moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٧١٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله مقدم الطلب / (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) الصادره من كتابه العدل الثانيه بالاحساء بتاريخ ١٦/٧/١٤٤٢ه، بصحيفه تطلب فيها افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي لموكلته شركه (...)القابضه ذات السجل التجاري رقم (...)، وبقيد القضيه واحالتها الي هذه الدايره، اطلعت الدايره علي المستندات المقدمه، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل مقدمه الطلب المشار اليه بعاليه، وحصر طلبه في افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي لموكلته، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره هذا الحكم. (الاسباب) وبعد الاطلاع علي الدعوي, والاطلاع علي اوراق الطلب ومستنداته، ولما كان مقدم هذا الطلب يطلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وحيث نصت الماده الثانيه والاربعين من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩ه علي انه: (دون الاخلال باحكام الانظمه ذات العلاقه، للمدين التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اعاده التنظيم المالي في اي من الحالات الاتيه: ١-اذا كان من المرجح ان يعاني من اضطرابات ماليه يخشي منها تعثره. ٢-اذا كان متعثرا. ٣-اذا كان مفلسا.), كما نصت الماده السابعه والاربعين من النظام نفسه علي ان تقضي المحكمه باي مما ياتي: ا/ افتتاح الاجراء اذا:١ ترجح لديها امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله. ٢ كان المدين مفلسا او متعثرا او من المرجح ان يعاني من اضطرابات ماليه يخشي معها تعثره. ٣-قدم مقدم الطلب الوثايق والمعلومات المشار اليها في الماده الثالثه والاربعين من النظام. ب/ رفض الطلب في الحالات الاتيه: ١ اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول. ٢ اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او ارتكب ايا من الافعال المجرمه في النظام، وللمحكمه اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب. ج/ تاجيل الجلسه لمده لا تزيد علي (واحد وعشرين) يوما لتقديم اي معلومه او وثيقه اضافيه تطلبها المحكمه، ويلتزم الطرف المعني بتقديم المعلومات او الوثايق الي المحكمه في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسه المؤجله علي ان تقضي المحكمه بافتتاح الاجراء او رفض الطلب وفق احكام هذه الماده), وحيث ان الدايره اثناء نظرها للطلب المقدم تبين لها عدم استيفاء مقدمه الطلب لكافه المستندات الوارده في لايحه المعلومات والوثايق المنصوص عليها في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه الصادره بقرار لجنه الافلاس رقم (١٧/٠٢١٨) وتاريخ ١٣/٣/١٤٤٠ه، والمعدله بقرار لجنه الافلاس رقم (٩٩/٠٢٢٠) وتاريخ ٨/٥/١٤٤٢ه، حيث لم تقدم القوايم الماليه المعتمده عن اخر عامين قبل تقديم الطلب، اذ الثابت ان مقدمه الطلب قدمت قوايم ماليه غير معتمده، ومن المعلوم ان نظام الشركات في مادته الخامسه والسبعين بعد المايه اجبر الشركات ذات المسؤوليه المحدوده علي اعداد قوايم ماليه معتمده من مراجع حسابات خلال ثلاثه اشهر من نهايه السنه الماليه، وحيث لم تقدم مقدمه الطلب هذه القوايم التي الزمها النظام باعدادها، فانه لا يمكن الاعتداد بالقوايم الماليه التي قدمتها دون اعتمادها ومراجعتها من مراجع حسابات قانوني، وعليه فان الدايره تقضي برفض افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي، بناء علي عدم استيفاء مقدم الطلب للمتطلبات النظاميه وفق نظام الافلاس ولوايحه، ولمقدمه الطلب متي ما استوفت المتطلبات النظاميه التقدم بطلب افتتاح اي اجراء من اجراءات الافلاس. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي لشركه (...) القابضه ذات السجل التجاري رقم (...) وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤١٦٤ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذا الطلب قد اورده الحكم الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام في القضيه المقيده لدي المحكمه برقم (١٧١٩) لعام ١٤٤٢ ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وتتلخص في انه تقدم(...) وكيل المدين بطلب افتتاح اجراء اعاده تنظيم مالي لموكله و اصدرت الدايره الاولي بالدمام حكمها برفض افتتاح اعاده التنظيم المالي و ذلك بتاريخ ١١/٠٨/١٤٤٢ه ، و تقدم الوكيل بلايحه اعتراضيه علي الحكم بتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٢ه تتلخص في من الناحيه الشكليه تم تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما، اما من الناحيه الموضوعيه، نظاما لم يتم النص علي اشتراط قوايم ماليه وكان من الواجب علي ناظر القضيه قبول الطلب ومن ثم تحديد النواقص وطلبها. وبقيد الاعتراض لدي محكمه الاستيناف بالقضيه واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم اصدرت حكمها للاسباب الاتيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من محام اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا ، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد حكم محكمه الدرجه الاولي، وقد تكفلت اسباب حكمها بالرد علي ما جاء في الاعتراض، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، مع تنبيه الدايره الي الخطا في تسجيل القضيه باسم المحامي وليس باسم المدعيه لكن بما ان هذا لاتاثير له في توجه الدايره فتكتفي الدايره بالاشاره اليه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض الاعتراض المقدم من المدعي وتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالدمام والقاضي برفض طلب افتتاح اجراءات اعاده التنظيم المالي لشركه (...) القابضه.