tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630089357 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-09-03 date_hijri=1445-03-13 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:5d28ed04-21a2-4ab3-bd39-4c46d625c33d entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٤٨٣٢٢لعام ١٤٤٦ه
المدعي: 
شركه (...) لتجاره الاغذيه شركه شخص واحد
المدعي عليه: 
شركه (...) التجاريه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها بتقدم المحامي / (...) سعودي الجنسيه هويه وطنيه رقم: (...) بموجب رخصه المحاماه رقم (...) وتنتهي بتاريخ ١٣ / ٣ / ١٤٤٥ه بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...). والتي تخوله اجراء ما تم اجراؤه في هذه الدعوي .بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها الي المحكمه العامه بحايل تضمنت: انه بتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٠ه الموافق ٢٠١٧/٠٩/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (بضايع عباره عن مواد غذاييه) عباره عن (ارز وسكر واسماك وغيرها)، بثمن اجمالي قدره (٤١٥,٧٣٧.٠٠) اربع ميه وخمسه عشر الفا وسبع ميه وسبعه وثلاثون ريال سعودي سدد منه (١٢٠,٠٠٠.٠٠) مايه وعشرون الفا ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٢ه الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٢٢م وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره (٢٩٥,٧٣٧.٠٠) ميتان وخمسه وتسعون الفا وسبع ميه وسبعه وثلاثون ريالا ، وطلب في ختام صحيفه دعوي موكلته الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها والمشار اليه انفا، اضافه الي الزامها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال . وبعد قيد هذه الصحيفه دعوي تمت احالتها الي هذه الدايره والتي اجرت ما هو لازم لنظرها وقامت بتحديد الجلسه التحضيريه لهذه الدعوي في هذا اليوم ٢٩ / ١ / ١٤٤٥ه والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المريي؛ وفيها حضر/ (...) سعودي الجنسيه هويه وطنيه رقم: (...) بصفته محام متدرب لدي وكيل المدعيه بموجب شهاده تدريب رقم(...) وتنتهي بتاريخ ٢٣ / ٤ / ١٤٤٨ه ووكيلا عنه بموجب الوكاله رقم(...) ؛ في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه حسب بيان التبليغات المرفق ضمن مرفقات الدعوي؛ ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفتها؛ وبسؤاله عن بيانات موكلته فحصرها بالمرفق ضمن مرفقات الدعوي ؛ وبسؤاله عن عقد اتعاب المحاماه قرر حصر دعوي موكلته بمبلغ المطالبه مع احتفاظها بالمطالبه باتعاب المحاماه بدعوي مستقله. ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي. وتشير الدايره الي انها نطقت بالحكم في هذه الدعوي في يوم الاحد الموافق ٢٩ / ١ / ١٤٤٦ه في المحكمه العامه بحايل وفقا لتشكيلها المدون في محضر الضبط ثم تم نقل جميع دعاوي الدايره الي المحكمه التجاريه ببريده بتاريخ ١ / ٢ / ١٤٤٦ه انفاذا لتشكيل المحاكم الصادر بقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (١ /٢٤ /٤٥) وتاريخ ٢١ /١١ /١٤٤٥ه، مما ادي الي تاخر صدور صك الحكم بسبب نقل القضايا قبل صدور احكامها.
الاسباب:
فبما ان المدعيه تهدف من هذه الدعوي وفقا لما حصرها به وكيلها في جلسه هذا اليوم الي الحكم بالزام المدعي عليا بان تدفع لها مبلغا وقدره ميتان وخمسه وتسعون الفا وسبع ميه وسبعه وثلاثون (٢٩٥,٧٣٧) ريالا يمثل قيمه بضاعه تجاريه عباره عن (مواد غذاييه) قامت ببيعها عليها ولم تقم بسداد قيمتها. وبما ان مثار النزاع في هذه الدعوي بين تاجرين وبسبب اعمالهما التجاريه فبالتالي ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمه متمثله في هذه الدايره وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه. وبما ان هذه الدعوي قد استوفت الاجراءات المطلوبه لتقديمها ونظرها فانها من ثم تكون مقبوله شكلا. وفيما يتعلق بنظر الدعوي موضوعا: فبما ان المدعيه قد استند في سبيل اثبات استحقاقها لمبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها الي: مصادقه المدعي عليها بختمها الرسمي علي صحه المديونيه المترتبه في ذمتها لصالح المدعيه وفقا للوارد في خطاب المصادقه المؤرخ في ٢١ / ١ / ٢٠٢٤م ، وبما ان المدعي عليها قد تبلغت بموعد هذه الجلسه الا انه لم يحضر من يمثلها ولم يقدم للدايره ما يبرر تخلفه، كما انه لم يودع اجابته عن الدعوي قبل انعقاد الجلسه التحضيريه بيوم واحد علي الاقل اعمالا لما جاء في الماده (٢٤٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. وبما التبليغ بالوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه باعتباره تبليغا لشخص من وجه اليه طبقا لما نصت عليه المادتين (٩-١٠) من نظام المحاكم التجاريه الامر الذي مضت معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا تطبيقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك).. وبما ان الاصل في المصادقه المقدمه من المدعيه والمذيله بختم المدعي عليها كبينه لدعواها انه صادره ممن نسبت اليها ما لم تنكر صراحه ما هو منسوب اليها فيها طبقا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) بتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ه والتي نصت علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه صدر ممن تلقي عنه الحق)؛ ولما كانت المدعي عليها قد مكنت من الاجابه علي هذه الدعوي وما حوته من مستندات الا انها لم تفعل ذلك ولم تقدم ما يبرر تخلفها عن الاجابه؛ الامر الذي معه تعد الدايره المدعي عليها عاجزه عن الاجابه وتقضي بالزامها بدفع مبلغ المطالبه وفقا لما يرد في منطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام شركه (...) التجاريه –سجل تجاري رقم: (...)- بان تدفع ل/ شركه (...) لتجاره الاغذيه شركه شخص واحد–سجل تجاري رقم: (...)- مبلغا وقدره ميتان وخمسه وتسعون الفا وسبع ميه وسبعه وثلاثون (٢٩٥,٧٣٧) ريالا. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.