moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم الغيابي في القضيه رقم 14455/3/ق لعام 1437ه المقامه من المدعيه: شركه (...) ضد المدعي عليها: شركه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الخميس 25/11/1438ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالدمام الدايره التجاريه الاولي المشكله من: القاضي/(...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله الي الدايره من قسم الاحاله بالمحكمه الاداريه بالدمام بتاريخ 28/10/1437ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...) بصحيفه دعوي مفادها ان موكلته اتفقت علي عقد عمل مع المدعي عليها التي خالفت الشروط التعاقديه مما ادي ذلك الي تاخير انجاز العمل الذي تسبب باضرار علي الشركه، ويطلب الزام المدعي عليها سداد المديونيات التي عليها في بعض المشاريع وهما مشروع (...) ومشروع (...) بقيمه اربعمايه وسبعه واربعون الفا واربعمايه وخمسه وثلاثون ريالا (447,435)، المدعي عليها اشترت من مؤسسته قطع غيار سيارات ولم تسدد المبلغ الذي في ذمتها، ويطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره ميتان واربعه الاف وخمسمايه واحدي وثلاثون ريالا (204,531)، وفي سبيل نظر الدعوي تم جلسه يوم الخميس 10/6/1438ه حضرها وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي التي سلمت نسختها لوكيل المدعي عليها واستمهل الاجابه، وفي جلسه يوم الخميس 25/11/1438ه حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها، وطلب وكيل المدعيه الحكم الغيابي وبسؤاله عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي وما قدمه من بينات، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر المدعي طلبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره اربعمايه وسبعه واربعون الفا واربعمايه وخمسه وثلاثون ريالا (447,435) عباره عن مديونيات علي المدعي عليها في بعض المشاريع بين الطرفين وهما مشروع (...)، ومشروع (...). ولما تبين ان المدعي عليها قد تبلغت بهذه الدعوي المرفوعه من وكيل المدعيه، واذا تخلف المدعي عليها او من يمثلها عن حضور جلسات المرافعه مع تبلغها بالدعوي ولم تقدم عذرا عن هذا التخلف فان هذا يعتبر نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها وطلبت رد الدعوي وقدمت ما يثبت بطلانها او ما يثبت السداد. وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) ج14 ص96-97، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها) ج5 ص299-300. وحيث نصت الماده (527) من نظام المحكمه التجاريه علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض). ولما كان ما قدمه المدعي من مستندات وهي عباره عن كشف حساب واتفاقيه بيع بين الطرفين، بالاضافه الي عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها مما يعتبر ذلك نكولا عن الدعوي مع تبلغ المدعي عليها بالدعوي والذي تراه الدايره بينه كافيه لاثبات المبلغ المدعي به علي المدعي عليها، وحيث انه من المقرر قضاء انه للمحكمه اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بدون عذر مقبول او امتنع عن الاجابه دون مبرر ان تسمع البينه وان تستخلص ما تراه من ذلك التخلف او الامتناع، وحيث ان الدايره تري ان ما قدمه المدعي من مستندات بالاضافه الي عدم حضور المدعي عليها نكولا عن الدعوي مع تبلغها بالدعوي مما يترتب عليه صحه ثبوت مبلغ المطالبه في ذمتها، والزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه غيابيا. (لذلك) حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليها: شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره اربعمايه وسبعه واربعون الفا واربعمايه وخمسه وثلاثون ريالا (447,435)، وباعلانه علي وكيل المدعيه قرر القناعه وللمدعي عليها حق الاعتراض خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغها به، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 230 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1441/03/08 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/03/06 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيله المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام تطلب فيها الزام المدعي عليها بان يدفع لموكلتها مبلغا قدره (447.435) ريال، المتبقي من مديونيات علي المدعي عليها في بعض المشاريع بين الطرفين وهما مشروع (...) ، ومشروع (...)، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم الغيابي محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع المبلغ المطالب به للمدعيه. (الاسباب) وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها، فاستبان لها صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، والدايره بتصفحها لاوراق القضيه استبان لها تعذر تبليغ المدعي عليه بالحكم الصادر في القضيه بموجب خطاب شرطه الدمام الامر الذي تنطبق عليه احكام الماده (60/3) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد الحكم الغيابي الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.