moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4570167578 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) لتقديم المشروبات شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ان موكله ورد للمدعي عليها ماده البن المحمص بمبلغ قدره: خمسه وعشرون الف وثمانمايه وتسعه ريالات (25.809)، ولم تسدد المدعي عليها شييا وقد استلمت كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بسداد الثمن وقدره: خمسه وعشرون الف وثمانمايه وتسعه ريالات (25.809)، اضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي مبلغ قدره: اثنا عشر الف ريال (12.000)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها انضم وكيل المدعي/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ 7/7/1444ه، في حين لم ينضم من يمثل المدعي عليها شرعا والذي جري تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (82528249) لذا وبناء علي الفقره (2) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135) بتاريخ 5/10/1441ه والمنشور في موقع وزاره العدل، والذي ينص علي ما يلي: (ترسل رساله نصيه لاطراف الدعوي قبل موعد الجلسه بيوم تحتوي علي رابط الدخول الي الجلسه وعلي اطراف الدعوي الدخول الي الجلسه قبل موعدها بوقت كاف والتاكد من الاستعداد والجاهزيه، وفي حال تعثر احد اطراف الدعوي، او عدم معرفه اليه الدخول فيتوجب عليه التواصل علي هاتف الدعم الفني) وحيث لم يردنا من الدعم الفني افاده بتعثر المدعي عليها عن النفاذ الي هذه الجلسه، ولان الاصل هو اعتبار قدره الجميع علي النفاذ علي بوابه ناجز الالكترونيه، ولعدم تقدم المدعي عليها باي طلب عبر البوابه للاعتذار عن عدم الحضور او الافاده بحصول التعثر او عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فان الدايره تعتبرها متغيبتا عن الجلسه، مما تقرر معه الدايره سماع الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: خمسه وعشرون الف وثمانمايه وتسعه ريالات (25.809) والتعويض عن المحاماه بمبلغ وقدره: اثنا عشر الف ريال (12.000) وبسؤاله عن البينه قرر بان بينته المصادقه علي الرصيد والفواتير المرفقه بملف الدعوي، وبهذا قرر الاكتفاء، مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبالاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيل المدعي من اقامه دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليها بسداد الثمن وقدره: خمسه وعشرون الف وثمانمايه وتسعه ريالات (25.809)، وذلك مقابل توريد ماده البن المحمص للمدعي عليها ولم تسدد ثمنها، اضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي مبلغ قدره: اثنا عشر الف ريال (12.000)، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم ابلاغها بموعد ورابط الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (82528249)، ولما كانت الماده الثلاثون، من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدايره سماع الدعوي وطلب البينه والفصل فيها بحكم حضوري بحق الاطراف، وعلي هدي ما تقدم فان وكيل المدعي حصر دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليها بسداد الثمن وقدره: خمسه وعشرون الف وثمانمايه وتسعه ريالات (25.809)، وبما ان وكيل المدعي قدم لاثبات دعوي موكله مصادقه الرصيد المؤرخ في 30/12/2022م، والتي تضمنت ان علي المدعي عليها للمدعي مبلغا قدره: خمسه وعشرون الف وثمانمايه وتسعه ريالات (25.809)، ممهوره بتوقيع ممثل المدعي عليها، وبما انه استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان الاختام تعتبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده - التاسعه والعشرون - من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان وكيل المدعي طالب بمبلغ قدره: اثنا عشر الف ريال (12.000)، مقابل اتعاب المحاماه، وحيث ان تقدير ذلك منوط بالدايره، وبعد الاطلاع علي لايحه الدعوي ومحاضر الجلسات والحق المطالب به والاحكام القضاييه السابقه فان الدايره تقدر اتعاب المحاماه بمبلغ قدره: الفين وخمسمايه وثمانون ريال (2.580)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: استنادا لما نصت عليه الفقره (2) من البند (رابعا) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / شركه (...) لتقديم المشروبات شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعي /(...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره: خمسه وعشرون الف وثمانمايه وتسعه ريالات (25.809)، اضافه الي اتعاب المحاماه والبالغ قدرها: الفين وخمسمايه وثمانون ريال (2580) وذلك لما هو موضح بالاسباب، حكم نهايي غير قابل للاعتراض، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.