما تقدم؛ فان موكلي يطلب الحكم برد دعوي المدعي، والزامه بدفع اتعاب المحاماه، وقدرها (50,000) خمسون الف ريال، طبقا للماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه انتهي جواب وكيل المدعي عليه، وقد ارسل وكيل المدعي عليه صوره لعقد تاسيس وفيه تنازل المدعي عليه عن كامل حصصه في الشركه بما لها وما عليها للمدعي، وصوره للسجل التجاري للشركه وفيه بيان انها ذات مسؤوليه محدوده، جري من الدايره ارفاقهما في ملف القضيه، وبعرض جواب وكيل المدعي عليه علي وكيل المدعي قدم جوابا مكتوبا نصه: اولا: ما ذكره المدعي من كون موكلي غير شريك في الشركه محل الدعوي وليس له صفه في الدعوي فغير صحيح، بل موكلي لا زال شريكا وشراكته باقيه، ولكن المدعي عليه (....) هو الذي طلب من موكلي الخروج من عقد تاسيس الشركه وذلك بناء علي طلب جهات رسميه من وزاره الحج والداخليه وغيرها، وهذا الطلب غير مبرر ولم يبرز لموكلي ما يدل عليه، وكان المطلوب من موكلي هو الخروج من عقد التاسيس فقط مع بقاء الشراكه، والادله علي بقاء الشراكه متوفره وكثيره ونحن مستعدون لابرازها، ومنها استلام موكلي جزء من ارباح حج العام الماضي 1443 بعد موسم الحج وذلك بعد صدور عقد التاسيس الاخير الذي ابرزه المدعي عليه وكاله والمؤرخ في 28/10/1443، مما يدل علي بقاء الشراكه وانها مستمره حتي الان. ثانيا: ان ما طلبه موكلي في دعواه هو طلب قد كفله النظام، فان الشريك يحق له الاطلاع علي القوايم الماليه للشركه، وخاصه ان الشركه كانت تضامنيه ولم يتم تحويلها لذات مسؤوليه محدوده الا قريبا. فنطلب الحكم بالطلبات الوارده في صحيفه الدعوي من الاطلاع والحصول علي نسخه من القوايم الماليه للشركه ، انتهت مذكره وكيل المدعي، ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكتوبه نصها: الثابت بموجب المستندات النظاميه المرفقه ان المدعي ليس شريكا مما يستتبع عدم صفته في الطلب، والذي اشترط له المنظم هذه الصفه. واما ادعاء بقاء الشراكه ظاهرا من غير تدوين في المحررات النظاميه؛ فهو غير مسلم به، ولا يوجد ما يسنده، وعلي فرض وجود ذلك؛ فان هذه دعوي مستقله علي المدعي اقامتها بصورتها النظاميه؛ فان ثبت له الحق حينها فله اقامه دعواه. وحيث خلت دعوي المدعي من اي مستند نظامي يفيد شراكته؛ فان دعواه حقيقه بالرد. مع تاكيد موكلي علي احتفاظه بحقوقه النظاميه كافه، والحكم له بالزام المدعي بما تكبده من اتعاب المحاماه وقدرها (50) الف ريال. ، وباطلاع الدايره علي ما تقدم، رات صلاحيه الفصل في القضيه، واستنادا للماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (162) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي الاجابه، ولما كان طلب المدعي في هذه الدعوي الزام المدعي عليه باطلاع المدعي علي المركز المالي والقوايم الماليه للشركه وكشوفات حسابات الشركه البنكيه عن الفتره من تاريخ 15 / 9 / 1424ه حتي 12 / 8 / 1444ه، والزام المدعي عليه بتزويد المدعي بنسخه من المركز المالي والقوايم الماليه للشركه وكشوفات حسابات الشركه البنكيه عن الفتره من تاريخ 15 / 9 / 1424ه حتي 12 / 8 / 1444ه، فان هذا النزاع داخل في اختصاص المحكمه وفقا للماده (16 / 4) من نظام المحاكم التجاريه، وفي موضوع الدعوي، ولما كانت طلبات المدعي وفق ما سلف، وحيث اجاب وكيل المدعي عليه بان المدعي ليس شريكا في الشركه، وانه تنازل عن حصصه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات للمدعي عليه بتاريخ 28 / 10 / 1443ه، وحيث قدم وكيل المدعي عليه ما يفيد انتقال جميع حصص الشركه الي موكله بتاريخ 28 / 10 / 1443ه، وحيث قدم وكيل المدعي عليه صوره للسجل التجاري للشركه، وفيه انها ذات مسؤوليه محدوده، وحيث اجاب وكيل المدعي بان اخراج اسم موكله من عقد الشركه لا يعني انه غير شريك، وادعي بان موكله شريك في الشركه، وان المدعي عليه هو من طلب من المدعي اخراج اسمه من عقد تاسيس الشركه بناء علي طلب جهات رسميه من وزاره الحج والداخليه وغيرها، ولان ما ذكره وكيل المدعي غير وجيه، فليس للمحكمه الا الاعتداد بما يقدم امامها من محررات رسميه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثباته، ولان احكام نظام الشركات نظمت اطلاع الشريك غير المدير علي المستندات وفقا للماده (171 / 3) من نظام الشركات، ونصها: للشريك غير المدير ان يقدم الاراء الي المدير، وله -او لمن يفوضه- طلب الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص سجلاتها ووثايقها (مرتين) خلال السنه الماليه للشركه، وعلي الشركه ان تلبي طلبه خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ طلبه. ويعد باطلا كل شرط مخالف لذلك. ، فالنص النظامي سالف الذكر حصر الحق في الاطلاع علي الشركاء، ولا يظهر من خلال الوثايق الرسميه ان المدعي شريك، كما ان الحق المقرر في النظام هو الاطلاع، واذا انتفي حق المدعي في الاطلاع علي نحو ما سلف، فانتفاء الحق في الحصول علي نسخه من تلك المستندات من باب اولي، لذا فان الدايره تنتهي الي رفض طلب المدعي، لا سيما وان مصلحه المدعي منعدمه في طلباته بعد ان تنازل عن كامل حصصه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وفي طلب المدعي عليه الزام المدعي باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (50.000ريال)، ولان حقيقه طلب المدعي عليه هو طلب تعويض، ولان الحكم بطلب التعويض يستوجب النظر في اركانه، من الخطا والضرر والافضاء، فان الثابت هو خطا المدعي في تقدمه بهذه الدعوي في مواجهه المدعي عليه مع علمه بمركزه النظامي، كذلك فان تضرر المدعي عليه من تحمله مصاريف توكيل محام وغير ذلك امر ظاهر، ولم يكن لهذا الضرر ان يقع علي المدعي عليه لولا سلوك المدعي، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي عليه التعويض، وفي مقدار التعويض فان طلب المدعي عليه هو الزام المدعي بالتعويض بمبلغ قدره (50.000ريال)، ولان الدايره وفي معرض تقديرها لاتعاب المحاماه تعد الخبير الاول، لتناثر وقايع الدعوي امامها، ولان هذه الدعوي لم تتضمن مطالبه ماليه محدده يمكن استنباط نسبه الاتعاب منها، ولم ينعقد فيها سوي الجلسه التحضيريه، وبما ان الضرر يقدر بالمثل، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي تعويض المدعي عليه بمبلغ قدره (5000) خمسه الاف ريال، ولذا فان الدايره تنتهي الي منطوق حكمها الوارد ادناه، وبه تقضي:-
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: رفض هذه الدعوي رقم (4470790116). ثانيا: الزام المدعي (.....) هويه رقم (...) ان يدفع للمدعي عليه (.....) هويه رقم (...) مبلغا قدره: خمسه الاف ريال (5000) تعويضا عن اتعاب المحاماه، ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات، وذلك لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470790116 لعام 1444ه
المدعي:
(....) 

المدعي عليه:
(.....) 
الوقايع:
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (4430720431) وتاريخ 1444/08/28ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه باطلاع المدعي علي المركز المالي والقوايم الماليه ل (شركه الحمله الراقيه) وكشوفات حسابات الشركه البنكيه عن الفتره من تاريخ 15 / 09 / 1424ه حتي 12 / 08 / 1444ه، والزام المدعي عليه بتزويد المدعي بنسخه من المركز المالي والقوايم الماليه للشركه وكشوفات حسابات الشركه البنكيه عن الفتره من تاريخ 15 / 09 / 1424ه حتي 12 / 08 / 1444ه، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي ب (اولا: رفض هذه الدعوي رقم (4470790116). ثانيا: الزام المدعي (....) هويه رقم (...) ان يدفع للمدعي عليه (....) هويه رقم (...) مبلغا قدره: خمسه الاف ريال (5000) تعويضا عن اتعاب المحاماه، ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستانف (المدعي) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (....) وتاريخ 1444/06/03ه بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ 1444/09/16ه، وابرز ما تضمنته اللايحه: اولا: ان حكم الدايره مخالف لنظام الشركات وما منحه من صلاحيات وحقوق، فقد منح النظام الصلاحيه والرقابه علي حسابات الشركه، ثانيا: ما سببت به الدايره بناء علي ما ذكره المدعي عليه من عدم شراكه موكلي فغير صحيح، بل موكلي لا زال شريكا في الشركه ولم يتخارج منها بعد، ثالثا: ان ما حكمت به الدايره من الزام موكلي باتعاب المحاماه فلا نسلم به، فان هذا فيه اضرار لموكلي، وموكلي لم يمارس سوي حقه في التقاضي ، وطلب الحكم بطلبات موكله الوارده في صحيفه الدعوي. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم الموافق 1444/10/20ه موعدا للنظر في طلب الاستيناف وفيها حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الضبط، ثم جري نظر هذه القضيه، واحال المستانف وكاله الي الاستيناف المقدم فيما تمسك المستانف ضده وكاله بنتيجه الحكم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده 78 من نظام المحاكم التجاريه، وبعد دراسه القضيه، والمرافعه؛ فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم 4430720431 وتاريخ 28 /08 /1444ه والقاضي ب (اولا: رفض هذه الدعوي رقم (4470790116). ثانيا: الزام المدعي(.....) هويه رقم (...) ان يدفع للمدعي عليه (....) هويه رقم (...) مبلغا قدره: خمسه الاف ريال (5000) تعويضا عن اتعاب المحاماه، ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات). وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.