gstc_gov_sa · decision · processed · 29 chunks
القرار رقم (1837) الصادر في العام 1439 ه في الاستثناف رقم (1630) لعام 1435 ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في و م الاثنين الموافق ٢٣/٣/٢٤ ه. اجتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المسكله بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٣) واتريخ والهييه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبيه مما يمدل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٤٤٣) واتريخ ١٣٥٦/١/٢١ ه واتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (٨٥) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١٥) واتريخ ١٤٥/١/١٥ ه، وقامت اللجنه ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من شركه (ا) المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (١٥) لعام 1435 ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل علي المكلف للعام 2010 م. وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستايف، وما جاء بمذكره الاستيناف، ومراجعه ما تم تقدميه من مستندات، في ZUWOE ALYHALI ALYHALI ALYHALI ALYHALI ALYHALI ALYHALI ALYHALI ALYHAL الناحيه الشكيله: اخطرت لجنه الاعتراض البتدابه الزكويه الضريبه الثانيه بالارياض المكلف بنسخه من قراها رقم (16) لعام 1435 موجب الخطاب رقم (2/62) وتاریخ 1435/4/24. وقدم المكلف استثماء وقييد لدي هذه الجنه بنقم (453) واتريز 1435/6/23 واتريز 1435/6/23 من الناحيه الشكيله لتقديمه سداد الفروقات المستحقه مموجب القار الابتدايي، وبذلك يكون الاستثناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكيله لتقديمه من ذي صفه خلال المهمه النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه المWOUEYEه: - البند الاول: المكافات. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/١) برض اعتراض الشركه علي بند المكافات، للحيثيات الوارده في القرار. استانف المكف هذا البند من القرار فذكر ان اللجنه الابتداييه ايدت الهييه في عدم اعتماد المكافات المدفوعه للعاملين، وذلك استنادا الي ان لايحه تنظيم العمل تم اعتمادها من قبل وزير العمل في وقت لاحق لعام الاستثناف، ودون النظر لواقع الحال والمستندات المؤيده للصفه، حيث ان الفقه تستمد مشروعيتها من المستند، وما للالاتحه الا الحد المستندات التي تؤيد الفقه وان لايحه تنظيم العمل ما هي الا كاشف لواقع الحال الذي تمارسه الشركه وهو حق مكتسب لا يستطيع احد ايفافه عن العاملين، حتي وان لم تنص العقود علي المكافات، فان صاحب الصلاحيه له الحق في تقريرها متي شاء باصدار اوامر اداريه بمنحها. واضاف المكلف ان النقه تكون مشروعيتها من المستند، وان اي تكلفه لابد ان يقابلها ايراد طبقا لمبذا المطاهاه، وان المكلفات دفعت مقال جهد ووقعت اضافي، وذلك ل تحقيق اعلي ارباح او المحافظه علي نفس المستوي او حتي للاستمراريه والتواجد، اي لابد من دفع هذه المبالغ ربحت الشركه او لم تربح. وحيث ان المكافات دفعت مقال جهد اضافي للعاملين، وبما ان المكافات تعد جزء من الراتب طبقا ل有效的 العاملين ونظام العمل، لذا يطلب المكلفه عدم تعديل نتيجه الحسابات ببند المكافات. في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي ان لايحه تنظيم العمل التي قدها المكلف لم تعتمد من وزير العمل الا بتاريخ 143/16 ه وبالتالي قامت الهييه برض هذا المصروف. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دموع ومسندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات بيند المكفات، في حين تري الهييه تعديل نتيجه الحسابات بهذا البند، للاسباب الموضحه عند عرض وجه نظر كل طرف. وبعد الالطاع علي نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (51/8/23 و تاريخ 1426/8/23) ه تبين ان الماده (12) تلزم صاحب العمل الذي يشقل (10) عمال فاكثر ان يقدم لوزاره العمل لايحه تنظيم العمل تënضمن الاحكام الداخليه للعمل بما في ذلك الاحكام المتعلقه بالميزات. وبناء عليه، وحيث ان لايحه تنظيم العمل معتمده من وزير العمل في عام لاقق لعام الاستثناف، لذا تري اللجنه ان هذا البند لم تكتمل اركانه النظاميه، ولذا لا يعد من المصاريف جايزه الحسم، وباتالي ترض اللجنه استثناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات ببند المكافات. البند الثاني: بدل السكن. -2- قضي قرار اللجنه الابنداييه في البند (ثانيا/٢) برفض اعتراض الشركه علي بند بدل سكن محمل بالزياده، للحيثيات الوارده في القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار الفذكر ان القرار الابتدايي ايد الهييه في اضاع الفرق البالغ (40,802) ريالا بين بدلات السكن الوارده بالاقرار وقدرها (3,477,811) ريالا، وبدلات السكن التي تم تقديم المستندات المؤيده لها وقدرها (2,837,009) ريالا. في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انها قامت بحسم المبالغ المؤيده مستنديا من هذا البند، وتم رفض مبلغ (640.802) ريال لعدم تقدم المستندات. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات ببند بلد السكن، في حين تري الهييه تعديل نتيجه الحسابات بها البند، للاساب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وحيث لم يقدم المكلف المستندات المطلوبه منه والتي تؤيد هذه المصاريف وعلاقتها بالنشاط، لما فان اللجنه تفرض استثناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات ببند بدل السكن. البند الثالث: تذاكر سفر. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/3) برض اعتراض الشركه (ا) (المكلف) علي بند مصروف تذاكر سفر، للحيثيات الوارده في القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان القرار الابتدايي ايد الهييه في عدم اعتماد مصاريف السفر وذلك لعدم تقدم المستندات، علما بان الشركه (ا) (المكلف) قد ابدت استعدادها لتقدم المستندات. في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انه تم رفض هذا البند لعدم تقدم المستندات المয়ده له. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرمان من دعوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات ببند تذاكر سر، في حين تري الهييه تعديل نتيجه الحسابات بتلك المصاريف، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. -3 وحيث لم يقدم المكلف المستندات المطلوبه منه المؤيده لهذه المصاريف وعلاقتها بالنشاط، لذا فان اللجنه ترفض استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات ببند تذاكر سفر. البند الرابع: خدمات فنيه مقدمه من المركز الرييس للشريك الاجنبي. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/6) برفض اعتراض الشركه علي بند خدمات فنيه محمله من المركز الرييس، للحيثيات الوارده في القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه شركه سعوديه مختلطه تاسست وفق نظام الشركات السعودي، وليس لها مركز رييس، وقد ادي المركز الرييس للشريك الاجني بعض الخدمات، وقد رفضت الهييه الخدمات الفنيه المحله من الشريك الاجني البالغه (403,837) ريال بحه عدم توفر المستند. واضاف المكلف ان الهييه قد اعترفت بالمصروف، حيث واقعت الي اخضاعه للضريبه المستقطعه، ثم عادت لعدم الاعتراف به لعدم تقدميم المستند، وان عدم وجود المستند يستلزم اغاء قيد المصروف بالدفاتر، كما ان الخضوع للضريبه مقتصر علي الاتناوات او الربع او العموله او المصاريف الاداريه المدفوعه للمركز الرييس التي يتم تحديدها كنسبه. في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبييه في القرار الابتدايي انها لم تقدم بحسم هذا المصروف لعدم تقدم المستندات المؤيده وذلك بصرف النظر عن كون مقدم الخدمه مركز رييس من عدمه. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكن من في طلب المكلفه عدم تعديل نتيجه الحسابات ببند الخدمات الفنيه، في حين تري الهييه تعديل نتيجه الحسابات بها البند، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبالطلاع اللجنه علي المستندات المقدمه التي تثبت تكتد المكلف لنلك المصاریف وانها مرتبطه بنشاط، فقد وصلت الي قناعه بان تلك المصاریف تعد من المصاریف الضروريه واللازمه للنشاط وبالتالي فهي جايزه الحسم، وبذلك تؤيد اللجنه استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات ببند الخدمات الفنيه. البند الخامس: الخساره المرحله المقاله في الاحتياطي النظامي. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) برفض اعتراض الشركه علي بند الخساره المرحله، للحيثيات الوارده في القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الهييه لم تجسم الخساره المرحله من السنوات السابقه وهي كما ورد في القوايم الماليه بمبلغ (47,893,240) , وقد تم تعويض هذه الخساره من رصيد الاحتياطي النظامي وعلاوه الاصدار اول المده البالغ (120,487,734) -4- ريالا، ليكون رصيد الاحتياطي النظامي اخر المده بملغ (72,594,494) ريالا، وان تجاهل الهييه لهذه الخساره في ظل اخضاع الاحتياطي النظامي او لالمده يعد ثنيا في الصدقه، اذ ان اسس العداله تقضي حجم هذه الخساره التي تم تعويضها، او ان يتم اخضاع رصيد الاحتياطي بعد قسم الخساره المرحله وقدره (72,594,494) ريالا، وباكتصار ففي ظل اخضاع الهييه للاحتياطي بالكامل كان يجب علي الهييه قسم الخساره d'قتريه بالكامل، اما ان تسم الهييه خسار عام 2009 م فقط فهذا اجراء مخالف لتعليمات جبايه الزكاه التي . تفضي بترحيل الخساره كامله في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انه تم اضافه رصيد علاوه الاصدار بملغ (120.000.000) ريال والاحتياطي النظامي بملغ (478.724) ريالا اول المده وذلك طبقا للقوايم الماليه، اما الخساره المتراكمه فقد قامت الهييه بحسموها طبقا لربط عام 2009 م بعد تعديلها بالمخصات ليكون الاجمالي (6.871.106) ريال وهو ما تم حسمه بالربط الزكوي. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف اضافه الاحتياطي النظامي اخر العام البالغ (72,594,494) ريال الي الوعاء الزكوي، في حين تري الهييه اضافه رصيد علاوه الاصدار والاحتياطي النظامي اوال العام البالغ (120.478.724) ريال الي الوعاء الزكوي للمكلف، وكذلك حسم الخساره المرحله عام 2009 م البالغه (6.871.106) ريال من الوعاء الزكوي للمكلف، للاسباب الموضه عند عرض وجهه نظر كل . طرف. وبالطاع اللجنه علي نظام المشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥/٦) وتاريخ 1385/3/22 (٥) منه تنص علي "يستخدم الاحتياطي النظامي في تغطيه ضايره الشركه او في زياده راس مالها، واذا جازو الاحتياطي المذكور نصف راس المال جاز للجمعيه العامه العاديه ان تقرر توزيع الزياده علي المساهمين وذلك في السنوات التي لا تحقق فيها الشركه ارباحا صافيه تكفي لتوزيع النصيب المقرر لمهم في نظام الشركه". (65.000.000) وباطلاع اللجنه علي الايضاح رقم (1) من ايضاحات القوايم الماليه تبين انه ينص علي ان "راس مال الشركه يبلغ (47.893.240) ريال، قر المساهمون خلال اجتماعات الجمعيه العسوميه بتاريخ 2010/5/8 م تغطيه الخساير المتراكمه البالغه (2007م وقدم تم تحويل صافي في 31/2011م من علاوه الاصدار البالغه (120,000,000) ريال والنتاجه من زياده راس المال في (2007م وقدم تم تحويل صافي (القيمه الي حساب الاحتياطي النظامي". وحيث ان ما قام بهckelفك من اضافه للخساير المرحله يتوافق مع المتطلبات النظاميه مما يعني عدم وجود خساير مرحله تحسم من الوعاء الزكي، فان اللجنه تؤيد استيناف المكلف في طلبه اضافه الاحتياطي النظامي اثر العام البالغ (72,594,494) ريال الي الوعاء الزكي. قصي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) برفض اعتراض الشركه (ا) (المكلف) علي بند المستحق لجهات ذات علاقه، للحيثيات الوارده في القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الهييه اخعت حصه الشريك السعودي من المستحق لجهات ذات علاقه البالغ (ا) ريالا للزكاه دون مبرر شرعي او نظامي، فمن الناحيه النظاميه يمثل هذا المبلغ صافي الحركه التجاريه بين الشركه (ا) (المكلف) والجهات الزميله، ولم يتم تمويل اصول ثابته عن طريقه، فلدي الشركه من الاموال الاخري المتمثله في راس المال وعلاوه الاصدار ما يكفي لتمويل الاصول الثابنه، حيث بلغ راس المال وعلاوه الاصدار والملخصات وغيرها من حقوق الملكيه اكثر من (100) مليون ريال، (9) مليون ريال، (4) الم ردي يؤكد علي عدم تمويل الاصول من الارصد الداينه العايده للشركات الزميله. واضاف المكلف ان الهييه تضع كل الارصه الداينه دون تفرفه بين القرض والخدمه، فالفرض من وجهه النظر السريعه يqdصد به القرض الحسن الذي لا يبر اي نفع. بينما التعاملات التجاريه قد تënع شروط اخري وقبود علي السداد وعدم السداد ومدع التال لدفع وربما ابطاء ضخومات علي تعييل السداد، ومن ثم يتحقق النفع من وراء ذلك Amar الذي يرفضه الشرع لانه بدلك يكون قد دخل في دايره الربا. ومن ناحيه اخري فان اخضاع الارصه الداينه كان يستلزم حجم الارصه المدينه طبقا للفتوي رقم (20452) تاريخ 1415/9/7 والتي قضت انه لا زكاه في الدين اذ تاخر تحيله بغير اختيار من صاحبه حيث قضت بانه "اذا تاخرت حقوقهم بغير اختيارهم فليس عليهم زكاه حتي يقبضوا حقوقهم ويستقبلوا بها حول جديدا، لان الله سبحانه وتعالي يقول (اتقوا الله ما استطعتم) وان الزكاه مواساه من الاغنيه للفراء ولا يجب عليهم ان يواسوا من شيء ليس في قدرتهم". في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انه تم اضافه البند للوعاء الزكوي لانه اموال حال عليها الحول وهي في ذمه المكلف وذلك طبقا للفتوي رقم (22665) لعام 1424 ه اجابه السؤال الثاني. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه المستحق لجهات عاقه الي وعاثه الزكوي، في حين تري الهييه اضافه هذا البند الي الوعاء الزكوي للمكلف، للاساب الموضه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وTRI اللجنه ان الاساس في معالجه الدين لفرض انتساب الوعاء الزكوي يتمثل في انه تجب الزكاه علي المدين والداين، فبالنسبه للداين فان عرض الدين كرسيد في قوايمه الماليه يعني ان هذا يمثل دينا علي مليء ما لم يثبت اعداه بالطرق النظاميه، وبالتالي - تجب فيه الزكاه باعتباره دينا مروج الاداه، وبالنسبه للمدين، فان عرض الدين في قايمه المركز المالي يعني ان هذا الدين يمثل احد مصادر التمويل الاخري التي تدخل في الوعاء الزكوي اذا حال عليهها الدول او استخدمت في تمويل اصول ثابته، وبالتالي يلزم اضافه هذه الدين للوعاء الزكوي، ويعزز هذا الراي نص الفتوي الوارده في الخطاب رقم (2/3077) وتاريخ 142/11/8 ه والذي جاء فيها "ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بخصم الدين من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفق بين المال الذي يبد الانسان والمال الذي في ذمته". وبالطلاع اللجنه علي القوايم الماليه للمكلف تبين من قايمه المركز المالي ان بند "مبالغ مستحقه الي جهات ذات علاقه" ظهر ضمن مجموعه المطلوبات في نهايه العامين الماليين 2009 و 2010م بملغ (24,516,176) ريالا وبلغ (15,960,818) ريالا علي التوالي. وبناء عليه، ووفقا للقاعده اعلاه فان الاجراء الذي ينبغي اتجاه و اضافه رحب هذا البند كمصدر من مصادر التمويل وذلك باخذ رحب اول العام او اخر العام ايهما اقل وذلك لفرض اضافه الاروده الداييه لجهات ذات علاقه التي حال عليها الحول، وهو ما تضمنه ربط الهييه، ولذلك فان اللجنه ترفض استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه المستحق لجهات ذات علاقه الي وعايه الزكوي. البند السابع: مخصص دعاوي. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/9) برفض اعتراض الشركه (ا) (المكلف) علي بند مخصص دعاوي، للحيثيات الوارده في القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان مبلغ هذا البند لا يمتل مخصصا، وانا يمتل مصروما مستحقا محد د القيمه ومؤكد الحدوث، وهو خاص بدعوي قضاييه تم رفعها علي احدي الشركات. في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها الصينيه في القرار الابتدايي انه تم اضافه هذا البند الي الوعاء الزكي طبقا لما ورد بالايضاح رقم (٥) من القوايم الماليه، ولم يستطع المقالك تقديم تفسير او مستند مؤيد لما يدعيه وبما يخالف ما ورد في قوايمه الماليه وايضاحها. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يكن من طلب المكلف عدم اضافه مخصص دعاوي الي وعاثه الزكوي، في حين تري الهييه اضافه هذا المخصص الي الوعاء الزكوي للمكلف، للاسباب الموحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. -7- وبالطلاع اللجنه علي القوايم الماليه تبين ان هذا البند ورد تحت مسمي مخصص دعاوي ضمن مجموعه المطلوبات، وبالتالي فانه لا يختلف في طبيعته عن المخصصات او الاحتياطيات التي يتم تكوينها من ارباح العام لمقابله نفقات احتماليه مستقبليه، مما تري معه اللجنه ان هذا البند يدخل ضمن الوعاء الزكوي، وعليه ترفض اللجنه استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه مخصص دعاوي الي وعايه الزكوي. البند الثامن: ضريبه الاستقطاع المستحقه. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/10) برض اعتراض الشركه علي بند ضريبه استقطاع مستحقه حال عليها الحول، للحيثيات الوارده في القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الهييه دايما ما تخلط بين القرض والمصروفات المستحقه علي اعتبار انها مصر من مصادر التمويل، فالضريبه المستقطعه محدده القيمه ومؤكده الحدوث وتمثل دينا علي (المكلف) طبقا للنظام، ولاابد من سداده مثله مثل الخدم ومن ثم فهي ليست مخصصا، كما ان الفتوي رقم (22665) وتاريخ ٥/١٤ ه التي استندت اليها اللجنه الابتداييه لم تحدث عن الخدم الداينه او الارصد الداينه حتي يمكن الاستناد اليها. في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انه تم اضافه هذا البند للوعاء الزكوي لانه اموال حال عليها الحول وهي في ذمه المكلف و متاحه للاستثمار طبقا للفتوي رقم (22665) وتاريخ 1424/4/15. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه ضربه الاستقطاع المستحقه الي وعاهه الزكي، في حين تري الهييه اضافه هذا البند الي الوعاء الزكي للمكلف، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وحيث انه يجب علي المكلف - باعتباره مقيما - استقطاع ضريبه في حال دفع مبلغ ما لغير مقيم من مصر في المملكه وتسديد المبلغ المستقطع للهييه خلال مده محدده وذلك وفقا للنظام الضريبي والاتخته التنفيذيه، لذا تري اللجنه ان هذا البند ليس مخصصا وانا ما هو عباره عن مبالغ مستقطعه من المبالغ المدفوعه لغير المقيم ومستحقه الدفع للهييه من المقيم بالنيابه عن غير المقيم، وبالتالي لا يدخل هذا البند في احتساب الوعاء الزكوي للمكلف، وبناء عليه تؤيد اللجنه استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه ضريبه الاستقطاع المستحقه الي وعايه الزكي. القرار: لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: -8- اولا: الناحيه الشكيله. قبول الاستثناف المقدم من شركه (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (16) لعام 1435 ه من الناحيه الشكيله. ثانيا: الناحيه المWOUEIE. 1- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات بيند المكافات، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. 2- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات بيند بلد السكن، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. 3- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات بيند تذاكر سفر، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. 4- تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات بيند الخدمات الفنيه، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. 5- تاييد استيناف المكلف في طلبه اضافه الاحتياطي النظامي اخر العام البالغ (72,594,494) ريال الي الوعاء الزكوي، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. 6- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه المستحق لجهات ذات علاقه الي وعاثه الزكوي، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. 7- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه مخصص دعاوي الي وعاثه الزكوي، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. 8- تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه مخصص دعاوي الي وعاثه الزكوي، وتاييد القرار الاب تداعي قضي ما قضي في الي وعاثه الزكوي، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي في هذا الخصوص. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق ... -9-