gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي | (VR-2020-51) : القرار رقم (241-2018-V) في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتي: دعوي - انتهاه الخصومه - تراجع الهييه عن قراها - الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي الملخص: مطالبه المدينه ابلاغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل في ضريبه القيمه المضيفه - اجابت الهييه ابلاغاء قرار الغرامه محل الدعوي - دلت النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع - تثب للدايره الفصل تراجع الهييه عن قراها. مؤدي ذلك: انتهاو الخصومه - اتتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب نص الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢١٤٥) بتاريخ ٢٤١١٤٤٥. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسوال الله، وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد: في يوم الاربعه بتاريخ (١٤٤١/٧/٩) الموافق (٢٠٢٠/٢٠٣) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض: وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (241-2018-V) وتاريخ الظاميه المقرره. ٢٠١٨٠١٢١ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م تتلخص وقالع هده الدعوي في ان شركه (...) سجل تجاري رقم (...) تقدمت بالايحه دعوي، تضمنت اعتراضها علي غرامه التاخير في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه: حيث جاء فيها: «اعتراض الشركه علي غرامه التاخير في التسجيل بملغ (...) ريال بسبب انهاء اجراءات تحول الكيان من مؤسسه الي شركه، وتطلب «المدعيه اغاء غرامه التاخير في التسجيل». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجنبات بمذكره رد جاء فيها: «الدفع بمجرد تحول الكيان او المنشاه من شكل قانوني لاخر، لا يصلح وحده ان يكون سبا لعدم مشروعيه القرار الصادر بالغرامه، لان الاصل حصه وسلامه القرار، لا سيما ان تاريخ بدايه الشركه كما هو موضع في السجل التجاري هو ٢١٧٠/٨/٢٣ م، و هذا يعني ان للمدعيه فتره كافيه في انهاء كافه الاجراءات اللازمه للتسجيل في ضريبه القيمه المضافه. ٢- ان السب في تاخر المديعه في التسجيل لا يعود لخطا الهييه في تطبيق النظام او تفسير الوقايع، بل يعود الي تقصير المديعه في انهاء كافه الاجراءات النظاميه للمؤسسه قبل التسجيل في ضريبه القيمه المضافه; وعليه فان الهييه تطلب من الداره الحكم برفض الدعوي. السر في الدعوي واصدار قرار فيها بانتهاء الدعوي في ضوء الغاء الغرامه المقرره علي المدعيه والتي كانت مكل للدعوي، وارفقت كشف حساب الشركه الضريبي، وذكرت انه يبين الغاء الغرامه محل دعوي المعديه. وبعد المناقشه، وحيث ان الدعوي مهياه لاصدار قرار فيها، قررت الدايره بالاجماع اثبات انقضاء الدعوي. الاسابي: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٠٥/٠١/١١ ه- وتعدييلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٥٠/٠٦/١١ ه- وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٥٠/٠٦/١١ ه- والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كانت المديعه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل، وذلك استنادا الي نظام ضريبه 2020 قرارات اللجان العربيه لسنه القيمه المضافه والحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (٢١١٢) وتاريخ (١٣٨/١١/٢٠١٢) وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدينه تبلغت بالقرار بتاريخ ٢٠١٨/٢٠١٢ م وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠١٨/٢٠١٢ م فان الدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها الشكيله مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. وحيث ان الدعوي تنعقد بتوافر ركن الخصومه، ومتي تخلف هذا الركن لاي سبب كان في اي من مراحل الدعوي فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه، وحيث ان المدعي عليها قررت في جلسه يوم الاربع الموافق ٢٠٢٠٠٠ م انها اسقطت الغرامه المmfوضه بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال محل النزاع، وطلبت الحكم بانتهاء الخصومه القايمه بينها وبين المدعيه واثبات ذلك؛ وعليه فان الداره تستجيب لطلب المدعي عليه، وبه تقرر. القرار: ولده الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الداره بالاجماع: اولا: من الناحيه الشكليه: - قبول الدعوي شكل. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: - قرت الداره اثبات انقضاء الدعوي المقامه من شركه (...) سجل تجاري رقم (....), المتعلقه بطلب اغاء غرامه التاخير في التسجيل لاغراض خريبه القيمه المخافه المفرضه بملغ (١٠٠٠٠) ريال. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحدت الداره يوم الاحد الموافق ٢٠٠٠٠ موعا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نحت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين.