tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2021 1354

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:26041/041 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:minister_decision:1055 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١
c5c5
(VI-Γ·ΓI-ΓI-1304): قزار رقم:
(٤٥١٩٨-٢٠٢١-٧) الصادر في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الدايره الاول للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه جده
المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه - التقييم النهايي للفتره الضريبيه - مده نظاميه - عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده
النظاميه.
الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان التقييم النهايي للفتره الضريبه الخاصه بالربع الثاني لعام ٢٠٢٠ م، والغرامات المترتبه عليه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدمي الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت لدايره ان العديد لم تقم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه. ذلك: عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده النظاميه - اعتبار القرا نهاي وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
- الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٦٠٤١/٠٤١/٠٤١) وتاريخ
■
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحه وسلم، وبعد:
في يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠١١/٠٨/١٠ م اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه
المضافه في محافظه حده، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلام، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع
النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان颊الضربيه برقم (٥١٩٨-٢٠٢١-٧) بتاريخ (٥١٩٨-٢٠٢١-٧)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي/... تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي التقييم النهايي للفتره
الضريبيه الخاصه بالربع الثاني لعام ٢٠٢٠، والغرامات المترتبه عليه، ويطلب اغاء القرار.

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
وبعرضها علي المدعي عليها: اجبت: "اولا: الدفع الشكلي: وفق ما نتت الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه
المضافه، وكما نتت الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، لم يقم
المدعي بتقدمي الطلبات النظاميه لتقويم الهييه بدء دراسه اعتراضه واصدار القرار وفق المدد المنظمه، حيث
طلب منه اثناء تقدم الحمان البنكي وفقا لاحكام الماده (٥٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه
المضافه. الطلبات: الشابكه الشكليه: عدم قبول الدعوي شكل.
وفي يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠١١/٠٨/١٠، افتتحت الجلسه للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصاربه بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤) وتاريخ: ١٤٤/٥٦/٢١: اجابها في تمام الساعه السادسه مساء للنظر في الدعوي المقامه من... ضد المدعي عليها، وبالمنداده علي اطراف الدعوي، حضر... بصفته ممثل لهينه الزكاه والخريبه والجبارات بموجب خطاب التفويش رقم (...). وتاريخ ١٤٩/٥٥/٥٥: الالاماد من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وحيث تغيب المدعي عن الحضور دون عذر تقبله الدايره علي الرغم من تبلغه نظاما، وسبقال متمل المدعي عليها عن رد اجباب: اطلب عدم سماع الدعوي لمخافه المدعي لاحكام الماده (٣) من قواعد عمل واجراءات لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وبعد فحص الدايره لكافه المستندات المصفقه بملف الدعوي، ودراسه دفع المدعي عليها الشكي، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل واجراءات لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وعليه قرت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.
الاساب
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/١/١٥ و بعد التطلاع علي قواعد
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٥٥) وتاريخ ١٥٤٥ و بعد التطلاع، وبعد الالطلاع علي قواعد
اجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٥٤٥ و الانظمه واللوايح ذات
العلاقه.
وبعد الالطلاع علي مfد العوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل، ولما كان المدعي يهدف من
دعواه الي افاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارات المتشل في التقييم النهايي للفتره الضريبه الخاصه بالربع
الثاني لعام ٢٠٢٠، والغرامات المترتبه عليه، وبالاستثناء علي ما نصت عليه الماده (٣) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: "يجب قرار الهييه محصا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه
اخري في الحالات التاليه:
١- اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به.
٢- اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعتراه الي اللجنه الداخليه لغرض
التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه بفرض اعتراه.
Y

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
٢- اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من
اللجه الداخليه في شان التسويه، او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه، دون الوصول الي تسويه،
وحيث ثبت للدايره بان المدعي تقدم بالدعوي امام الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠١١/٢٠٠٠، وتبلغ
بقرار رفض الاعتراض بتاريخ ٢٠١٨٠٢/٢٤، وعلي فيان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه.
القرار
ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الداره بالاجمع ما يلي:
عدم سماع الدعوي لفوات المده النظاميه، وفقا لاحكام الماده (٣) من قواعد عمل واجراءات لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده (٥١) من نظام المرافعات الشرعيه. وقد حددت الداره
ثلاثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداره ان تمدد موعد التسليم لثلاثين يوما اخري حسبما تراه. ولاطراف
الدعوي طلب استثناظه خلال (٣٠) يوقا من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض
يصبح نهاييا وواجب النفاد بعد انتها ه هده المده.
وصلي الله وسل م علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين،
Y