moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470518371 لعام 1444 ه المدعي: محمد عبدالله ابراهيم الباحوث المدعي عليه: شركه خيرات الطيبين للمواد الغذاييه شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه:" يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه خيرات الطيبين للمواد الغذاييه شركه شخص واحد وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (25%)، وراس مالها (١،٠٠٠،٠٠٠) مليون ريال سعودي، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 25 / 08 / 1441 ه، الموافق 18 / 04 / 2020 م، -تقريبا-،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس المال وقدره (٢٥٠،٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال وقدره (٢٥٠،٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال سعودي، للمسوغات التاليه: (اخلال المدعي عليه بالعقد)"، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ 15 / 06 / 1444 ه، الحمدلله وحده وبعد؛ فقد تعذر علي الدايره عقد هذه الجلسه في موعدها المحدد ورات تحديد موعد قريب للنظر فيها. وبالله التوفيق، وفي جلسه بتاريخ 22 / 06 / 1444 ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي ماجد علي محمد الجبعان سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (433916148) وحضر لحضوره محمد عبدالعزيز عبدالله بايعشوت سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا بموجب الوكاله رقم (44405479) وبالاطلاع عليها تبين انها صادره من مالك الشركه فافهمته الدايره بان عليه تقديم وكاله من مدير الشركه او اثبات صفه موكله في تمثليها فاستعد بذلك ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فقدم مذكره نصها: (اشاره الي الموضوع اعلاه؛ فانه تم عقد الشراكه بين موكلنا السيد: محمد الباحوث، والسيد محمد سعيد ربيحان في شركه المسماه: شركه خيرات الطيبين للمواد الغذاييه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بشراكه شركه مضاربه، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب موكلنا المدعي (50%) وشراكه المدعي بالمال مع ما نص عليه العقد من التزامات؛ ولان موكلنا المدعي قام بدفع للمدعي عليه مبلغا قدره (٢٥٠،٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال سعودي؛ حسب ما تم الاتفاق عليه؛ ولان المدعي عليه لم يقم بالعمل المتفق عليه من الطرفين، كما ان المدعي عليه لم يقدم اي بيانات لمدخولات او مصروفات الشراكه، ونشاط شراكه في المواد الغذاييه، وقد تم ابرام عقد الشراكه في 05 / 07 / 1442 ه، الموافق 17 / 02 / 2021 م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه بين الاطراف هو (عقد الشراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 25 / 08 / 1442 ه، الموافق 18 / 04 / 2020 م؛ حيث تم افتتاح المحل التجاري بعد ان كان متوقفا، ونظرا من كون المدعي عليه لم يقم بالعمل الموكل به؛ ولتفريط المدعي عليه في مبلغ الشراكه المدفوع له؛ لاجل تطوير المحل وتجهيزه؛ ولانه قام المدعي عليه بصرف الاموال موضوع الشراكه في اعماله الخاصه فيه. وسوف نوجز لفضيلتكم؛ بيان تفريط المدعي عليه بالاتي: اولا: المدعي عليه لم يقم بتنفيذ الالتزامات الوارده في عقد الشراكه، ولم يقم بصرف المال علي ما تم الاتفاق عليه؛ مما نتج عن ذلك بنقص حاد في البضاعه، ثانيا: تم الاتفاق في العقد علي تقديم الارباح كل ثلاثه اشهر، الا انه لم يقدم اي تقارير ماليه؛ تفصح وتوضح لموكلنا عن الربح والخساره، ولاننا مع بدايه السنه الجديده فلم يقم ايضا بتقدم الاوراق المحاسبيه لمكتب معتمد؛ ليصدر فيها قوايم ماليه، وكيف يفعل ذلك؛ وهو لم يمسك الدفاتر المحاسبيه مفرطا بحقوق موكلنا الشريك (المدعي)، ثالثا: المدعي عليه ليس واضحا في طريقه ادارته وعمله وتبين ذلك من خلال الاتي: ١/ عدم اطلاع موكلنا علي مستجدات المشروع محل الدعوي، ٢/ التفريط في مبلغ الشراكه (250،000) ريال، والتي من المفترض ان تدفع للمحل لتطويره وتوفير البضايع، ٣/ المدعي عليه عين مديرا للمحل بموافقه موكلنا، ومنحه النصف من حصه المدعي عليه؛ ليكون للمدعي عليه الربع، ثم عزله دون ان يستشير موكلنا، او اطلاعه علي الاسباب (تم توثيق حصه مدير المحل في عقد الشراكه)، ٤/ اثناء حديث موكلنا مع المدعي عليه تبين ان هناك علاقات تجاريه اخري بين المدير والمدعي عليه، وقد اثرت هذه العلاقه علي شراكه محلنا التجاري. ٥- الشريك رفض الموافقه علي بيع حصه موكلنا من المحل لشريك اخر يرغب بتطوير المحل ويحل محل موكلنا في الشراكه دون تبرير لموقفه. ٦- قام مؤخرا المدعي عليه ببيع المحل دون الرجوع لموكلنا -المدعي- ودون معرفه موكلنا -المدعي-؛ وبناء علي ما اشرنا اليه اعلاه ولوضوح تفريط المدعي عليه مما لا يدع للشك مجالا؛ فاننا نطلب من فضيلتكم: الزام المدعي عليه ب: 1 رد قيمه راس المال وقدره (٢٥٠،٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال سعودي؛ للاسباب الاتيه: (اخلال المدعي عليه بالتزاماته) استنادا علي (عقد الشراكه) علما راس المال في الوضع الحالي (بيد المدعي عليه)، 2/ فسخ عقد الشراكه المبرم والمشار اليه اعلاه، 3/ تحميل المدعي عليه خساير المحل التي حدثت بسبب عدم توفير البضاعه المطلوبه وعدم دفع اجار المحل التجاري وعدم سداد الفواتير، 4/ الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه وقدرها (50) الف ريال من دون الضريبه، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستد علي 1/ العقد المؤرخ في 05 / 07 / 1442 ه، 2/ شيك محرر من موكله بتاريخ 05 / 07 / 1442 ه، بمبلغ (249،000) ريال، هكذا قرر، وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بمضاربه حيث يقدم موكلي المال والمدعي عليها تعمل فيه هكذا قرر، ثم سالته الدايره هل سبق لموكلك التقدم بهذه الدعوي فاجاب: لا، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: فبناء علي ما سبق، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه ان يرد راس المال وقدره (250,00) ريال وفسخ عقد الشراكه، وحيث ان الاختصاص مساله اوليه قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع، ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي، فيتعين بحثها قبل الدخول في شكل وموضوع الدعوي بناء علي الفقره (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/01/ 1435ه، باطلاع الدايره علي مستندات الدعوي وحيث ان تكييف العقد والتعامل بين الاطراف من صميم عمل الدايره بغض النظر عن توصيف اطرافها وذلك لتنزيل الحكم علي الواقعه محل المنازعه، وبما ان العقد الذي يسند له المدعي المؤرخ في 05/07/14442ه والمبرم بين كل من: 1/ محمد بن سعيد بن ربيحان 2/محمد بن عبدالله الباحوث"المدعي" 3/صالح بن سالم العوبثاني تضمن ان حصه الشريك الشركه المدعي عليها بما فيها من بضاعه ومكاين وادوات وسجل تجاري وعلامه تجاريه، وحصه الشريك الثاني "المدعي" مبلغ نقدي قدره (250,00) ريال، وحصه الشرك الثالث العمل متمثله في اداره الشركه مما يتبين به ان محل الشراكه ليس قايما علي راس مال المدعي - والذي يطالب بقيمته في هذه الدعوي - فقط، وانما شارك المدعي عليه براس مال من خلال المحل،مما يعني ان هذه الشراكه - محل الدعوي - شركه عنان وليست شركه مضاربه وبما ان نظام المحاكم التجاريه قيد الاختصاص في الماده (16) وليس من ضمنه ما كان ناشيا عن شركه العنان وعليه فان هذه الدعوي الماثله من قبيل الدعاوي المنعقد الاختصاص فيها للمحكمه العامه، حيث نصت الماده الحاديه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم...)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. وللاطراف حق الاستيناف خلال المده المقرره بالفقره (2) من الماده (79) من نظام المحاكم التجاريه، وتشير الدايره بان التشكيل الصحيح لهذا الحكم مكون القاضي: عبدالرحيم العثمان (رييسا) والقاضي: معاذ السراء (عضوا) والقاضي: مقرن المقيرن (عضوا) نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.